118 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله المنتقى المؤلف رحمه الله كتاب المناسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله والاله وصحابه يجمعي المناسك جمع منسك هو المراد به أنواع العبادة
بسمى منسكة كل يومة جعلنا منسكة هم ناسكوه والمنسك هو العبادة التي يشرعها الله سبحانه وتعالى للناس ثم اختصت المناسك يفعال الحج مناسك الحج نعم كتاب المناسك بابوا وجوب الحج والعمرة
وتوابهما نعم بابوا وجوب الحج والعمرة هو فابهما عند الله سبحانه وتعالى الحج هو القصد والمراد به هو قصد البيت العتيق لأداع العبادات التي شرح ورعى الله عنده وحوله هذا هو الحج والعمرة
كذلك هي نسك من المناسك لكنها حج أصر لأن فيها القصد وأما الحج الأكبر الذي ذكره الله في قوله يوم الحج يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر المراد به يوم عيد لأنه تؤد فيه مناسك الحج من
طواف وسعي وغم للجمرة وغير ذلك نعم وثوابهما ما تابع بين الحج والعمرة قول صلى الله عليه وسلم تابع يعني داوم على الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضح نعم فطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لو قلت نعم لواجبت ولم استطعتهم رواه أحمد ومسلم فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض عليكم الحج والعمرة يعني يوجبهما فقال له الأقرع بن حابس فقال كل عام يا رسول الله فسكت
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه صلى الله عليه وسلم هذا القول أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وكل مرة يقوم هذا الرجل ويقول أكل عام يا رسول الله والرسول يسكت ثم في
النهاية قال لو قلت نعم لواجبت ولم استطعتهم الحج مرة ومن زاد فاه وتطوع نعم رواه أحمد ومسلم والنساء وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار الله كتب عليكم الحج فحجوا حج هذا أمر وهو
يكفي مرة واحدة بالعمر فدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار فإذا فعله مرة واحدة فقد أدمى عليه نعم وعن ابن عمبهاس رضي الله عنه ما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها
الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفه كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لو وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيع أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع وهو أحمد
والنسائي بمعنى فأو جبه مرة واحدة في العمر وما زاد على المرة فهو تطوّع فهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده ريد الله بكم العسرة ولا يريد بكم العسرة نعم فقال إن أبي شيخ كبير لا
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن ولا الضعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصحة وترمذيك نعم هذا الحديث فيه دليل على أن الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر والركوب على الراحلة
ومثلهم رأى جاءة للرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي لا يستطيع السبات على الراحلة أفاء حج عنه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع السبات على الراحلة أفاء حج عنه قال نعم حج عن
أبيك وهذا دليل لما سبق أن الحج تدخله النيابة تدخله النيابة وأن النائب يجس عن المنوب إذا كان المنوب كبير السن وعن عايشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح نعم الجهاد هو القتال هنا المراد به القتال هنا والله فرض القتال على المسلمين لاجل نشر هذا الدين ولأجل تبلغ
الرسالة فالأولى ندعوة إلى الإسلام ثم بعده الجهاد لمن لم يستجب أئنا يشرع جهاده وقتاله حتى يكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو الجهاد وفيه فغل عظيم
فالذلك سألت عايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لأن الحج والعمرة احتاجان إلى السبر وفيها ما مشقه وتعب فهما فيهما ما في
الجهاد في سبيل الله فالنساء لا يجب عليهن الجهاد ولا يصلح أن تدخل المرأة المعركة ما تدخل المرأة المعركة ولا تقتل لا تقتل المرأة لأنها لا تقاتل فلا تقتل ولو كانت كاذر ما تقتل الله
النجهاد لا قتال فيه والحج والعمرة لما فيهما من المشقه والتعب الا انه ليس فيه قتل فقتها عليهن جهاد لا قتال فيه فالحج جهاد لما فيه من تحمل المشاق والسغر والاستعداد نعم وعن بيؤهرهرة
رضي الله عنه قال سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وبرسوله فقال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه نعم في هذا
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أي الأعمال أفضل هذا من حرص الصحاب رضي الله عنه على فعل الخير يسألون عنه يفعلوه فقال إيمان بالله ورسوله هذا أول شيء إيمان بالله ورسوله
والإيمان بالله واتقاد الجازم لأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكل له كوفوًا أحد لا أحد يشابه ويماثله سبحانه وتعالى لم يلد الله جل وعلم نزح عن الولد لأن الولد شريك
لأبيه الله جل وعلا ولأن الولد يحتاج للولد الله جل وعلا لا شبياله ولا شريك له ولا يحتاج إلى أحد لا إلى الولد ولا إلى غيره غني سبحانه وتعالى عن خلقه الإيمان بيوجوب عبادته وحده لا
شريك له ما يكفي الإيمان بتوحيد الربوبية بلا بد من الإيمان بتوحيد الولوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو الإيمان بالله وبياسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبياسمائه
وصفاته سبحانه وتعالى وإيمان له أركان أركان ستة تؤمن بالله وملايكة وكتب ورصلة واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ألي أركان الإيمان الستة لكن أصلها الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم
قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل قتال المشركين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى بعد الدعوة
إلى الله عز وجل إيمان بالله وملايكة وكتبه ورصلة واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حديث جيبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملايكة إلى آخر نعم قال ثم ماذا قال حج مبرور
متفق عليه قال ثم ماذا يعني بعد الإيمان بالله وملايكة وكتبه ورصلة قال حج مبرور الحج المبرور هو الحج الذي ادع على الوجه المشروع خالصا ليوجه الله عز وجل ما توفر فيه شرطان أن يكون
المقصود بالحج وجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون الحج صوابا على سنة رسول الله أولي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني مناسككم يعني مناسك الحج هو العمر نعم قال حج مبرور
متفق عليه وهو حج والمفضل الحج المبرور هو من البرد وهو الذي لا إثم فيه قال تعالى الحج واشر معلومات ومن فرض فيه الحج يعني أحرم أحرم بالحج ياشر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج
والرفث هو الجماع والدواعي المحرم منوع من هذا والفسوق هو المعاصل والجدال هو المخاص ما بغير فائدة المغالطة بغير فائدة أما جدال المعاندين وأرد على شبهاتهم فهذا وجد وجادلهم بالتي هي
أحسن ولا تجادل واهل الكتاب فالجدال من أجل رد الباطل وبيان الحقها لواجب أما الجدال اللي معنىه الممارات والمخاصمة ولا فائدة فيه هذا مني عنه الحج وفي غيره نعم قيلة هم ماذا قال حج
مبرور متفق عليه وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال سو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وبرسوله فقال ثم ماذا قال
ثم الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم لأن نفل الحج حج مبرور سواء كان فريضة أو نافلة فويلي الإيمان بالله ورسوله وهو
يشمل الحج الأكبر وهو الحج بالمناسك أو الحج الأسعر وهو العمره نعم ووحجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن همر نعم لأن نفل الحج أفضل من الصدقة أفضل من الصدقة على المحتاجين لأن نفل
الحج جهاد والجهاد أفضل من الصدقة الجهاد أفضل من الصدقة ففي هذا رد على بعض المتفقين الأسعر وعن عمر وهو حج لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة نعم لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وعن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من
الجنابة وتتم الوضوع وتصوم رمضان وذكر باق الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الدار قطني وقال هذا إسناد ثابة صحيح ومحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوس عند
النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوال الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مننا أحد وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند رقبته إلى رقبته الرسول
صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام هو جبريل عليه السلام ما جاء لي يعرف هذا لكن ليعلم الصحابة يسأل الرسول ليعلم الصحابة أخبرني عن الإسلام قال الإسلام تشهدها الله إلا
الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة قال يركان الإسلام قال صدقت أخبرني عن الإيمان قال فعجبنا له يسأله هو يصدفه فقال الإيمان تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
بالقدر خيره وشده قال صدقت أخبرني عن الإحسان أنت عبد الله ده لا شريف له أنت عبد الله كأنك تراه من قوة الإيمان فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إذا لم تصل إلى درجة أنتؤمن أنه يراك
فأنتؤمن إذا لم تصل إلى درجة كأنك ترى الله فقال صدقت أخبرني عن الإحسان قال إذا لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال أخبرني عن أماراتها يعني عن علامات الساعة التي إذا وجدت
دلت على قرب قيام الساعة قال أنتلد الأمة ربتها وانترى الحفات العرات العال العالة رعى الشاء يتقاولون بالبنيان أنتلد الأمة ربتها وقيل معناه تلد الأمة ربتها أنه يكثر التسري في آخر
الزمان يملكون الإيماء ويتسرعون بهما هي لدنا بنات البنت شرها وأمها مملكة تكون البنت مالكة لأمها لسيدتي تكون الأم سيدة لأمها وإن عتقت عليها تكون يعني لها هذه العتف عليها هذا قول في
تفسير الحديث والله تعلم قال ثم نهض الرجل وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلب الرجل فخرجوا وبحثوا عنه فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أو ذلك جبريل أتاكم وعلمكم
أمردينكم هذا في دليل على أن التعليم يكون بطريقة السؤال والجواب لأن ذلك أدعى إلى ثبات المعلومة للنفس تسأله ثم تسأله عن المعلومة قبل أن تلقيها عليه من أجل أن ينتبه للجواب ثم تجيبه
هذا في طريقة التعليم بالسؤال والجواب وأن هذا أفضل من التلقي والحفظ فقط نعم وعن بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المخرج على الصحيحين المخرجات إشمعنا مخرجات هي
أن يؤتى بالأحاديث التي تنطبق عليها شروط الصحيحين أو أحدهم وعن بهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا في الدليل على تكرار العمر في السنة هذا في فضل الحج وما
معنى المبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معسية وعدية على الوجه المطلوب خالصاً لوجه الله هذا هو المبرور من البر من البر ليس له جزاء في فضل الحج نعم واجوب الحج على الهور للمستقيع لا
يؤخر يقول السنة القادمة ولا بعدين إذا استطاع الحج يجب عليه المبادرة بأداح الحج ولا يؤخر بل على الهور يعني الحال تحال استطاعاته نعم يعني أحدكم لا يدري ما يعرض له وواهو أحمد فما يعرض
له فقد يعرض له مانع يمنعه من الحج أو يطرأ له مرض أو يطرأ له موت أو غير ذلك من ما يمنعه من الحج فما دام الله أم كانه من الحج فإنه يبادر بأداحه فريضة فهذا فيه الحج على الهور يعني
مبادرة نعم وعن سعيد بن جوغير عن ابن عباس عن الفضل أو أحده ما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليت عجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاج رواه
أحمد وابن ماجه نعم عيد الحديث وعن سعيد بن جوغير عن الفضل يعني أن ابن عباس الصغير أو هو عبد الله رواه عن أخيه الكبير هو الفضل بن العباس أو أن أحدهما من غير تعيين رواه عن الآخر نعم
وعن سعيد بن عباس صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليت عجل فإنه قد يمرض المريض هذا مهر الأول فإنه حدكم لا يدري ما يعرضو له قد يمرض المريض نعم ولا يستطيع الحج وتضل الراحلة وتعرض
الحاج ويلفقر فلا يستطيع الحج ما دام الله أمكنه من القدر فليباد نعم فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاج رواه أحمد وابن ماجه وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسرة أو عرجة
فقد حل من كسرة أو عرجة فقد حل وعليه الحج من قابل هذا المحسر المحسر إذا أحرم بالحج ثم صابه ما صابه ولم يتمكن من الحج كسرة كسرة رجله أو عرجة ولم يستطيع الحج وهو محرم فهذا محسر يتحلل
من أجل الحسار فذلك ما نصابه حالة سيارة أو إذلك ولم يستطيع الحج هذه السنة وعني الحسن يعالي التحلل ويحج من العام القادم نعم نعم أمر في خلافته ربي الله عنه أراد أن يبعث إلى كل من
يستطيع الحج فهو جده يعني عنده استطاع ولم يحج أن يضرب عليهم الجزية والجزية إنما تخذ عن اليهود والنصارة قال ثم قال رضي الله عنه ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين اللي عندهم استطاع لأاداء
الفريضة ولم يحج فهؤلاء عليهم خطر أن يكون غير مسلمين الله عنه عليهم ذلك هذا الدليل على أن الحج على الفور وأن من استطاع يباديه نعم بابوا وقولوا يقرب عليهم الجزية ماهم هل من باب الزجر
والوعيد نعم بابوا وجوب الحج على المعظوب إذا أمكنته الاستنابه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه نعم إذا الحج تدخلوا ان يابه تدخلوا ان يابه لعاجز عن مباشرته بنفسه وعنده مقدرة مالية فإنه
يوكل من يحج عنه حج الفريضة والمعظوب هو الذي لا استطيع الركوب المعظوب هو الذي لا استطيع الركوب على الرحلة نعم بابوا وجوب الحج على المعظوب إذا أمكنته الاستنابه وعن الميت إذا كان قد
وجب عليه نعم باباس رضي الله عنهما أن مرأة من خثعم قالت يا رسول الله انه أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرة لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحج عن رواه الجمعة وقالت يا
رسول الله انه أبي أدركته فريضة الله في الحج وشيخا كبيرة لا يستطيع الثبات على الرحلة أفا هج عنه قال نعم هج عن أبيكي وهذا دليل على النيابة عن العاجز في فريضة الحج وفيه دليل على
النيابة عن الميت إذا مات وهو لم يحج فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه لأنها فريضة عليه نعم فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير
وقد أفندى وأدركته فريضة الله في الحج كبير السن يعني وقد أفندى يعني دخل في الفند وهو أنه يتكلم بكلام غير منظبق كلام غير منظبق للتبر مناجل للتبر نعم وقد أفندى وأدركته فريضة الله في
الحج ولا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن وأديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم واضب دليل علنيابة المرأة عن الرجل والعكس أن الرجل ينوب عن المرأة يأداي فريضة الحج إذا عجز
الأصل فإنه ينوب عنه من يحج عنه نعم إما تبر عنه وإما من مال المحجوج عنه نعم قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبي كدين فقضيته عنه كان ذلك يجزي عنه قال نعم قال فحج عنه
رواه أحمد والنسائي والمعنى وهذا يدل على أن الإبن ينوب عن أبيه إذا كبر أو مات ولم يحج تريبة الإسلام وإن حج غير ابنه فلا فاس لكن الإبن أو لا لأن هذا من البر هذا من البر والد ثم قاس
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الدين إذا كان على أبي كدين فقضيته اذا ينفعه ذلك قال نعم نعم عرد الحديث قال أبد الله بن زوبير قال جاء رجل من خفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل فالحج مكتوب عليه أفاحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم فقال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبي كدين فقضيته عنه
كان ذلك يجزي عنه قال نعم قال فحج عنه صواه أحمد والنسائي والمعنى أيضا أرأيت لو كان على أبي كدين قال فيه استعمال القياس حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحج على قضاء الدين ففيه
استعمال القياس والقياس هو الأصل الثالث هو الأصل الرابع من أصول الأدلة القياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة وهو مذهب جماهيرها للعلم خلافة للظاهرية لا يألت الظاهرية لا يرون القياس
هذا الحديث حج عليهم حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحج على قضاء الدين ففيه دليل للقياس وأنه من أصول الشريعة الإسلامية رضي الله عنهما النمرات من جهينة جات للنبي صلى الله
عليه وسلم فقالت إن أمي ندرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا حج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أم كدين أكنت قاضية أقض الله الله وحق بالوفاء رواه البخاري والنسائي وبمعنى أن النذر
إذا نذر الإنسان نذر طاعة حج أو غيره ثم مات قبل أن ينفذ نذره أنه يقضى عنه لأنه حق لله عز وجل ويقضى والنذر عبادة النذر عبادة من أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع
الله فليطيعه ومن نذر يأسي الله فلا يأسيه الله جل وعلا يقول وما أنفقت من نفقة أو نذركم من نذر فإن الله يعلمه فذكر النذر مع الصدقة ودل على أنه مشروع وأنه فيه فضل الله جل وعلا قال
وليوف نذورهم النمرات من جهينة جهينة جهينة هي القبيلة المعروفة النمرات من جهينة جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال نعم حج
عنها أرأيتي لو كان على أمك دين أكون تقاضيته وقضى الله فالله أحق بالوفاء نعم هذا فيه دليل على استعمال القياس استعماله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن الميت إذا نذر نذر
قاعة ومات قبل أن نفذه أنه ينفذ من بعده إن كان له مال هي ينفذ من ماله وإن لم يكن له مال وتبرع أحد بكنفذه فهذا طيب نعم ويبري وذمته نعم وقضى الله فالله حق بالوفاء رواه البخاري وانسائي
بمعنى في رواية لأحمد والبخاري وقضى الله فالله هو حق بالوفاء رواه البخاري والنسائي بمعنى في رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت وهو يدل على صحة الحج عن
الميت من الوارث وغيره يدل على صحة الحج عن الميت رضي الله عنهما قال أت النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أبا أحج عنه قال أرأيت لو أن أباك ترك دين عليه
أقضيته عنه قال نعم قال فحجج عن أبيك رواه الدارة قطني نعم كل هذه الحديث معناها سدور على معنى واحد صدور أن قريبة الحج تقضى عن الميت إذا مات ولم يحدد من مالها ومن غير ماله هنا بس
صدورة الشيخ وفقكم الله قال إنه يعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أبي الذي كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا هل يجوز أن يعتمر عنه إن كان متعامل أن ترك الصلاة فلا تعتمر عنه أما إن
كان غير متعامل فإنك تعتمر عنه نعم صدورة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنديت فريضة الحد في السنة الماضية ولما انتهيت من طواف الوداع نمت في الحرم لمدة ساعاتين هل علي شيء في ذلك؟
وفاتع عليك أداؤه فإنك بدل ذلك نعم؟
أعدت الوداع عند الخروج من مكة فإنه يتقرر عليك فيديه تزبحها في الحرم هنا وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ينسب كثيرا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجيز أن تسافر المرأة
إلى الحج بدون محرم إذا كانت معرفقة آمنة فهل هذا هو قول الله صحيح؟
يجيب لنا هل يقول الكلم هذا؟
يجيبه من كلام الشيخ يجيبه بنصه مكتوب أو مقبوع أما أنه يقول كذا بدون مستند ولا نقبل هذا ما يجيز الشيخ السفر المرأة بدون محرم إنما أجاز سفر المرأة بدون محرم في الهجرة إذا هاجرت ما
عنده محرم لها أن تهاجت ولو ما عنده محرم هذا من ما يدل على أهمية الهجرة في سبيل الله عز وجل وفق القروض من بلاد الكهر لا يسترط لها المحرم في الهجرة أما في الحج والعمرة وغير آمنة
أسفار فلا بدء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله يوليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها لو محرم ولا يغني عن المحرم ما يقوله بعضهم من المتحذ القين يقول إن إذا كانت مع جماعة
فلا حاجة إلى المحرم وفيها رقاب كثير فليس في حاجة إلى المحرم فرظنا أن الطائرة مثلا لم تتمكن من الهبوط في المكان الذي يستقبلها محرمها فيه وهذا كثير ما يعرض للطائرات من يستقبلها في
البلد الذي ذهبت إلي الطائرة مضبرة إلى لالك لو مارضت من الذي يتولاه هذه الأشياء لا تجوز أن أنتقال في جانب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله ويوليوم الآخر أن
تسافر إلا ومعها لو محرم أولئي مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى نعم هل هذا خاص بتكفيل الصغائر كما يذكره بعضهم؟
فجوز النيابه إلا عن العاجز ولو كان قد النوعد النسخ قبل لالك هذا نافلا ما يجوز إلا أنيابه إلا عن الذي لا يستطيع السغر نعم هل لأقاربه أن يحج عنه بعدما مات؟
"السحر كفر كما قال جل وعلو وما كفر سليمان ولكن الشياطين كافروا يعلمون الناس السحراء" هل أنتظر لعل الله يفرج بهذه الكربة ويحج هو بنفسه؟
فإذا أيس من حجه بنفسه يوقل؟
نعم لا بد من توكيل لهلك نعم صلى الله عليه وسلم قد يشرع من عنده أم لا بد من انتظار الوحي؟
هذا ممنوع صدر في قرار من هيك كبار العلمة إن الكابة ما تصور لأنها لشبه على الناس وقد يحجون علىها في صورة ولا يروحون ولا يجول للحك يكون يكفي ما عندنا من صورة الكابة وهذا عمل لم يعمل
به صلف الأمة ولا يمتوا فإنما هو أمر محدث ولا يجوج هذا العبف والتعليم لا يكون بصورة ما هو بالازم يحلصور لهم الكابة يعلمون المناسك بدون الكابة وبدون صورة المناسك مكتوبة يقرأونها
وتشرح لهم يكفي هذا نعم نعم نعم واجبك الحج نعم فهل الأفضل أن يسدد ديونه أولا أو يحج ثم يسدد الدين أبعد ذلك؟
لا إذا كان عنده مال يتسع بسدار الدين ولا الحج فإنه يحج ويأمل للدين ما يسدده ميلا كان مال ما يتسع إلا لأحدين فإنه يقدم سداد الدين وليس عليه حج نعم وضينة الشيخ فقطكم الله بقوله صلى
الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة الحديث هل الإنسان إلى سافر لأداء العمره أن يخرج بعد ذلك إلى الحل فيكرر العمره مرة ثانية وثالثة لا فأس بذلك ما في معنى نعم وضينة الشيخ فقطكم
الله رجل دخل مكة لأجل العمره لكنه لم يلبس ملابس الإحرام جهلا منه فماذا عليه؟
إذا علم إذا علم بأنه أو يلزمه نزع المخيط ولبس ملابس الإحرام فإنه ينزع المخيط ويلبس ملابس الإحرام وليس عليه شيء ينجاهل نعم ولا يستمر فيه ثياب بعد ما يعلم ما يجوز له ذينة الشيخ فقطكم
الله لأفضل للمسلم أن يحج حج النافلة أو يتصدق على من يريد حج الفريغة فيدفع له مالأ فنفذ الحج عنه نافلها أو عن نفسه يعني يقدم نفسه في العمل الصالح وليعطيها حد نعم وضينة الشيخ فقطكم
الله رجل من خارج هذه البلد وليس عنده مال للحج فطلب من أحد الإخوة المقيمين هنا أن يحج عنه لأن تكاليف الحج داخل البلد تكون أقل فهل هذا التوقيل صحيح؟
فهو معتمد موجودة العمره نعم هذا من البلد به أن تنوب عنه بعد وفاته نعم ثم يقول حبيضك الله و هل تكون تكاليف هذه الحج من التركة؟
إن كانت نافلة فليزت من التركة وإن كانت فريبة فإن من التركة مقدمة على الميراء نعم وضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل أن أحج عن نفسي وأن أبي حجة واحدة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هل يمرأة تسأل تقول عندي مجوهرات من الذهب؟
هل يجب علي أن أبيعها ثم أحج بقيمتها؟
إذا كنت تحتاجينها للتزي وليبسها وإذا كانت مستغنية عنها ويزائد عن حاجتها فإنها تبيعها وتحج من قيمتها نعم وضينة الشيخ فقطكم الله في قوله سبحانه وتعالى هذا وعيد هذا على الفور على جميع
المسلمين ورجالا ونسان على الجميع لا فرق بينهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجوز له أن يذهب بدون ذلك؟
لأنه عرض نفسه للمسؤولية وقد يرد عن الحج ما يحج حتى يخرج له تصريح؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجب على الأب أن يحج جاء أبناءه من ماله نعم وكذلك حبيبك الله هل يجب على الزوج أن يحج جاء الزوج من ماله وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب عليها
الحج باستعمال العربية؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله من جمع مبلغا من المال ليتزوج به ووجب الحج قبل أن يتزوج فماذا يصنع هل يقدم الزواج أو يقدم الحج؟
نعم يقدم الحج الزواج لأنه من الضرورية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أبي قدمات منذ ثمان الشنوات وقد حج عدة مرات لكن لكني أعلم أنه لم يكن على علم بكيفية الحج الصحيحة فهل
علي أن أهج عنه؟
إذا حج مع المسلمين وفعل ما يفعل المسلمين كفاه ذلك والحمد لله نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يقول أمي إذا أردنا أن نخرج من مكة بعد أداء العمره فإنها تصلي ركعتين تقول هما
ركعتها وداعن فهل هذا مشروع؟
لا ما هو مشروع الصلاة؟
ما هو مشروع وإنها لها وداعن ما الوداع للطوار؟
نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أخذ راتب لأجل تعليم القرآن؟
نعم إن حق ما خلتم عليه أجر كتاب الله محفي بس نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله ويقول أيضاً هل يجوز لي معلم القرآن أن يشتريط مرتب معين حتى يعلم الناس؟
لا بس بذلك لا بس بذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل ينفج على نفسه وعلى أولاده احتاج إلى راتب نعم وإذا تبرع أغناه الله وتبرع لا أكيب أحسن وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
رجل اشترى أرضاً ثم قدم على الجهات المختصة لإضافة قطعة أرض مجاورة لها في ملكه وقبل أن يأتي الجواب من الدولة قام بزراعة هذه الأرض التي تقدم بطلبها فهل يجوز له ذلك شرعاً أم يدخل في
حديث من اقتطاع شبراً من الأرض الحديث؟
ومن ملك الناس أما الأرض الموات إذا كانت مواتاً فهذه لا بس موات لمن حياه إلا إذا كانت الدولة تشترق الإذن بذلك فلا بد من إذن الدولة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا ماتاً
من لم يحج وكان مستطيعاً فإنه يحج عنه ماتاً وعليه صلاة أو عليه صيام فإنه يصل ويصان عنه؟
لا ما يقول هذا لا ما يصل أحد عن أحد الصلاة ما تدخلها النيابة والصيام عمل بدني لا تدخله النيابة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترطوا في النائب؟
أما صيام النذر أو صيام النافنة تدخله النيابة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يشترطوا في النائب أن يكون قد حج عن نفسه؟
لا لا صار ما عندها رجال صار ما عندها رجال من غير محارمها فلا تغطي شعره تقرأ لأن بعض المدرسات تقول تغطي عن الملائكة هذا ما ورد نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هل يصح له هذا الفعل؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد ما صلوا قال من يتصدق على هذا فا يصلي معه نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله نعم حسب نية إنما لعمال بالنية إذا نوا هذا عن نفسه وعن والديه
وقاربه وإخوانه المسلمين ينفعهم ذلك وضيلة الشيخ فقطكم الله ذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هناك مقبرة في بلدنا تعود إلى ما يسمى بالعهد الروماني وقد تم استخراج رفات الأموات وأقيم
مسجد مكان هذه المقبرة بعض الناس ترك هذا المسجد الآن ويقول إنه لا تجود الصلاة فيه فما الحكم في ذلك؟
لا ودعنا الرجوع إلى جهة الفتوا في هذا البلد ويخذوا رأيها في ذلك ما يجوز الاعتداء على الأموات لا بأمر بأمر رسمي من الجهات المختصة نعم وكذلك في قوية خلختان يجوز هذا هنا وإن الحديث إن
المرأة عورة "وشل نعم وشل حاء الفائدة من تصوير يد هول لا رجل هول "وشل فايا هذا من العبث ولا يجوز هذا " نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله ذا سائل من فرنسا يقول أسلمت حديثا وقبل إسلامي أخذت
شيئا من حقوق الناس عن طريق السريقة يقول لا أستطيع أن أردها