131 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدس مئة وواحد وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أم مباد قال المولف رحمه الله تعالى وعن
عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة
ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلة الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أراناه إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أذينا للضع متفق عليه صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قال حديث فيه الرخصة للضعفة من النساء ولا طفال أن ينصره من مزدلفة آخر الليل ويرم جمرة
العقبة نظرا لضعفهم فهذه الرخصة إنصره من مزدلفة بعد منتصف الليل قولها أغاب القمر القمر يختلف غيره لكن في وقتها كان القمر يغيب في منتصف الليل ولكن الحال تهديد بعد منتصف الليل يجوز
للضعفة ومن في حقهم أن ينصره من مزدلفة قابل الزحمة ويرم يمرت العقبة نعم فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالتها بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آدنا للضعف متبق عليه آدنا
للضعف يعني للنساء جمعو ضعينه ما يمرأة بأنها بحاجة إلى الرخصة نعم وهذا مثل الحليف الذي قابله أنه رخصة عو أبنى للضعفة أن ينصره من مزدلفة قابل الفجر نعم نحر الهديه هذه التمتع والترام
ثم الحلوء من التقصير ناسك من ناسك الحجه نعم أول الذي لا تحلو معه النساء تحلو الثاني إذا استكمل المناسك حلو له كل شيحة النساء نعم نعم وأن أنسر رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم آتى منه آتى منه بعد مزدلفة نعم فأتها جمرة العقب فرماها أول ما يصل إلى منه يرمي جمرتها العقبة تحية منه نعم ثم أتها منزله بمنه ونحر ثم أتها منزله بمنه عند الخيف منزله كان في
الخيف يوم حل المسكد الآن نعم أتها منزله بمنه ونحرى ونحراد يو هذا لأنه كان قارنة نعم ثم قال للحلاق خذ واشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يوطيه الناس وأنه شعر الرسول صلى الله
عليه وسلم ونفصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوزيعه عليه وهذا خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتضرك بشاعر رأسه ومن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام من العرق ونحوه خاص عن الرسول
ومجعل يوطيه الناس رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبيه ريرا ترضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا بيضة ليل على أن الحلقة هو من التقصير لأنه دعا للمحلقين ثلاث مرات
ودعا للمقص ليل مرة واحدة ودل على أن الحلقة هو من التقصير نعم يعني في النوسف نعم طبعا لبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدا فلما قديم مكة أمر نساءه
أن يحللنا قلنا مالك أنت لم تحل قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدا فلما لبد رأسه
يعني شعر رأسه لبده يعني جمعه وعمل معه شيء يربطه وضع عليه شيء أن يربطه عن الشعف نعم فلما قديم مكة أمر نساءه أن يحللنا قلنا مالك أنت لم تحل قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل
من حجتي وأحلق رأسي رواه مسلم فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق نعم وجوب الحلق لأنه نسك نعم ومن ما ناسك الحج؟
نعم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والدارة قطنين وما هو أفضل من التقصير وإما النساء
فليس لها حلق ما يجد المراء تحلق الرأسها ولا أن تجزه وإن ما تقصر منه للحلال من الإحرام قدر أن مله قدر أن مله من رؤوس الظفائر إن كان مظهورا إن كان غير مظهور إنا تجمعه وتقصر من راسه
قدر أن مله فقط هذا بي دليل على أن المراءة وفر شعر راسها لأنه جمالها فالنساء الذين يعبثنا بشعور رؤوسهم ويقصصنا شعور رؤوسهم إن هذا لا يجوز لهم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا
رمى الجمرة إذا رمى الجمرة حل له كل شيء من محرورات الإحرام إلا النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال رجل وطيب فقال ابن عباس أما
أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا رواه أحمد كل شيء إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ومن ذلك الطيب يحل له لأنهم محرورات الإحرام
فإذا رمى الجمرة فقد حل وعن عاشت رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحري قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه ويوم النحر قبل أن يطوف
بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه حل له محرورات الإحرام معد النساء ولالنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت إذا طيب
المحر بشن يتطيب قبل الإحرام ثم إذا حل من إحرامه يتطيب مرة ثانية لأنه خي علقه العرق ووقت الإحرام لأنهم كانوا إخربون من عند المدينة من الحليفة بينه وبين مكة ثمانية أيام للراحل
فيعلقهم العرق والغبار وفالذلك كانوا يتطيبون قبل الإحرام ويتطيبون بعد الإحرام لأن طيب الذي قبل الإحرام زي لأثره حل محله العرق والغبار باب الإفاضة من منا للطواف يوم النحر إذا رمى
الجمرة يوم النحر فإنه ينزل إلى مكة من منا يطوف ويشعى طواف وسع الحج نعم
ثم رجع فصل الظهر بمنا متفق عليه وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنصرفه إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاضى إلى البيت فصلى بمكة الظهر مختصر من مسلم باب ما جاء في
تقديم النحر والحلق والرمى والإفاضة بعضها على بعض يجوز أن يقدم هو التسلسل أنه يرمي ثم يحليق ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويشعى هذا الترتيب مستحف وإذا قدم بعضها على بعض جاز ذلك لأنه ما سؤال
يوم النحر عن شيء قدما ولا أخرى إلا قال فعل ولا حرج يجوز إذا أفاضى من منا إذا أفاضى أن ينزل إلى مكة ويطوف يسعى قبل رمى الجمره ويجوز العكس أن يرمي الجمره ثم ينزل إلى مكة وهكذا يجوز
أن يحليق راسه قبل الرمى ويجوز أن يواخره ما سؤال عن شيء في يوم النحر قدما ولا أخرى إلا قال فعل ولا حرج ذاب ما جاه في تقديم النحر والحلق والرمى والإفاضة بعضها على بعض أن عبد الله بن
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمره فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج إني ذبحت قبل أن أرمي قال إرمي ولا حرج وأتى آخر
فقال إني أفضل إلى البيت قبل أن أرمي فقال إرمي ولا حرج إلا قال فعل ولا حرج إني وسلم إفعل ولا حرج لهنا كلهن فما سؤال يومئذن عن شيء إلا قال إفعل ولا حرج متفق عليهما ولي مسلمين في
رواية فما سميته يسأل يومئذن عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إفعل ولا حرج إذا خالفه وقدمه بعضه على بعض فجهة
لجعيز إفعل ولا حرج وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله يعني بعد الإفاضة إحلق أو قصر بعد الإفاضة ولا حرج وفي لفظ إني أفضت قبل أن أحلق قال إحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء
آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج رواه الترمذي وصححة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبه والحلقي والرمي والتقديم
والتاخير فقال لا حرج متفق عليه لا حرج بالتقديم والتاخير بين هذه المناسبة وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال إذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج لأن المساء تابع
لما قبله يجوزاً يوخر الرمي يعني يبدى بعد الزوال بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل كله هذا يدخل في المساء وهذا في توسع على الناس عن الزحنات والتكاثر عند الجمر الوقت واسع
والله الحمد وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري وأبو داود وبنماجه والنساء وفي رواية قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي زرت يعني للإفاضة اسم طواف
الزيارة واسم طواف الإفاضة قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج رواه البخاري ما سؤل عن شيء قدما أو أخرى في هذا اليوم يعني يوم النحر
إلا قال فعل ولا حرج نعم باب استحباب الخطبة يوم النحر ربناس ابن زياد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه أحمد وأبو داود جمعها الشيخ
شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سماها خطب حجة الوداع جمعها في كتاب نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى رواه فيه الخطبة على الراحله
يخطب على شيء مرتفع سوى خطب على منبر أو خطب على الراحله يكون على شيء مرتفع لأن هذا أبلغ في البيان نعم رواه أحمد وأبو داود وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت خطبة النبي صلى الله
عليه وسلم بمنى يوم النحر رواه أبو داود نعم وعن عبد الرحمن ابن معادن التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فهوطحت أسمعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا هذا
من معجزاتي صلى الله عليه وسلم ومن خواصيه نعم فطفقه يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضعه أصبعه السبابتين ثم قال بحص الخذف قال بحص الخذف يشير صلى الله عليه وسلم إلى حجم حصات الجمرة
ثم قدر ما يخذف على الأصادع ولا يكون كبارا ولا يكون صغارا ولا يكون بمقدار يعني يقوز هنا أقل من الحمس بقليل أقل من الحمس بقليل وفوق البندق وهو شيء يصنع من الطين الحرب يرما به الصيد
نعم فنزلوا في مقدم المسجد وامر الأنصار ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داوود والنسائي ومعنى وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرونا أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلا قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه
بغير اسمه فقال أليس تلبلده قلنا بلا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فرمت دماء المسلمين أعظم من هذه الفرومات حتى إنها أعظم من الكعبة هذه المشاردة وإن دماء المسلم أعظم من حرمة
الكعبة وأعظم من حرمة ميناء ومن حرمة عرفاء ومن دم المسلم يقتل مؤمن متعمدا فإن دماءكم وأموالكم وأعرالكم عليكم حرام في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟
نعم ألا هل بلغت؟
قالوا نعم قال الله مشهد الله مشهد عليهم أني بلغتهم نعم فليبلغ الشاهد الغائب فبلغ الحابر الغائب الشاهد يعني الحابر فبلغ الحابر الغائب وهذا بيدليل على نقل فربما مبلغ أوعى من سامع
أوعى يعني أفهم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أحمد والبخاري باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منقرنا بين حجته وعمرته
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه وفهي دليل على وجوب السعي ووقوف التحل عليه نعم على وجوب السعي وأنه نسكن المناسك الحج والعمرة وأنه يتوقف تحل من الحرام على الإكيان بالسعي فلو
لم يأتي بالسعي لم يجوز له أن يتحل نعم وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الودع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهللنا يعني أحرامنا نعم فأهللنا بعمرة
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع الأمره يعني قارن ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعه فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفى والمروة فشكوت ذلك إليه
فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج ودع العمره قالت ففعلته يعني دعية يعني أدخل العمره مع الحج تكون قارنة بدلناه متمتع إذا ضائق إذا أحرم متمتعا وضائقه الوقت فإنه يحرم بالحج ويدخله
على العمره ويكون قارنا وهذا ما حصل لعائشة لما حاولت وضائقها الوقت نعم قبل أن تودي العمره أمرا أن تحول تمتعها إلى قران نعم فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى
التنعيم فعت مرضس أرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أدنى حدود الحرم فأحرمت من التنعيم شعب الحج حرمت في عمره فهذا في دليل على جواز العمره بعد الحج ودليل على أن
العمره يحرم بها من الحل ولا يحرم بها من الحرم ودليل على أن المرأة تحتاج للمحرم ولو كانت المسافة قريبة أرسل معها أخاها عبد الرحمن نعم فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن ابن أبي
بكر إلى التنعيم فعت مرضس فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حلوا ثم طافوا وسعوا وحلوا ثم يستقبلون الحج فيحرمون يوم التروية الحج يفسلون بين الحج والعمرة
بيثحلوا فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أرجعوا من بنا الحج وعن طافوس عن عايشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف
بالبيت حين حاضت فنسكت المناسكة كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النبية نعم لكنها لم تقتنع بذلك وقلبت أنت آتي بعمرة بعد الحج فأرشلها مع أخيها عبد الرحمن إلى
التنعيم وحرمت منه بعمرة بعد الحج نعم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعت بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم يوم النفر يا عني يوم النفر من مكة
إلى المدينة نعم فبعت بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم نعم وعن مجاهد عن عايشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بسرف اسم مكان على طريق مكة من المدينة
طريب من مكة أنا عايشة أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله نعم القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد لأن العمر تدخلوا للحج وفيه تمبيه على وجوب السعيه أنه ركن من أركان الحج لا
يكفي الطواف البيت المبيت بمنا ليالي منا ورمي الجمار في أيامها نعم المبيت بمنا ليالي منا واجب من واجبات الحج إلا للمعذور أو للذين للسقات والرعات الذين يخدمون الحجات ولا يلزمهم
المبيت كذلك الجنود لإحرصون الأمن ويحتاجون إلى أنهم لا يضعون المبيت في منا يسقط عنهم المبيت في منا واجب من واجبات الحج يسقط مع العذر نعم المبيت بمنا ليالي منا ورمي الجمار في أيامها
في أيام منا يعني المبيت في منا ليالي منا هل وجب من واجبات الحج إلا للمعذور ورمي الجمار في أيام منا بعد الغهر نعم إلى آخر الليل كل وقت للرمي نعم عن عاشة رضي الله عنها قالت أفاضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منا فمكث بها ليالي أيام التشريق ومكث بها ليالي أيام التشريق إذا زالت الشمس ولا يرمي أيام التشريق ما يرمي قبل زوال
الشمس لخول وقت الغهر هذا شيء متقرر عند أهل العلم وردت له لهاليه الصحيحة لكنه وجد من بعض المدعين للعلم من يقول يجوز رمي ليلا ونهارا وقبل زوال الشمس وهذا غلط صنة الرسول فأصل في هذا
لكن يتجاهلونها أو لا يعلمونها فإتحملون الحجاج في هذا كتونهم بالرمي قبل الزوال تحملون الحجاج الذين غرروا بهم هذا المسألة خطيرة لا يجوز لإنسان أن يفكي بغير علم وتحمل الناس نعم إذا
زالت الشمس كل جمرة إذا زالت الشمس ترصدون وتحينون لو كان فيه رخصة ترخص لهم من يرموا قبل زوال الشمس لكن حبسهم حتى زالت الشمس فرمو الجمرة بإذنه صلى الله عليه وسلم يجين من يدع العلم
ويقول لا يجوز الرمي ليلا ونهارا ولا حد له بزوال الشمس نعم يرم كل جمرة بسبعي حصيات سدع لها بد من سدع لا تنقص عن السدع نعم استحب أن يكبر مع كل حصات ويرميها رامي ما ويضعها في الحوض بل
يرميها يرفع يده ويكبر ثم يرميها في الحوض ويقف عند الأولى وعند الثانية وكذلك إذا رم الثانية ويلوسط ثم ذهب يلكبر يقف الطريق بينهما ويستقبل القبله ويدعو نعم ويتضرع ويرمي الثالثة لا
يقف عندها جمرة الكبر يرميها ولا يقف ولا يدعو بعدها لأن العبادة انتهت نعم رواه أحمد وأبو داود فعن بن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة
ليالي منا من أجل سقايته فأذين له متفق عليه العباس أم الرسول صلى الله عليه وسلم متكفر بسقاية الحجاج من زم زم يقوم عليها عند الناس يزعبون بالدلاء ويصبون للحجاج ويشربون فهذا من عمله
الذي يقوم به ربي الله عنه كانوا توازغن عمال الحجاج بعضهم عنده الرفادة وهو يطعم الحجاج بعضهم عنده السقاية وي عند العباس نعم متفق عليه ولهم مثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمارة حين زالة الشمس يعني في أيام التشريق وهو القدوة صلى الله عليه وسلم يالن قال خذوا عني مناسككم فغمى رمى إلا بعد ما زالة الشمس ولا رخص لأحد أن
يرمي إلا بعد الزوال يوم أيام التشريق رواه أحمد وابن ماجى والترمذ وعن بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمى نتحين يعني ننتبر نتحين يعني ننتبر يوم أيام التشريق لأن
تزول الشمس ثم نرم الجمار يعني ولا يركب وهذا أفضل ما في شك إنه أفضل إلا إذا احتاج للركوب فلا باسان يركب وفي لفظ عنه يرمي جمرة العقبة يوم عيد راكباً وأما في أيام التشريق كان يرميها
ما شئت فينها وعن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات عن سالم عن بن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبروا مع كل حصات ثم يتقدموا فيسهل
فيقوموا مستقبل القبلة طويلة ويدعوا ويرفعوا ويده يرمي الوسطى ثم يأخذوا ذات الشمال فيسهلوا فيقوموا مستقبل القبلة ثم يدعوا ويرفعوا ويده ويقوموا طويلة ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن
الوادي لا تلعقبة لأن الجمرة الكبرى كانت في جبل يصعدون إليها كانت في جبل يصعدون إليها سعوداً الملك عبد العزيز رحمه الله أزال هذا الجبل ليوسع على الناس لما كثروا ولذلك سميت جمرة
العقبة لأنها في جبل يصعدون إليها في الجبل ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقفوا عندها لأنه انتهى الرمي ودعى إنما يكون في أثناء العبادة ويقول " هكذا رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يفعله " رواه أحمد والبخاري " وعن عاصم بن عدي رواه أحمد والبخاري " رواه أحمد والبخاري " " رواه أحمد والبخاري " يجمعون جمارات اليومين في يوم واحد تسكيل عليهم رواه الخمسة
وصحها والترمذي رواه أحمد والبخاري " رواه أحمد والبخاري " يرموا يوما ويدعوا يوما إلى اليوم الذي بعده يجمعون هنا وعن سعد بن مالك قال " رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم " "
وبعضنا يقول " " رميتوا بسبع حصيات " " وبعضنا يقول " " رميتوا بستحصيات " " ولم يعب بعضهم على بعض " " رواه أحمد والنسائين " " وبعضنا يقول " " رميتوا بسبع حصيات " " ولم يعب بعضهم على
بعض " " ليلة النحر " " ليلة مزدليفة " " إذا ذهبت إلى مناء " " بعد صلاة المغرب " " وتناولت الطعام " " وصليت العشاء فيها " " ثم رجعت إلى الشجه في العزيزية " " فهل هذا يعتبر مبيتة " "
لا " " مبيت إلى نصف الليل " " إلى نصف الليل على الأقل " " ليلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " انزل معال فجاج " " وطرف الحجاج " " ما هي الترفة " " بشتقوا بها " " ليلة
الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " بالنسبة للحلق " " هل يكون بالموسى " " أو يكون بالمكينة " " على درجة الصفر " " هل يعد حلقا هذا " " إذا كان وفائر " " إذا كان الرجل يقدر
راسه وفائر " " فيا خذ من رؤوسه وفائر " " فقيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " بالنسبة لهدي التمتع والقران " " متى ينتهي وقته " " فقيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل
يقول " " إذا نسية المحرم " " بالحجة والعمرة " " نسية الحلق " " ولم يذكره إلا في بلاده " " يقول فامل واجب عليه " " يعد ملابس الحرام عليه " " في بلاده " " ويقصر " " أو يحلق ثم يخلع
الملابس " " يخلع الملابس الحرام " " ويلبستيبه " " فقيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " المال مقصود " " بثدية " " الجبران " " الجبران الذي يكون عن ترك واجب " " أو فعل
محضور من محضورات الاحرام " " هل يسمى جبران " " لأنه يجبر النقس " " الذي حصل منه " " من الله يتحل للتحل للأول " " إذا رمى جمرت العقبة " " هل يجوز للحاج " " أن يطوف طواف الإفاضة " "
بعد منتصف الليل مباشرة " " يوم النحر " " أو ليلة النحر " " إذا طواف الإفاضة " " يوم النحر " " إذا طواف الإفاضة " " إذا توضأ الشيخ الذي عندنا " " فإن الناس يأخذون وضوءه " " ويتبركون
به " هل هذا مشروع؟
نعم مشروع هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بماء وضوء بشعره وبريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك وأما غير الرسول فلا هذا سائل يقول بالنسبة لطواف الإفاضة هل يجوز
تأخيره بعد أيام التشريق؟
نعم يجوز هو بداية محدد محدد بليلة النحر ليجوز قبل ليلة النحر وأما النهاية فلا حد له نعم قضينا الشيخ فقطكم الله أسئلها كثيرة في موضوع واحد وهذا أحدها يقول "تعلمون حبظكم الله ورعاكم
تداعي الأمم الكافرة على بلاد المسلمين " " وآخر ذلك ما حصل في بلاد الشام عامة وفي حلب خاصة " سؤاله ما واجب المسلمين عام حيال ذلك وما واجب طلبت العلم خاصة في هذه النوازل والفتن وهذه
الأمور الواجب الدعاء الواجب الدعاء وقد وقد رأى سماحة المفتي من القنوط الدعاء لهم قنوط في الفرائق الدعاء لهم هذا أمر مهم جداً نعم وهاد يسأل يسأل بالنسبة لدعاء القنوط في النوازل يقول
هل هو خاص بصلاة الفجر فقط ؟
لا كل الصلاوات الخمس نعم يقول في اليوم الثاني عشر يقول " فرميتوا قبل الزوال فمطفتوا للوديع " " فرميتوا قبل الزوال وما يجوز في أيام التشريق لا بد بعد الزوال " " ما رأيت هذا ولا أدري
" " إذا أخر طواف الإفاضة عند السغر " " ولم يقن بعده في مكة " " يكفي عن الوداع لأنه آخر عهدي بالذيت " " أما المتعامل يرتبها " " ولا يقدم بعضها على بقى " " فضينات الشيخ فقكم الله " "
هذا سائل يقول " " تكرار العمر في سفرة واحدة " " يقول بعض المؤتمرين يعمل خمس عمر في سفرة واحدة " " فهل يجوز له ذلك " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا لم أجد مكان
في مناء " " فهل يجوز لي أن أبيت في العزيزية أيام مناء " " أو ليالي مناء " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " هل يجوز الرمي أيام التشريق " " قبل الزوال للنساء وكبال السن
" " لا " " ما يجوز الله بعد الزوال " " واللي ما استطيع بول الرمي " " يتأخر إلى الليل " " إلى منتصف الليل " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " يقول الحملة " " قامت بوضعي
الخيام " " داخل مزدرفة " " فجلسنا فيها ليالي مناء " " يقول هل هذا الأمر مشروع " " لا " " هو إر مشروع " " وكان الواجب عليكم " " ما بمانة تنزلون بها بالنهار " " لكن في الليل " " تجون
تجلسون في مناء " " تجون في مناء " " إلى أن ينتصف الليل " " ثم ترجعون إلى خيامكم " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " مرما الجمرات قبل الزوال " " أيام التشريق " " وهو
جاهل " " فهل له أن يعود الآن " " ويرمي بعد الزوال " " هو جايز " " لكن الأولى " " أنه ما يعمل هذا " " وهو يستطيع أنه يرمي كل يوم " " أما إذا كان للو عذر " " أو يجوز أنه يرمي " "
يجمع الجمار " " في آخر يوم " " يرميها عن الأول ثم الثاني " " فضينات الشيخ فقكم الله " " هذا سائل يقول " " وصلنا إلى مزدلفة " " بعد منتصف الليل " " وصلنا المغرب والعشاء " " بعد نصف
الليل " " بسبب الزحام " " هل صلاةنا هذه صحيحة " " أو هي خارج الوقت " " لا يا خلوك " " ما ينتهي للطلع الفجأة " " ينتم في الوقت " " إذا سائل يقول " " لو زادا " " الرامي " " في حصل
جمار " " فرما بأكثر من سبع " " فهل عليه شيء في ذلك " " إذا سائل لا عبرة به " " مجوده وعدمه سوى " " عبرة بسبع " " فضينات الشيخ فقكم الله " " إذا سائل يقول " " إذا شك الرامي " " هرما
بست أم سبع " " فما الواجب عليه " " إذا سائل يقول " " من أراد أن يعتمر " " بعد الحج " " هل يرجع إلى الميقات " " أم يكفي أن يخرج إلى الحل " " إذا سائل يقول " " جاء معنا في حديث أسماء
" " رضي الله عنها وأرضاها " " أنها كانت في ليلة مزدرفة " " صلت ساعة " " وفي مرة الأخرى صلت ساعة " " فألتو شرع الصلاة " " ليلة مزدرفة " " إذا سائل يقول " " من أخرى طواف الإفاضة " "
ليكون مع طواف الوداع " " فهل يفسد هذا الأمر " " السعي " " بعد الطواف " " بحيث يكون آخر عمله السعي " " لا ما يفسده " " لأن السعي تابع للطواف " " تابع للطواف " " طضيلة الشيخ " " فقكم
الله " " هذا سائل يقول " " في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم " " للناس يوم النحر " " يقول هل يشرع " " لمن كان في الحمله " " أن يقوم رجل منهم " " ويخطب الناس لأجل هذا " " هذا الإمام
" " الإمام الحج " " ليقود الحجيج " " هو ليخطب " " أو كل واحد يخطب " " هذا الإمام الحجيج " " الذي يقود الحجيج " " هو ليخطب " " نعم " " إذا كان لكرا " " يجرده " " من المخيط " " ويجعل
عليه شيء غير مخيط " " يستره ويلفه به " " طضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذه امرأة " " من خارج هذه البلاده " " وتقول " " تقدم لي زوج " " أو تقدم لي شخص " " من أهل السنة " " لعجز زواج
" " تقدم " " إلى رئيس المركز " " إذا كان لديك مركز إسلامي " " وهو تولى العبط " " أو إلى القاضي " " إن كان لديكم قاضي شرعي " " وهو اللي تولى العبط " " نعم " " هل يجوز لنا " " أن
نعطي " " زكاة أموالنا " " لإخواننا " " خارج بلادنا " " من من يمرون " " بظروف سيئة " " ونقوم بجمع " " هذه الزكاوات " " ونرسلها " " مع بعض الجمعيات " " إذا كان هناك مكان أحواج " " من
بلدكم " " ثم قل الزكاة " " إلى ذلك المكان " " الذي أهل أحواج " " هل يجوز " " سفر المرأة " " من بلد إلى آخر " " بقصد التجارة " " وليس معها محرم " " إلا وما عادوا محرم " " في رواية
ثلاثة اليام " " في رواية يومين " " في رواية بدون تقيد " " بأيام تسافر " " إلا وما عادوا محرم " " سواء لتجارة " " لزيارة " " لحج " " أو عمرة " " تفر بدينية " " ولا بسان تسافر للهجرة
" " ولو ليس معها محرم " " وما عد ذلك فلا بد من المحرم " " وما ذكروا " " من الكتاب والسنة "