112-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|الهلال إذا رآه أهل بلدة |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية الحراني رحمة الله أدفع مئة وإثنة عثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين النابي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلاب أهل المسلمين في سائر الأقالين أن يصوموا وإذا رأىه أهل بلب اللزم الناس كلهم لزم الناس كلهم الصوم والقول الثاني إنما يلزم الصوم لأهل ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلاب إذا اختلفت المطالع لأن المطالع تختلف قد يرافي في قليم ولا يرافي لقليم الآخر فإذا كان بين البلدان اختلاف في المطالع فلا يلزم أهل البلد الثاني أو لقليم الثاني أن يصوموا بل لاهدان يروههم وهذا الذي عمل به معاوية ونعبازه أنهم رأوا الهلال بالمدينة فصاموا فقد ما من قد من الشام وقال لكن معاوية وأهل الشام لم يصوموا لأنهم لم يروا الهلال هذا دليل على أن ذلك يختلف اختلاف المطالع فإذا اختلفت المطالع فكل أهل وقليم يصومون برؤيتهم لأن أهل الشام اختلفوا عن أهل المدينة في بداية الصيام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وان بشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخارية وبنماجه نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا الدليل على أنه إلى رؤية في إقليم لا يلزم لقليم الآخر أن يصوموا برؤيتهم لرؤيت لقليم الذين رأوه وحديث كريبا لوابح المسألة أن صيام أهل المدينة هفتلف عن صيام أهل الشام لسبب افتلاف الرؤية هؤلاء رأوه ليلة الجمعة وأولاء كرأه ليلة السبت كل له رؤيته نعم وإنما لكل إمرئ ما نوضى لكن الصيام هل تشترط النية عند طلوع الفجر أو تصح النية بالنهار إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فالصيام فريبة مثل رمضان مثل قير من الصوم الواجب فلا بدا أن تكون النية عند طلوع الفجر لقوله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة السيام الرفك إلى نسائكم إلى قوله سبحانه وتعالى وماتم السيامة إلى الليل لكم ليلة السيام الرفك إلى نسائكم هنلباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أمهسكم فتابع عليكم وعفا عنكم فالآن باشروا هن وابتعوا ما كتبوا الله لكم وكلوا وشغبوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا الفريبة لا بد أن يبدأ الصيام النية لا بد أن تبدأ النية من طلوع الفجر ثم أتم الصيامة إلى الليل كل وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني يتبين لكم بياغ النهار من ظلمة الليل للخيط الأبيض والخيط الأسود تصحب نية من النهار بابوا قجوب النية من الليل فالفرض دون النهار عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة فلا صيام له فلا صيام له رواه الخمسة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم آتان يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائمة فأكل رواه الجماعة إلا البخاري هذا الدليل على أن الصيام النفل لا يستطرح له أنيه من الفجر فالإذا نواه من النهار النبي صلى الله عليه وسلم نوا من النهار ولما عريض عليه طعام قال أرينيه فقد أصبحت صائما يعني نافرة فأرواه ياهو فأكل منه ويجوزوا قطعه أيضا لأن الرسول فعلا الأمرين قال إن يصبحت صائما وأكل فقطع الصوم النافل من النهار فالصائم النفل لا يلجمه الاتمام يجوز له أن يطرع الصيام ويأكل وكلالك لا يلزمه أن ينوي من الليل يجوز أن ينوي الصيام من النهار النافلة يشرق أن لا يكون أكل أو شرب بعد قلوع الفجر فالنافلة أو سع من الفريم نعم وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أنظاه وإن شاء حبسها وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة منصام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأنظاه وبخل منها بما شاء فأمسكه فقال البخاري وقالت أم الدرداء فعندكم طعام فإن قلنا لا قال فإنني صائم يومي هذا قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحديفة كل هؤلاء إنهوا صيام النافلة من النهار إذا لم يجدوا طعاما فإنهم ينوون الصيام النافلة ويستمرون إلى الليل نعم الصبي الذي لم يبلغ ولكنه مميز بلها سنة تمييز صار يعرف ينوي يومر بالسيام ويكون له تطوعا مثل ما يومر بالصلاة وهي لم تجيب عليه مروا أولادكم بالصلاة لسلاة وهي لم تجيب عليه لكن تكون له نافلة وليتمرنا عليها وينشأ عليها فالنافلة أوسع من الفريقة جوزا ننوياها من النهار الصوم جوزا ننوياها من النهار الصوم نعم وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم نعم من وجب عليه الصوم في أثناء النهار في أثناء النهار أول النهار ما وجب عليه لكن وجب عليه في أثناء النهار فإنه يمسك مثل المسافر إذا قدم مثل الحائظ وطهرت مثل الجاهل إنه يمسك بقيت يومه بعد علمه ويقضيه لأنه لم يصوم اليوم كاملاً ويقضيه لكن يمسك احتراماً للوقت قالت "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات عاشراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة" نعم عاشراء هو اليوم العاشر من شهر المحرب كان الصيامه واجباً في أول الإسلام كان الصيامه فرضاً في أول الإسلام ثم لما شرع صيام رمضان النسخة الوجوه لعاشورة وباقي الاستحباء وصيام يوم عاشورة مستحب سنه مؤكده مع صوم يوم قابله أو يوم بعده إذا فاتأ اليوم الذي قابله يصوم يوم بعده ولا يفريده هل كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنه مؤكده وكانوا يصومون الصبيانهم كانوا يصومون الصبيانهم وإن كانوا لم يجب عليهم الصيام لكن يصومونهم من باب التمرين على الصيام ومن باب أنه يكون لهم نافلة فإذا بك الأطفال تذكر الطعام أشغلوهم باللعبة بالعهن والصوف بالعهن والصوف العاب معمولة من الصوف فيعطونهم إياها يتلهون بها عن الإفطار حتى يتم اليوم هنا قال البخاري وقال عمر لنشوان في رمضان وصبيان وناصيام وضربه نشوان يعني شارب وشارب خمر من النشوة وهي الطرب هذا الشرب على عهد عمر رضي الله عنه فقالوا وين لك حتى الصيام وانت أفطرت وشربته فضربه رضي الله عنه يعني ضربه الحد جلده حد المسكر زاد تعزير حد المسكل 40 جلده وزادها تزاد إلى 100 جلده من باب التعزير لمن أفطر في رمضان متعمدا نعم حدثنا وفدنا تقيف هي الطائف قبيلة من الطائف قالوا لهم تقيف ونسبوا إليها الثقافي مثل الحجاج الثقافي والمختار الثقافي وهم من سكان الطائف أدي ما وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا في أثناء شهر رمضان فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام بقية الشهر هذا الدليل على أن من أسلم في بقية الشهر من رمضان أنه يلزم بصيام بقية الشهر نادة إسلامه وكذلك الصبيض بلغ يلزم بصيامه من بلغه في أثناء رمضان نعم وعن عبد الرحمن ابني مسلمة عن عمه أن أسلمة أتة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم وقضوا رواه أبو داوت أسلم يعني قبيلة أسلم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم هذا في رمضان سألهم هل صاموا يومهم قالوا لا قال صوموا بقية اليوم يعني يمسي كل بقية اليوم احتراماً للوقت هذا في الدليل على أن المعذور الذي أفطر لعذر وزال عذر يمره في أثناء اليوم أنه يلزمه أن يمسك بقية اليوم مثل الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم للصغير إذا بلغ أثناء اليوم يلزمه لمساك بقية اليوم ويقضيه يقضي اليوم كاملاً لأنه لم يسمه كاملاً فيقضيه نعم وهذا حجة بأن صوم عاشورة كان واجبا كان في أول الإسلام واجبا ثم لما فرض الله الإسلام صيام رمضان ثم لما فرض الله صيام رمضان نصخ الوجو في عاشورة وبقية الاستحباب نعم وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه وقضاءه نعم هذا كلام المصنف رحمه وما يشيخون وهذا حجة بأن صوم عاشورة كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه وقضاءه نعم هذا الدليل على صوم عاشورة أنه كان في أول الإسلام واجبا ثم لما فرض رمضان نصخ الوجو وبقية الاستحباب وفيه دليل على المسألة التي ترجم لها المصنف وهو أن من لزمه الصوم في أثناء النهار أنه يمسك أقية اليوم ويقضيه من أيام أخر وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يوم لزمه إمساكه وقضاءه وعلى سقوط تبيية النية لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم نعم إنما لزمه هو في أثناء اليوم لأنه أسلم كافر أسلم ويلزمه الإمساكه بقية اليوم صبي بلغ ويلزمه الإمساكه بقية اليوم وليس في أجهة وعلى سقوط تبيية النية لأن صومه إنما لزم في أثناء اليوم نعم لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا صياما ريما لن يجمع النية من الليت وكون الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يلزمه الإمساكه وكون الصبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساكه أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم نعم الأشياء التي تبطل السيام وتنقضه وما يستحب للصائم أثناء السيام وما يكره له ببواب ما جاء في الحجامة أولا الحجامة الحجامة تفطر الصائم وهي استخراج الدم بواسطة النهجم وهي نوع من العلاج معروف نوع معروف من العلاج فالمحتجم يفتر إذا أحتجم في أثناء النهار يفتر رأى النبي صلى الله عليه وسلم صائما يحتجم في أثناء النهار فقال صلى الله عليه وسلم أفتر الحاجم والمحجوم ولأن الصائم تقوى بالدم فإذا أخرج دمه بالحجامة فإنه ذهب ما يتقوى به مثل الحائض لأن إذا خرج منها الدم تضعف ويشق عليها السيام فلذلك أمرها الله بالفطار في أثناء الحيض لأنها تضعف عن السيام كذلك المحتجم إذا احتجم في أثناء النهار فإنه يضعف عن السيام لأن الدمه استخرج الذي به قوةه فلا يجمع عليه بين مشقت الحجامة ومشقت السيام فيكون الاحتجام ناقراً للسيام ويجب القضاء على المحتجم وأيضاً لا يجوز للنسان يحتجم في وهو صائم في أثناء النهار فلواجل الاحتجام لوقت ناخر لكن لو وقع هالا نبيل صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحتاج موهو الصائم يعني في وقت السيام فقال أفطر الحجم والمحجوم المحجوم واضح كانوا أفطر لكن الحاجم ليش أفطر؟ قالوا لأنه يمتص الدم ربما يطير إلى حلقه شيء منه ويفتر بذلك نعم يعني كل هذه الشواهت على أنه يفتر المحتجم في أثناء النهار نعم وعن توبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبير رواية يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قالوا هذا الدليل على أن الصائم لا يفتر بالحجامة ولكن شيخ الإسلام يقول هذه الرواية غير محقوظة المحقوظة أنه يحتجم وهو محرم ولم يخفض أنه يحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم نعم وفتر الحاجم والمحجوم وعن الحسن أنه قال مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه احتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان نعم هذا الدليل على أن الحجامة فتر الصائم لأنها تسحب الدم الذي يتقوى به بدن الصائم فاحتاج إلى الإفطار ليعوظ ما حصل له من نقص المغذي نعم على أن منفعل يقول المؤلف رحمه الله وهو ما دليل على أن منفعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس لأن هؤلاء جاهلون الذي رأىهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون في يوم السيام جهال ومعهال قال أفضل يدل على أنه يفتر المحتجم ولو كان جاهلا بالحكم وما دليل على أن منفعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس وقال ابن المديني عالي ابن المديني من حفاظ الحديث رحمه الله أيضا مثل كلامه مثل كلام النمام أحمد لأن هذا أصح ما رود في حكم الحجامة للصائم وأنها تفطر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو محرم وحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري وفي لفظ يحتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود وبنماجه والترمذي وصحهاها وعن ثابت البناني أنه قال لأنس ابن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري إلا من أجل الضعف وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن بعض يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم يحرمهما ولم يحرمهما داود الشاهد في الحجامة أنه نهى عنها ولم يحرمهما فكذا قال هذا الصحابي نهى عنها ولم يحرمهما يعني رحمة بالصائم لأنها تضعفه ولو صام على هذه الريواية ولو صام صح صومه ولي حجت من يرى أن الحجامة لا فطر الصائم وعن أناس رضي الله عنه قال أول ما كريهة الحجامة للصائم أن جعفرا ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هادان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم وكان أناس كحتجم وهو صائم رواه الدارة وقال كلهم ثقات ولا أعنم له إله هذا دليل على أنها تفطر وإن كان الاستفراغ بغير تعمد منه وإنما ذرعه القيه وغلبه وخرج فإنه لا يفطره هذا التفصيل في القيه للصائم إن تقيئه بطل صومه لأنه أخرج الشيء الذي يتقوى به على صيانه مثل الحجامة وإن كان ذرعه القيه دون اختياره فصيامه صحيح باقي لأنه معذور نعم باب ما جاء في القيه والاكتحال الاكتحال بالعين الاكتحال لا يفطر الصائم ولكن يكره وبعضهم يقول إذا وجدت طعمه في حال قيه وإن لم يصل إلى حال قيه ولم يجد له طعما فإنه لا يؤثر على الصيامه وعلك الحال يتجنب الصائم الاكتحال يتجنبه بالنار ويكتحه الليل باب ما جاء في القيه والاكتحال وإن كان هو السبب في خروج القيه فإنه يبطل الصيام نعم اللي يثمد نوع من الكهل من حجر خاص يدق ثم يكتحل به وفيه جمال وفيه دواء للعين أيضا وهو مفيد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتحل في الليل وقال ليتقه الصائم وإنه يصل إلى حال قيه رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده قال أبو رحمان هذا ضعيف وقال أبو حاتي من الرازي وفي إسناده فقال قريب قال أبو حاتي من الرازي هو صدوق قال هو فيه مقال أو هو صدوق ألو كل حال ألو مرحب هذا السهل نعم أبو من أكل أو شريب ناسية نعم من أكل أو شريب وهو الصائم ناسيا إن كان متعمدا يبطل صومه إن كان ناسيا فلا يبطل صومه نعم أبو من أكل أو شريب ناسيا نعم رواه الجماعة يعني كل صحاب السنن والاستحيحين إلا ابن ناجر أولي هم الجماعة وهذا الحديث هذا الحديث فيه النسي وهو صائم فأكله شريبه وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاهه ويدل على أن من تعمد إدل بمفخومه على أن من تعمد الأكل والشربة وهو صائم يبطل صومه نعم وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شريب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفاره إنما أطعمه الله وسقاه إنما هو رزق ساقه الله إليه يعني أن تغيبه جسمه وهو لم يقصده ولا يوالف على صيامه والحمد لله ربنا لا تواخبنا إن نسينا أو أفطانا نعم فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفاره رواه الدارة قطني وقال اسناده صحيح وله في لفظ آخر من أفطر يوم من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره قال الدارة قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري ناسيا "إذا أفطر إذا أفطر بأكل أو شرب أو ساعر المفطرات وهو ناسي فإنه لا يتأثر صومه" "مأن الله جل وعلا قال ربنا لا تواخبنا إن نسينا أو أفطانا" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "روحي لأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه" وقال الدارة قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري "ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد من البنيان" "ما دام في البلد فإنه يصوم" "وإذا النوى الصوم في النهار فإنه يصوم حتى يخرج ولا يفطر من بيته" ويقول بأسر أنا بسافر ولا أنا بساعر ما أي جوزها يصوم فإذا خرج فله الحطر نعم من كان من أهل الرياض فهل مطار الملك خالد يعتبر خارج البنيان ومن أراد السفر عن طريقه فله أحكام السفر قبل إقلاعه "الحاجم الذي يستعمل الآلات الحديثة فيشفط الدم عن طريق آلة الشفط لا عن طريق فمه هل يفطروا بفعله هذا أم يقال بأن الحكم يدور معلته" " لأن خرج الدام الذي فيه قوةه وتغذيته" نعم "الحاجم ما يفطر لكن" " لأنه مظنة أنه يطير لا حلقه شيء من دام المحجوب لأنه يمس القرن " الذي يجرب الدام فربما يقير لا حلقه شيء من ذلك " نعم " قضيرة الشيخ وفقكم الله هل التبرع بالدم يلحق بالحجامة نعم كل صحب الدم كل صحب الدم لأي غرض سواء للحجامة أو للفصد أو للتحليل إذا كان كثيرا أخذ منه دم للتحليل وهو كثير إنه يبطيل السيامه مثل الحجامة أما إذا كانت تحليل عين قليلة نقطة نقطتين أو ما أشبه ذلك هذا لا يضر نعم قضيرة الشيخ وفقكم الله قول السائل هل يجوز للمسلم أن يعتمد في بدء الصوم ونهايةه على الحساب الفلكي أو لا بد من رؤية الهنان ونهايةه على الحساب الفلكي أو لا بد من رؤية الهنان نبس الله عليه وسلم قل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يسألونك عن الأهلة وقول هي مواقيت للناس أن نحن لا نعتمد على الحساب وإنما نعتمد على الرؤية نعم كل واحد المهم إنه يراه بالعين سواء بواسقة المنظار أو العين المجرده كله سواء نعم أعتمدون على خبر البلد الذي هم فيه فإذا أعلن الصوم في بلدهم إنهم يصومون أو أعلن الافطار في بلدهم إنهم يصومون ويفترون مع المسلمين في بلدهم حكم حكم البلد الذي وصلائي إليه فلا يفتر إلا معهم نعم هل يلزمهم صيام النهار كله في رمضان؟ إنا إذا كان خلال 24 ساعة يمر ليل نهار ولو كان الليل قصيرا فإن النهار يجب صيامه والليل يجب افطاره ولو كان النهار طويلا والليل قصيرا أما البلد الذي لا يمر عليه خلال 24 ساعة ليل أو نهار مثل البلد يقولون إن النهار فيها ستة أشهر والليل ستة أشهر فهذه تقاس بالبلد القريب منها تقاس بالبلد القريب منها الذي فيه ليل ونهار نعم يقول السائل أسكنوا على جانب البحر وتغيب الشمس يقول في اتجاه البحر قبل ربع ساعة من أدان البلد فهل يجب علي الإفطار حين الغروب تماما أو أن تظل حتى يؤذن مؤذن العالم؟ لا تفتر إلا مع المسلمين وانتما رؤيتك ربما أن فيها شيء من الحواجب وهي شيء نحجب عنك الشمس تختفي أجل لو اختفت الشمس من ورى جبل تبي تفطر؟ ما تفطر إلا إذا أغابت الشمس في الشفق وهقبل الليل قال صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها إذا أقبل الليل وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم نعم لأوب العبرى باحتجاب الشمس الشمس قد تحتج في جبل في عمارة في شيء مرتفع لكن ما أقبل الليل لو اتفات للماشر كما ما أقبل الليل هذا ما يحصل ما أبلي نعم إذا كان الإنسان يريد السفر بالطائرة فغربت عليه الشمس وهو صائم فأفطر ثم أقلعت الطائرة إلى جهة الغرب فرأ الشمس حكمه حكمه للأرض ما دأمنه لم يطير في الجو وأفطر مع الناس هو في الأرض فإنه يكفي هذا حكمه حكمه للأرض أما إذا طار قبل الغروب فلا يفتر حتى تاغيب الشمس لأنه يراها نعم لا لا هذا محدد في ما بين طلع الفجر إلى زوال الشمس إلى زوال الشمس نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فهذا كان المؤذن يؤذن على طلع الفجر فلا تأكل ولا تشرب من now يشرع في الأذان أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان هذا لا يمنع الأكل والشرب قال صلى الله عليه وسلم إنه بلالا يؤذن بلين وكله وشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعطا وضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة وعاشورة إذا ويتنية فوافظا وهنوى من النهار قبل الزوال وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر أجزاء ذلك نعم وأيضا عن قضاء رمضان هذا كسلان هذا يوثر عليها السيام وينوى القضاء مع عاشورة مع مادل وشو ومشاء الله هذا كسلان ما يصلح هذا كل يوم ينوى بنية ينوى يوم عاشورة العاشورة إذا جاء يوم العاشر من محرم وينوى سيام قضاءا ولا يدخل هذا على هذا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح أنه لا لا ذي الحجة الناس وكلهم جميعا تبع لأهل السعودية بالنسبة ليوم عرفة وصيامة هم لكن السعودية تختص لأنها هي التي تقيم الحج تقيم الحج وهما البلاد الأخرى هي ما تقيم الحج اعتبرون برؤيتهم في بلدهم نعم ويقولون لهم كلوا فإن هذا جائز هل هذا الفين صحيح؟ لا ما هو صحيح كانوا الصحابة ما يعطونهم شنجي لهونهم يعطونهم العاب يلعبون با حتى ياتي الاختار نعم تضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا كان الإنسان قد صاما تطووعا نافله فهل له أن يقطع سيامة كل واحده له أن يقطع السيام با أي مفاطر من المفاطرات نعم يشرف أن يكون مسلم لأن الكاهد لا يقبل خبره في أمور العبادات إنما يقبل خبر الطبيب المسلم في العبادات نعم إلا لو اجتمع عكثر من طبيب مختصون وقرروا أنه يظره السيام فيفتق وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا جرح شخص في نهار رمضان وخرج منه دم كثير فهل يعتبر قد أفطر قياسا على الحجامة بلجراحة وبخروج الدم ونزف الدم ما يتأثر بهذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل مجرد وجود الطعن في الحلق لمن وضع قطرة في عينه أو وضع قطرة في أنفه تفطر إيه نعم إذا وجد طعمها في حلقه أفطر هكذا نصل فقها لما تنزاد غيره نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل منصام يوم عاشورة ولم يصم قبله يوم أو بعده يوم من باب التكاسر يقول فما ده عليه؟ يحسل على الاجر بقدر ما صام ولكن الاجر الكامل إنما يعمل بالسنة كلها ولا يعمل بباضية نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمسافر الذي يصوم صيام النافلة حال سفره هل الأفضل أن يتم صيامه أو يفتر أخدا بالرغصة؟ له أن يصوم و له أن يفتر له أن يصوم و يستمر في صيامه والإنسان إذا شرع في الصيام في البلد ثم ساغر قد اختلف العلمها يفتر في أثناء النهار أو يكم اليومه على قولي وإن كان إنهما نوا السفر اللي في أثناء النهار فلافضل أنه يكمل هذا اليوم نعم لا نسوان يعني فره من الفرح انت إن شاء الله فره نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو أبناءكم أو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين وضلبوهم عليها لعشر هل يقاسوا على ذلك الصيام فيضربوا على ترك الصيام بعد العشر؟ لا ما أمر النبي الصلاة والسلام بغربهم على الصيام إنما أمر بغربهم على الصلاة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله من قطع صيامة تطوع بدون عدر فهل يجب عليه أن يعوض عن ذلك اليوم في صوم يوم آخر؟ لا الصوم إنها فيها لا تقضأ نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض من الناس يقول بأن الحجامة سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وأثناء القضاء شربت بعد طلوع الفجر فما حكم صيامي؟ تصوم يوم بدله تصوم يوم بدله لأن طلوع الفجر مهو خفي كان عليك تسأل إيضا من حاولك نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله بحديث الربيع في اتخاد اللعبة من العهن هل في ذلك جواز على اتخاد الألعاب للأطفال؟ نعم لا بس في اتخاد الألعاب للأطفال تسلون بهذا السبيل ذلك من العهن اي الصوف او من غيري؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل وجود أي صورة في البيت؟ حتى لو لم تكن معلقة يمنع الملائكة من دخول البيت؟ نعم من الصور الغرورية واما غيرها التي للذكريات؟ غير لازم؟ لا يجوزي انه يصلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة لا يتنفيه تلبنه ولا صورة إلا إذا كانت الصورة مهانة تداس او تفراش لا بس اما إذا كانت معلقة او محقولة بسيطة فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الروبيع؟ من العهن؟ اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الروبيع؟ هل هي ما يسمى الآن بعرائس الأطفال وعلى شكل صورة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل فبتان النبي صلى الله عليه وسلم وانا عائشة رضي الله عنها وعرضها أن تستخدم هذه الأقمشة كفرش او كسوة؟ ما هو من على البابة؟ كانت بوابعتها على سطرة على فتحة بالجدار المنسميها الآن فيرجا ودريشة سطرة على الدريشة وفيها تصاوية هذه الاتيهات كها النبي صلى الله عليه وسلم واضب لما رأىها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل ذكرتم حبظكم الله أن من وجب عليه الصوم أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم هل الإمساك هو واجب أو مستحب؟ واجب واجب في رمضان واجب واجب عليه ذلك احتراماً للوقت فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل فهل يبطلوا صيامه؟ فهل يصح صومه؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول من نسي وهو صائم فحتجم فهل يفسدوا صومه بهذا الاحتجام؟ ما ظنها بينسى ويحتجمه جيب الحجام ويخرج منه الدمه ناسي على كل حال الحديث عام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للحاجم أن ياخذ قجرة مقابل الحجامة؟ ومع هذا احتجم صلى الله عليه وسلم وعقى الحجامة وجرته هلا باس بي ذلك لكنه كسب ردي ينبغي انه يشتغل غير الحجامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل معالجة مياه المجاري أعزكم الله يطهر هذا الماء؟ لا لا يطهر لما تطهر لوزالة النجاسة بدون معالجة لوزالة من نفسها بدون معالجة وعاد الماء ولا ريح فيه ولا لون ولا طعم للنجاسة بدون معالجة هل يطهر؟ أما إذا عولجة وزالت علامات النجاسة منه بالمعالجة ولا يطهر بذلك لكنه لا يكون نجس لنجس الثياب نكون طاهرا إذا أصاب الثوب لا يضر لكن لا يتوضع منه تطهر منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تسأل فتقول نحن طالبات نحفظ ونكرر القرآن منذ عشر سنوات تقريبا لكن أنا وبعض البنات معي لم نحفظه أبدا عن ظهري قلب هل نعتبر خاتمات القرآن أهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن يعملون به ما هم اللي يحفظون فقط الذين يحفظون هو يعملون به أو يعملون به ولو لم يحفظه فهو من أهل القرآن كل من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن سواء نحفظه ما هو لم يحفظه أما من حفظه وهو لم يعمل به هذا ليس من أهل القرآن نعم تضيرت الشيخ فقط كم الله تقول السائل إذا لبست جوربين على طهاره ثم لبست بعد ذلك عليهم جوربين آخرين ولم أنقذ الوضوء أبعد هل يجوز لي أن أمسح على الثانية؟ إذا لبست قبل الحدث إذا لبست جوربين على جوربين على جورب قبل الحدث فالحكم للفوقاني تمسح على الفوقاني أما إذا لبسته بعد الحدث فالحكم للأسفل لا للفوقاني الحكم للأسفل الذي أحدثت بعد لبسي نعم فرنسيا تسأل في تقول إنه قد استؤصل منها الرحمن تقول هل يجوز لي أن أزرع رحمن آخر ذو ذلك عن طريق التبرع بالأعضاء؟ مال ريال حسب تقرير الأطباء ويعرب على