125 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|ما يجتنبه من اللباس|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس 125 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله أبواب ما يجتنبه المحرم يعني بسبب الإحرام كانت مباحة له قبل الإحرام بابوا ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفاين إلا الله يجدن علي فل يقطعه ما حتى يكون أسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا اللباس الذي يجتنبه المحرم أولا لا يلبس المحرم القميص لا يلبس القميص وهو ما خيط على ولا العمامة ولا العمامة على الرسل لأنها مغطية وملاصقة للرسل يكون رأس المحرم مكشوفا لا يجعل عليه شيئا مباشرا للرسل لكن لا مانعا يستغل للشجراه يستغل بيسيط ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا زعفران زعفران كذلك نوع من الطيب في جنبه المحرم ولا يشرب القهوة التي فيها الزعفران ولا يضع على ثوبه الزعفران ولا الخفاين ولا الخفاين ولا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا يجد المحرم أن نعلين فيلبس الخفاين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا الحديث الأول ولكنه في عرفة وهاي بعد منا أو بعد بداية الحرام رخص في اللبس الخفاين من غير قطع ويكون العمل على الحديث الأخير وما ورد في عرفة رخص في اللبس الخفاين ولم يأمر بقطعهما نعم رواه الجمال رواه الجمال أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب يقول على هذا المنبر يعني المنبر المدينة المنبر المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم لما أراد أن يسير إلى مكه للحد بينا للناس أحكام الحرام نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة يعني لأصل لا تنتقب فلما جاء بعدها ساكن كسر الأول تخلص من التقاء الساكنين لا تنتقب المرأة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس هذا ما اختص بالمرأة لا تنتقب لا تلبس النقاب والبرقع والنقاب وهو بمعنى البرقع ولا تلبس القفازين وهو ما الشراب اليد اليدين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصحاة إحرام المرأة بشيئين أنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهية ولا تلبس الجوارب على اليدين وما عددلك فتلبس ما تشاء من ما ليس فيه زينا نعم وفي رواية قال وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النقاب وما نقب منه فتحتان للعينين مثل البرقع النقاب ينهى المرأة ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وزعفران من الثياب نعم إنهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مسأ الورس ووزعفران من الثياب وما تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفا أو خزا وما تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفا أو خزا يعني مصبغ بالعصفة نعم أو خزا وهو الحرير يعني يباح الحرير يباح لبس الحرير للنساء نعم أو حلياً أو حلياً على يديها أو غير يديها من ما تتحلا به المرأة المحرمة لا تمنع المحرمة من لبس الحلي لكنها تغطيه بأن لا يكون فيه فتنة أو سراويل يعني سلوال سراويل هذا مفرد فالبس السراويل خلاف الرجل فلا يلبس أو سراويل أو قميصة وعن جابل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هذا الرخصها الأخيرة في عرفة فالمن لم يجد علي فاليلبس الخفيين ولم يامر بقطعهما كما أمر به قبل ذلك فيكون هذا ناس خلما مضى من قطعهما يلبسهما علىها يأتيهما ولو غطيه الرجلين هنا ومن لم يجد إزارا فاليلبس سراويل ما لم يجد إزارا وهو ما يلفه على أسفله إن المحرم محرم بثوبه إزار ورده إزار على أسفله ورده على أعلى جسمه فإذا لم يجد إزارا كأن أحرم في الطائر مثلا وليس معه إزار يلبس السراويل إلى أن يجد إزار ثم يخلع السراويل مالن يجد إزارا؟ يلبس السراويل يعني السلوال إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل مالن يجد إزارا؟ يلبس السراويل ومالن يجد إزارا؟ يلبس السراويل ولم يقول ليقطعهما قال لا رواه أحمد نعم لا يقطعهما وإن كان ورد هذا في الأول الحديث لكن يعتبر الأمر الأخير ناسخا للسابة وهذا بظاهره ناسخ لحديث بن عمر بقطع الخفاين نعم هذا هو الجواب عن تعرض الحديثين نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث بن عمر بقطع الخفاين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديثه بن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدار قطنين نعم على المنبر في المدينة وهذا قاله بعرفات ومتاخر فيكون ناسخا للحديث الأول وعن عايشة رضي الله عنها قالت نعم لما نهية المرأة على اللبس النقاب والبرقع إذا كانت محرمة ليس معنى ذلك أنها تترك وجاء مكشوفا عند الرجال غير المحارب بل معنىه لا تلبس المخيط لا تلبس المخيط الخاص بالواجه لا تلبس المخيط الخاص بالواجه كالبرقع والنقاب وتغطيه بغير المخيط كالخمار تكون على رأسها تسبيله على وجهها حتى يذهب الرجال ثم تكشه وجهها نعم وعن سالم أن عبد الله يعني بن عمر كان يقطع الخفاين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديثة صفيه بانتي أبي عبيض أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنسائه في الخفاين فترك ذلك رواه أبو داوه وعن سالم أن عبد الله يعني بن عبد الله بن عمر وعن سالم أن عبد الله يعني بن عمر يعني بن عمر كان يقطع الخفاين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفيه بانتي أبي عبيض أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفاين فترك ذلك رواه أبو داوه من الكعبين عمل بحديث وليقطعه ما أسفل من الكعبين ثم لما بلغه الحديث الآخر الذي هو بعده في عرفه أنه أمر باللبس الخفاين عند عدم النعلين بدون قاطعين فصار العمل على الحديث الآخر ويكون الأول منسوخا نعم بابه ما يصنع من أحرم في قميص يعني بيثور نعم عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسرية عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفى فالتمس الرجل فجي أبه فقال أم الطيب الذي بك فغسله ثلاثة مرات وأم الجبه فنزيحها ثم صنا في العمرة كما تصنع في حجك متثمة نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يثقل عليه الوحي يثقل عليه الوحي جدا حتى ويثقل جسم عليه الصلاة والسلام حتى لو كان تحت فخبه أحد لرظه من شقله وذلك العظم الوحي الذي ينزل عليه فعن يدهب ذلك عنه ويخف وهذا حصل في هذه الواقع أعد فعن يعلم لأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب يعني أنه وضع الطيب على فيابه نعم فقال يا رسول الله كيف ترا في رجل أحرم بيجبه مخيطة وأيضا فيها طيب يعني فيها محذورا أنها جبه مخيطة وأنا فيها طيب أيضا نعم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده وحي لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في القضية عليه الصلاة والسلام إذا سوى لعن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي فإنه يؤخر الجواب حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل نعم وعلى فيه بيان للإتسرعون في الفتاة وفي الإجابات الرسول يتأخر عن الجواب حتى يتيه العلم من الله سبحانه وتعالى فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسرية عنه سرية عنه لأنه إذا نزل عليه الوحي يفقل عليه حتى قد يغم عليه عليه الصلاة والسلام أو قريبا من لغمه نعم وعلى بداك فأغسلوه حتى يزول نعم ثم اصناع في العمره كما تصنع في حجكه نعم وفي رواية لهم "وهوا متظمخ بالخلوق" متظمخ بالخلوق هو الطيب متظمخ بالخلوق يعني متظمخ بالطيب وفي رواية اليابي داهود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إخلع جبتك فخلعها من رأسه" فخلعها من رأسه يعني رفعها إلى فوق حتى خلص منها وجعل بدلها الإزار والردق نعم "وظاهر أن اللبس جهلا لا يجب الفدية" "لالكونه محرم متطيبا" "إذا كان في ثيابه فإنه يغسله" نعم "ذاب تضل للمحرم من الحر أو غيره" "والنه عن تغطية الرأس" نعم لا بس أن يستغل للمحرم "ولا يكون هذا محظور من محبورات الحرام" "محظور أنه لا يضع على رأسه عمامه" "ذاب تضل للمحرم من الحر أو غيره" "والنه عن تغطية الرأس" نعم أن أم الحصين طالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرت العقبة نعيد الحديث حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة الوداع التي وادع فيها الناس عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وادع الناس عليه الصلاة والسلام وما تبادها بشهرين مزيادة أيام عليه الصلاة والسلام وعن أم الحصين طالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يسره من الحر نا والآخر يضلل على الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب يعني بقطعة قماش يضلل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرت العقبة إنما الممنوع وضع الملاصق على راسه نا والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرت العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرت العقبة وانصرفا وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يضله من الشمس رواهما أحمد ومسلم نعم مثل الذي قابله أنه لاباس المحرم أن يستغل من الشمس بشيء غير ملاصق نعم رعالي بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قصته راحلة وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غصيلوه بماء وسدر وكفينه في توبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية رواه أحمد ومسلم والنسائي وبنوما جه كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه في أثناء الوقوف سقط أحد الحجاج الذين وقفوا فمات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ثوبي الحرام ثوبي الحرام الإزار والردى كفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تغطه رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبية على حالته يوم يموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إغسلوه بماء وسدر يغسل بالماء إسائر جسمه ويضع معه السدر لأن السدر منظف ليس فيه طيب فلا باس بوضع المنظف على جسد المحرم ففنوه في ثوبيه ثوبيه يعني الإزار والردى ولا تخمر وجه ولا تخمر رأسه وفي رواية لا تخمر وجهه فدل على أن حتى وجه المحرم لا يغطيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه يبقى على إحرام هنا يوم القيامة يلقى الله به باب المحرم يتقلت بالسيف للحاجة هو من الحزام الذي يكون على إزاره الحزام الذي يضع فيه حوائجه الكمر اللي يسمونها الكمر لا باس بذلك نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراع قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذقعده فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب إلا في القراب نعم وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم اعتمرا هو وأصحابه ومعه الهدي فمنعه المشركون من دخول مكة مانعه المشركون من دخول مكة لما بلغ الحديبية وهي ما يسمى بالزاهر الآن على طريق جدا عند التنعين منعه المشركون من دخول مكة فأتحل للنبي صلى الله عليه وسلم أولا الرسول تفاوض معهم قالوا ما تدخل السنهي لكن تدخلها في العام القادم سمية عمره القضية أو المقابات لأنه تفاوض مع المشركين على أن يؤخر العمره إلى العام القادم فهذا في دليل على أن المحرم ذا وهذا ما يسمى بالحبس المحرم والإحصار هذا هو الإحصار فنست يسرى من الهدل لما وحشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمره تحلل من الحرامه وأمر أصحابه وأن يتحلل وتفاوض مع المشركين على أن يعتمر من العام القادم وإذا تسمى عمره القاضية أو عمره المقابات نعم فنحر هدية وحلق رأسه تحلل يعني الحديثية وإيا المسمى الآن بالزاهر بين مكة وجده ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوف ولا يحمل عليهم على آل مكة سلاحا يدخل مكة بدون سلاح إلا سيوف يدخلون بها يجل أن يدافع عن نفسهم لو طرأ شيء نعم وعلا أن المحرم يوز له حمل السلاح إذا كان الأمر يتقلب ذلك نعم ولا يقيم إلا ما أحبه ولا يقيم في مكة بعد العمره إلا ما أحبه لأنها تحت سلطته حين ذلك نعم فاعتمر من العام المقضل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج رواهما أحمد والبخاري يجب تنفيذ الصلح الذي صالح عليه العدو يجب الوفابه وإن كان العدو كافرا وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث وحصر في مكانه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في المكان الذي وحصر فيه بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم بيه حديث ابن عمر ولا ثوبا بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم في فرق البتداء والاستدامة المحرم لا يتطيب طيبا حادثا أما إلا كان الثوب الثوب الذي أحرم أما إلا كان تطيب أما إلا كان تطيب في بدنه أبل أن يحرم فإنه يفقى على طيبه في بدنه وأما في ثيابه فيغسل الطيب نعم بابوا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته دون استدامته فيه حديث ابن عمر وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ألا دنيل على استدامة الطيب على البدن إذا كان تطيبه قبل الإحرام إلا كان تطيب في بدنه قبل الإحرام فإنه يفقى طيبه على بدنه ولا يضر هذا بالإحرام الاستدام غير البتداء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنظمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنظمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدان سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهان رواه أبو داود نعم داود على أن المحلم لا تطيب قبل الإحرام وبقى أثر الطيب على جسمه أنه يتركه حتى لو انتقل من مكانه إذا مكان آخر بسبب العرق فهذا مسموح ولا وليس فيه شيء نعم نعم هذا فيه دليل على إيه ديهان بالديهان بالديهان بالادهان التي ليس فيها طيب مثل الزيت أو الفازلين أو ما شبه ذلك لا بأس به إذا احتاج إليه ومحرم يتدهن نعم لا بحلق ولا بقص ولا بنت لا يجوز له ذلك إلا إذا تعذب الشعب إلا إذا تعذب الشعر وحتاج إلى إزالته كان يكون به قامل يتعذبه لا بأس أن نحلقه وهو محرم فهو صدقه طعم ستة مساكين فهو ذبح شهات إذا احتاج إلى حلق رأسه لأجل القامل لأن معقل ابن يسار ربي الله عنه جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر من رأسه قال لعلك آذاك هوام مراسك فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدئ بهذه الفدئة المخيرة نعم باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فدية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بأدم الرأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقامل يتناثر على وجهه فقال ونصف ساعة كيل ونصف الآن ونصف الساعة كيل ونصف من الطعام الآن لأن الساعة النبوي ألاف كيل تقريبا وقال وفي رواية أتاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال زمن الحديبية عمرة الحديبية يعني زمن الحديبية فقال فقلت واجل وفقال فحلقه وذبحشاتا فحلقت رأسي ثم نسكت نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأسي للمحرم عن عبد الله ابن بحينه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة بوسط رأسه نعم هذا به دليل على جواز الاحتجام للمحرم إذا احتاج إلى ذلك احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجعه كان به بما أن يقال له لحظة وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجعه كان به بما أن يقال له لحظة ان المحرم يحتجم ان المحرم يحتجم إذا احتاج إلى الحجام والحجامة هي استفراغ الدم استفراغ الدم من الجسم لأجل العلاج ذلك وهي طب نوع من النبوي ولكن لها وقت وعن ابن عباس والمسور ابن مخرمه اختلفه بالأبواء فقال ابن عباس وقال ابن عباس فقال من هذا فقلت أنا عبد الله ابن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوضع ابو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدال رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل قواه الجماعة إلا الترميذين نعم ولابس ان المحرم يغسل الرأسه إلا احتاج إلى ذلك ويغتسل في بدنه لإزالة العراق والغبار ولابس إذاله نعم وحكم وطأه نكاح المحرم وهو العقد عقد المكاح لا يجوز للمحرم أن يعقد المكاح له ولا لغيره وهو محرم نعم فابما جافي نكاح المحرم وحكم وطأه النكاح عقد العقد المكاح وأما الوطأه هو الجماعة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولا ينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح يعني لا ينكح غيره كان ينكح ابنته أو يعني من له الولاق لا يعقد عليها لأحد وهو محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب الكسر الطاق يعني لا يخطب المرأة ولا يخطب المرأة وهو محرم المراد خطبة النكاح أما لا يخطب يعني لا يلقي خطبة هذا ما هم ممنوع نعم وعن ابن عمر أنه سؤل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رواهها نها عنو بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نها فلو حصل العقد وهو محرم العقد هو باطل يجب التفريق بينهما ربي الله عنه يعنه عقد باطل نعم وعن ابن عباس ربي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمون وهو محرم وبنا بها وهو حلال وماتت بسرف وعن يزيد ابن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا نها نها هي صاحبة القصة قارت أن الرسول تزوجها حلالا وهذا يرد على الذين رواه أنه تزوجها وهو محرم نها عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رواه أحمد واتنين ربي الله تعالى عنهما ميمونة بنت الحارث نعم وعن نعم خالة ابن عباس اخت أمه نعم وعن ابو داود ولفظه خالة تزوجني ونحن حلالا بسرف وعن ابرافع نعم وهي صاحبة القصة روايتها مقدمة على روايت من رواه أنه تزوجها وهو محرم نعم وعن ابرافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابرافع هو الخاطب وعن ابرافع رضي الله عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وابنا بها حلالا وكنت الرسول بينهما رواه رواه أحمد واترمذي نعم سعيد بن المسيب إمام التابعين يقول أنه أخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في إخباره أن رسول تزوجها وهو محرم بن تزوجها وهو حلال نعم وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سؤلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذاني لوجههما حتى يقضي أحجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فإذا أهلا بالحج من عام من وطي إمرأته وهو محرم قبل التحل الأول فإنه يبطل حجه لكن يمضي فيه ويؤديه ويحج من العام القادم بدله قضاء له إذا أحرم بالحج القضى من عام القادم يفرق بينهما في المسيح لأجل أن لا يحصل ما حصل في الأول نعم لأن الزوجين لا تقارب ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروع نعم هذا الفديه هو أن ينحر بداه يعني بعير مع القضاء والمضي في العمره الفاسد أو الحج الفاسد يكماله يعني ثلاثة أمور يمضي في الحج الفاسد أو الباطل يذبح بداه يقضي من ثاني عام نعم ذابه تحريم قتل الصيد يكفي قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمحرم أن يشرب النعناع الذي يكون في الشيء نعم النعناع طيب النعناع طيب لا يشربه المحرم الزعفران طيب لا يشربه المحرم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول نعناع النعناع من الرائحان نوع من الرائحان نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول نرى كثيرا من المحرمات هنتقبات فهن نقوم بنصحهن بترك هذا الأمر نعم هذا محظور من محظورات اللحراحة بي نولين نعم قضيلة الشيخ فقط كع الخمار مثل ما قالت عايشة كع الخمار على راسية فشدله عن الرجال إذا كانوا من غير محارمة قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكموا الشمسية أو المظلة التي تثبت على الرأس ولا تنس كوب اليه بالنسبة للمحرين إذا كانت مرتفعة لا بأس إذا كانت تلاميس الرأس فلا يجوز هذا نعم هذا سأل يقول هل يجوز لبس الكنادر الجزمة أكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي أسفل من الكعب مع وجود النعلين لا هل يجد النعلين ما يلبس الخفين يلبس النعلين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا لبست المرأة المحرمة نعم صحيح لكن تفدي إلا إن كانت جاهلة أو ناسية وإنها تخلعه تبادل بخالعه وليس عليها شيء أما إذا تعمدت تكون عليها فيديا نعم لا لا يشرب القاهوة التي فيها زعفران لأن نطيب نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل للمرأة أن تختص بالبس السواد عندما تكون محرمة خشية الفتنة ما تعيين يتلبس ما تعتاد ما يتعين لون خاص للحرام قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من لم يكن معه إحرام أو ملابس الإحرام في الطائرة فهل يلزم لأن يفسخ ثوبه ويلفه عليه ويجعله رداءا على كتفه نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله يقول السائل ما المقصود بالمخيط الذي يمنع من لبسه المحرم هل هو ما فيه خياطه ما خيط على البدا أو على العظوه ما خيط على البدا كله أو على العظوه قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ثم فعد إحرامه سال هذا الطيب على الملابس ملابس الإحرام فهل يجب عليه أن يغسلها؟ لا لا يغسلها إن هذا الشاق عليه نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل لبس ما يسمى بالكمامات التي تغطي الأنفى والفم هل تجوز للمحلم؟ نفسه قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول صابون اللي فيه صدر ماهنا صابون فيه صدر صدر غير الصابون نوع من ورق النباء من ورق الشجر نوع من ورق الشجر ورق الصدر قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمحلم أن يلبس الإحرام أو أن يلبس الإزار الذي يشبه تن نورة المرأة؟ لا هذا أكتابه بعض العلمة لكنهم غلطوه في هذا لا يجوز هذا نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالق الرجال في المطاف؟ هل؟ هل للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام لا سيما إذا كانت ستخالق الرجال في الطواف؟ إذا كان طيبها يعني يفوح على من حولها من الرجال فلا يجوز لهذا قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة لشنبو الذي يكون معطرا هل يجوز للمحلم أن يستعمله؟ لا المعطر ما يستعمل ولا بالشنبو ولا في غيره؟ نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله إذا لم يجد المحلم إزارا فلا بس السراويل ثم وجد الإزار فهل يلزمه أن ينزع نعم يجب عليه ينزع السراويل ويجعل محلها الإزار لأن الرخصة زالت في وجود الإزار نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول شخص ذهب إلى الحج بدون تصريح وعندما رأى التفتيش خافة فنزع الإحرام ولبس القميص ثم أعاده بعد ذلك هل عليه شيء من فيديا؟ نعم لم تعمد اللبس المخيط ويكون عليه فيديا لأنه لبس المخيط وهو محرم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات الإحرام بالنسبة؟ بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات ومبطلات الإحرام؟ لا خروج الدم لا يبطل الإحرام قد احتج من نبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا خروج الدم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول المحرم إذا احتاج للحجامة في رأسه فإنه سيحلق موضع الحجامة قبل ذلك لا بأس بذلك للحاجة لا بأس يحلق نعم ثم يقول حبيضك الله فإذا حلق فهل تلزمه الكفارة والفدية؟ لا ليس علي الشيخ نعم الرسول فعلها لسلى الله عليه وسلم نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هل يقول بأن الحجامة سنة؟ لا الحجامة طب وتداوي مباح التداوي مباح إن شئ تتداوي وإن شئ تترك مباح نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله في قوله سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف يقول هل هذه الفدية على التخير؟ لا هل على التركيب بيناتها السنة ليأ لا يبينتها السنة هل نها على التركيب نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول يقول هل هناك فرق بين القميص وبين الجبه بالنسبة للمحرم تلاهما لباس على البدن لكن الجبه أغلق من القميص الجبه أغلق من القميص نعم قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول بالنسبة للمرأة المحدة التي في العدة يقول هلها أن تشرب النعناء وأن تطيب بالريحان؟ لا قضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمرأة التي عليها قضاء من رمضان؟ هل يشرع لها أن تصوم عاشورة قبل القضاء؟ لا بس القضاء موسع وقته أما عاشورة فويفوت وتصومه لا بس ففقكم الله هذا سأل يقول لدي طفل حججته وفعلت عنه ما لا يستطيعه من أعمال الحجج إلا أنني لم ألبسه ملابس الإحرام لأنها لا تثبت عليه فإن عمره كان سبعة أيام يقول هل علي شيء في ذلك؟ ففقكم الله هذا سأل يقول هناك بعض الشرابات تكون أسفل من الكعبين هل يجوز أن يلبسها المحرم؟ فلا تلبس نعم وضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا فعل المحرم المحضورة ناسيا أو جاهلا فهل يكون عليه فديا في ذلك؟ إن كان فيه إتلاف يقول ما كان فيه إتلاف ففيه الفديا وما لم يكن فيه إتلاف وهو ناس فليس عليه مثل تطيب ووناس يغسل وليس علي شيء لأن ما فيه إتلاف وما ما فيه إتلاف هلق الشعر أو غير ذلك ففيه الفديا نعم وضينة الشيخ فقكم الله إنسان المحرم وناما وهو محرم وتغطى بغطاء على الرأس يقول من أجل النوم فهل عليه شيء في ذلك؟ إذا كان متعمدا فعليه الفديا أما إذا كان تغطى وهو نائم ثم لما استيقظ أزال الغطى بسرعة نعم وضينة الشيخ فقكم الله فإنه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته هذا النادر رزق الله فلانا الولد فهل يجب على أولياء الميت أن يوفوا بندر أبيهم الذي توفوا