134 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|بيان وقت الذبح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:20:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدأ سمئة وأربعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قل الموليه رحمه الله تعالى باب بيان وقت الضبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين باب بيان وقت الضبح يضبح الهدي في الحج
وضبح الأباح في البلدان نعم أن جند ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فنصرف فإذا هو باللحم ودبائحه الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنها ضبحت قبل أن يصلي فقال من كان ضبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ضبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متبق عليه هذا الحديث فيه بيان بداية ضبح الهدي ولا ضاحي
أنه يبدأ من صلاة العيد يبدأ من صلاة العيد عيد النحر من كان ضبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ضبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه وعن جابر وعن جابر وعن نحر آخر ولا
ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم فبداية الزبح بعد صلاة العيد نعم وعن نسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ضبح قبل الصلاة فليعد
متفق عليه وللبخاري وللبخاري "من ضبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ضبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين " نعم من ضبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني فإنما ضبح لنفسه يعني يأكله
لحما عاديا وأما من ضبح بعد الصلاة فإنه وقد أصاب السنة هيكون يبحه هديا أو وضحية نعم وعن سليمان ابن موسى عن جوبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام
التشريق ضبح رواه أحمد كل أيام التشريق ضبح وهي أيام منه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام اللبح بعد يوم العيد سمية أيام التشريق لأنه كانوا يشرقون اللهم في الشمس لتجف
يشرقونها في الشمس لتجف ويوكل منها فيما بعد نعم قال كل أيام التشريق ضبح رواه أحمد وهو للدارة قطني من حديث السخيان ابن موسى عن عمر ابن دينار وعن نافع ابن جوبير عن جوبير عن النبي صلى
الله عليه وسلم نحوه ويصنع بالحمة الوضحية إنه كما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته ويتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لأصحابي من الأغنية نعم وأنه يجوز الدخار لحوم
أضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة شدة الحاجة إلى حاجة المحتاجين ولما زالت الحاجة أباح صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم
الدخار لحوم الأضاحي للمستقبل نعم أن عايشة رضي الله عنها قالت دفى أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدخروث الأثى ثم تصدقوا بما بقي فلما
كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجميلون فيها الودك فقال وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة نهيتكم من
أجل الدافة فكلوا ودخروا وتصدقوا متفق عليه إنه عن الدخار لحوم الأضاحي نهى عنه في الأول لحاجة الناس والفقرى ثم لما توسعت الأمور وزالة الحاجة أدن صلى الله عليه وسلم للدخار الأضاحي
فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كولوا وتزودوا متفق عليه نعم هذا يبين أن النهى إنما كان لأجل الحاجة فلما زالت الحاجة رخص في الدخار لحوم الأضاحي ورخص في نقلها رخص في نقل
لحوم الأضاحي إلى البلدان الأخرى فلا منع أن الحجاج يخذون معهم لحوم الأضاحي إلى البلدان هنا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كولوا وتزودوا متفق عليه وفي لفظ كنا نتزود لحوم
الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخرجها هنا ماذا دليل على أن نهى يجيوز نقل لحوم الأضاحي من مكاهل البلدان الأخرى نعم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كولوا وتزودوا والدخروا رواه مسلم والنسائي نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها وعن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحنا بعد ثالثة وفي بيته منه شيئ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعلوا كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وطعموا كلوا وأطيقوا نعم نهى
لسبب وقد زهل فأرخص لهم في الدخار لحوم الأضاحي ونقلها إلى البلدان الأخرى نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يصلح لحما العظهية ويطعمه
للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة نعم وعن بسعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا وحبسوا والدخروا نعم هذا الحديث الأخير نسخ الحديث الذي قبله من النهى عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة نعم وعن
بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهايتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسعى دلطول على ملا طول له قول هو الغنة ليعود الغني على الفقير صدقت عليهم لحوم الأضاحي
تفعل لحاجته نعم كنت نهايتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسعى دلطول على ملا طول له فكلوا ما بدالكم وأطعموا والدخروا رواه أحمد ومسلم والترمذي وصحهاها نعم باب الصدقت بالجلود والجلال
والنهى عن بيعها نعم جلود لا ظاهل لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها وما إلى أطاها لفقير فالفقيرا ينتهع بها وله أن يبيعها لحاجته نعم باب الصدقت بالجلود والجلال والنهى عن بيعها أجلة الهدي
والضاحي لأنهم كانوا يجللون الإبل عليها أجلة يجللونها نعم نعم نبي صلى الله عليه وسلم أهدا مئة بدنا معه في حجة الوداع وذبح منها بيده ثلاثة وستين ثم آمر عاليا رضي الله عن أن ينحر
الباقي وأن يتصدق بالحومها على المختاجين وانا تصدق بالحومها وجلودها وأجلتها وجلودها وجلود الأواحي لا يجوز لصاحبها أن يبيعها لأنها تبع الأواحي وأما من أعطي الجلد لفقره فإنه يبيعه نعم
إذا أراد وهلا أعطي الجازر منها شيئا وهذا الدليل على أن الجزار الذي إستاجره لذبح الزحية والأضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها على أنه أجره إذا أعطاه على أنه صدقها لا بس أما الأجره ولا ودا
أن يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحم الأضاحي أو الهدي نعم وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعنبي سعيد أن قتادت ابن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال نعم هذا الدليل
على أن المضحي والمهدي لا يبيع شيئا من لحم الأضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من أجلتها وأما من نعطيه من هذه الأشياء فإن له أن يبيعه أن ينتغع به نعم باب من أذن في انتهاب أضحيته نعم
أنا اب الله ابن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وقريبا يوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر لأن الناس يقرون في منا نعم وقريبا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحره فطفقنا يزدلفنا إليه أيتهن يبدأو بها فلما وجب الجنوبها يزدلفنا إليه أن يتدافعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لينحرها نعم فطفقنا
يزدلفنا إليه أيتهن يبدأو بها فلما وجبت الجنوبها قال لما وجبت يعني سقطت سقطت على الارض مي لأن تدبح واقفة معقولة يدها اليسرة فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميته فكلوا نعم فلما
وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داول قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داول وقد احتج به من رخص في نثار العروس
ونحوه فقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه العقيقة معقولة من العق وهو القطع وهي ما يدبح عن المولود ما يدبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته أو يوم سادع أو يوم واحد عشرين في
الاسبوع الأول أو اسبوع اللبية ليه كتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عن هدما وآميطوا عنه الأدى رواه
الجماعة إلا مسلمة مع الغلام عقيقة وهي ما يدبحوا ما يدبحوا بمناسبة ولادته من اجل الشكر لله عز وجل على ذلك الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة أو التميمة ما يخالف وهي تقرب إلى الله عن
ولاده ويحق للمولود على والده أن يعقوا عنه مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأدى الذي ولد معه يحلقونه عند ذبه العقيقة بأجل إماطة الأذى عنه نعم وعن سمر رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل علام رهينة بعقيقته كل علام يعني مولود رهينة بعقيقته هذيد العلى وجوب العقيقة وأنها إذا لم تعاق فإنه قال إنه يخبس عن الشفاعة لوالديه رهين بعقيقته
يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه إما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة نعم كل علام رهينة بعقيقته يدبحوا عنه يوم سابعه يدبحوا عنه يوم سابعه يسمى
يوضع له اسم يميزح عن غيره محمد علي مبارك إلى آخره ولا يترك بدون اسم نعم ويسمى فيه ويحلق رأسه نعم هذا معنى إزالة الأذى عنه نعم وعن الجارية شات رواه أحمد والترمذي وصحة وفي لفظن وفي
لفظن عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقّى عن الجارية شات وعن الغلام شاتين رواه أحمد وابن ماجه نعم وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقائقة فقال
نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم دكرانا كن أو إناثى رواه أحمد والترمذي نعم لا فارقة بين أن تكون الشات ذكرنا ونثى وكذلك الإبل وكذلك البقر لا فرقة بين الذكر والونثى
فيها نعم وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقائقة فقال فقال يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل فقال
يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئة تان وعن الجارية شات رواه أحمد وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده وعن بريدة
الأسلمي قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود صلى الله عليه وسلم سنة اليومتها للتخوب بزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لأن الدم نجس
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين كبشا رواه أبو داود والنساء وقال نعم الكبشا هذا أدنى أدنى السنة هو الأفضل عن الغلام شاتان وعن الونفى
شات واحدة نعم وعن برافع أن حسن إبن علي لما ولد أراجت أمه فاطمة أن تعقق عنه بكبشاين فقال صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن إحلق شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت
مثل ذلك رواه أحمد نعم وعن برافع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى في أدن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصحها وقال الحسن نعم الحسن بن علي
يعني أو حسن فالحسن ويقال الحسن بالأاله والحسن بن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيبهما وكان عليه الصلاة والسلام يعقوا عنهما يدبح العقيقة عنهما
لأنهما سبطاه سبطى الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أولاده نعم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى في أدن الحسين وعن أناس أن أمة سليم ولدت غلاماء قال فقال لأبو طلحة احفظه حتى
آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه به وارسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله نعم أناس بن مالك كان
عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ولما ولدت أمه وارسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم إنه أخرجها من فيه عليه الصلاة والسلام وحنكه به المولود وفي ريق الرسول
صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله وعن سهل ابن سعد قال قتياب المندر ابن أبي
أسيد فأمر أبي أسيد ببنه فحتملا من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال مسمه قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المندر فسماه
يومئذ المندر متفق عليه فعن سهل ابن سعد قال قتياب المندر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه
فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد ببنه فحتملا من فخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول
الله قال مسمه قال فلان قال ولكن اسمه المندر فسماه يومئذ المندر متفق عليه فابو ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما والعتيرة الى جبائق في الجاهلية نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن
مخنف ابن سليم عن مخنف ابن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة فقال هذا حديث حسن غريب نعم العتيرة
يدلبي حبي رجب في شهر رجب لأن رجب شهر محرم من الشهر من الأشهر الحرم لكنه نسخه العتيرة نسخت ونهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب وعن أبي رزين العقلي أنه قال يا رسول الله
إن كنا نذبح في رجب ذبائح فناكل منها ونطع من جاءنا فقال له لا بأس بذلك وعن الحارث ابن عمر وعن الحارث ابن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فقال رجل يا رسول
الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فراعة ومن شاء لم يفرع ومن شاء عترا ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية رواهما أحمد والنسائي نعم وعن بيشها الهدلي قال قال رجل يا رسول الله إن كنا نعتر
عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال إذ بحور الله في أي شهر كان فبرغ الله عز وجل وأطعموا قال فقال رجل آخر يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير رواه الخمسة إلا الترميدي قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا فرعا ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيدبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد نعم نسخ ما كان سابق وفي لفظ لا
عتيرة في الإسلام ولا فرع رواه أحمد وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة رواه أحمد والنسائي وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعا ولا عتيرة رواه ابن ماجه
نعم كتاب البيوع فعلا هذا يكون الفرع والعتيرة نسخة ومنعة في آخر الأمرين فلا تفعلان نعم كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز البيوع البيع قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم
أريبة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان هما بالخيار إلا أن ينتهي المجلس وهذا يسمى خيارة المجلس فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار إلا أن
ينتهي المجلس ثم يلزم البيع إلا أن يكون هناك خيار شرق والخيار معنىه تردد بين أمرين إما الفس وإما الإمغى إما دام البيعان في المجلس فإن الخيار باقي لكل من الطرفين إلا إذا أسقط أحدهما
حقه يبقى خيار الآخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو أحد أنواع الخيار السبع نعم أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بابه يجوز بيع عشيا بيع الخمر بيع الخنزير بيع النيتات بيع الأشياء
المواد المحرمة لا يجوز بيعه أشياء نهية عن بيعها بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير بابه ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية نعم هذا من ما نهية عن بيع النجاسة بيع العذرة بيع
السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم وآلة المعصية وآلة المعصية كلمعازف والمزامير والطبول غير ذلك من آلات الله لا يجوز بيعها نعم وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالترابه ولا يجوز بيع ما لا
نفع فيه لأنه من أكل المال بالباطل إنما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرما بيع الخمر هذا واحد بيع الخمر والخمر ما أسكره ما
أسكره كثيره ما خامر العقل وغطاهه شواء كان من العينب أو من غير العينب كل ما أسكر فا وخمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكرا خامر وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما أسكره كثيره
فقليله حرام حرام بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام بيع الأصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صور مجسمة بيع الصور المجسمة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى بها
السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام لا يجوز أن شحوم الميته تجعل ودكن ويدهن بها الجلود وهذا حرام لأنه أصره نجس وحرام فلا يتحول إلى طاهر وإلى مباح وإن تغير رسمه
نعم أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى بها السهن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن
الله لما قاتل الله اليهود يعني لعنهم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلو ثمنه رواه الجمع هذا متفرع عن حرام ولا يجوز ودك المحرم ودك الشحم المحرم يكون محرمة
ولا يقروا بذلك فهذه طريقة اليهود الإحتيال على محارم الله عز وجل ونذلك لعنهم الله ومسخهم خردة وخنازير سبب الإحتيال على ما حرم الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلو ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء رواه أحمد وأبو داود على الذين هادوا حرم عليهم الشحومهما إلا ما حملوا فهورهما أو
الحواية أو مختلط بعلم شدد الله عليهم في تحريم الشحوم عليهم شدد الله عليهم لما شددوا على أنفسهم فهذه طريقة اليهود وإحتالوا على ما حرم الله وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم
ثمنة رواه أحمد وأبو داود لا يجب علي الشيء المحرمة لا يجب عليها ولو حولت إلى شكل آخر فإن الحكم باق عليها وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس ولو لم يكن من الميته إذا كان دهن النجس بسبب
وقوع نجاسة فيه واختلاطها معه فإنه يراق ولا يباع ولا ينتفق وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت ما حاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما ثمن الدم وثمن الكلب وعن أبي
جحيفة أنه اشترى حجاما ياخذوا على الحجامة هجرة فأبو جحيفة حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لأن الحجامة ثمن للدم نعم فأمر فكسرت ما حاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما
ثمن الدم وثمن الكلب ثمن الكلب فلا يجب علي الكلاب لا يجب علي الكلاب لا كلاب السيد ولا غيرها إنما كلب السيد يكون من الاختصاصات مختص في صاحبه فلا يجوز له أن يبيعه لأن الكلب ورسول حرما
ثمن الكلب وكسب البغي الكسب البغي الزانيث التي تأكل من زناها والعياج بالله لعن الواشمة والمستوشمة وواشم هو أن يغرز الجلد فإذا ظهر الدم وضع فيه شيئا من الكهد فيبقى أثره على الجلد
يبقى أثره ويدوم على الجلد هذا هو الواشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الواشم في نفسها وعن المستوشمة التي تطلب ذلك أن يعمل بها وعن يقتضى أن هذا كبير من كبائل الذنوب
نعم لعن الواشمة والمستوشمة الواشمة التي تعمل الواشم المستوشمة التي تطلبه أن يعمل فيها واكل الربى وموكله وكاتبه وشاهده واكل الربى وموكله ولعن المصورين متفق عليه ولعن المصورين سواء
الصور المنحوطة التي يعملونا وينحتونا أو الصور بالآلة الفتغرافية أن كله يسمى تصوير من العلماء من يهتي بجواز الصور الملتقطة بالآلة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا إنما تصوير ما
عملته بيدك وانت إنما نقلت الصورة التي خلقها الله بواسطة التقاطها بالآلة الكهربائية ويعمل الصورة ويشملها الحديث سواء كان عملا باليد أو كان بالآلة الفتغرافية نعم لكن نستثنى من
التصوير ما دعتي ليه الظهرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي يحصل فيها اعتدى على الناس وقتل مصور من أجل إثبات الصور التي لأجل الإثبات لا باش بها وكذلك الصور الظهرورية الآن
منع الناس من السفر من المزاولة المهن إلا نصور ويكون الإثم على من ألزم الناس بهذه الصورة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجمعة نهى عن
ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها حتى كلب الصيت لا يجوز بيعه لأن كلب الحراسة الحراسة الزرع وحراسة المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناه للحراسة ومهر البغي وحلوان الكاهن الذي يدعى علم
الغيب وياخذ من الناس يتكهن لهم وياخذ منهم آجارة لكهانته هذا حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا رواه أحمد وأبو داوه نعم أم لا
كفه ترابا يعني من باب التنكيل له لأنه لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه أحمد وأبو داوه نعم الناس شركا في ثلاث في المائي
والكلأي والنار ولا يأتي واحد على الغدران التي في البر يشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع للناس نهى جوز هذا أما إذا حاز الماء حازه في إيناه أو في راويته هي جوزا يبيعه لأنه
ملكة ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعداد والسباع تعتادها المواشي فلا يجوز له أن يسيطر عليها هي للناس كفه نعم ذاب النهى عن بيع فضل الماء عن إياس ابن عبد أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة ما زاد عن حاجة الإنسان نعم رواه الخمسة وإلا بن ماجه وصحاب الترمذي وانجابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه
أحمد وبن ماجه نعم باب النهى عن ثمان عسب الفحل يكفي نعم رضيلة الشيخ فقكم الله يقول جاء في حديث جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدبح الصحابة حتى يدبح هو عليه
الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يدبح إمام المسلمين؟
لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام أما غيره فليس مشرع رضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ملم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريم فهل يجوز له أن يدبح أضحيته قبل صلاة العيد
إلا إذا مضى وقت قد صلى الناس صلاة العيد ويدبح إذا مضى هذا الوقت تقريب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل التسمية عند لبح الأضاح والهدي هي شرط من شروط حل الدبيحة لا يسقط
بالنسيان لا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا من ما ذكر اسم الله عليه لا يجوز الأكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله للذبح إلا إذا تركها الذابح نسيانا فتح الضبيحته فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول إذا رزقت ولد فهل يجوز أن أقسم العقيقة فأذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلاد هناك عند إخواني فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يكثر في هذه الأيام نوع
من أنواع الأضاح يسمى المهجا أن تكون الأم شات والأب هو ذكر غزال فهل هذه الأضحية تجزئ لا ما سمعنا بهذا إن العزل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من
الأضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم أو عندهم بل يأكلونها كلها أو يدخلونها فهل هذا جائز ماهن بلد ما تخلوا من محتاجين لكن الحاجة تختلف أو حاجة دون ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول جاء في الحديث أن الصحابية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا عيالا وحشما وخدمة ما المراد بالحشم الحشم إن لنا إن لنا عيالا وحشما وخدمة حشم غيوفهم ومن يأتي إليهم
من أقاربهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالجفر في الوقت الحالي الجفر أي نعم هو الجفر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنها عن الدخار الأضحية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الأضحية ثم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل لنا أن نعطي الجزار الجندا والرأسة والأطراف لأنه
لا أحد ينتفع بها فإن لم يأخذها الجزار فإنها ترمى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون أيضا في اليوم السابع كغيره نعم هو لا فقه فهل يذبح واحدة أم اثنين
لا يذبح واحدة لا يذبح واحدة لأنه عن سبق نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مر معنا أن شعر رأس الأنث لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه فضيلة الشيخ فقكم الله فهل معنا ذلك أنه يشرع التسمية مباشرة
من حين الولادة ولا ينتظر إلى السابع نعم سماع في وقت ولادتها وبعد ذلك أو في اليوم السابع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الاقامة في أذن المولود هل هي
مشروعة كالأذن؟
يؤذن في اليومنا ويقيم في الأذن اليسف أتي بهما جميعا لأذان والإقامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية العمر وغير ذلك نعم يشترط
في العقيقة ما يشترط في الأضحية لأنها قربان تقرب به إلى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يقول و هل تقسم العقيقة كتقسيم الأضحية نعم هو لا فضل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل
يجوزوا دبح العقيقة بعد أكثر من عام على المولود نعم لا بأس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مما تبعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع أن يعقعا بعد اليوم السادس وقبل أن يبلغ سابع
يوم فهل يشرع أن يعقعا هنا نعقا إذا ولد ووحي فإنه نعقع عنه و يسمى ولو مات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الإنسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له أن يؤخرا العقيقة لمدة
تسعي سنوات أو عشي سنوات بعد الولادة يفوت وقتها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هذا صحيح أنه لا يجوز تكسير عظام العقيقة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان عنده عقيقة
فهل يجوز أن أصنع طعاما وأدعو وأدعو أصحابه وغيرهم إليه نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ملم يعقى عنه أبوه فهل يشرع
أن يعقى عن نفسه لا هي مشروع في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعقى الولد عن نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأسماء
وأحسنها هو عبد الله وعبد الرحمة نعم يقول فالكذلك ما ورد من أنه أفضل الأسماء ما عبد وحمد هذا عند الناس يقول نفضل ما عبد وحمد هذا لا أصل له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لي
ثلاثة من الولد لم أعقى عنهم إلى الآن فهل يجزء أن أعقى عنهم جميعا بثلاث شئة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك؟
ولكن إذا كبروا فأتوقتوا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا جلريقه عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بأنه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع التحنيك لغيره ما أعرف هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يدلل ذلك
على أن العقيقة واجبة؟
لا العقيقة السماه ليس التواجب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فمن الذي يشرع أن يذبح بعده هل هو ما كان قريبا منه؟
إذا ارتفعات الشمس إذا ارتفعات الشمس بيدا رمح إذن تكون صلاة العيد قد انتهت نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أراد الأضحية فهل نقول بأنه من السنة أن يذبح بيده مباشرة ولا
يوليها غيره؟
نعم هذا أفضل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مركز إسلامي في أفريقيا يقوم بذبه عداد كبير من الأضاحين ولكن لا أحد من المسلمين يستفيد من جلود الأضاحين فيقوم المركز ببيعها كلها
ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لأيتام أو غير ذلك فما حكم عملهم هذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له أن يحلق رأسه بعد ذلك؟
هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة فهل يجوز بيعه؟
نعم إذا ملك أرضا إذا ملك أرضا فهي له بأجزاء له أن يبيع أن يبيع ويبيع طرابه لأنه ملكه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لأجل الزينة؟
نعم سبيل هذا من المباحات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد أعزكم الله لأجل الزراعة؟
نعم السماد البهائي ملابس أما رجيع الناس وما يجوز بيعه لأنه نجس سماد النجس ما يجوز بيعه وهم السماد غير النجس فلا باسر بيعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يجوز شراء لعب
الأطفال وهي على أشكال مجسمة ومضابط في مثل هذا نعم لعب الأطفال لا بأس أن تكون على شكل مجسم لكن الشيخ بنباز خبره يقول أن لعب الأطفال الآن اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تصمع من
الخرق وأما الآن فإنها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لحوم الميته لا يجوز بيعها فهل يجوز أن يستفاد منها بإطعام كلب
الحراسة وما شبه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز هذا لأنه من اقتناء الجيف لأن المحنة بشيفة والجيفة نجسة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ودسائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل
التي صنعت لأجل الزينة لا التي على صور ما يجوز بيعها أما التحف التي ليست على صور لوات أروح فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالأسد وغيره لا يجوز بيع السباع
يدخل في ثمان الكلب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوز له الشراء؟
ما يجوز بيع الكلب ولكن إذا دفع له شيئا ما هو من باب البيع إنما من باب الحصول على هذا الشيء أنا بأسد قال ليس على النوبع وإنما على أساس أنه النوع من الحصول على هذا الشيء فقكم الله
هذا سائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نها عن بيع السنوط يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضاعفه ويقول إن المداهب الأربعة تقول بجواز البيع فكيف أرد على هذا؟
رد على حديث الرسول بالمداهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو ليحكم على المداهب وليس فيه التي تحكم عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لذبح الأضاح والهديه هل مدةه أربعة
أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟
أم هي يوم العيد ويومان فقط؟
لا ثلاثة أيام أيام التشريق أيام التشريق أيام واكن وشرب وذكر لله الزوجل وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة أيام حادي عشر ثاني عشر الثالث عشر نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراءها وبيعها؟
لا إذا علمت إن بيا شحم الخنزير فضيلة الشيخ فقكم الله المان الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حرامة؟
نعم لأنه في مقابل عمل المحرم وملعونة من فعلته فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له أن يضحي مع ذبحي هدي التمتع؟
يكفي هدي التمتع هو تقرب إلى الله ويكفي عن الوبحي إلا إذا كانت الوبحية وصية واجبها ونظر لا بس يلبحي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو
مستثنى من التصوير من التصوير المحرم؟
من الاستثنى مع الاستثنى إلا بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات؟
لا هل يجوز لها يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة نعم لأن هذا من التعاون على فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات هل يجوز لي أن أبيع هذه الآلات على
البنوك الربوية أم أكون داخلا في باب الإعانة على الرباء؟
نعم تكون داخل بها على غير البنوك يقول أعمل في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لأجلي أصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الأنترنت هل يعد هذا من الضرورة التي تجيز ذلك؟
يقول أعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة أهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من أجلي توثيق ذلك لأصحاب المدرسة وملاكرة سوية لوات الأرواح لا يجوز سواء في المدرسة وفي غيرها لعن
المصورين كما مر بكم في الحديث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لأجل هذا الأمر؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا أن نقوم بطبخ العقيقة؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبروع بالأعضاء في الحياة وماعد الوفات؟
لا لأنه لا يملك نفسه واما في حال الحياة لصادر في قرار من هيات كبار العلمة بشرطة أو بشروط الشرطة الأول أن يكون فيه نفع لأن نقول