115 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|ما جاء في المريض |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله أدرش 115 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أباد قل المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع يعني ما جاء في حكم الصيام في حقهم كل له حكم خاص فالمريض يفتر الاحتاج إلى الفتر ويقضي منه يام أخر وهذا في القرآن الكريم الشيخ والشيخة الذاني معهما العقل لكن لا يطيقان الصيام الشيخ له الشيخ يعني الكبيران الذاني لا يطيقان الصيام ومعهما عقلهما وهذااني عليهم الإطعام ولا صيام عليهم والمريض إذا احتاج إلى الفتار يفتر ويقضي منه يام أخر مثل المسافر الحامل والمرضع وهذا خافة على أنفسهما تفتران وتقضيان وإن خافة على ولديهما تقضياني وتطعماني أيضا عن كل يوم المسكين نعم انا سبن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصومة وشطر الصلاه وعن الحبلة والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع الله وضع عن المسافر الصيام يعني أداء وضعه عنه أداء ويجب عليه قضاء المريض المسافر هذا المسافر والمرض إذا احتاج إلى الفتار فإنه يفتر ويقضي والكبير وإن الله عز وجل وضع عن المسافر وعن الحبلة والمرضع الصوم رواه الخمسة وعن الحبلة والمرضع الصومة وعن الحبلة والمرضع الصومة وعن الحبلة والمرضع الصوم يقول بعضهم إن الصيام فلضع على التدريج فلأول تخير من شاء يفتر ويطعم ومن شاء يصوم وعن ابد الرحمن ابن أبي ليلة عن معاد ابن جبل بنحو حديث السلمة وفيه ثم أنزل الله تعالى هذه السحاب العدار المريض والمسافر إذا شقع عليهما الصيام يفتر عنه ويقضيه فإنهما الشيخ الكبير فإنهما الشيخ الكبير وعن أطائن سمعه ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ فإنهما الشيخ الكبير هذا قول الجمور بن عباس يقول لا ليست منسوخة هي في حق الكبير الهرم الذي لا يطيق السيام هذا يطعم ولا صيام عليه وعن الذي لا يطيقونه فديت طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينة فمن دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح مقيم يجب عليه الصيام حتمًا ومن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر أو مريض فإنه طاق الصيام فإنه نصوم وإلا يفتر ويقضي بعد رمضان وعن يكريمه أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال اثبتت للحب لا والمرضع الحب لا عن الحامل والمرضع أنها إذا شق علي الصيام لحملها أو رضايا نا تُهتر تقبي وتطعم وعكريمه هو عكريمه الباربري مولى ابن عباس وتلميده نعم القضاء رمضان موسع إلى أن لا يبقى عليه قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي علي فإنه يجب عليها أن يصوم أن يصوم مع عليه من رمضان الماضي ثم يصوم الشهر الحاضر موسع تقول عايش رضي الله عنه كان يكون عليه القضاء الرمضان فلاقويه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نا تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا والقضاء متتابعا وهذا أحسن ومتفرقا ويقيد التتابع ولكن في قراء متتابعا نعم وتأخيره إلى شعبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدار قطني نعم إن شاء فرق القضاء وإن شاء تابعه ولم يفرق نعم قال البخاري قال ابن عباس لاباسا يفرق تقول الله ثعالا فعدة من أيام أخر وهذا مطلق لم يقيدوا بعدة متتابعا نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر هل قراءة نعم هل قراءة رواتها عايشة متتابعات إدة من أيام أخر متتابعات نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات رواه سقطت من الآية ولم تقرأ نعم رواه الدار قطني وقال استهده صحيح نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة أخر القضاء إلى شعبان وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فأفضل ثم صحى ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفضل فيه ويطعم كل يوم مسكينة نعم هذه الرواية هذه الرواية أنه إذا أخر القضاء ورواه الدار قطني عن أبيه وريره من قوله وقال استهده ورواه الدار قطني عن أبيه وريره من قوله وقال استهده صحيح موقوف موقوف على أبيه وريره الموقوف ما كان من كلام الصحابين نعم وروية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هنا أبوه ريره نعم وروية الموقوف ما كان من كلام الصحابين والمرسل ما كان من كلام التابعين والمقطوع ما كان من كلام من دون التابعين نعم وروية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وموقوفا من كلام ابن عمر نعم وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه رواه أبو داود إذا مات إذا أدرك رمضان ومرب ومات فهذا ليس عليه قضاء ولا يقعام لأنه لم يدرك باقي الشهر لم يدرك باقي الشهر لكن انبقي حتى انتهى رمضان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مريض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاء عنه وليه وإنهما العبد أوجبه على نفسه يجب عليه أداء النذر يوفون بالنذر أخاهون يوما كان شر ومستطيرة وفي الحديث من النذر أن يطيع الله فإن الله يعلمه فاجع على النذر مع النفقة دل على أن النذر أنه مشروع إذا كان طاعه يجب الوفاء به فإن مات النذر ولم يوفي بنذر فإنه يوفي عنه وليه يصوم عنه وليه إذا نذر صيام أيام ومات ولم يصمى فإنه يصوم عنه وليه لأن هذا الدين أوجبه على نفسه يقضى عنه مثل ما يقضى حقوق الناس والله أحق أن يقضى نعم لمرأة جاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها أنها نذرت أن تصوم وماتت قبل أن توفي بنذرية قالت الشائرة أفأصوم عنها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أرى أيتي لو كان على أمك دين أكنت قابية وقالت نعم قال قضى الله الله أحق بالقضى فأن نذر إذا مات النذر ولم يوفيه وفي رواية أن نمرأة وفي رواية أن نمرأة فنذرت أنتصوم شهراء فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صوم عنه الله أحمد ونسائي وأبود أبود نعم هالمرأة ركبت البحر يعني ركبت السهينة البحر وهذا خطر اللي يركب البحر هي هذا يرتكب خطرا ركبت البحر فماتت قد نذرت إن الله نجاه أن تصوم ولكنها ماتت ولم تنجو فرواية أن نمرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاه أن تصوم شهرا فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت الله يعني حصل الشرط أنجاه الله علقة النذر على الشرط لقد حصل وجب عليها ولكنها ماتت وقبل أن تقضيها وأن قبل أن تقضي النذر أو أن تفعل النذر ما تتقبل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أمرأ ابنتها أن تقضيها عنها لأن هذا الدين لله وكما أنها تقضي الدين للمخلوق تقضي الدين الله من باب أولى نعم فأنجاه الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صوم عنها قرابة يعني مرأة قرابة من قرابتها نعم وعن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" والتفق عليه "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" هكذا الرواية مطلقة ولكن جاء في رواية "من مات وعليه صيام نذر" صام عنه وليه فالعمل على هذه الرواية أما كان من رمضان إذا مات فلا يقضى عنه نعم إذا مات ولم يتمكن من القضاء فلا يقضى عنه نعم وعن برينة قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم رأى فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أثى أحج عنها قال حج عنها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحها ولمسلم في رواية صوم شهرين يعني وقع لك الأجر على الله يبرك بيومك وردها عليك الميراث دل على أن ما خلفه الميت أنه يكون ميراثا اللي قرابته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها قال صومي عنها أبواب صوم التطوع صوم التطوع كثير يسن صيامة يوم الثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشورة يوم قبلها ويوم بعده وأيضا صيامة يسر له منها إذا أراد المزيد أما صوم الدهر هو منهي عنه أن يصوم كل السنة هذا منهي عنه أنه يصوم كل السنة ومن نظر أن يصوم الدهر فإن نظره لا يصح أبواب صوم التطوع باب صوم ست من شوال عاشورة نعم أبواب صوم ست من شوال فهناك مجموعة عشر شهر صوم التطوير في صيام الست من شوال سواء أنصامها متتابعها متفرقة في الشهري صامها في أولها وفي وسطها وفي آخرها لا حرجه فهي ذلك ألمان مالك لا يرى الصيام الست من شوال أقول لأنه لم يبلغه الحديث فذلك الصيام الدهر رواه الجماعة إلا البخاري والنساء ورواه أحمد من حديث جابر وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الدهر المراد به السنة كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رواه المراده صوم عشر دلحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحج صوم عشر دلحجة من الصيام المصحب صيام عشر دلحجة وذلك لقوله تعالى وذكر الله في أيام المعلومات أيام المعلومات المعلومات هي عشر دلحجة والمعدودات هي أيام التشريق باب صوم عشر دلحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحج تأكيد صيام يوم عرفة لغير الحج الحج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة مناجل أن يتقوى على الوقوف والدعى هي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم وقفى بعرفة فاختلف الصحابة عن حافصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشورة والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعةين قبل الغدات رواه أحمد والنسائين هذا الحديث يدل على صيام العشر دلحجة بعض المستعجلين يقولوا ما وما في حديث عن الرسول في الصيام عشر دلحجة هذا حديث لم يقرأوا هذا الكتاب عن حافصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشورة هذه واحدة صيام عاشورة وهو اليوم العشر من شهر الله المحرم والعشر وثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر الله يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشورة يكفر سنتا ماضية الله الجماعة إلا البخارية والترمذي هذا فيه سوم عرفة وسوم عاشورة سوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقلة هذا فضل عظيم هذا فضل عظيم وسوم يوم عاشورة هذا ثبت في الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشورة وصوم عاشورة يكفر سنتا ماضية وواه الجماعة إلا البخارية والترمذي وعنبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوم يوم عرفة بعرفات نهى عن سوم عرفة بعرفات يعني لمن كانوا واقفا بعرفة ويكره له الصيام لليكون مفترا ليتقوى على الوقوف والدفع من عرفة وغير ذلك ولا يجتمع عليه مشقبتان مشقبت الصيام المشقبت الوقوف بعرفة وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفترا كما سمحته أم الفاضل هي أم عبد الله بن عباس زوج العباس بن عبد المطلق هذا الحديث أدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة فدل على أن الحديث الوارد يصوم يوم عرفة لغير الحاج أما الحاج فإنه يفتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مفترا وشاركوا الناس يرونه ليبين أنه مفتر وليس بصائم أم الفاضل هي أم الفاضل بن عباس أكبر أولاد العباس الفضل وبعده عبد الله بن عباس حضر الأم نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ويوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشر نعم عرفة سنصيام لغير الحاج أما الحاج فإنه يكون مفترة عرفنا هذا نعم ويوم النحر ويوم النحر هذا عيدنا أهل الإسلام يحرم صوم يوم العيد ويوم التشريق يوم عرفة ويوم النحر وإيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشر نعم يوم عاشورة يوم قبله أو يوم بعده نعم نعم نعم وعن ابن عباسر رضي الله عنهما وسوءلا عن صوم عاشورة نعم شهر الله المحرم ويوم عاشورة ويوم تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه صامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجد ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشورة فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه قال هذا يوم عاشورة اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه قال نحن أولى بموسى منكم صامه وأمر بصيامه وعن سلمه ابن الأكوى رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورة وعن سلمة ابن الأكوى قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم أن أذن في الناس أذن في الناس أيعلمهم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورة فدل على مشروعية الصيام يوم عاشورة دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة وعن عالقمه عالقمه الأسود يعني وعن عالقمه أن الأشعثة ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشورة فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفترا فطعم شفلنا شفلنا من هو هالصحابه هاله عبد الله بن عباس أو بن عمر نعم نعم وعن عالقمه أن الأشعثة ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورة فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشورة فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فقال يا أبا عبد الرحمن فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفترا فطعم وعن ابن عمر موروث سوم يوم عاشورة من عموس عليه السلام نعم وعن ابي موسى وعن ابي موسى نعم شكرا لله عز وجل وعن معاوية ابن عبي سفيان عضي الله عنه عضي الله عنه ما قال كذا مكتوبة عنك ماذا معاوية ابن عبي سفيان نعم وعن معاوية ابن عبي سفيان نعم وعن ابن عباس طضي الله عنه ما قال إن شاء الله صمنا التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه قال سوم يوم قبله أو يوم بعده وفي رواية سوم يوم قبله ويوم بعده فصيام عاشورة على ثلاثة أنواع نوع الأول أن يصام وحده النوع الثاني أن يصام يوم قبله النوع الثالث أن يصام ثلاثة أيام يوم قبله ويوم بعده نعم وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صوم يوم عاشورة وخالف اليهود" صوم قبله يوم وخالف اليهود صوم يوم عاشورة وخالف اليهود صوم قبله يوم وبعده يوم رواه أحمد يوم صوم يوم قبله ويوم بعده نعم فهل يلزمه القضاء أو تكفيه الفديه بالإطعم؟ وإذا تعزر عليه القضاء يطعم؟ نعم الخطأ هل يصام عنه؟ نعم في الفديه لمن لم يستطع الصيام؟ نعم إذا شوفي ولدها ثم شفاه الله يلزمها أما يقالت عشرة أيام ولم تقول متى تابعه فإنها جيها أن تكون متهرقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوزوا إهداعوا ثواب الصيام للأموات؟ نعم لا أعرف شي من هذا لكن الدعاء للأموات صدقه عن الأموات الحج والعمرة عن الأموات هذا ورده له لا دله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأن ليال عشر رمضان أفضل من ليال عشر للحجة وأيام عشر للحجة أفضل من أيام العشر من رمضان نعم هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هو الأفضل أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال؟ أم بالعكس؟ القضاء موسع والست من شوال تفوت يصوم الست من شوال ولكن الشيخ بنباز رحمه الله يقول لا بد أنه يصوم القضاء قبل لأنه بصلاح سلم يقول منصام رمضان قضيلة الشيخ وفقكم الله حجة الإسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ندرى ندرى معصية أو يخرج من تاريكته ويعطى من يحج عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من ندرى ندرى معصية هل عليه كثارة؟ لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فصام عنه وليه يقول هل يجوز أن يصوم عنه غير الولي من الأجانب؟ نعم يصوم عنه المسلم إذا صام عنه مسلم من المسلمين أجل ذلك عنه ونفع إذن الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من الدعاء الإجماع فقد كذب فقل ما معنى هذا القول؟ نعم من الدعاء الإجماع القاطعي أو إجماع القاطعي إجماع لنوعن إجماع القاطعي وهذا إذا كل العلماء قالوا به هذا إجماع القاطعي وأما إجماع الظنني فهو إذا قال هذا جماعة من العلماء ولم يخالف أحد فهذا إجماع الظنني وهذا هو الكثير والغالب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سيام عرفه يكافروا دنوب سنتين لماذا خصه بعض أهل العلم لأن التكفير إنما هو للصغائر وليس للكباعل فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائن إذا كان يوم عاشور يوافق يوم الجمعة الذي نهية عن إفراده بالصيام فهل يجوز صيامه حينئذن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه من أهل الصيام الذين يدعونا من باب الريان إن شاء الله ولو لم يصم إلا رمضان فإنه يدعو من باب الريان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الميت الذي لم يعتمر قد هل يعتمر عنه إذا كان مستطيعا قبل موته نعم يعتمر عنه كما أنه يحاج عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديه ما فقط فهل يجمعا بين الإطعام والقضاء؟ أي نعم إن الفقها يجمعا بين إذا كان الخوف على الرقيع أو على الحمل فإنها تقبي وتطرب أما إذا كان خافت على نفسها فإنها تقبي فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إن يصوم السنة كاملة وإذا عاجز عن تكميل السنة صامها متبرقة عليه كفارة يمينا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم استعمال قطرة العين والمرهم في العين بالنسبة للصائن ما حكم استعمال القطرة في العين والمرهم في العين بالنسبة للصائن فضيلة الشيخ وفقكم الله مراءة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في أيام التشريق فهل يزيء هذا ذلك؟ صامت هذا القضاء في أيام التشريق فهل يزيء هذا ذلك؟ هذا الحرام هذا صوم الحرام منهين عنه تقريبا ده له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر وكانت هذه الثلاثة أيام في أوله فهل تكون كافية عن صيام أيام البيض؟ هنا يعني يسحب ان تكون هي أيام البيض أما لو كانت في غير أيام البيض؟ لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائن من درعه القيء وخرج منه من غير تعمود فهد يفسد صيامه بذلك؟ لا إذا خرج القيء دون قصد منه غلبه ودرعه القيء فلا يؤثر على صيامه من باب الاستحداب فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمضان فقد عقله؟ نعم أنه فقد عقله معل احتكليف نعم ثم يقول حبيضك الله وهل تخرج عنه زكاة الفطر؟ نعم زكاة الفطر عن البدن هبي زكاة عن البدن تخرج عن الكبير والسعير والذكر والأنفى والحر والعبد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام التطوع هل يشترط فيه أن يبيت النيه من الليل؟ لا ما يشترط لكن مشرط أن لا يأكل بعد الفجر ولا يشرب فإذا أصبح ألم يأكل ولم يشرب فما نواصل صيام من النار فلا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل مراءة مطلقة ولها أربعة أطفال وعليها دين فهل يجوز دفع زكاة المال لها؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل الحول بتسعة أشهر؟ يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقوم رجل بتعليم مجموعة من النساء تعليمهن العقيدة علما بأنه لا يوجد أمرأة تعلمهن ذلك إذا لم يكن هناك أمرأة تعلمهن فأيه تعلمهن من وراء حجب؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنا عامل في مدرسه وأسكن مع أربعين شخصا في مكان وعندنا حمامان فقط يقول أحيانا أستيقظ وأنا جنوب فلا أتمكن من الإغتسال بسبب قلة دورات المياه وأخرج للعمل قبيل صلاة الفجر يقول كيف أصلي صلاة الفجر إخفيه دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر خفيه دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر من خفيه دورات مياه خارج ما إستخدامكم أحيانا كيف أصلي صلاة الفجر دورات مياه في البلد تمر على واحدة منها تغتسل وتصل قضينا الشيخ فقكم الله رجل وزوجته أخذ العهد على بعضهم بأن لا يتزوج أحدهما إذا مات الآخر نعود بي بالله وقد مات الزوج وهذه المرة أخذ العهد إنهما يتزوج يمنع من ما أباح الله له لا ما يزوج أحد ثم بعد موت زوجته يتحجر عليه بعد موتها إنهما يتزوج يتزوج هذا وهو يتحجر عليها إنهما يتزوج بعده هذا حرام ما يتزوج فتزوج نعم وضيلة الشيخ فقكم الله رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجاتهما لم يتزوجنا بعده أنهما زوجاته في الجنة أنهما غيره هل هذا سأنت تزوج بل يستحب أن تتزوج الآييم نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل صحيح أن رفع المأموم صوته في صلاة الجماعة أنه من البدع بأن يرفعك الإمام بالنسبة للتكفي صحيح أن نرفع المأموم صوته يقول في صلاة الجماعة أنه من البدع فيرفع صوته بالتكفي مع الإمام فيقول الله أكبر كالإمام لا ما يرفع صوته لأنه شوش على من بي جانبه لا يسمع نفسه بقط يسمع التكفي لنفسه بقط نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل يقول ذكر بعضهم أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بدليل أن الله قد كافأ أبا لها في يوم القيامة لأنه فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتق جارية لذلك هذا استدلال الخرافين استدلال الباطل دليلهم ابو جهر ما يجوز قامة المولد لهذا بدع المولد لم يقن في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة وإنما حدثة لما حدثت البدع بعد القرون المفضلة نعم قضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل والأهو بالفرح بمولد الرسول الفرح ببعثاته صلى الله عليه وسلم لقد مننا الله على المؤمنين إذبعت فيهم رسول منهم ما قال إذ ولد فيهم رسول منهم لا إذبعت فيهم رسول منهم فالفرح بالبعثة نعم قضينا الشيخ فقكم الله يقول السائل بعض الشباب يتهاون في حضور صلاة الجماعة في المسجد المجاور بحجة أنه سيدرك جماعة أخرى في المصليات التي يكون في محطات البنزين هل يشرع مثل هذا الأمر لا ما يشرع له مثل هذا يصلي وتوكل على الله يصلي بالمسجد المسجد الحارة ولا يقول روحة طل على المحطات وصلي فيها ليضيع الجماعة نعم قضينا الشيخ يدرك المسجد الذي يجنبه يروح المحطات يقول السائل هل يجأ إعطاء الزكات للنساء التي يجلسنا عند أبواب المساجد ويسألنا الناس؟ يخفقكم الله يقول القاء الموعظة بعد أداء صلاة الكسوف هل هو سنة؟ نعم سنة فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه على ذلك على الكسوف وأنه آية من آيات الله وأنه ليس كما تظنه الجاهلية أنه لموت عبيم أو ولادة عبيم نعم وأنه من آيات الله عز وجل يخوخ الله به عباده نعم هل في هذا العمل شيء؟ هذا ما ورد التزامها لما ورد هل دري؟ أما قرأت سورة الملك فهي فيها فاضل لأنها تقي من عذاب القبر كما ورد نعم هل يجوز لها ذلك؟ لا تجاب إليه في النار وتعزيهم