119 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|اعتبار الزاد والراحلة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله بعد قل المالف رحمه الله تعالى باب اعتبار الزاد والرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله تعالى و لله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلاء والسبيل فسره هذا الحديث انه الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا و الراحلة أو المركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه من وسائل النقل إذا توفر هذا الشيئان الزاد
والراحل واجب عليه الحج مرة واحدة في العموم وما زاد عن الواحدة فهو تطوع فيه أجر عظيم ولكنه ليس بواجب الحج مرة واحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فما زاد فهو تطوع باب اعتبار
الزاد والراحلة عن أناس غضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلاء قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني لعب الزاد الذي
يبلغه ذهابا وإيابا ولا قد أن يؤمن لي وإن كان خلفه من الأولاد ومن تلزمه معونته ما يكفيهم إلا أن يرجع إليهم والراحلة المركوب في كل زمان بحسبه وإلا بد أن يكون الزاد والراحلة لا إقين
بمثلة إن كان غنيا فما يكفي للأغنية وإن كان فقيرا ما يكفي للفقراء وإن كان متوسقا فالمتوسق نعم وعن ابن عباسه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني
قوله تعالى من استطاع إليه سبيلاء رواه ابن ماجه قال التفسير لله يا من استطاع إليه سبيلاء وأن السبيل هو وجود الزاد والراحلة الصالحين نعم هذا في البر الزاد والراحلة هذا في البر أما
البحر فهذا إن كان يغلب عليه السلامة إذا ركبه فإنه يجب عليه الحج إنه لا يركبه ولا يجب عليه الحج نعم باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحرة إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل فإنه تحت البحر نارا وتحت النار بحراء رواه ابو داود وسعيد بن منصور في سننهما نعم
وكما سبق أن الزاد من استطاع إليه سبيلا أي زادا وراحلة يبلغانه للحج هذا في البر وأما في البحر فإن كان يغلب على ظنه السلامة فإنه يجب عليه الحج وإن كان يغلب على ظنه الهلاك فإنه لا
يجوج له أن يركب البحر مع وجود الخطر ولا حج عليه حتى يأمن سلوك البحر ويزول الخطر نعم رواه ابو داود وسركب البحر إلا ثلاث مساحل كلها من العبادة حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله
وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نح وفارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا فيه أنه لا يجوزا يبيت بصطن ليس عليه حوايط حوايط من
جميع الجوانب امنعه من السقوه ولا يركب البحر إذا اشتدى أيضا حتى يهدى ويزول الخطر نعم فهو هو الزكر البالغ العاقل من عصباتها المحرم قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله و
اليوم الآخر أن تسافر إلا و مع هذا محرم لأنها مرأة ضعيفة تحتاج إلى من يصونها و يحفظها و يحافظ عليها لا تسافر وحدها بدون محرم وعرف نفسها للخطر فالتوايا في الطائرة يعرض لها ما يعرض من
المرض و من الحاجة ولا بدا من وجود المحرم الذي يصونها و يحميها و قد و إذا كانت في الطائرة قد يعكد عليها بعض البسقها وبعض اللي آم أو يغرل بها ولا بدا من المحرم الذي يصونها و قد تمرض
إذا مريضت فمن الذي يعالجها و من الذي يحملها و من الذي يقوم عليها يا بد من محرم فقد تتجه الطائرة إلى غير المطار الذي فيه محرمه وهذا كثيرا ما يحدث يعرض للطائرات ما يغير مسارها فمن
يستقضلها في البلد الذي ليس فيه محرمها هذا فتوى غلط نعم نعم هذا الحديث في بيان فلوة الرجل بالمرأة التي ليشت من محارمه و أن ذلك حرام بيانه عرضه إلى الخطر و اخذول الشيطان بينهما ما
خلى قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة الا كان ثالثهما الشيطان لا يجوز يخلو رجل بمرأة في مكتب أو في منزل أو في بر أو في بحر أو في سفر أو في قامة لا يخلو رجل بمرأة لا تحلو له
في هذا صيانة المرأة و حمايةها بل و حماية الرجال أيضا وحفظ عراضه في وجود المحرم صيانة للمرأة و حماية لعرضها و حماية الرجال الذين قد يطمعون بها وجود المحرم يقدوا فمعهم المحرم فيه
مصالح كثيرا ولا يقال ان المرأة الآن خرى والمرأة الآن المرأة في كل زمان و مكان هي بحاجة إلى المحرم مهما قالوا مهما تعلمت مهما ادربت هي بحاجة إلى المحرم لأن امرأة ضعيفة وتحتاج إلى
محرم يصونها و يقوم عليها و يحميها من اطماع الهساب السقدر أوها بدون محرم تسلطوا عليها وتابعوها ذا كان معها محرم انقطع طمعهم بها محرم فيه مصيانة للمرأة و الصيانة للناس والمجتمع هذه
من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى حماية للمسلمين والمسلمات و ليست هي من تنقص المرأة كما يقولون المرأة متعلمة المرأة متدربة المرأة هذا كلام باكل المرأة هي المرأة و كل زمان و
مكان مهما تعلمت و مهما تقدمت لأنها امرأة احاجة إلى المحرم عند السفر و كذلك عند الخلوة لا بد من وجود محرم لا يبخل عليها الطديب في الغرفة و ليس عندها محرم لا بد من المحرم فالوة و في
السفر حماية للجانبين للرجل والمرأة فهذه الشريعة و لله الحمشريعة كاملة قام رجل قال يا رسول الله ان مرأتي خارجت حاجة و إن نقطع تبت في غزوة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج
مع مرأتي ارجعه من الجهاد بسبب لله والغزو ليحج مع امرأته و سافر معها للحج حماية لها نعم و الشيطان هو الشيطان موجود والفساق موجودون ايضا فلما من الذي يأمن على المرأة في اسفارها او في
خلوةها لا بد من وجود محرم يكون معه لا تكون سكرتيرا عند المدير في مكتبه و ليس عندهم احد وانبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشافر المرأة ثلاثة و في لفظ
قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر او ابنها او زوجها او اخوها او دو محرم منها وواه الجماعة إلا البخارية والنساء و لم يذكر الآيام فتلت هذه الروايات على أن وجود المحرم تسافر مع
المرأة عمر و روري لا بد منه و سوى انسافرت للتعلم والدراسة والإقامة هناك او سافرت للتجارة او غير ذلك لا بد ان يسافر معها لا يحبظها و يصونها و يحميها من اطماع الفسقة و اصحاب الشهوات
ولا يقال المرأة هذه سافر تعلم تدرسك الخارج او يفاهمتنا الومور ولا تخدع نقول بلا تخدع المرأة تخدع ضعيفة فهو اعلم بما يصلح المرأة و يحفظها منكم الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تسافر
مسيرة يوم و ليلة إلا معذ محرم عليها متفق عليه و في رواية مسيرة يوم و في رواية مسيرة ليلة و في رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا معذ محرم رواهنا أحمد و مسلم في رواية اللي
أبي داود بريدا بريدا يعني ما تسافر بريد يعني أربعة فراسخ أربعة فراسخ و والبريدا يعني أربعة فراسخ بالنقياس فما بالك بمن تسافر سافات قويلة ما تسافر و في رواية لا تسافر يومين في رواية
لا تسافر ثلاثة أيام في رواية لا تسافر مسافة فرسخ في رواية لا تسافر مطلقا و لس فيها تقدير أدل على أنها لا تسافر جميع الأسفار ما يسمى سفران لا بد أن يكون معها محرمها نعم نعم أن ياب
في الحج جائع بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام نعم نعم الحديد واضح سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حج عن غيره و لب عنه قال لبيك عن شبره ما قال النبي صلى الله عليه
وسلم و من شبره ما قال أخو لي أو قريب لي مات قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره ما فهذا الحديث به أنه لا يجوزا يحج عن الغير و ينوب عن الغير في الحج إلا من سبقا
أن حج عن نفسه حجة الإسلام فإذا حج عن غيره و لم يحج انقلبت الحج له انقلبت الحج له هو ثم يحج بعد ذلك عن المنوب عنه نعم صحة حج الصبي والعبد من غيره إيجاب له عليهما نعم يصح عن يحج
الصبي إلا للم يبلغ إذا كان مميزا إذا كان مميزا فإنه صبي على قسمين مميز يعني تصور أفعاله و ما يقول هذا المميز أو صبي غير مميز يجوز أن يحج به أن يحج بالصبي أن يحج بالصبي ولو كان غير
مميز و يأتي أدلة ذلك من السنة نعم باب صحة حج الصبي والعبد والعبد عن المملك العبد المملك لا حج عليه يعني حج واجب لأن منافعه لسيده ولس عنده وقت يحج فليس عليه حج وهذا من تخفيف الله عن
العباد فلا يجتمع عليه حقان حق لسيده وحق لله عز وجل في الحج لأن الحج يعطل على السيد منافع العبد ومقدم السيد مقدم في ذلك والعبد ليس عليه حج مداما مملكة ليس عليه حج واجب لكن إذا أذن
له سيده صحة حجه و يكون نافله مداما أنه مملك مثل الصبي إذا حج صحة حجه و يكون له نافله إذا بلق فإنه يحج حجة الإسلام والعبد إذا حج وهو مملك يصحح حجه و يكون له نافله فإذا عتق فإنه يحج
حجة الإسلام وفي هذا صحة النافله قبل الفريضة نعم باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرافحة فقال من
القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليهم رأى صديا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد و مسلم وأبو داود والنسائي النبي صلى الله عليه
وسلم خرج حاجا فقالوا من أنت قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إمراءة الصبي لها صبيرا على يدية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر نعم يعني له حج ويكون نافلة ولك
أجر على حمله والحج به نعم أعيد الحديث فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من أنت فقالوا من أنت فرفعت إليهم رأى صبي فقالت ألي هذا حج في هذا سؤال أهل العلم إن
الإنسان ما يمضي في أمره ولسيا ما ومر العبادة لا يمضي فيه حتى يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم قال الله جل وعلا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم فرفعت إليهم رأى صبي فقالت ألي
هذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساء وعن السائب ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي
وصحهاها نعم السائب ابن يزيد يقول حج بي مع رسول الله يعني حج بي أهلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعتته إلا حجة واحدة هي حجة
الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فودع الناس بهذه الكلمة صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الحد
بشهرين وأيام عليه الصلاة والسلام نعم وعن السائب ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي وصحهاها نعم ابن سبع
سنين مميز فهو يمشي معا وليه ويحرم كما يحرم وليه وينوى أيضا لأن المميز ينوى فينوى الحج أو ينوى العمر لكن تكون نابلا له نعم وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم معنا النساء والصبيان فلب بينا عن الصبيان ورمينا عنهم طواه أحمد وبنمعجه نعم حجه بالصبيان الذين لم يميزوا لم يبلغ السن السابع ويميز لب عنه يلبي عنه وليه يحرم به وينوى عنه ويلبي
عنه وليه ورمي الجمار ينوبون عنهم فيه لأنهم لا يطيقون الرمي وينوبون عنهم وكذلك كل عاجز عن الرمي لكبر سنة أو لمربه أو امرأة تخش الزحام ويحام المثلا فإنه توكل من يرمي عنه ويجزيه ذلك
لقوله ورمينا عنهم يعني عن الصبيان نعم وعن محمد ابن كابن القراضي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن محمد ابن كابن القراضي نعم هو يصح منه الحج ولو كان مملكا فإذا عتق ويكون نافل له مادام
مملكا يكون له نافلة فإذا عتق فإنه يؤدي حجت الاسلام فذلك الصبي يصح وحجه ويكون نافلة فإذا بلغ فإنه يحج حجت الاسلام وفي هذا الدليل على صحة النافلة قبل الفريضة نعم يعني في الحج نعم
ومواقيت مكانية شهر شوال وذلكعدا فهذه المواقيت الزمانية واما المواقيت المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها أبواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت
المكانية وجواز التقدم عليها وهذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات لقادمين إلى الحج والعمر قادمين لأن لا يتعدها وهو يريد الحج أو يريد العمره
إلا وهو محرم مواقيت مكانية نعم يعني بن عباس رضي الله عنه ما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليهل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليهل الشيام وقتل جهفه وهي قرية تبعد عن مكة
مسيرة يومين للراحلة قرية تسمى الجهفة وخاربت الآن وصار الناس هو الآن بن فيها مقات بلا شخص بن بن بالجهفة مقات جعل فيه مياه جعل فيه متطلبات الإحرام كغير من المواقع لكن الناس يحرمون من
رابق ورابق قبل الجهفة بيسيد يجوز الإحرام قبل المقات لا شخص ما نحرم من رابق ولا بس وما نحرم من الجهفة فهي المقات وهي لأهل المغرب وأهل المصر ومن كان عن طريقهم نعم وأهل الشام يعني يا
أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب مقاتهم الجهفة لأنها على طريقهم نعم ولي أهل نجد قرن المنازل وولي أهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير قرن المنازل هو السيل الكبير هذا حدده النبي صلى
الله عليه وسلم ليهل نجد وأهل المشرب من بلاد فارس والعراق وأغيرها نعم ولي أهل اليمن يلم لم وهو واد على طريقهم إذا قدموا إلى مكة يسمى يلم لم هذا ليهل اليمن ومن جاء عن طريقهم نعم ولي
أهل اليمن يلم لم قال فهن لهن ولمن أهل هذه المواقيد لهن لأهل هذه الجهات نعم ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ولمن مر عليهن يريد الحج والعمرة ولو كان من غير آلهن فيجوز للشامي أن يحرم من
السيل ويجوز للعراق أن يحرم من يلم لم ولمن أتي عليهن من غير آهلهن من من يريد الحج أو العمره نعم ولمن أتي عليهن من غير آهلهن لا يقال مثلا أنت ميقاتك كذلك رح لموا رح حر من ميقاتك لا
أحر من ميقات أهل الجهة التي أنت جئت عن طريقها نعم أهل من التسيل على الناس وفي هذا معجزة المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يوم يحدد هذه المواقف ما بعد فتحت هذه البلاد ما بعد
فتحت فارس ما فتحت العراق ما فتحت الشام ولكنها فتحت فيما بعد فهذا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد ستسلم يسلم أهلها وسيحجون ويعتمرون نعم أما من مر بهن وهو لا يريد
حج ولا عمره أريد مكة أريد روح لخاج في مكة ما يلزمهن يحرم ما يلزمهن يحرم نعم من كان دون هذه المواقيف منما يلي مكة فلا نقول هرجعوا أحر من المواقف أحرم من مكانك من مكانك من بلدك من
بيتك هذا من التيشير من التيشير الله على الناس نعم فمن كان دونهن فمهلاً المثلاً في الشراع الشراع اللي هي خارج حدود الحرم يحرمون من الشراع واللي في عربه يحرمون من عرفه لأنه خارج
الحرم عرفه خارج الحرم من نعمان ويخرمون من مكانهن نعم وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها حتى أهل مكة أريد الحج يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم ويخرموا منه ليجمعوا بين الحل والحرم لأنما ناسك
العمر كلها في الحرم فلا بد أن يكون حرامهم خارج الحرم ليجمعوا في عمرتهم بين حل وحرم أما من أحرم في الحج من مكة فإنه سيخرج إلى الحل سيخرج إلى عرفات وإلى الحل نعم قرن المنازل قال ابن
عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهلوا أهل اليمن من يلم لم اتفق عليهما لكن سمعه غيره سمعه غير ابن عمر فاليمن ثابت أن مهلهم من يلم لم وهواد على طريقهم نعم
زاد أحمد في رواية قال ابن عمر ذات عرق بقر من ذات عرق وهي على طريق أهل القصيم ومن جاء من ناحيتهم هذه ميقات ميقات خامس يقال إن الذي وقتها عمر رضي الله عنه ولكن الصواب أن الذي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولي أهل العراق ذات عرق محل فيه جبل يسمع عرق نعم ولآن جعل فيه ميقات وجعل بني فيه حمامات مثل سائر المواقيت الأخرى نعم وإذا تم هذا الطريق الذي جاء من
القصيم إلى مكة إن شاء الله ونسى يمر بهذا الميقات وكذلك كل من جهة الشمالة هالحائل وهل الجوف وهل كلهم سيحرمون من هذا الميقات من ميقات ذات عرق نعم نعم لما فتح هادان المصران يعني
العراق نعم نعم وإنه جور عن طريقنا وإن إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال وانظرو حذوها من طريقكم ورؤية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق
نعم ورؤية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلم لم رواه مسلم نعم ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد
من قرن ومهل أهل اليمن من يلم لم رواه مسلم وكذلك أحمد وبنماجه ورفعاه من غير شك ونص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره فإنثبت فليس ببدعن وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقا للصوات
نعم هو تبت الرسول حدد للأهل العراق ذات عرق لكن عمر لم يعلم بذلك لما سئل حدد لهم ذات عرق اجتهادا منه فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ملهمه رضي الله
عنه قال يا صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قابلكم محدثون فإن يكن في أمة فعمر نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر محدثون يعني ملهمون فإن كان في
أمة ملهم فهو عمر نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذلك قعدة يكفي نقذ على هذا نعم وعن تحجة الفريضة؟
لا ما يلزمه ذلك وليس ذلك من حقها عليه إن وجدت محرما حجه وإن أيست من وجود المحرم وقتلت من يحج عنا ولا يلزم زوجها أن يحج معها إلا أن يشاء وإذا حج معها تكون نفقته عليها بل العصل
النفقت زوجه على زوجها لكن إذا حج بها تكون نفقته عليها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله رجل حجة الحجة الاسلام ثم ترك الصلاة متعمدا ثم تابع إلى الله فالي يلزمه حجة أخرى نعم مدامر تج والعيال
بالله عن دين الاسلام فطلت أعماله ومن يرتد منكم عن دينه فيمته وكاذل فاولائك صحاب النار ومفيها خالدون فالردة تحبط العمل فإذا تاب ورجع إلى الاسلام فإنه يحج مرة ثانية حجة الاسلام
هالقول والقول الثاني أنه إذا تاب فله أعماله التي فعلها قبل الردة إذا تاب عادت إليه أعماله التي قبل الردة وهذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول يقول أمي تبنت طفلة قبل
سبع سنوات وهذه البن تكبر فهل أنا محاول إذا لم تكن أرضعتها ولا أرضعها أحد من قريباتها فإنها ليست محرم لها فعلا تبني بمعنى هذا محرم لا يجوز تبني في الاسلام إن واحد يقول هذا بإبن ومهو
بإبن وما يجوز هذا يقول الله جل وعلا أدعوهم لابائهم هو أقصطه إند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فضيلة الشيخ فقكم الله لا تركى بالبحر إلا حاجن أو متمرا أو غازي
هل يجوز ركوب البحري لأجل التجارة أو لأجل السياحة مثلا فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله لا تسأل يقول إذا أحرم بالصبي للعمرة وعمروه ثمان سنوات ثم رفض الصبي وإكمالها لشدة
الزحام فهل يلزمت؟
لا ما ترفض بعدما ينعط للحرام لا يجوز له أن يرفضها لا كبير ولا صغير الزحام ينتبر حتى يزول الزحام ولا مرساها فيها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ذكرتم حبيضكم الله أن المركوب يكون لكل
أحد بحسبه نعم فالفقير والغني والمتوسط يركب كل واحد منهم ما يناسبه هل يعني ذلك أن الأغنياء الذين تعودوا على الرافاهية إذا لم يتوفر لهم إلا ما هو مناسب للمتوسط من الناس أنه لا يجب
عليهم الحج حجها صحيح ولكنها تأثم على ترك المحرام وإلا حجها صحيح لصحة نيتها وأدت مناسك الحج هو صحيح مع الإثم نعم نعم يكون بالغا عاقلا يكون بالغا يخرج الصغير الذي لم يبلغ أن يكون
عاقلا يخرج المخبول والمجنون لما يحصل به المقصود نعم نعم نعم هذا من الخلوة المحرمة لأنه يغلق عليكم الباب تكونوا داخل الباب فلا يجوز هذا إخرج ما جمعك هذا إخرج نعم إن كان ما في المنزل
إلا هي فلا يدخل لأن هذا خلوة أما إذا كان المنزل فيها أولاد ولو صغار فيه فلا بس نعم وإذا لم تكن بالغا فهو جائز نعم نعم وكذلك حبيظك الله يسأل عن المرأة التي أسلمت في بناد الكفار فهل
أنت هاجر إلى بناد المسلمين بدون محرم؟
نعم للهجرة ما يشترت المحرم للمرأة لأن هذه حالة استثنائية نعم هذا سائل يقول أمرأة هذه أمرأة من فرنسا تقول إن أباها رجل كافر لكنه حسن الفلق فهل يجوز أن يكون محرم لها في أسفارها وقضاء
حوائجها؟
لا لا يكون الكافر محرم للمسلمة لكن تنيب من يقبي حوائجها نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يصحوا دفع زكات المال؟
لما لم يستطيع الحجة من الناحية المالية فأعطيه من زكات مالي ليحجة؟
نعم لأنه صار مستطيعا إذا أطيته صار مستطيعا ووجب عليه الحجة وانت محسين في هذا نعم لا نعم لا يصلح نعم إذا كانت بين جيران موثوقين من المسلمين ولا بس لأن البلاد الأخرى فيها جاليات من
المسلمين فيها الناس من المسلمين فإذا كانت بين المسلمين المقيمين هناك لم تحتج إلى محرم نعم فهل هذا الحج غير صحيح لأنها قد حجة الإسلام لأن حجة الإسلام لا بدا أن تكون من حر مالها نعم
فضيلة الشيخ فقط كم الله من ينوب عن غيره في الحج هل هو أن يأخذ أجره على هذه النيابة؟
ما هي بجره هذه نفقة نفقة الحج تهابا ويابا أما ليقول أنا ما أحج كذا وما بلغ كذا وكذا هذا لا يوجد العبادة فلا يستأجر عليها نعم إذا توفرت طبيبها مرأة فلا يجد لا أن تكشف عند طبيب رجل
فالتكشف عند المرأة نعم الحمد لله المستشفيات والعيادات فيها طبيبات يغنينا عن الرجال نعم ومدعا والصلاة والآليل لشخص نفسه للنايب لأنها ليست من عمال الحج نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله
يقول إذا كان الصبي غير مميز فكيف ننوي عنه؟
هل نقول لبك عن فلان؟
سواء قلت أو نويت بقلبك بدون أنت تتلف فضيلة الشيخ فقط كم الله أدسائل يقول الصبي إذا كان أقل من عش سنوات إذا اعتمر هل يلزمه الطهارة في الطواف وهل نلزمه بذلك نعم إذا كان مميزا تولوله
تواب بالطواف لأنه مثل الكبير مثل ما يتواب بالصلاة هو يصلي المميز يصلي بدون وضوء ما يجوز هذا؟
يعلم الوضوء ويعلم الطهارة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي كذلك الجوالات هل يجوز للرجل الأجنبي أن يتكلم مع المرأة الأجنبي وهي لا تراه ولا يراها؟
لا يجوز هذا لأن إذا كان كلاما عاديا ليس به يعني ليس فيه تطميع للرجل كلاما عاديا ذلبس أما إذا كان به مزه أو به تطميع للرجل فهذا لا يجوز ولو كان في الجوال نعم وضيلة الشيخ فقعنا
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول المرأة لا تمازح الرجل الذي ليس من المحارمة لا تمازحه لأن إذا مازحة طمعا بها نعم وقلالك هو
لا يمازحها لا يمازح المرأة لأن إذا مازحها طمعت فيه نعم قضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول أعمل أنا وأبي هنا في هذه البلاد في المملكة إذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل
الزيارة وليس معها محرم هل أطيعه في ذلك مع العلم أني لو رفضت فإنه يغضب علي؟
ليش؟
يقول أعمل أنا وأبي هنا في المملكة إذا طلب مني أبي أن آتي بأمي من بلدها لأجل الزيارة وليس معها محرم أنت محرمها يا أخي أنت بنها كيف ليس معها محرم أنت بنها تكون محرما لها نعم وضينات
الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هناك من يقول لأن وجود المرأة مع السائق وحدها في السيارة ليس بخلوة وذلك لأن الناس يرونه ويرونها نعم وضينات الشيخ فقط كم الله واذا تقول مجموعة من
المدرسات يقومنا بركوب حافلة لأجل أن يذهبنا إلى المدرسة وهذه المدرسة تبعد أكثر من مسافة القصر فهل يكون عليهم إتم في ذلك؟
المدرسة في البلد ولا خارج البلد؟
خارج البلد أكثر من مسافة قصر لا يجوز لهم يسافرنا معه إلا معا في محرم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول لا يجوز لا عن الذي لا يستطيع كبير السن أو قفل أو المريض أما الذي يستطيع
الرني بنفسه فإنه يرم نعم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل جده ميقات لمن يأتي من الجهة الغربية من البحر الأحمر؟
وضينات الشيخ فقط كم الله من جاء من الرياض إلى جده لأجل حاجة ثم بداله بعد ذلك أن يعتمر فمن أين يحرم؟
يحرم من المكان الذي نوا منه من جده يحرم من جده نعم علما أن ذلك يشوق علينا بسبب شدة الزحام لا تطوح تحمله معك للقواق يصح عنك وعنه يصح الشوط عنك وعنه نعم وضينات الشيخ فقط كم الله هذا
سأل يقول هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير أو السيل الصغير؟
هل الأفضل لأهل نجد الإحرام من السيل الكبير؟
أو السيل الصغير؟
أم ليس هناك أفضلية؟
السيل الصغير ليس ميقاتاً قبل الميقات سبق لكم أنه إذا نوا الإحرام قبل الميقات فلاهل نعم طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يدوز لي أن أعتمر أو أن أحج عن والدة وهي حية لكنها لا
تستطيع قدوم لكنها لا تستطيع القدوم إلى هذا البلد يعني حجة الإسلام ولا نابلة كان حجة الإسلام وهي لا تستطيع القدوم لا حاضراً ولا مستقبلاً آيسة من القدوم هج عنها نعم طضينات الشيخ فقط
كم الله هذا سأل يقول هل تجيب عمرة الإسلام على أهل مكة؟
لا أهل مكة ليس عليهم عمرة هذا في حق لا فاقيين نعم طضينات الشيخ فقط كم الله قول الحاج أو المعتمر لبيك الله محجاً أو لبيك الله معمرة هل هذا يعد نئة نعم نعم إعتبرني إذا قال لبيك حجاً
إن عقد وإذا قال لبيك عمره إن عقدت لأنه عبر طضينات الشيخ فقط كم الله هذه امرأة تقول إنها خرجت من الرياض وهي حائض تريد مكة فهل لا أن تحرم إذا مرت بالميقات أو تنتظر حتى تغتسل وتنتهي
من حيضها وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول استقدمنا خادمة بدون محرم وهي تريد أن تحج هذه السنة طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا كان رجل من أهل الرياض يريد الذهاب
أولاً إلى المدينة ثم سيذهب إلى مكة هل هو أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ليحرم من السيل الكبير الذي هو ميقاته يكون حكمه حكمة للمدينة نعم طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول أحرمت من
الميقات ولكن لم أتجرد من المخيط ولم ألبس ملابس الإحرام فهل حد جي صحيح فضينات الشيخ فقط كم الله هذه مراءة تسأل تقول مراءة غير متزوجة هل يجوز لها أن تأخذ محفزات لهرمون الحليب وعرف
عملها ولا أصلها قضينات الشيخ فقط كم الله إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية قول الله سبحانه إن الله وملايكته يصلون على النبي فهل المأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاةه
نعم ولا يرفع صوته بل بقدر ما يسمع نفسه نعم فضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول أحد أفراد أسرة توفية على طريقة من طرق الصوفية وجنازته ستنظمها منظمة صوفية هل يجوز أن أذهب
وأصلي عليه مع أولائك إذا كان ما وصل تصوفهم إلى الكفرد وإنما هو بدع فقات إذهب وصل عليه معه تولا دفنه وشراك عليه اتنع طضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول نحن نعيش في بلاد الكفار
فإذا قمنا بالدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك فإننا نؤذى وقد يحصل قتلنا يقول من نصيحة في ذلك قم الواجب علينا إذا كان عليكم خطر من القتل فإنتم معظورون دعوة جهرية دعوة سرية بينكم وبين
جلساكم وبين لا حدية منعكم من هذا نحن قضينات الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول