121 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|ما يصنع من أراد الإحرام |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدفعة وواحد وإشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعين باب ما يصنع من أراد الاحرام من الهسل
والتطيب ونزع المخيط وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ويستعمل المنظفات من سدل وصابه ونحويله ليوزيل ما علقى ببدنه من
الغبار والعرق والروايح هذا واحد الاغتسان والتطيب الثاني تطيب بعد ما يخلص بدنه من الروايح الكريهة والعرق وإنه يتطيب بما تيسر له من الطيب على بدنه لا على ثياب الحرام ملابس الحرام لا
يأتي إلى ياطيب إنما يتطيب في بدنه خاصة بعدما يزيل يتطيب إجاراً ولداءاً إجاراً على أسفل بدنه يثبته بما تيسر من الحجام الرباط يثبته على بدنه يربطه لا مانعنه يربطه لأنه لا يثبت الله
بذلك ثم إذا وصل إلى المقات وإنه ينوى الإحرام تجنّم محظورات الإحرام أما المرأة لكونها عورة ولا تتجرّد من المخيطات تلبس الثياب المخيطة على بدنها ولكن تتجنّب البرقع على الوجه البرقع
وهو ما يُغطابه الوجه ويكون له فتحتان للعينين كما عند العراب عند نساء العراب وكذلك النقاب ووغطاء الوجه الذي له فتحتان منقوب له فتحتان فتحتان للعينين لكبص ربهم الطريق وتغطي وجهة عن
الرجال بالخمار إذا أقبل الرجال عليها كما قالت عايش ربي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علينا الرجال سدلت إحدانا فإذا جاوزونا كشفناه نعم فعن بيعام باس رضي الله
عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقض المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت المرأة قارب العرفناها تحرم تحرم بالنية تنودخول في النسك وتتجنب
لبس المخيط على وجهها خاصة وتغطيه بشيء غير مخيط كالخمار عن الرجال أما إذا أرادت الحرام وهي حائض فإن الحراء فإن الحيض لا يمنع الحرام تحرم وهي حائض لأن عايشة ربي الله عنها حابت قبل
ألحرام فأمر أن نبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وقال لها إفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ما يفعل الحاج من وقوف بعرفه مبيت المزدلفة ورمي للجمار ومبيت في منا ليل أيام
التشيير تاكتبعوا ويحاير يبقى الطواف بالبيت طواف الإفاضة تواخره إلى أن ينقطع عنا الحيض وتغتسل ثم تطوه للإفاضة نعم وعن عايشة رضي الله عنها قالت ففي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم
عنده إحرامه بأطيب ما أجد ففي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبصددهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجهما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الحرام يرتسل هذا قبل الإحرام أما بعد أن ينوية الإحرام فإنه لا يمس الطيب ولا يقرب الطيب إنما هذا قبل أن ينوية الإحرام إذا كان وضعه قبل أن يحرم لا بس أن يبقى على بدنه قالت
عايشة رضي الله عنها كنت وانظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا الدليل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم إذا كان وضعه قبل أن ينوية الإحرام كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبصددهن في رأسه ولحيته بعد ذلك وبص يعني لون الطيب على مفرق رأسه ولحيته فإذا قاء الطيب على المحرم لا يبقى إذا كان تطيب
به قبل الإحرام أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب لا يمسها طيب فإن كان فيها طيب فإنه يرسله تبادر بغسله قبل أن يحرم به نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الله عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال نعم أمر صلى الله عليه وسلم ذكر إذا راد أن يحرمني فجرد من المخيط وأن يلبس إزارا على أسفلي ويكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام وأن يلبس النعلين إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس
الخفين ويقطعه ما أسفل من الكعبين هذا الأمر ويقطعه ما أسفل من الكعبين هذا الأمر ولم يأمره بقطعهما وهذا آخر الأمرين ويكون هذا ناسخا للأمر قبله أنه يلبس الخفين ولو كان ساتريني للجليني
ولا يقطعهما لأنها القطع فيه إتلاف مال وإفساد مال فلذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في عرافة ويكون ناسخا للأمر بفطعهما نعم وأنه أمر في عرافة هذا الأمر عند الميقات القطع ثم أمر في
عرافات إن من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فهو ناسخ لما قبله نعم رضي الله عنه ما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهلا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجدا للحليفة متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيئ للحرام لأنه بات بهذه الحليفة خرج من المدينة وبات بهذه الحليفة ويقل واد العقيق
واد العقيق قريب من المدينة يقع جنوبي المدينة وقريب منها وقد وصله البنيانة الآن ودخل في المدينة والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة شجرة الحلفة لأنه كان فيه شجرة والنبي صلى الله عليه وسلم
أحرم من عند هذه الشجرة ثم بناوا مسجدا بعد ذلك في مكان الشجرة وسمعوا مسجد الشجرة ولا يجال هذا المسجد يجدد إلى الآن نعم مسجد الشجرة أو مسجد الحليفة فلن يحرم من المسجد فلن يحرم من أي
مكان من هذا الوادي واد الحليفة نعم فلن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغهور لبه ولما ركب البيدة وهي مكان جنوب واد الحليفة سما البيدة إلى خرج من الوادي متجان إلى مكة هذه البيدة
لبه لما على البيدة ثم لبه لما ركب صلى الله عليه وسلم لبه لما حرم ولبه لما ركب ولبه لما على على البيدة فمن الناس من يقول أحرم من البيدة وهذا كذب رسول أحرم من الحليفة بعد صلاة الغهور
عند المسجد الذي يقال له مسجد الشجرة هالآن هذا الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه لفظ ما أهلا إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجه كانت الشجرة ثم قطعت وبن مكانها
مسجد الآن سما مسجد الشجرة نعم أخرجاه وللبخالي أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة إدهنا بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيوصل لي ثم يركب فإذا استوت به راحلته
قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الصحيح كما مر بكم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الغهور في المكان الشجرة والكليفة لبه بعد ما سلم ولما ركب على الراحله
لبه ثانية ولما صعد إلى البيدة وإخترق الوادي لبه عليه الصلاة والسلام فيظنون أنه أحرم بعد ما ركب وأنه أحرم من البيدة وهذا ليس بصحيح وإنما أحرم من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم حين ما
سلم نعم وعنا ناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولوا أنه ما لبه إلا ما أحرم ما أحرم إلا من البيدة ولكن غير الواقع هذا نعم وعنا ناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الغهور ثم ركب راحلته فلما على على حبل البيدة أهلا رواه أبو داود أهلا يعني لبه وقد قلنا إنه لبه بعد ما صلى وأحرم بعد الصلاة في مكان صلاته ثم لما ركب الراحله لبه أيضا
ثم لما على على البيدة وخرج من الوادي لبه وهكذا السنة وأنه إذا ارتفع لبه إذا ارتفع على مرتفعها إنه يلبي نعم وإن كان غير محلم فإنه يكبر إذا على مرتفعا إذا كبر على المرتفع ويسبح في
المنخفض في قريقه عليه الصلاة والسلام جاب رضي الله عنه أن أهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري وقال رواه أنس وبنعباس ولما ركب الراحله لبه
مرة ثانية ولما على على البيدة كلبه صلى الله عليه وسلم إحرام إنما هو من الوادي واد الشجرة عند الشجرة اللي صار الآن مسجد مسجد الشجرة لبه أحرم منه صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من
الصلاة ثم لما ركب الراحله لبه وليس معنى هو أنه ما أحرم إلا على الراحله ولما على على البيدة لبه وليس معنى هو أنه ما لبه إلا من البيدة وإنما لبه من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم
فلينتبه لذلك نعم وعن سعيد بن جوبير قال وعن سعيد بن جوبير قال قلت لبن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيه أو جبه في مجلسه هو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة
الظهر وصل العصر بذل خليفه وبات بها بذل خليفه فلما أصبح أحرم صلى الله عليه وسلم إلا ما أصبح وصل الظهر صلا بها الظهر أحرم بعد صلاة الظهر ثم ركب راحلته فلما صلى في مسجده بدل حليفه
ركعتيه أو جبه في مجلسه بعد ما سلم من الصلاة من صلاة الظهر في دل حليفه فإذا وافق لحرام وقت صلاة فالفضل أن يجعله بعد الصلاة تدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يوافق وقت صلاة فليس
للحرام صلاة خاصة هل هو الصحيح لكن إن نوا ركعتين للوضو أو جبه في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه
ثم ركبه فلما استقلت به ناقته أهلا فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك كان الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما
أهلا حين استقلت به ناقته
ثم مضى فلما على شرف البيضة أهلا فأدرك ذلك أقوام فحفظوا عنه وذلك كانوا يهل فقالوا إنما أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيضة ويم الله لقد أوجبه في مصلى الله عليه وسلم
حين على شرف البيضة فإن الدولة وفقى الله فهي كانوا يتعرون بخلع فيابهم ويم الله لقد أوجبه في مصلى الله وإن لم يحرم لما ركب ولم يحرم لما على البيضة وإنما لب فقط لقد أوجبه في مصلى الله
عليه وسلم حين استقلت به راحلته وهلا حين على شرف البيضة رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلا في دوبر الصلاة دوبر الصلاة يعني بعد الصلاة
الصلاة الظهر نعم أو لا يجوز أن يقول "إن حبسني حابس" فمحلي حيث حبستني الصحيح أن هذا يجوز لمن يخاف يستمر به المرض يعني هو مريض عند الحرام وخاف أن يستمر به المرض فلا يستقي عدا المناسك
فإذا اشترت على ربه وقال "إن حبسني حابس" فمحلي حيث حبستني ويحل من حرامه في المكان الذي احتاج فيه إلى التحل وليس عليه شيء لأن ضباعة بنت الزوير نعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته
وقالت "إني أريد الحج وإني شاكية" يعني مريضة وقال لها صلى الله عليه وسلم "حجي واشتريطي" فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي هذا أصل الاشتراق يقول فاللي فيه يعني مرض يخاف أن
يستمر معه مثل حالة هذه المرة له أن يشتريه وأما الصحيح المعافة فليس له أن يشتريه لأن الصحابة كانوا يحرمون ولا يشتريطون نعم باب الاشتراطي في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
ضباعة بنت الزوبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله "بنت الزوبير بن عبد المطلب" نعم انت عام الرسول صلى الله عليه وسلم انت عام الرسول صلى الله عليه وسلم "غباب بنت الزوبير بن عبد
المطلب" والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذا انتكون بن تعامه نعم وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل قال أهل لي واشتريطي أن محل لي حيث حبستني نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها
قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزوبير فقال لها لعلك أرضي الله عنها وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزوبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ضباعة بنت الزوبير ابن عبد المطلب يعني تتحل المنة حرامية لسبب المراغ إذا منعها من المضي في المناسك وليس عليها شيء عملًا بالشرط الذي شرطته على ربها نعم وبيان أفضلها تخير يعني من أراد
أن يحرم وقت الحج في أشهر الحج فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة تمتع أو القرآن أو الفرات يخير بينها واتمتع هو يحرم بالعمرة ويفرأ منها إذا وصل إلى مكة ويتحلل
ثم إذا جاء الحج يحرم بيحرم ويكون عليه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا التمتع أن يحرم
بالعمرة إذا وصل إلى مكة ويتحلل من حرامه ثم إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة أو من منزله الذي هو نازل فيه يحرم بالحج هذا هو التمتع القرآن أن يحرم بالعمرة مع الحج
يحرم بهما جميعا فيطوه لهما طوافا واحدة ويسع لهما انسعيا واحدا لأن العمر دخلت في الحج ويكفيهما طوافا واحد وسع واحد وعليه الفديه لأن القرآن هو تمتع لأنه جمع بين نسكين حج وعمره فعليه
الفديه وأما الإفراد فأوان يحرم بالحج فقط يحرم بالحج فقط من غير عمره لا قبله ولا بعده هذا هو الإفراد رسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا رسول أحرم قارنا من أجلي ذاله من أجلي أنه ساقى
الهدي معه من المدينة عليه الصلاة والسلام معه مائة بدنة معه مائة من الإبن نحرها في منا ووزعها على الهقرة والمساكين عليه الصلاة والسلام باب التخير بين التمتع والإفراد والقرآن وبياني
أفضلها أفضلها هو التمتع بعض العلم يقول الأفضل للقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا نقول أحرم قارنا من أجلي الهدي لا على أن القرآن أفضل من التمتع عن عشة رضي الله عنها
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل هذا الإفراد ومن أراد أن يهل بعمره فليهل عمره يعني وبعدها الحج هذا
التمتع نعم أهل بعمرة قابل الحج لكن رضي الله عنها ضايقها الوقت لأن الحج استمر معها وجاء وقت الحج ولم تؤدي العمره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي بالحج وأدخلته على العمره
وصارت قارنا نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعه بكتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات متفاق عليه
ولأحمد ومسلم وهو أفغل لنساك نعم فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعه بكتاب الله تعالى يعني متعة الحج إلى متعة النساء نعم وأمرنا بها رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات هذا رد على الذين لا يرون المتمتع بالعمرة إلى الحج منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهم يريدون أن لا ينقطع الناس عن مكة
لأنهم إذا جمعوا بين العمر والحج لم يأتوا للعمرة فيما بعد فيقل الوافد إلى مكة هذا قصدهم رضي الله عنه ولكن الحق الحق مع ابن عباس رضي الله أن المتعة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في
حياته ولم يتنزل آية تنسخها ولا حديث يمنعها ويباقه نعم وإن كان هذا خلافاً لرأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نعم يعني أحرمنا متمتعين لأجل الخوف وما يجول للعمرة من أجل الخوف وجال الخوف
فلا حاجة إلى المتعة على هذا ولكن الصحيح أن المتعة باقية وأنها أفضل للأنسات ولم يريد ما ينسخها كما قال ابن عباس نعم صلى الله عليه وسلم ولا منساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم طبعاً لا
يحلم من إحرامه حتى يربح الهدي يمنع التحل بين الحج والعمرة لما سقط الهدي ولا أحللت معكم تمنى أنه أحرم متمتعاً وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الأفضل
هو أنه ساق الهدي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا منساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم
رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال وفي رواية قال نعم المهم أن من ساق الهدي وهو محرم بالعمرة وأنها تحل المنى يحرم بالحج ويدخله عليها حتى يضبها هدي يوم العيد وما من أحرم وليس معه هدي فإنه
يحرم بعمره فإذا أدهها عند قدومه فإنه يتحل من إحرامه ويبقى في مكة متحل لن حتى يأتي يوم تروية ويحرم بالحج نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن حفصت أم المؤمنين رضي الله عنها
قال هذا الذي منع عن نبي صلى الله عليه وسلم من التنتع أنه ساق الهدي فأحرم قارناً وبقى على إحرامه لأنذبح الهدي يوم العيد في مكة نعم نعم عيد الحديث فعن غليم ابن قيس المازني قال سألت
سعد ابن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يوم وهاذا يوم إذن يعني معاوية وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم وهذا يوم إذن كافر بالعرش يعني
بيوت مكة يعني معاوية رواه أحمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساق معاه الهدي وضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل يجوزوا للمحرم أن يلبس أن علي المخيطين لا بأس لذلك ما يصبح للمخيطة لو مهم مخيطة ما صحة النعد لازم تخاطب نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ما يسمى باللثام داخل في حكم
البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل إذا لبسوا ملابس الإحرام من الرياض هل علينا تجنب المحظورات أو إنما أتجنبها عندما أمر بالميقات ولو لم تصل
إلى الميقات أنت محرم لو تحرم من المشرق أو المغرب صحة ذلك ولكن تتجنب المحظورات نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لمن أحرم بالإفراد أن يقلب نيته إلى قران أو تمتع نعم
أفضل ولكن قابل الطوار قبل أن يطوح بالبيت نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الحائظ غير أن لا تطوح بالبيت حتى تطهري هل يفهم منه أن الحائظ
لها أن تسعى بين الصفى والمروة صلى الله عليه وسلم أن يقولون يجوز له يسعى قبل الطواف ليس معهم دليل نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكموا لبس الجوارب أو ما يسمى بالشراب
بالنسبة للمحرم لا ما يلبس الجوارب يلبس إلا إذا إضطر إذا كانت الخفاف تحتاج إلى جوارب ولا يستطيع لبس إلا في جواربها لبس نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقول أرى كثيرا من
الحجاج والمعتمرين يلبسون إحراما يقول أو يلبسون إزارا مخيطا فيه خيوط من المطاط يمسك الإزارا من السقوط ويشد على البطن وكذلك يعملون لا يجوز عمل الأزارير ولا المسكات إنما يلغف الإزار
على بدنه ويثبته بالحزام المتيسر معه وأما أنه يعمل إزارا مخيطا فيه يبقى ثم يلبسه فهذا لا يجوز افتاب بعض المشايخ يعني سامحة وم الله ولكن غير صحيح غير صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول بعض النساء تفهموا من كشف الوجه عند إحرامها أنها تكشفه حتى لو كانت في الحرم ولو كانت أمام الرجال فكيف تخالف ما شرع الله لها من تغطية وجهة عن الرجال نعم نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول ما هو رد هذا هذا ما هو رد إنه يجلس بعد الركحتين أو بعد الفريضة إذا أحرم بعد الفريضة هو يدعوه ما هو رد هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقول مرة
معنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا على مرتفعا ويسبح إذا خفض يقول هل ينطبق ذلك على ما يسمى بالمصاعد فإذا صاعد الإنسان كبر وإذا نزلها فإنه يسبح إذا كانت
المصاعد راح له مثل البعير يكبر أما يكونها صناعة وتركيب حديد ولا ماهي مثل البعير هذا نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الركعتين اللتان يتصليين بعد الإحرام يقول هل هما ركعتين
خاصة بالإحرام أم يدين؟
صحيح صحيح يا إخوان أنه لا صلاة للإحرام ولكن إذا أحرم بعد فريضة هذا أفضل أما أن ينوي بهما أنهما للإحرام فهل لا أصل له نعم وإن طافت قبله هل أحرج عليه تفعل ما يفعل الحاجة نعم ويلزمها
السفر مع الحمله ولم تطف بعد يقول ما الواجب عليها حين إذن واجب عليها ما تطوف إلا بعد أن تطور وتغتسل فإن كان ذلك يشق عليه البقى في مكة بعد ذهاب رفقتها فإنها تلب معهم وهي لم تطف فالذب
معهم فإذا طهرت يأتي بها وليها واليوم هذا سهل جدا طائرات والسيارات سريعة جدا نعم إذا ذهبت على شرط إنه إذا طهرت تأتي كم المناسكها لابس أما إذا ذهبت قبل أن تكمل مناسكها وهي لا تأتي
فهذا لا يجوز لها تبقى في مكة والحمد لله الأمر يسرها اليوم والله الحمد والأمن متوفر والوسائل النقل السريعة موجودة مهم مثل منول على الرواحل فاخذ أشهر على الرواحل نعم طضيلة الشيخ فقط
كم الله هذا سائل يقول لو أن الإنسان جهلا منه وضع الطيبة على إحرامه قبل أن يحلم ثم علم فغسله هذا يرسله لا بس إذا غسله فإنه لا إثم عليه فهل يضر هذا الأمر لا إذا كانت الرائحة عجز عن
إزالتها فلا يضر نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول في هذه الأيام وفي هذا الزمن المعاصر قليل من يسوق الهدي فهل يقال بأن هذا من السن المهجورة التي ينبغي إحياءها نعمل معوب
السيارة يا طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول فإنها تنيد من يحج عنها تنيد من يحج عنها مثل الشيخ الكبير طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول فإذا لبست هم جهلا لنا ولما علمت زالت
هم لا حرج عليها طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول
ثم يقول حبيضك الله وإذا اغتسل بعد احرامه بصابون ديرائحة طيبة فهل عليه شيء في ذلك ذا كان جاهلا فليس عليه شيء ولا يعود لمثلها نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة
أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد ثم تسعى يوم الثالث عشر طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول شالاقة الزواج به إنشى السؤال هذا تقول حبيضك الله يمرأة من خارج هذه البلاد وهي حريصة على
الطلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى التباع السنة وزوجها يريد أن يعدد وهي تمنعه وتطلب منه الطلاقة بسبب هل هي آتمة بطلبها هذا؟
نشيقه؟
أولا مرّو الحديث بيّل لنمنه للرواه هذا الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عن ما سألت عنه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لي أن أدافع عنها ولو تسبب ذلك
بضرر لأبي؟
أصلح بينهما أصلح بينهما هذا الواجب عليك نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل تكفي النية في القلب بالنسبة للإحرام أو لا بد من التلفظ بالإهلال؟
الإحرام هو نية الدخول بالنسبة إذا نويت الدخول في النسب فقد أحرام وحين إذن تتجنب محضورات الإحرام نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا كان فيك جراحة متخشى أنها تتسمم بالطيب
في المسجد فأنت معلور في هذا وإلى أن يشفيك الله سبحانه وتعالى نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول وكنت أأخذ منه المال من خزينة المحل دون علمه ولا أدري ما قيمتها الآن يقول ما
الواجب عليه نواجب أن تقدرها لما يغلب على وبنك تردها عليه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول ووالدة تقول دعك منهما ولا تساعدهما في ذلك تقول أيهما أطيع ساعدهما ولا تطيع أمك
لأنها تأمرك بعدم المعروف وعدم اللعانة على الطاعه فلا تطيع نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول أنا من منطقة يكثر فيها عبادة القبور فأيهما أفضل في حقي أن أساعد دعات التوحيد في
بلدي بالمال أم أشتري كتبا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأوزيعها على القبورين طضيلة الشيخ طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل من فرنسا يقول
طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول أو يجب علي أن أخرج وأصلي في مسجد هذا أفضل إذا قدرك على الصلاة في المسجد فهذا أفضل وإذا لم تقدر صل معهم في المصلاة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا
سائل يقول يقول إذا مررت على رجل أو على جماعة وهم يدخلون هل ألقي عليهم السلام تلقي عليهم السلام متنصحة ومعنى الدخان نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هذا هو الابتداع كيف
حذرنا الابتداع وهذا هو الابتداع يعني دعوة لزيارة الأذار وتعيينها وتحديدها هذا هو الابتداع في الدين نعم حال كون الإنسان في دورة المياه عزكم الله نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل
يقول عند طواف الإنسان بالبيت هل يشرع له أن يرفع عيديه عند الدعاء لا مانع من ذلك لا مانع نعم لأن رفع اليدين مع الدعاء هذا من أسباب الإجابة نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول
هل يجوز لي أن أشتري مصاحف ثم أوقفها ويكون الأجر لوالدي نعم إذا نويت أن أجرها لوالدي فهذا من هداع السواب يجوز هذا طيب نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله نمرأة أرادة العمرة واشترضت أنها إذا
حاضت فإنها تقطع عمرتها فهل لها ذلك ليس لها ذلك لأن الحيث شيء عادي ومعروف كتبه الله على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس من العوائق التي المراد بها العوائق غير
العاديها ما هذا الشيء عادي إذا حافة الحمد لله تبقى على إحرامها إلى أن تطور وتطوخها تسعى وتؤدي العمرة نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول تحل زكاة مال قبل رمضان بثلاثة أشهر هل
يجوز لي أن أخرها إلى رمضان وأخرجها فيه نعم نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول كيف يجاهد الإنسان نفسه على ترك المعاصل لا يأس من رحمة الله كل ما عادي إلا المعاصل والذن بيتوب
إلى الله الله يتوب على من تابه نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول يستحب التطوع بالطواف هل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفى والمروة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل
ثبت هذا الدعاء بين العلمين الأخضر هل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفى والمروة تطوع بالسعي بين الصفى والمروة طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين
الأخضرين في المسعى طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول رجل دخل إلى المسجد والإمام في ركوعه قبل أن يرفع الإمام قام هذا الرجل بالركوع قبل الصفى كثيع لي أبي بكره رضي الله عنه هل له
هذا ليس له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهر عن ذلك لكن ما دام طضيلة الشيخ فقط كم الله هذه مرأة تسأل فتقول تقول لم أصم رمضان الفائت بسبب النفاس هل يجب علي أن أقضي هذا الصوم
أو لي أن أطعم عن كل يوم مسكينة لأن الصيام يرهقني كثيرا وتقضيه ولنسى عليها شيء نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول يقول أنا شاب بعمر السابع عشره والثوب الذي ألبسه هو تحت
الكعبين بحجتي أنني في عمر مستمر بالنموء وسيزيد طولي فلا انقص هذا الثوب هل هذا جائز؟
تلبس طوب طويل لأنك ستطولو لها لا يافي كل وقت تلبس جدر الحاجة التي تحتاجها نعم طضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول هل