133 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|الحث على الأضحية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدى سمائة وثلاثة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي
أما بعد قال المولف رحمه الله تعالى بابوا تحل للمحصر عن العمرة بالنحري ثم الحلق حيث وحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أمستي سراء من الحج والحصار هو المنع فإذا منع المحرم من الوصول المحرم بحجنا وعمرة من
الوصول إلى الحرام حصره عدو ومنعه من ذلك فإنه يدبح الهدي في محل يحصاره ثم يتحل من حرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد جاءوا محرمين من ميقات المدينة جاءوا محرمين
بالعمرة فصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة لأدائم ناسكهم فالله جل وعلى أمرهم بأن يلدحوا هاديهم يحلقوا رؤوسهم وأتحل من عمرتهم أو من حجهم نعم بابوا تحل للمحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق
حيث أحصر من حل أو حرم حيث أحصر يعني في المكان الذي يحصر فيه سواء داخل الحرم أو خارج الحرم نعم وأنه لا قضاء عليه لا قضاء عليه لهذا الحج والعمرة التي منع من أدائم ناسكها منعه العدو
نعم على المسور ومروان في حديث أمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لي صحابه قوموا فنحروا ثم حلقوا رواه أحمد
والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم أنحراء قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه محرمين ووصلوا إلى الحديبية وهي ما
بين جدة ومكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحل ورما ليس عن طريق الساحل وإنما جاء عن طريق المدينة طريق الهجرة ولما وصل إلى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون
ومنعوه من أداء العمره فنحر صلى الله عليه وسلم هذهه في المكان الذي وحصر فيه وحلق الرأسه وتحلل من إحرامه ورجع إلى المدينة ولكن جاء مندوب المشركين وهو السهل بن عمر وكان مشركا في ذاك
الوقت وقد مننا الله عليه بالإسلام بعد ذلك أسلم جاء سهل بن عمر فتفاول مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذا العام وأن يأتوا من العام القادم أعتمرون تسمى عمرة القضية لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قاداهم على ذلك صالحاهم على ذلك نعم وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب نعم وعن المسور أن النبي صلى
الله عليه وسلم نحرى قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك نحرى حديه قبل أن يحلق ثم حلق رأسه وتحلل من إحرامه وأمر أصحابه بذلك وقد اشتد الأمر على عمر بن خطاب ربي الله عنه في هذا الأمر ثم تبين
له أنها له التيسير من الله سبحانه وتعالى ونعم وعن المسور ومروان قال قلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بد الحليفة نعم قلّد الهدي كان معه مئة بدنه الهدي قلّده يعني جعل
عليه القلائد التي تدلّ على أنه هدي هي رقاب الإبل وأشعره والإشهار هو أن يشعر جلد الهدي من جهة السنام حتى يسيل الدم ثم يمسحه على البعيد قلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره
بد الحليفة وأشعره بد الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحرى بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما البدل على
من نقض حجه بالتلذذ وأما من حبسه إنما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحل للأول من وطئ أمرعته قبل التحل الأول فإنه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسل ثم يقضيه من العام القادم نعم
ويذبح بدنا يذبح بدنا نعم يعني ابن عباس قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع نعم وأنما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ولا يقضي ليس عليه قضاء القضاء على من
أفسد حجه بالجماع قبل التحل للأول يعني هو يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ذلك وإنما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه يعني لا يقضي كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم فإنه لم يقضي وإنما سمية عمرت القضية ليس معنى أنها قضى العمر العام القادم وإنما القضية من المقاوات وهي الصلح بينه وبينه لمكه على أن يرجع هذا العام ويعكم من العام القادم
سمية عمرت القضية من المقاوات لا من القضاء نعم وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به إن كان يستطيع أن يرسله إلى مكه ويذبح داخل الحرم أرسله وإن كان معه هدي وهو
محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة أخرجه البخاري يتحل من حرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محلة أي محل
زبحه وهو داخل الحرم نعم أخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع إن كان ولا قضاء عليه نعم قال مالك وغيره من العلم في المحصر إنه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه
من حل أو حرام ولا قضاء عليه نعم والحديبية خارج الحرم والحديبية في الزاهر بين جداه وبين مكه ويخارج الحرم نعم والحديبية خارج الحرم كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه نعم أبواب
الهدى أبواب الهداية والضحايا نعم هذا الباب فيه بيان ما يتقرب به إلى الله من الزبح من الزبح الهداية الهداية تكون في الحج والعمرة والضحايا تكون في البلدان شعيره وسنه مؤكده في البلدان
يلبحونها في يوم عيد أو يومين بعده في أيام التشريق نعم أبواب الهدايا والضحايا يعني الزبح تقرب إلى الله ثلاثة نوع هذه أو أبحية أو عقيقة العقيقة عن المولود هذه عبادة وهي نسك نعم باب
في إشعار البدن وتقليد الهدي كله إشعار البدن يعني الإبدل البدن هي الإبدل وإشعارها أن يجرحها في سنامها شيء إنحاد فإذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف أنها هدي هذا هو الإشعار وتقليد هو
أن يجعل عليها قلادة في رقابتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في إشعار البدن وتقليد الهدي يعني الله الكعبة البيت الحران قيام للناس والهدي والقلايد الهدي الذي يهدى إلى
المكة إلى الكعبة المشرفة والقلايد هي ما يجعل على رقابها يعني أنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله يعني إبدل البقر والغنم كلها تقل تجعل عليها قلايد أما
الإشعار فهو خاص بالإبدل نعم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذل حليفة فأشعرها في صفحة في رقابتها حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها هنا شجرة شجرة حلفة الوادي صلى عندها
والمسجد الموجود الآن يسمى مسجد الشجرة لأنه بني في مكانها مكان الشجرة فلما صلى أهل بالحج حينما سلم حينما سلم من الفريوة الظهر لبى بالحج وفي مكانه
ثم ركب صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الناقة من الوادي إلى البيضة والبيضة هي حافة الوادي من جهة الجنوب من جهة الجنوب فإذا خرجت من الوادي جهة الجنوب هذا يقال له البيضة فلما على البيضة
صلى الله عليه وسلم لبى أيضا نعم فلما استوات به على البيضة أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي أهل بالحج عرفنا أنه هل بالحج في نفس الوادي لما صلى الغهر لبى بالحج حينما سلم
ثم لما على البيضة وخرج من الوادي متوجيان إلى مكه لبى أيضا وعن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى خرج صلى الله عليه
وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم والهدي وأشعره وأحرم بالعمرة رواه
أحمد والبخاري وأبو داوود قلها إذا بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها نعم تقول فتلتوا فتلت القلائد عملتها ووضعت على عناق الاهد واشعرها صلى الله عليه وسلم في أسنمتها
نعم مع القلائد نعم ثم أشعرها وقلدها ثم بعت بها إلى البيت وهو بالمدينة بعث بها إلى البيت وهو بالمدينة لم يذهب إلى مكة هذا جايز إن الإنسان يرسل الهدي إلى المدينة ولو لم يحج ولو لم
يعتمر نعم ثم بعت بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا مضرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجمعة ولا يتعرض لها
نعم وصلى الله عليه وسلم في مرة أهدا إبلا وفي مرة أهدا غانما نعم وضاب النهي عن ابدال الهدي المعين نعم إذا عين الهدي فإن أولا يجوز ابداله بغيره بل يتعين زبحه في محل زبحه وهو في
الداخل الحرم الحرم المكهي نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أما لو لو نظر هديا ولم يعين أو فإنه فإنه يبدل لأنه ما هو معين فإذا نظر هدي غنم أو هدي
إبل فإنه يختار ما يريد من أي نوع كان من الإبل أو من الغنم لأنه غير معين نعم وإذا اختار شيئا ثم بداله أن يجعل مكانه شيء آخر فلا بس لأنه غير معين نعم وإنما هو شيء في الزمة نعم باب
النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أهدا عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها
300 دينار أفأبيعها فأشتري بثمنها بدنا قال لا إن حرها إياها رواه أحمد أبو داود والبخاري في تاريخه فإذا عين الهدي فإن أولا يبقله بغيره فايتعين زبحه فعمر أهدا نجيبا يعني جملا جيدا
وثمينا فطولب منه أن يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا السمن أكثر من واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاو من ذلك وآمره أن يزبح هذا النجيب الذي عينه الهدي لا يبدل نعم الهدي المعين لا يبدل
نعم فهو أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه بابا أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس تكون من الإبل وتكون من الغنة وتجيب من الإبل عن سبع شياه ومن البقر عن سبع شياه نعم باب
أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال هذا الرجل لزم في دمته بدنه يعني بعير فلم أو بقاره فلم يجدها فلم
يجدها جاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم أمر هو أن يجعل بدلها سبع شياه بدل على أن البقر أو البعير يجد عن سبع الهدي ولا ضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة مننا في بدنه متفق عليه نعم كل سبعة في بدنه له يعني عن سبع هدايا البقر عن سبع هدايا والبعير عن سبع هدايا سوى أن كان الذي ذبحها واحد أو
جماعة سبعة ولا يكون أكثر من سبعة ما يشترك أكثر من سبعة في البعير أو في البقره ها على النصاب سبعة نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك في الإبل والبقر كل سبعة في
بدنه رواه البرقاني على شرط الصحيحين نعم مسند البرقاني على مسند جيد وهو على شرط الصحيحين وهو رواه هذا الحديث البرقاني رواه هذا الحديث نعم وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم نعم يشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن رواه مسلم نعم فهذا يدل على أن البقرة مثل البعير تجيو عن سبعة نعم وهي منت سما البدن أيها البقر سما البدن تدخل في
البدن نعم وعن حديثة رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر فحضر الأضحاء فدبحنا البقرة عن سبعة والبعيرة عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داود نعم هذه الرواية أن البعير عن عشر ولكن الروايات التي قبله باب ركوب الهدي نعم يجوزاً
ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلوه محل له يجوزاً أن ينتفع به قبل لبحه بالحمل عليه وركوبه نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه
قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ثلاثة متفق عليه نعم رجل هذا ظن إن الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل لبحه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأمره بركوبها في رواية أنه
لما كرر الهدي قال ركبها ويلك فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه نعم متفق عليه ولهم من حديث أبي هريرة نحوه وعن أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل
فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها وإن كانت بدنه رواه أحمد والنسائل أركبها بالمعروف يعني لا يخرج عن المألوف في ركوب العبل والحمل عليه إن ما يستعملها بحدود المعروف عند الناس
والمألوف نعم وعن عليه رضي الله عن أنه سؤل يركب الرجل هديه فقال لا بأسبه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئاً أفضل من سنة نبيكم
صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وعن الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فنحرها ثم إغمسنا لها في دمها ثم إضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من
أهل رفقتك رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وإنه ينحره ويغمس النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف أنه هديه فيؤكل في مكانه وأما من يسوق الهديه فلا يأكل منه وعن ناجية الخزاعي وكان صاحب
بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا هو السنة فيما يعطب من الهديه أنه يبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه يجعل عليه علامه أنه هديه كما سبقنا إذا عطبت يدبحها أو ينحرها في
مكانها ويجعل عليه علامه أنه هديه باب الأكل من أدم التمتع والقران والتطوع نعم قال الله جل وعلا فإذا وجبت سنوبها فكلوا منها واطعم القانع والمعتر فيأكل منها صاحبها بعض العلم يروجوب
ذلك لأن الله أمر به إذا وجبت سنوبها يعني سقطت ميتة بالزكات فكلوا منها قالوا فهذا هو أمر والأمر يكتب الوجوه لكن الجمور على أنه سنة أنه يأكل من هديه هالسنة نعم باب الأكل من دم التمتع
والقران والتطوع في صفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم
ثم حديث جابر الذي روا فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من المدينة إلى الرجع وهو حديث طويل مفيد نعم ومنه قال ثم صرف إلى المنحر ثنحر 63 بدنة بيذك ثم صرف النبي صلى الله عليه
وسلم بعد ما رمى الجمره صرف إلى المنحر
ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت أمر صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي كله أمر من كل واحدة بقطع من اللحم جمعات وطبخات وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر فطبخت
فأكل من لحمها وشربا من مرقها رواه أحمد ومسره هذا فيه استحباب أن الإنسان يأكل من هديه ويشرب من مرقه نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج حجتين قبل أن
يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمره نعم هذا حجة الودع تسمى حجة الودع لأنه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم للشهرين وأياما سميت حجة الودع نعم وهذه بعد الهجرة أما قبل الهجرة فكان يحج صلى
الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمره فساق ثلاثة وثلاثين بدنة وجاء علي من اليمن ببقييتها نعم كملت مئة بدنة بما
جاء به علي رضي الله عنه من اليمن قادما بالإبل من اليمن وكان علي رضي الله عنه أبعته النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مزكياً وداعين إلى الله عز وجل ومعلما كما بعث معاذ بن جبل رضي
الله عنه معلماً وداعياً نعم فيها جمل لأبي لهاب في أنفه برة من فيضة وجاء علي من اليمن ببقييتها فيها جمل لأبي لهاب في أنفه برة من فيضة فنحرها براه وإبراه من معنى واحد نعم لا بأس
فنحرها لأبي لهاب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله بيتبت يداء أبي لهاب ويتبت لأنه لما ناد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفاء وخطبهم جاء أبو لهاب قال تبل لك لي هذا
جمعتنا فأنزل الله هذه فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعه يعني تطعه نعم بضعه يعني تطعه نعم بضعه يعني تطعه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم ماذا فيه فسه الحج إلى
العمرة إذا لم يكن معه هدي إذا أحرم بالحج إذا أحرم بالحج مفردا قالت فدخل علينا يوم النحر بالحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه متفق عليه نعم وهو
دليل على الأكل من دم القرآن لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة نعم كما يوكل من دم التمتع يوكل من دم القرآن نعم وليس محرما يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم عائشة رضي
الله عنها قالت فابعث الهدي لا يجعل الإنسان محرما وواوا محل ويبقى محلا نعم وفي رواية إن زياد ابن أبي سفيا كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال من أهدا
هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه نعم أن زياد ابن أبي سفيا كتب إلى عائشة أن عبد الله ابن عباس قال من أهدا هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس
كما قال ابن عباس فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنه ولن يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي إلى المدينة أنه يبقى حلالا لا يترك شيئا من ما أحله الله له
نعم نعم أهل يجب على الحاج أو على المعتمر أن يحلق أو يقصر شعر رأسي عند الإنتهاء فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع يصنع شرفية نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا منع رجال الأمن رجلا من المسير إلى الحج أو من المسير إلى الحج فهل يعد محصراً كغيره نعم إذا منعوه ولا أن يدخل إلى مكة هذا محصر نعم فضيلة
الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأفضل للمحصر أن يبعث هديه إلى داخل مكة أو أن الأفضل له أن يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه في مكانه هذا الذي فعله النبي صلى
الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من مرضى مرضاً شديدة ولم يستطيع أن يكمل الحج فهل يقاس على من حبسه عدوه فيعد محصره نعم المذهب أنه يكون الحسار بالمرض يكون الحسار بالمرض كما
يكون بالعدوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أشكل عليها ولم يستطيع معه أن يذهب إلى مكة ما إذا كان يستطيع فإنه ينتظر إذا شوفي ينتظر ويبقى فيه حرامة إذا شوفي فإن كان لم يحصل
الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فإنه يقف بعرفة ونتهى الأمر وإن كان قد فات الوقوف بعرفة فإنه يكفي من بعمرة هو إفرامه إلى عمره نعم لأنه فاته الحج من فاته هو الوقوف بعرفة فاته الحج نعم
وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أشكل علي أنه في هذه الأيام كيف يكون الحج أو كيف يكون الحج قارناً مع أنه لا يمكن لأحد أن يسوق الهدية من خارج الحرم ولا يجب أن يكون الحج من خارج
الحرم يجوز أن تشتريه من مكة أو من المشاعر جوز هذا وهذا الذي يعمله الناس لا يجبونه من الحل اشترونه منه اشترونه وما بيعط الأغنام موجودة في مينة أو حول مينة هنا فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول هل منه السنة اشعار الإبل وتقليد الهدي شعار الإبل وتقليدها نعم يجمع بينها هذا وهال شعرها ويقلدها واما الغنم فا تقلد فقط ولا تشعر لأنه لا تستطيع هذا نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكر أهل العلم رحمهم الله أن نتعين الهدي يكون بالإشعار أو بالقول هذا هدي أو ظهية السؤال هل من تعين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الإبل أو الحنا على رأس
الغنم إذا كان يقصد بهذا والكمدر على النية وهذا علام على النية أنه نواها هدي أو نواها إذا كان يقصد بهذا أنها هدي أو ظهية إنها تتعين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل مقدار
الجرح على سنام البدن يكون يسيرا أم أنه يجعله طويلا على طول السنام لقدر ما يخرج الدم يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الإبل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أهدا
كبشا إلى البيت وذهب به إلى مكة فهل يجوز أن يأكل منه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمتمتع أول القارن أن يأكل الهدي كله لا بد يخرج منه شيء لا بد يخرج من الورحية شيء أو
من الهدي شيء نعم يقول بالنسبة للمدن والبقر فإنها تجيو عن سبعة يقول هل تجيو كذلك عن سبعة في ذا بالعقيقة لا العقيقة تكون البدن كلها عقيقة عن واحد ولا يكون في اشتراك نعم فقرى تكون عن
واحد في العقيقة وكذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مرة معنا أن عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ابدال النجيب بما هو أكثر منه يقول إذا كان سيشتري
بدلا عنه بدن كثيرة ويذبحها هل يجوز هذا الأمر لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يذبح بدنا عن الولد الواحد نعم هذا أفضل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول بالنسبة للهدي المعين إذا كان من الغنم أو كان من الإبل هل يجوز للإنسان أن يشرب من حليبه نعم يجوز يشرب من حليبه ويجوز أن يركبه وأن يحمل عليه ما لا يضره نعم ثم يقول حفظك
الله وهل يجوز له أن يبيع هذا الحليب نعم له أن يشرب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن المقدار الذي يأخذه الإنسان من هديه هو الثلث فقط من هديه نعم ما يحدد لكن يأخذ منه
شيان سواء أن الثلث وقل لو أكثر نعم هذا سائل يقول ما أفضل أنواع الهدي من بهيمة الأنعام أكثرها أثاماً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من لم يجد قيمة الهدي هدي التمتع أو
الغران فهل يقال له بأن الأفضل لك أن تحج مفرداً فجمتمتعنا وقالنا نبدل الهدي يصوم كما قال جل وعاله فمن لم يجد سيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نظرجة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في قول
النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وقال وخل بين الناس وبينه فليأكلوه هل معنى ذلك أن الرفقة أيضاً لا يأكلون فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حبظكم الله أن هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأنه اجتهاد منه يقول متى لا يؤخذوا بقول الصحاب ومتى يؤخذوا بقوله فقوله إذا لم يخالفوا دليل لما إذا
خالفوا الدليل فلا يؤخذوا بقوله لا يؤخذوا بقوله كما سمعتم أو قراتم قول ابن عباس رضي الله عنه يوشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال
أبو بكر وعمر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك من يمنع مساوات البقر بالإبل ويقول إن هذا خطأ فهي لا تساويها ولا تدانيها فهل قوله صحيح؟
يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقولون إلي أن علي قاتل الجن فيه يقول شيخة الإسلام ما هو صلى الله عليه وسلم علي ما
قاتل الجن في أي مكان ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد فهل يزيئه ذلك؟
لا لا ما يزيئه ذلك لو ذحية على أحدة وعقيقة على أحدة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين يقول هل هو
على الطريقة المعروفة أو على طريقة أخراث؟
هل هي طريقة الإسلام على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان محصراً
إذا ذبح الهدي أن يحلق أو يقصر شعر رأسه ويتحلن؟
يتحلن كما فعال النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديب أمر الصحابة بأن يحلق ورؤوسهم فتأخر فغضب عليه
الصلاة والسلام من ذلك نعم فتأخر العله يبدو أو ينزل وحي فلعله ينزل وحي فأنهم لا يحلقون ولا يكملوا عمرتهم نعم فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق رأسه وهم ينظروا ان تبادروا
إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتلوا بعضاً نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى اليمن هل هو اليمن المعروف في هذه الأيام نجران إلى آل نجران سما اليمن نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من عينا الهدي ثم إن هذا الهدي مات فهل يجب عليه أن يبدله بغيره إن كان واجباً في ذمةه يبدله بغيره أما إذا كان تطوعاً لا نعم وكذلك حفظك الله يقول
إذا عينا الإنسان أضحية ثم أصابها عيب من العيوب المانعة من الإزاء فهل يجوز له أن يذبحها وفيها هذا العيب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمتمتع والقارن فإنه يجب عليه
الهدي فهل يجوز له أن يستدين لأجل هذا الهدي إذا استدان لا بأس لكن ما يلزمه ذلك لا يلزمه ذلك يعمل به قوله تعالى أما لما يدفص يام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي
أن أذبحها العقيقة في وليمة لأجل وصول أخي من سفق يعني ما يصلح هذا أنه وليمة لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة العقيقة هذه عبادة فيذبحها لأجل العقيقة لا لأجل قدوم المسافر نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشات لا تتزئ إلا عن واحد يقول وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظح قال إن هذه عن محمد وعن آل محمد وعن الرجل وأهل بيته معنى ما هو
بيشتركون بها عنهم جميع يصير عليهم كل واحد عليه اللبيحة ويشتركون بلبيحة واحدة لا هذا ما يجد لكن في الفضل والسواب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول يجوز له أن يخرج إلى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر أخرى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مرة معنى أن النبي صلى الله عليه
وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنه يقول بعض أهل العلم أن هذا إشار إلى عمره عليه الصلاة والسلام فهل ما يذكرونه صحيح؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للتوكيل في ذبحي الهديه هل يجوز توكيل المؤسسات رسمية في هذا الأمر وهل تبرأ الدمه بذلك نعم هذه مبنية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
هل يجوز أن يذبح الهديه في الحل وليس بالحرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الله هذا سائل من فرنسا يقول أجمع مالاً لأجل الهجرة إلى بلاد الإسلام لكن أريد أن أحج هذه السنة حجة
الإسلام سؤاله هل أقدم الحجة أم الهجرة الحجة أقدم الحجة لأنه من أركان الإسلام من أركان الإسلام الحجة الحجة الفريقة ويقدمه على الهجرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل
الهديه هل له علاقة بالتحل للأول أو التحل للثاني؟
ليش؟
يقول بالنسبة للهديه هديه التمتع أو القرآن هل له علاقة بالتحل للأول أو التحل للثاني؟
لا ليش له علاقة التحل إذا أدل مناشك لتحلل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عامل في مجزرة يذحوا الدجاج كثيراً كل يوم فأل يكفيه أن يسمي الله عز وجل مرة واحدة عن كل هذا الدجاج؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحاجة المتمتع القادر على الهدي أن ينصر ذا إلى صيام عشرة أيام ولا يتبح هديه تمتع؟
نعم ليجوز للحاجة المتمتع القادر أن يترك ذبح الهدي فلما صرف إلى صيام عشرة أيام مع قدرته؟
لا يجوز ولا يتزيئ إنما الصيام لما لم يقدر فما لم يجد فصيام فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما لم يجد يعني لم يجد الهدي فصيام؟
نعم نعم ليجوز له أن يصوم العشرة كلها في مكة نعم يجب هذا الجنب ما يجنب الكبير يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في إحرامه نعم أن يجامع زوجته ويقطع نفله فهل يجوز هذا الأمر؟
أول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم أن يحمل المأموم المصحف ليفتح على الإمام في الصلاة الفريقة إذا كان هذا والقصد وخلف الإمام قريب منه لا
بس أما ليفتحون المصاحف وهم بايدون عن الإمام ليجل يتابع الإمام فهذا يشغلهم عن الخشوح الصلاة ينظرون في الكتاب كتابة تشغلهم نعم وحمل المصحف أيضا يشغلهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول هل يجوز لإمام في الصلاة الفريقة أن يحمل المصحف هل يحمل المصحف لأجي القراءة؟
هل لم يصلح إمام؟
فقروا ما تنسر منه ولا حاجة إلى المصحف يعني ما يحفظ القراءة التي ترفي في الصلاة الفريقة هل لم يصلح إمام؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ضله يوم لا ضل لا إلا ضلهم يقول هل تدخل المرأة في هذا الحديث؟
هنا شي معنى من المرأة مسكينة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما هو القول الراجح بمسألة قراءة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت إذا قراء القرآن
فاستمعوا له وأنصتوا هالفي الصلاة لعلكم ترحمون فلا يقرى وإمامه يقرى لكن يقرى في سكتات إمامه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل كذلك يقرى في السرية السرية ما يتعارض مع قراءة الإمام
أما في الجهرية لا إذا جهر الإمام فاستنى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن الجمعة لأجل المطر سنة لأن بعض العامة يقول لإمام مسجده إجمع وطبق السنة ولو لم يكن هناك
مشقة عليهم ماذا ماهب سنة مباح الجمع مباح في السفر ومباح للمطر هل يباحه ماهب سنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل المسجد هو المسور الذي له أبواب له وأما المصلى فهذا وكذلك المسجد
يكون موقوفا وأما المصلى فهذا يكون في الدوائر وفي المكاتب المكاتب الحكومية هذا مسألة لا يأخذ حكام المسجد يجوز للحائظ تجلس فيه ويجوز لأنه ليس مسجدا إلا ما المسجد هو ما يكون له حائط
وأبواب ويكون وقفا أيضا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ظهر أحد المنتسذين إلى العين يقول هذا ما هو طالب علم هذا جاهل وإلا أنه منحرف والعيان بالله فضيلة الشيخ فقكم الله فهل
ينتقض وضوءها بذلك إذا لم يكن عليها حال يدها حائل ينتقض وضوءها إذا مست فرجع مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من جامع زوجته