116 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:19:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله من قل المؤلفه رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم باب ما جاء في صوم شعبان يعني تتو عن ولا شر الحرم شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم
غالبه لأنه لا يصام شهر كامل تتو عن الا رمضان و النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر الصيام من شعبان لكنه لا يستكمله بان يترك منه شيء والأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها كما قال
تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صرد وشهر فرد فلالة الاشهر فرد هي يلحجه ويلقعده ولمحرم والرابع الشهر رجب فلالة صرد
وواحد فرد وكانت هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال في الجاهلية ألما جاء الإسلام النسخ ذلك وظار القتال ومشروعا قتال المشركين مشروعا في كل الأشهر وأما قوله تعالى فإن سلف الأشهر الحرم
فاقتل المشركين المراد بالأشهر الحرم هي الأشهر التي هي التي ذكرها الله في قوله تعالى وفي الجه وشهر ذلقعده وشهر المحرم هذه ثلاثة حرم الله فيها القتال من أجل أن تمكن الناس من الحج
والعمرة فلما جاء الإسلام صار القتال الكفار ومشروعا في كل وقت وأما قوله تعالى فإن سلف الأشهر الحرم فاقتل المشركين فالمراد بها الأشهر التي جعل الله للمشركين فيها السياحة فسيخ في
الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين هذه هي الأشهر الحرم وهي التي جعلها الله فسحة للمشركين وسياحة للمشركين مدة أجل فيها قتالهم فإذن سلفت فإنهم يقاتلون
وليس المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأشهر التي هي ذلحجه وذلقعده بابه ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة
شهراً تامة إلا شعبان يصل به رمضان رواه الخمسة ولفضه ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان وعن عاشت رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه
كان يصومه كله يصومه إلا قليلاً يعني يترك منه شيئاً لأن لا يستكمل شهر إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان واتفق على ذلك كله إلاً هذا الحبيث يبين أنه لم يكن يصوم
شهراً كاملاً إلا رمضان فمعنى أنه يصوم شعبان يعني يصوم غالبه ويستكمله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول قال فمالي أراج اسمك ناحلع
قال يا رسول الله ما أكلت طعاماً بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول الله إني لقوي قال صم شهر الصبر ويوماً بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر ويوماين
بعده قلت إني أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم وواه أحمد وأبو داوود وبنماجه وهذا لحظه شهر الصبر وشهر رمضان هو الذي يستكمل بالصيام رصوموا لرؤيته واختروا لرؤيته
يعني من الهلال إلى الهلال هذا الشهر رمضان نعم أن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الإثنين والخميس هذا البيان الحكمة من كونه يخصص يوم الإثنين والخميس
من كل يسبوع يوم الإثنين والخميس من كل يسبوع وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الإثنين فقال ذلك يوم أولدته وأنزل عليه فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داوود
وأنه اليوم الذي أحيا ابتدئ الوحي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يصوم من أجل ذلك يوم الإثنين نعم باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم فكون الرسول يصوم يوم الإثنين
لأن يوم أولي جفيه هذا من الحكم في صيام يوم الإثنين وليس هذا من الاحتفاء بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول لم يكن يحتفي بيوم مولده بما يعمله المبتدعة هالآن من الحفلات في يوم
المولد إنما هذا عند المصارق ومن لدينا أحده الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام هال إلى هؤلاء المبتدعة فصاروا يعظمون اليوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم داو كراهة إفراد يوم
الجمعة ويوم السبت بالصوم نعم من الأيام التي يكره صومها إفراد يوم الجمعة لأنه يوم عيد اللسوع والناس بحاجه إلى الفطر من أجل صلاة الجمعة والإتيان إليها ويكره إفراده أما أنه يصوم يوم
الجمعة تبعا لغيره يدخل في صيامه فهذا لا بأس به إنما نكره إفراده يوم الجمعة ويوم السبت بأن يوم السبت لياهود فنحن لا نعظم اليوم الذي يعظمونه إنما جعل السبت على الذين اختاله في والأصل
في يوم السبت سمي كده لأنه اليوم الذي حرم الله فيه على اليهود صيد السمك فجعله تلحيتان تكثر يوم السبت إبتلاع من الله أمتحان وتدخل فيها لها الحفر وتمسيكوها الشباك فإذا كان يوم الأحد
اخذوها وقالوا نحن ما صدنا في يوم السبت لكن لما احتالوا ووضعوا الشباك عليها صاروا قرصادوها فلا يجوز الاحتيال على ما ما حرم الله سبحانه وتعالى لا يجوز هذا ومن اللبتلة لهم ولمتحان أن
السمك يكثر في يوم السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه من ما يغريهم بصيده لم يباشروا صيده ولكنهم احتالوا ووضعوا الحفر فصادوه يوم لاحد فلما حصل منهم ذلك قلبهم الله قردة وخنازير وعياذ
بالله الذين فعلوا هذا قلبهم الله قردة وخنازير عقوبة لهم بابوا كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال أن ينفرد بصوم فلا يفرد يوم الجمعة بصوم وعنبي
هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم رواه الجماعة إلا النساء يعني لا يفرد وإنما يجعل قبله يوم أو بعده يوم حتى يدقل
تبعا فلما يقوم الإنسان المسلم في الليال كلها ومنها يوم الجمعة لا تختصوا يوم الجمعة بصيام يكرى إفراد الجمعة تخصيصه بالصوم إلا أن يكون تبعا أن يكون تبعا يدخل في سيامه من سيام قضاء أو
سيام نذر أو سيام تطوع فإذا دخل تبعا فنبس هذه الحكمة بكون يكون مفترا يوم الجمعة لأنه يوم عيد الأسبوع ويوم العيد الناس تقوون فيه بالأكل والشرب وطعام ياجل حضور يوم الجمعة ونعم السعي
إليها نعم إلا أن تصوموا قبله أو بعده يعني لا تخصوه وتفردوه وإنما إذا دخل تبعا لغيره من أيام قبلها وأيام بعده فلبس نعم وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قالت صومين غدا قالت لها قال فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو دابود جويرية بنت الحارف التي جاءت مع السبيبان عبد المصطلق فآلة
للرسول صلى الله عليه وسلم فعتقها وجعل عدقها صداقها وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين وهي أمرأة صالحة أمرأة صالحة رضي الله عنها ووجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال
صمت يوم قبله قالت لا قالت صومين يوم بعده قالت لا إذا أفردته بالصوم قال لها أفطري قال لها أفطري ولا تصوم لأن هذا الصوم غير مشروع نعم افراد الجمعة غير مشروع فقال لها أصمت أمس قالت لا
قالت صومين غدا قالت لا قال فأفطري رواه أحمد والبخاري وأبو دابود وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع لا تصوم يوم الجمعة واحدة لا تفردوه بالصوم إلا تبعا لغيره نعم وعن جنادة الأزدي
قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال هل أموا إلى الغدا فقلنا يا رسول الله إننا صيام فقال أصمتم أمس قلنا لا قال أفتصومون
غدا قلنا لا قال فأفطرو فأكلنا معه فلما خرج وجلس على المنبر دعى بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ووهو ما أحمد نعم فيوم الجمعة لا يفرد
بالصيام وإنما يصام متبعا فأن بيصلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزيل اللبس عن الناس في هذا دعى بماء وهو فوق المنبر وشرب والناس ينظرون إليه ليبين لهم أنه مفطر في هذا اليوم نعم وعن عبد
الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه رواه الخمسة إلا النسائي
نعم كذلك لا يجوز إفراد يوم السبت بصيام إلا أن يصوم قبله أو بعده مرتبطا به أمان يصوم يوم السبت مفردا فلا يصوم هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم وعن ابن مسعود رضي الله عن
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان يفتر يوم الجمعة رواه الخمسة إلا أبا داود ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره وإنما يصوم مع غيره باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر
وإن كانت سواها فإذا صام ثلاثة أيام فهي في الأجر مثل الصيام الشهر كل يوم عن عشرة أيام هذا الفضل الله سبحانه وتعالى أدل لهذا على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وكذلك يصاموا أيام البيض
أيام البيض من كل شهر وهي اليوم الثالث عشر سمية أبيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر لأن القمر يكون في الجميع لياليها نعم باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها عن
أبي ذرن يعني ثلاثة أيام من كل شهر غير صيام أيام البيض نعم عن أبي ذرن رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبادر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشره وأربع عشره وخمس
عشره رواه أحمد والنسائي والترمدي وإن صام ثلاثة أيام غير أيام البيض وصام أيام البيض فلا باس بزيدة خير نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام
الدهر كله رواه أحمد ومسلم وأبو داود نعم ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان من السنة هذا الصيام الدهر والمراد بالدهر هنا السنة لأن رمضان عن عشره تشهر وثلاثة الأيام عن شهرين وسنة 12
شهرا نعم وعن عاشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبتة والأحدى والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثة والإربعى والخمس رواه الترمدي وقال حديث حسن نعم
يخالف الأيام لا يداؤ على صيام وعن بيدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منصام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه نعم هذا يفسر أن
ثلاثة الأيام كصيام الشهر كامل لأن الحسنة بعشر آمثالية وكل يوم عن عاشرة أيام هذه تمام أيام الشهر كأنه صعمها كلها من فضل الله سبحانه وتعالى كان هو تعالى أنه يضاعف أنه يضاعف العمل
الصالح للمسلم نعم بابه صيام يوم وفطري يوم وكراهة صوم الدهر يعني السنة لا يصوم السنة كاملة لا يصوم الدهر كامل قوله صلى الله عليه وسلم لا صام منصام الدهر أذى دعاء عليه وفي رواية الله
صام ولا أفضل فلا يصوم السنة كاملة وإنما خير الصيام صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوم ويفتر يوم هذا خير الصيام من أراد خير الصيام هو صيام داود عليه السلام نعم صوم يوم وكراهة صوم
الدهر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت "إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوم وأفطر يوم فإنه أفضل الصيام
وهو صوم أخي داود عليه السلام صيام يوم وإختار يوم من السنة فداهم عليك أنما صام السنة كلها يوم يتقوى فيه ويوم يصوم نعم أما أن يشرد الصيام طول السنة فهذا غير مشروع نعم فعن عبد الله بن
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام منصام الأبد متفق عليهما يعني الآن صام منصام الأبد يعني السنة كاملة لا يشرع هذا لا يشرع أنه يصوم السنة كاملة وانبي موسى رضي الله عنه
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال منصام الدهر ضيقت عليه جهنمها كدا وقبض كفة رواه أحمد ويحمل هذا على منصام الأيام المنهي عنها يحمل هذا لا على منصام الأيام المنهي عنها نعم فراد رجب
وفراد الجمعة والسبت هذا منصامها فإنه متهدد بعلاف جهنم تبينق عليه جهنم نعم باب تطوع المسافر والغازي بالصوم نعم المسافر يتطوع بالصوم المسافر يُفطر في الصوم الواجب رسوم رمضان أفضل من
الصوم طار الصائم في رمضان افطار المسافر في رمضان أفضل من الصوم لأنه أخذ برخصة الله عز وجل للمسافر أن يُفطر في رمضان والله يحب أن تؤت رخصه كما يكره أن تؤت معصيته فكون الإنسان يُفطر
في الصوم أفضل له وإذا صام أجزأه صيامه أجزأه صيامه هذا في الواجب وكذلك المسحب إذا صام فإنه يصح صيامه ويُجر عليه لكن الأولى يُفطر ليتقوى على الصوم ولا يشق على نفسه نعم تاب تطوع
المسافر والغازي بالصوم مسافر يعني ليتقرب من الأغراض والغازي في سبيل الله هو المجاهد نعم أنا بن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفطر أيام البيض بحضر
ولا سفر رواه النسائي أيام البيض عرفناه اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفطر أيام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي وعن
أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منصام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا رواه الجماعة إلا أبا داود إنسام يوم في سبيل الله يعني وهو غاز
في سبيل الله بعده الله من النار أدف فيه فضل الصيام في الغزو نعم باب في أن صوم التطوى لا يلزم بالشروع نعم فمن صام ابتدأ الصيام جاز له أن يُفطر أثناء النهار ولا يلزم اتمامه خلاف
الواجب الصوم الواجب فيلزم اتمامه إلا شرع فيه يلزمه اتمامه إلا إذا عرض له عارب لا يستطيع معه الإتمام نعم باب في أن صوم التطوى لا يلزم بالشروع عن أبي جحيفة فضي الله عنه قال أخ النبي
صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأب الدرداء فزار سلمان أب الدرداء أخى بين المهاجرين والأنصار ومنهم سلمان أخى بينه وهو من المهاجرين وأب الدرداء وهو من الأنصار أخى بينهم النبي صلى الله
عليه وسلم نعم يعني ليست متزينة أدل على أن أب الدرداء لا حاجة له بها من شارب طاعة الله عز وجل فجاء أب الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإنني صائم فقال ما أنا باكل حتى تأكل فأكل فلما
كان الليل ذهب أب الدرداء يقوم فلما كان الليل ذهب أب الدرداء يقوم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فقال له سلمان إن لربك عليك حقا فاقال له سلمان إن لربك عليك حقا وهو العبادة
ولي نفسك عليك حقا وهي الراحة أن تريحها ولا تشق عليها ولي نفسك عليك حقا فاقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان نعم سلمان من المهاجرين وأب الدرداء من الأنصار وآخى بينهما النبي صلى
الله عليه وسلم فسلمان علما أب الدرداء علماهما ينبغي في العبادات تطوعية نعم وعن أم مهانة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب
ثم ناولها فشريبت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن شاء آفطر رواه أحمد وترمي نعم فسائم التطوع لا يلزمه
الإتمام يجوزا يفتر في النهار ويقع الصوم نعم إنما السائم واجبا صوم الواجب لا يجوز تطعه إلا لعذر شرعين وامن صوم التطوع فهو بالخيار إن شاء أكمله وإن شاء آفطر أسناس النهار نعم الصائم
المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن شاء آفطر رواه أحمد وترمي دي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريب شرابا فقالت إنني صائمه ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كانت طوعا فإن شئت
فقضي وإن شئت فلا تقضي رواه أحمد وأبو داود ممعنى نعم فدل هذا على أن صوم الواجب يجب إتمامه ويجوز تطعه إلا لعذر شرعين غلب عليه واما صوم التطوع فسائم التطوع أمير نفسه إن شاء أكمل صوم
اليوم وإن شاء آفطر نعم وإن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة رضي الله عنها قالت وعن عايشة قالت وعن عايشة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم صوم مكانه يوما آخر رواه
أبو داود وهذا أمر ندب بدليل قوله لا عليكم هذا أمر ندب وإن ما هو أمر استحباب نعم لا يجوز استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لأن هذا إدخال زيادة على رمضان هذا لا يجوز وما جاء في استقبال
رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن أبي عريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوم فليصم رواه الجمعة
نعم أن يصوم يوم ويومين قبل رمضان من باب الاحتياط هذا لا يجوز وإنما إذا كان يصوم تطوعان فلا بس لأنه لا يعتمد هذا من الرمضان نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر مي يومين ونحن متقدمون الصيام يوم
كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر مي يومين ونحن متقدمون صلى الله عليه وسلم قوله لا يتقدمنا أحدكم قال العلماء معنا
الحديث لا تستقبل رمضان بصيام علانية الاحتياط لرمضان وإنما اختصر على يوم أو يومين لأنه الغال في من يقصد ذلك فقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان ما
في كلام وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرري هذا الشهر شيء قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفضلت رمضان فصم يومين مكانه
متفق عليه في رواية لهم من سرري شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره يعني آخر الشهر هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمت هل صمت من سرري هذا
الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفضلت رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه في رواية لهم من سرر شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كان له عادة بصيام سرر الشهر أو قد
نذره باب النهي عصوم العيدين وإيام التشريق باب النهي عصوم العيدين وإيام التشريق أيضا من العيدين لا يجوا السيامه نهي عصوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفي لفظ اللي أحمد
والبخاري لا صوم وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته وأوسى ابن الحدثان أيام التشريق فناديا وعيام منا أيام أكل وشرب وواه أحمد ومسلم وعن ساعد بن يابي وقاس رضي الله
عنه قال إنها أيام أكل وشرب لا صوم فيها يعني أيام التشريق رواه أحمد نعم أيام التشريق أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هالي أيام التشريق وهي أيام منا نعم ويوم الفطر ويوم النحر
وثلاثة أيام التشريق رواه الدارة قطني والثاني عشر والثالث عشر نعم وعن عائشتا وابن عمر قال لا ميرخص في أيام التشريق أي صمنا إلا لما لم يجد الهدي رواه البخاري إلا لما لم يجد هدي
التمثع والقيران القارن والمفرد يجب عليهم الهدي لكن إذا لم يقدر عليه فإنهما يصومان ولو في أيام التشريق فما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا بدل
زبح للهدي لحال المتمتع والقارن نعم إذا لم يجد الهدي قواه البخاري وله عنهما أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هدي ولم يصوم صام أيام مناء إلا لما لم
يجد هدي رأي إنه يصوم قبل يوم العيد يصوم من أول الشهر شهر للحجة لكن إذا جاء يوم العيد ولا يقدر على الهدي يصوم من أيام التشريق نعم ثلاثة أيام نعم كتاب الإعتكاف يكفي يخصون يوم الخامس
عشر من شهر شعبان بالصيام وليلته بالقيام فهل هذا مشروع هذا بدعه لأنه لم يثبت في ليلة الخامس عشر من شعبان ولا في اليوم الخامس عشر من شعبان لم يثبت قيام لي ليلة الخامس عشر من شعبان
ولم يثبت دليل على الصيام اليوم الخامس عشر من شعبان هذا بدعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا لا يخص بشيء لا ليلة الخامس عشر ولا يوم الى الخامس عشر لا يخص بشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم
الله هل يشرع إفراد ورجب بالصيام يكره إفراد ورجب بالصيام يكره إفراده بالصيام وكذلك حبيتك الله يسأل معا حكم العمره في رجب وماذا لم يثبت دليل على تخصيص العمره في رجب وماذا لم يثبت
دليل إنه لا يخص بعمرة والعمرة طول السنة نشرعها لطول السنة لا يخص بها أيام معينة أنا يريد دليل على تخصيص رجب بعمرة إنما كان ابن عمر ربي الله عنهما يفعل ذلك وهذا فعل الصحابي لا بد من
دليل منه ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان الشيخ عبد العزيز رحمه وما يتساهل فيها لا يقول لا بس لأن ابن عمر كان يعتمر في رجب فهو يتساهل في هذا ولا يرى فيه بس الله عبد الله
صلى الله عليه وسلم صيام عشرد الحجة نعم ما يجد هدي يصوم عشرد الحجة أما الذي معه الهدي أو غير هج فإنه يستحب له ما من أيام العام أعمل أحب إلى الله من هذه العشر والعمل مطلق يدخلوا فيه
الصيام نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل يقول أحيانا في الحكام الشرعية أبحثوا عن الحكمة فيسبب هذا الحكم يقول حتى يطمئن قلب فهل هذا المنهج صحيح يطمئن القلب بما ثبت عن الله
ورسوله وإن لم يعرف الحكمة لكن إذا عرف الحكمة زيادت خير وإلا فيكفي أمر الله ورسوله نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام لكن على أنه صيام قضاء لا
يخص يوم الجمعة لا يخص يوم الجمعة بالقضاء لكن إذا صادف أنه يصوم صيام قضاء ودخل فيه يوم الجمعة ولبس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من يستشهد بصيام يوم الإثنين وأن النبي صلى الله عليه
وسلم قد علل بأنه يوم قولد فيه فضيلة الشيخ فقطكم الله هل النهي عنصوم يوم الجمعة النهي للتحريم أم للكراهة؟
كراهة نهي للكراهة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله من عليه قضاء من رمضان فعله أنه يصوم يوم الإثنين والخميس ليحصل على الأجرين ما يدخل هذا فيه لما يدخل القضاء في الناف العوات فضيلة الشيخ
فقطكم الله إذا صادف يوم الجمعة أو يوم السبت صادف يوم عاشورة أو عرفة فضيلة الشيخ فقطكم الله هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هي سنة أخرى غير صيام الأيام البيض أم هم واحد صداروا يصوم
أيام البيض زيادة تخيل نعم نعم لا يدخل هذا فيهالة نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل بعض الأشخاص ينشرون بين الناس عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي يقولون سوف نصوم يوم كذا وكذا
تطوعا من أجلي أن يفرج الله عن البلد الفلاني من الفتن فهل هذا العمل مشروع هذا بدع هذا بدع هذا الواجب بدع للمسلمين المقهدين يدعى لهم ويساعدون بالمال الذي يسدوا حاجتهم أما الصيام هذا
ما ينفعهم شيئا ما ينفعهم الصيام المبتدى هذا الصيام المبتدى ولا ينفعهم شيئا نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول السائل قضيلة الشيخ فقطكم الله يقول قضيلة الشيخ فقطكم الله قضيلة الشيخ
فقطكم الله لا مشاقة فيه فهل الأفضل أن يصوم أو يفتر بالنسبة لرمضان؟
الأفضل أن يفتر أخلاً بالرخصة وعنده عند الظاهر عند الظاهرية يجب عليها الفطار في السغر إنسام لم يجيئه هذا عند الظاهرية لكن الجمور يقولون الأفضل أن يفتر وإنسام أجزاءه ذلك نعم قضيلة
الشيخ فقطكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يقطع عمرته النافلة والتي هي تطوع وذلك بناء على القائدة أن التطوع لا يلزم بالشروع إذا أحرم بالحج أو العمره فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول إمام لا يحسنوا قراءة القرآن وخاصة أم الكتاب وكيف يجعل إمام وما يحسن قراءة الفاتحة ما يكون هذا ما يصير إمام ولا يستح تنصيبه إمام وهو لا يحسن قراءة الفاتحة نعم فيجب مراجعة
الجهة المختصة بالنساجد أن توليئ الإمام غيره نعم فهل فعله هذا صحيح فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند أخ من الأب هل يجوز لهذا الأخ أن يدخل على أم وأن يذهب بها إلى المستشفى في
حالة عدم ذهاب معها وفقك الله في النسبة لها حديثة ونحن متقدمون فمن شعافة ليتقدم ومن شعافة ليتأخى يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل شهر غمضان الصيام ويوم كذا وكذا ونحن متقدمون
فمن شعافة ليتقدم ومن شعافة ليتأخر في سنان بن ماجه حاشية محمد فؤاد عبد الباقي يقول ونحن متقدمون أي صائمون قبل مجيئه على ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصيام في
شعبان وقوله فمن شعافة ليتقدم أي فليأخذ بعادة وليتأخذها عادة الله يعني يستنى بي تقدم يعني يستنى بي كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ويكثير حتى إنه يصوم غالب شعبان إلا أنه لا
يستتمله نعم طضينة الشيخ فقكم الله بعض طلبة العن يقول يباح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها بدل عن الظهر لأنها بدل عن الظهر وأما أنه لم يرد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
فلأنه لم يكن يصل الجمعة في سبره بخلاف الوقت الحاضر فالجوامع كثيرة والمسافر يصلونها هل ما قاله صحيح هذا كلام فاضي لا معنى له ما تجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولم يرد هذا
عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طضينة الشيخ فقكم الله بالنسبة لصيام الست من شوان هلا بد أن يكون بعد الانتهائ من صيام قضاء رمضان نعم بالنسبة لصيام الست من شوان هلا بد أن يكون بعد
انتهائ من صيام قضاء رمضان وهو ظاهر الحديث من صام رمضان وأتبعه ستم يشوى والذي عليه قضاء ما صام رمضان ما أكمله نعم فيباجر بصيام القضاء حتى يدريك السيام الست نعم طضينة الشيخ فقكم الله
يقول السائل رئيسي في العمل وفي الدائرة هل يأخذ حكمة ولي الأمر وأنه لا بد من طاعته وموافقته في خلال العمل نائب هو نائب عن ولي الأمر حكمه حكم ولي الأمر في عمله وفي محيط إداراته فتلزم
طاعته ما لم يأمر بمعسية نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل ما حدود المعاملة مع الأب الكافر وكيف تكون البراءة منه البراءة من دينه فما أنك تمفق عليه ذحتاج وتبر به فهذا من رد
المعروف لأنه أحسن إليك بتربيتك ولمفاق عليك فانت ترد الجميل عليه تمفق عليه ذحتاج وإن كان كافر وصاحبه ما في الدنيا معروفا يعني الوالدين الكافر هذا من المعروف نعم نعم لأنه الحديث عام
إلى يوم القيامة فلا يسافر وحده لا بد يكون معه ثاني يساعده يقوم مقامة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل إمام مسجدنا كل عام ينهى عن صيام عشرد الحجة ويقول إن صيامها بدعة يقول فكيف
العمل في ذلك كيف يقول إمام مسجدنا في كل عام ينهى عن صيام عشرد الحجة يقول إن صيامها بدعة يقول كيف التعامل مع هذا وهل ما يقوله صحيح لا ما هو صحيح ما من إيام العمل أحب خير وأحب إلى
الله من هذه الأيام العشر ومنها الصيام بل ورد عن حفصة في حديث في المنتقى اللي معك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام عشر للحجة نعم فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل
ما حكموا الذهاب ولمسخور يتعالج بالدواء المباحة الأدوية المباحة هو يتعالج بالرقية من القرآن ومن الأدعية ويشفيه الله عز وجل ليس بحاجه لعمل السحر فضينة الشيخ فقكم الله امرأة حامل في
الشهر الأول وتريد اسقاط الجنين وإنجهاضه باب في كتاب التوحيد باب النشره باب النشره ويحل السحر لماذا يحل السحر عن المسخور راجعوا هذا الباب وشرحه نعم فضينة الشيخ فقكم الله امرأة حامل
في الشهر الأول وتريد اسقاط جنينها وإجهاضه لأن لديها طفل رضيعا في الشهر الثالث وعندها أطفال يحتاجون إلى رعاية وحالتها النفسية متعبة هل يجوز لها ذلك إذا رضي الزوج لا يجوز لها ذلك لا
يجوز لها أن تستطمع في بطنها من الحمل فضينة الشيخ فقكم الله من صام يوماً قضاءا ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي مكانه يوماً آخر من صام يوماً قضاءا ثم أراد أن يفطر من غير عذر ويقضي
مكانه يوماً فهل يجوز له ذلك إن احتاج إلى الافطار يفطر فضينة الشيخ فقكم الله أذن سائل يقول هل الأفضل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن أو يصلي صلاة فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل
مع تحريك الشفتين فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضينة الشيخ فقكم الله يقول ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتكلمون في العلماء ويذكرون أخطاءهم ويصنفونهم
فالذي يتناول من العلماء ويجع من طالب علم هذا طالب شر ما هو طالب علم طالب فتنة فضينة الشيخ فقكم الله يقول السائل فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله
يقول السائل