112-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|الهلال إذا رآه أهل بلدة |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدد سمئة وإثنة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بيودة الصدقة على الزوج
يعني إلى كانت المرأة غنية وزوجها فقير فإنها تتصدق عليه وكذلك الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم لأن فيها أجرين أجر الصلة وأجر الصدقة باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب عن
زيناب أمرأة عبد الله بن مسعود أضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خافيف ذات ليذ وإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأله قالت فقال عبد الله بل اتيه أنتي قالت فانطلقت فإذا مرأة من أنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة حاجتها قالت وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بالان فقلنا له اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن مرأتين بالباب يسألانك أتجئوا الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى
أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن قالت فدخل بلال فسأله فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب فقال أي الزيانب فقال إمرأة عبد الله فقال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق
عليه وفي لفظ البخاري أن يجزء عني أن أمفق على زوجه وأيتام لي في حجري نعم هذا الحديث أصل في هذا الموضوع الذي ترجم له المؤالب صدق هالزوج ولا قارب هذه زوجة عبد الله بن مسعود فإن الله
عن الصحابي الجليل كان فقيرا أمراته عندها صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته صلاة العيد أو الاستسقاء قال يا معشر النساء تصدقنا ولو منه ليكن وكانت النساء الصحابيات يبادلنا إلى
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فها هي زيناب زوجه دي الله بن مسعود وكان السحابة رجالا ونسان إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه وهذا ما حصل من زوجات
الأمصار بادرنا لما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن عن الصدقة بادرنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أزواجهنا نعم أعيد الحديث أعن زيناب إمراتي عبد الله بن مسعود
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو منح ليكن ولو منح ليكن اللذي تلبسنه هذا فيه الحث على الصدقة ولو من حوائج الإنسان التي يحتاجها نعم قالت فرجعت إلى عبد
الله فقلت إنك رجل خفيف ذات ليد يعني فقير نعم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فسأله فإن كان ذلك يجزء عنني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال عبد الله بلئته أنتي
نعم عبد الله مسعود رضي الله عنه مع فقره يتعفف ولم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل تتصدق عليهم رأته أو لا هل لم ينتعفوا في الصحاب رضي الله عنه نعم فقال عبد الله بلئته
أنتي قالت فانطلقتوا فإذا امرأتم من الأنصار لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة حاجتها يعني تسأل عن تصدق على زوجها نعم قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المحال
المهابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا ولكن الله ألقى عليه المهابة لمكانته صلى الله عليه وسلم وكانوا يهابونه ولو كان عليه الصلاة والسلام سهلا وبشوشا ومتواضعا مع أصحابي نعم
قالت فخرج علينا بلال فقلنا له إلال ابن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عبدا حبشيا نعم قالت وخرج علينا بلال فقلنا له إأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن نمرأتين
بالباب يسألانك وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحنو قالت فدخل بلال فسأله فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب لما قال منهما لما قال الرسول منهما لم يسع بلالا لا يخبره صلى
الله عليه وسلم واحدة من الأنصار الثانية زيناب زوج بن مسعود نعم فقال له منهما فقال إمرأة من الأنصار وزيناب فقال أي الزيانب فقال إمرأة عبدالله نعم فقال لهما أجران أجر القرابة وأجر
الصدقة إذا تصدقنا على أزواجين فلوما أجران أجر القرابة الزوجية وأجر الصدقة نعم لهم أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه وفي لفظ البخاري أجزء عني أن أمفق على زوج وأيتام اللي في
حجري وهذا تقول زيناب رب الله عنها زوج بن مسعود أجزء عني أن أمفق على زوج عبدالله بن مسعود هو إيتام في حجري نعم هذا عند أكثر أهل العلم يقول المؤلف رحمه الله صدقة على المسكين ويرى
القريب من المتصدق صدقة واحدة صدقتان عن ثنتين له فيها أجران أجر الصلاة واجر الصدقة نعم وعن بأيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على در رحم الكاشح رواه
أحمد نعم رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم ابن حزام والكاشح عنك في النهاية والكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أو الكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه
ولا يألفك ولا يألفك يا ألفك أن أفر منك وعن ابن عباس إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثر في سنانه وعن ابن عباس
رضي الله عنه ما قال إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة إذا كان ذوق رابة لا تعولهم فأعطيهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثر في سنانه لا
تعوله فأصدق عليها فضل من غيرها نبام زكاة الفطر نعم انتهت زكاة المال انتهت تقل إلى زكاة الفطر أو صدقت الفطر وهي الصدقة التي تجب بعد إكمال شهر رمضان المبارك وهي صدقة وزكاة عن البدا
ليست عن المال بل هي عن البدا عن بدا المزكي وهي صدقة عن البدا وهي أيضا طهرة طهرة له تطهره وهي أيضا صلة للقريب نعم والصغير والكبير من المسلمين وواه الجماعة نعم صدقة الفطر تجب على كل
مسلم كبيرا كانا وسغيرا صائما أو غير صائم من يجب عليه الصيام ومن لا يجب عليه الصاحب الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تجب عليه صدقة الفطر لأنها عن البدا لأنها صدقة عن البدا وهي تجب
إليلة العيد من رمضان ويستمر إخراجها من دخول الشهر بثبوت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت ليخراجها ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس بذلك نعم نعم بيان
النوع الذي تخرج من صدقة الوطن صاع من بر أو صاع من شعير وهذا يقول على أنها تخرج من التمر أيضا وتخرج من الأصناف الخامسة كما يأتي ذكرها من الأصناف الخامسة ويأتي ذكرها من الأصناف
الخامسة وعنا بيسعيد رضي الله عنه قال كنا نخرجه زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أخرجه نعم هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة وهي
الأصناف التي تقطات الغالب فإن عدمت هذه الأصناف فإنه يخرج من قوة بلده يخرجها من الدخن يخرجها من الذرة يخرجها من الأرز من الطعام الذي يقطات في البلد ومقدارها صاع بالصاع النبوي وفي
رواية كنا نخرجه زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير نعم كنا نخرجه صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من الإقرار؟
لأن السنة قول أو فعل أو تقرير إذا قال كنا نخرجه فإن نفعل هذا على عهد الرسول فإن هذا من الإقرار الذي قرّهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كنا نخرجه زكاة الفطر إذ كان فينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط كما لي؟
فلم نزل كذلك؟
فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال نعم المدين يعني ثلاثة يصاع من سمر المدينة من النوع الطيب يُعادل الصاع من الذي دون ذلك نعم فقال إني لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل
صاع من تمر من سمراء الشام يعني من حمطة الشام نعم إني لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاع من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فجعل المدين يقومان مقام الصاع نعم فأخذ الناس بذلك قال
أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه رواه الجماعة لكن البخار لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره رواه الجماعة لكن البخارية لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى
آخره صاع من طعام أو صاع من شعير صاع من طعام هذه الرواية تدول على أن صدقت الفضر من قوة البلد من ما يطعمه أهل البلد وليس بلازم أن تكون من البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو سبيب ليس
بلازم قوة أهل البلد يخرج منه صاع 4 أمدات و هذا يكفي لعيفة تخرج من الدخل من الدره من الأرز و هو يقول المؤلف رحمه الله وهذا الحديث حجه في أن الأقط أصل من الأصول لأنه طعام الأقط نوع
من الطعام هو اللبن المجفف يكون في مادة الغذاء صلت صلت صلت نوع من الحمد يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقق قال بلا هو فيه نعم قال علي بن مديني الحافظ المشهور قال لسوفيان
سوفيان الثوري وهذا فقيها للعراق و أما سوفيان بن عوينه فهو فقيه مكة فقيها للحجاز فرعه ينوب منابه هذا الوقت للخراج و اختها قبل الصلاة قبل الخروج لصلاة العيد فإن لم يتمكن من خراجها
قبل الصلاة يخرجها ببقية يومة ببقية يوم العيد فإن يفات يوم العيد يخرجها لكن لا تكون صدقة فطر فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اللي يكون في السيام وطعمة للمساكين فمن أدها
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني ولا تأخذ حكومة صدقة الفطر تكون صدقة من سائر الصدقات فهذا فيها الحفظ على إخراجها قبل صلاة العيد فمن أدها بعد
الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وبنو ماجه وعن إسحاق ابن سليمان الرازي قال قلت لما لك ابن آنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي
أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضب شديدة
ثم قال لجلسة قال إسحاق فجتمعت آصع فقال ما تحفظون في هذا قال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا
الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث رواه الدار قطني ثمانية أرطال أبي حنيفة أي نعم ومالك يراها خمسة أرطال وثلث ويكون هذا حج على أبي
حنيفة رحمه الله وألفقه يجتهد قد يصيب وقد يخطي أبو حنيفة وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم صدق أن الصاع النبوي الذي قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقة الفطر يساوي ثلاث
كيل والآن على التقريب والله أقل لكن ثلاث كيلو احتياط أكثر وإذا أخرج ثلاث كيلو فقد أجزأ إن شاء الله وهذا ما صدرت به صدر به قرار هيت كبار العلمة كتاب الصيام كتاب الصيام الصيام شهر
رمضان وهو الرقن الرابع من أركان الإسلام خلص من الزكات منتقل إلى الصيام الزكات هي الرقن الثالث من أركان الإسلام مصيام هو الرقن الرابع والحج هو الرقن الخامس من أركان الإسلام كتاب
الصيام باب ما يثبت به الصون والفطر من الشيام رمضان خريضة في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أجل وعلى شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهداة والفرقان المريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويقضي ما فطره من أيام وفر من أيام السنة إذا لا بد من صوم رمضان إما أداعاً وإما قضاءاً
والمسافر أيضاً لأن السبر مظنة المشقطة للسائل رخص الله له بالفطار في رمضان وإما أفطره في سفره وأما الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام لا حاضراً ولا مستقبلاً ويشق
عليه الصيام فهذان عليهم الإطعام وعلى الذين يطيقون هم فدية طعام مسكين هذه راد بها الشيخ الهرم والمريض المزمن يطعم أن كل يوم وليس عليه الصيام يطعم مسكين واحد ويقدر بالكيلو نصف ربع
الساعة أو ثلاثة الساعة كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ما يثبت به الصوم يثبت صوم رمضان برؤية هلاله بأحد أمرين يثبتوا بياحة بأمرين إما برؤية هلال وإما بكمال شعبان
30 يوماً إذا لم يرأ الهلال إما برؤية هلال وإما بكمال شعبان 30 يوماً قوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته " فإن غم عليكم فقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوماً
" فقوله قدروا له وفسرواها قوله أكملوا شعبان 30 يوماً " يثبتوا رؤية الشار بشاهدين واحد دخول الشار يثبت بشهادة واحد وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال دخول الشهر فصامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالسيام هذا الدليل على أنه يثبت دخول الشهر بشهادة واحد وأما الخروج لا يثبت الله بشهادة شاهديني كما يأتي نعم وعلى في مشروعية تراء الهلال أن
الناس يتحرون الهلال ويتراءونه ليلة الثلاثين تراءونه ليلة الثلاثين من شعبان هذا السنة أنهم يتراءونه نعم وعلى أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصامر وأمر الناس بالسيام
هذا الدليل على أنه يثبت دخول الشهر رمضان بشهادة واحد شهادة واحد عدل نعم رضي الله عنهما قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيته الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا
إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصومه غدا رواه الخمسة إلا أحمد نعم هذا أحرابي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأاه إلى
الرمضان فسأله هل هو مسلم بشهادة يا لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله قال نعم فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصومه مثل الحديث بن عمر الذي قبله فبرت رسول الله أن يرأيته وصامر وأمر
الناس بالسيام ورواه أبو داوود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماكن عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فأمر بلالا فنادا في الناس أن يقوموا وأن يصوموا أن يقوموا يعني للتراوح صلاة التراوح وأن
يصوموا وعن ربعي إبني حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال "يختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفتروا رواه أحمد وأبو داوود وزاد في رواية وأن يغدوا إلى مسلهم نعم هذا الحديث في أن خروج من الشهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة إثنين إلا
بشهادة إثنين وذلك لأن العرابيين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم رواه والهلال شوال فأن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت منهما ثم أمر الناس أن يفتروا وعن أبد الرحمن إبني
زيد ابن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال "ألا إني جالست وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفتروا
لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا " وعن أبد الرحمن إبني زيد ابن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه " وعن أبد الرحمن إبني زيد ابن
الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال "ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفتروا لرؤيته
وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شاهد شاهدان فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفتروا رواه أحمد ورواه
النسائي ولم يقول فيه مسلمان وإن لم نرى وشاهد شاهد عدل نسكنا بشهادته ما وعن أمير مكة الحارث ابن حاطب قال "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية" وعن إلينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نرى وشاهد شاهد عدل نسكنا بشهادته ما رواه أبو داود والدار قطني وقال "هذا إسناد متصل صحيح" إذا صار يوم 30 من شعبان فإن كان الجو صحوى ولم يرى
الهلال فإنهم يصبحون مفطرين بالإجماع إذا أكثر الجو ليلة 30 من شعبان صافيا ليس فيه قتر "لما يمنع الرؤية ولم يروه فإنهم يصبحون مفطرين"" هذا في الإجماع أما إذا كان فيه غير مناوقتر فهذا
هو الشك بعض العلم يرون أنه يصعم يقول في متنزاد وهو ظاهر المدهب أنه يصام والجمهور على أنه لا يصام يكمل شعبان ذا لدينا يوم وعن ضيقه جعله 29 شعبان وهذه حجت من يصوم يوم الشك ولكن
قدرولة بيّنتها الرواية الثانية قدرولة أكمل شعبان 30 يوم نعم فإن غم عليكم فقدرولة أخرجاههما والنسائي وبنماجه وفي لغة الشهر 9 و20 ليلة فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 رواه البخاري وفي
لغة رواه البخاري وفي لغة أنه ذكر رمضان فضرب بيده فقال
ثم عقد إبهامه في الثالثة يعني 9 و20 ولبهام التي عقدها هي ليلة 30 يعني أنها يؤشك نعم ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا 30 رواه مسلم أقدروا 30
يعني يكملوا شعبان 30 يوم وفي رواية أنه قال إنما الشهر 9 و20 فلا تصوموا حتى ترواه ولا تفتروا حتى ترواه فإن غم عليكم فقدروا له رواه مسلم وأحمد الشهر قد يكون 29 هذا كثير وقد يكون 30
رواه مسلم وأحمد وزاد قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من شعبان هذا حجت من يرى صوم يوم الشتر وإن غم عليكم فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ومسلم وقال فإن غم عليكم فعدوا
30 وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30 نعم نغم عليكم عن ياخر الشهر وعن ابن عباسل رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 وفي لفظ للنساء فأكملوا العدة إلا إن كان من عادة أحد إنه يصوم مشعبان على النهنافلة استمر على صيام ولا تصوموا حتى ترواه
ثم صوموا حتى ترواه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا رواه أبو داووت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكمل شعبان نعم رواه أحمد وأبو
داووت والدار قطني وقال وعن عمار رجاله وعلى يقول سألونك عن الله له قلها مواقيت للناس والحج الله جعل الله لهل مواقيت للعبادات السيام والحج والعداد وغير ذلك نعم وعن عمار بن ياسر رضي
الله عنه ما قال هذا فيه تحريم السيام يوم الشك يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشكه فيه قد عصى أب القاسم هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم قد عصى أب القاسم صلى
الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا أحمد وصحها والترمدي وهو للبخاري تعليقاء باب يكفي تعليقاء يعني بدون سنة يعني البخاري يذكر بعض الأهار بدون سنة أكون هذا من المعلقات نعم لا يجوز هذا هل
يجوز لي أن أنويةها من الزكات إذا أراد أن يعطيني إياها إذا أعطاك إياها وقبرتها ودفعتها إليه فلا بس أما نكتستطها عنه تقول نزكات لا أني عند الإخراج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله
صلى الله عليه وسلم تصدقنا الولو من حلي كن هل يأخذوا منه أنه ليس في حلي النساء المعدل الإستخدام ليس فيه زكات نعم وهو قول الجمور ليس فيه زكات وهو المفتابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
يقول الساء العمتي عندها مال وتطمع أن نعطيها مالا من عندنا وربما غضبت زوجتي عمتي عندها مال وربما غضبت إذا لم نعطيها سؤاله هل لنا أن نعطيها مع غناها ولها مال يكفيها ثم أحتسبها من
الصدقة لا لا تحتسبها من الزكات لأنها لا تحل لغني لكن احتسبها من الصلاة وإرضائها من الصلاة وإرضائها نعم أم الله يقول السائل يقول أنا صاحب شركة وأريد دفع ما على هذه الشركة من الزكات
ولكن هذه الشركة عليها ديون في السوق ولها ديون في السوق فما هي الطريقة الشرعية لإخراج للزكة الطريقة أن تزكي أموالك سواء التي بيدك صندوقك أو لك في البنك أو ديون اللي يقومون فضيلة
الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل يجوز ويخراج زكات الفطر من الفواكة المجففة إذا كانت قوة لبلد من البلد إن لم يوجد غيرها في البلد وهي قوة الأمانة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
السائل هل يجوز ويأن وكلا صديقا ثقة في إخراج زكات الفطر عن نفس وعائلة وذلك لعلمه ببعض الأسر الفقيرة لا بأس بالتوكي لا بأس تؤكل من يخرج زكات الفطر عنك وعن عائلتك نعم يقول السائل يقول
ذكرتم حبظكم الله في أصناف زكات الفطر أنها إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز ويخراجها من نوع آخر يقول هل نفهم من قولكم أنه لا يجوز ويخراج غير الأصناف الخمسة إذا وجدت في البلد
فموجودة في البلد ذو خرج منها وإنما يجي عنها غيرها إذا عدمت فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الشخص قد كفل يتيما وهو ينفق عليه فهل يخرج عنه زكات الفطر نعم نفقون عليه شهر
رمضان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عند إخراجه لزكات الفطر فإن أقوم بزيادة كيل أو كيل وين لأجل احتياط وأحتسبها صدقة مع الزكات فهل ما أقوم به مشروع المهم أن تخرج المقدار
الواجب وإذا زدت عليه فلك زيادة أجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فإذا كان الرجل يمون رجلا في شهر رمضان كاملا كالضيف مثلا جلس في رمضان عندي الشهر كامل فهل يجب علي أن أخرج عنه زكات
الفطر نعم إذا كنت تمون كل شهر رمضان فصدقت الفطر تابعه للمأونة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول زكات ركن من أركان الإسلام فهل المقصود بذلك زكات المال أم يدخلوا فيها زكات الفطر زكات
المال مراد بها زكات المال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ملحكمة في أنه تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان ولا تقبل إلا شهادة ثنين عند الخروج لأنه عند الدخول غير متهم
وأما عند الخروج متهما لأنه يريد الفطار والعكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المتسولون الذين يكونون في الشوارع في رمضان أو عند الإشارات هل يجوز لي أن أعطيهم من زكات الفطر
وهل تتزيعوا عني فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في البلد أجمع المجمع الفقه في ذلك البلد يقول على أنه يجوز إخراج زكات الفطر نقدا على مدهب أبي حنيفة
فضيلة الشيخ وفقكم الله الكبير في السن إذا لم يستطع صيام شهر رمضان فإن عليه كفارة هل يخرجها من بداية الشهر فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وفقكم الله إذا رأى أناس الهلال رمضان
ولكن الحاكم لم يأمر بالصيام وإنما أمر بعد ذلك في يوم فهل يصومون قبل أن الناس فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تزئوا رؤية المرأة لهلال رمضان أمرأة واحدة فضيلة الشيخ وفقكم الله المسكين هل
يجب عليه أن يخرج زكات الفطر عنه وعن أولاده هل يجب عليه أن يخرج زكات الفطر عنه وعن أولاده فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز له أن يخرجه؟
لا إذا لم يكن قوة في البلد فخلي من قوة البلد فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمسافر هل الأفضل في حقه أن يصوم رمضان أداً؟
نعم يجوز له يصوم ويجوز له يفتر المسافر يجوز له يصوم إلى صام أجزاء هلالك ألا قول الجمهور؟
وين أفتر فقد أخذت الرخصة وهذا أفضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع مالاً ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر
عنهم شخص إعتادة أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع ويأخذ منهم مالاً ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء فالفي هذا الشيء وما يقول للناس وكلون لكن إذا وكلوا بدون أن
يطلب منهم فلا باس إنه توكل أما يقول للناس وكلون هم عافيها الله كيف عمل نفسه مسؤولية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إعتادة الناس في هذا الملد أن يخرج وزكاة الفطر من الأرز
يقول فهل يجعوا عنهم مع أنه لم يذكر من الأصناف الخمسة نعم يجع عنهم يجعانهم لأنه صار هو الطعام الآن هو الطعام الغالب إنه من الأرز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه مراءة تسأل فتقول
هل يجوز لها أن تلبس حزاماً يغطي ظهرها لأجل العلاج ويكون به ما يسمى فلا يصير حزام الناس ولبس وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ظهر في الآوينة الأخيرة ظاهرة وهي أنه عند نزول
الغيث وذهب الناس إلى النزهة مع عائلاتهم يوم الجمعة ما تصح ولا تجوز إن كان عندهم جوامع يصلو مع الناس في الجوامع ما عندهم جوامع يصلوها ظهرة أما أنهم يقيمونها في البر هذا خلاف السنة
ولا تبسي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يسمى بالطريقة النقشة بندية هل هم يوافقون أهل السنة ببعض الأمور فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تزوج في مراءة ثانية فطلبت مراءته
الأولى الطلاق فالتدخل في حديث أي مراءة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ما في شكل نتدخل فيه كان لمجرد إنه تزوج هذا لا يجوز له هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه
مراءة من فرنسا تقول إن أباها غير مسلم وأمي مسلمة وقد تزوجت أمي برجل مسلم لكنه لا يصلي فما تقول حافظك الله وعندها عم مسلم يصلي فمن يزوجني تقول يزوجها أقرب الأقارب الذي يصلي الذي
يؤدي الصلاة وهو أقرب إليها من غيره يزوجها فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلاً من أجل الدعاء؟
نعم إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلاً من أجل الدعاء؟
يدعوهم في مكانه ما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرون من أجل الدعاء يدعوهم في مكانه من الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعة من النساء تقول الله ما يعرف هذا
والعنكبوت بريئة من هذا عنكبوتية عنكبوت دوبة مسكينة ماهب المرهات فإذا كان هالي بيا منكرات فيها أشياء فضيلة الشيخ فقكم الله وهذه امرأة تقول إنها طالبة علم تسأل تقول ما موقفي من داعية
تدعي أنها سلفية لكنها تدعو إلى عدم الترحم على الإمام النووي وإلى حرق كتاب تفسير الجلالين هل لأن أخذ منها العلم؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل تقول إذا مبع عليها سلسحيب بعد الطلاق قد خرجت من العد إذا مبع عليها سلسحيب بعد الطلاق وإن كانت لا تحيب إذا مبع عليها ثلاثة أشهر بعد الطلاق فقد
خرجت من العدها ولا أنت تزوج نعم أما مجرد مطر رذاذ ولا يبول الثياب هذا ليس عذران فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا جمع الشخص بين صلاتي المغرب والعشاء فهل يصلي السنة الراتب عن المغرب
وعن العشاء بعد انتهائه من العشاء لا بس طيب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائن سلمت بعد التشهد الأخير وقبل أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم تذكرت فرجعت وقبل أن أصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم تذكرت وضيلة الشيخ فقكم الله يقول سائن يقول ما حكم أن تلبس المرأة ما يسمى بالنقاب تلبس العادة التي تلبسها ببلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب
ده لم يكن من عادتها نعم والله على نبينا محمد الله