135 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|النهي عن ثمن عسب الفحل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدرس 135 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال الموالف رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمان عسب الفحل نعم أنا بن عمر قضي الله باب النهي عن ثمان عسب الفحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
آله وأصحابه أجمعي من البويوع المنهي عنها أنهي عن بير عسب الفحل عسب الفحل معنىه برابه والفحل هو الذكر من الإذل أو من الغنم أو من فهذه الأمر مستهجان أنهي في الثمن له لأن جرت العادة
أنهم يتسامحون في هذا بدون ثمن نعم باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود نعم
أرافنا عن ثمن عسب الفحل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيحه وعن ثمنه وإنما هذا شيء من المرؤات الناس لا يأخذون عليه شيءا نعم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيحه ضراب الفحل رواه مستم والنسائي نعم هذا الحديث أفشر الحديث الذي قابل عنه المراجب عسب الفحل ضرابه نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رجولا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب
الفحل فنهى نعم أما إذا أعطي شيئا من غير بيع إذا كان له فحل وله ضراب الاناث فإن أعطي شيئا بدون اشتراط بدون بيع نعم نعم من البيوع المنهى عنها بيوع الغرر مراد بالغرر الجهالة فلا يجوز
بيع الغرر لأنه أكل للمال بغير حق نعم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر رواه الجماعة وإلا البخاري نهى عن بيع الحصات ايش معنى كان ياخذ حصاتا ويقول أي شيء وقعت عليه هذه الحصات فوعليك
بكلا نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر رواه الجماعة وإلا البخاري فإنه غرر رواه أحمد فيبيع من هذا السمك دون أن يمسك هذا السمك ويسدلمه للمستري فقد لا يتمكن المستري من أو البايع لا
يتمكن من يمساكه هالا من بيع الغرر نعم وعن بن عمر رضي الله عنه ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه أحمد ومسلم والترمذي في رواية وكذلك من البيوع المنهى عنه لما
فيه من الغرر بيع حبل الحبلة ما تحمل به الدابة لأن ما تحمل به مجهول وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحملها التي
نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك متفق عليه وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن رواه البخاري هذا آلة تفسير آخر لبيع حبل الحبلة أنهم
كانوا يؤجلون يبعون الناقة لثمن المعلوم لكن لا يحل إلا إذا أنتجت بنت الناقة إذا أنتجت بنت الناقة ويكون هذا الأجل مجهولا ولا بد أن يكون الأجل معلوما نعم وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد
رضي الله عنه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعى نعم هو بيع حبل الحبلة وهو بيع ما في بطون الأنعام قبل أن تلد أنه ما يدرى يكون حي يكون ميت وعن بيع ما
في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء المغانم المغانم التي يستولي عليها المسلمون من عموال الكفار في الحرب قال تعال فكلو من ما غانمتم حلالا
طيبة أطيب المغانم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات التي وزعها ولي الأمر فلا يجوزا يبيع نصيبه من الزكات حتى يقبضه نعم وعن ضربة الغائص وعن ضربة الغائص هي بيع السمك في الماء
أو يقول أبي عليك ما أمسكه في غوصك هالي أبي عليك نبغوص وعن ضربة الغائص رواه أحمد وابن مانجه والاترمذي منه شراء المغانم وقال حديث غريب شراء المغانم كما سبق أن يبيع نصيبه من الغنيم
قبل أن أن تقسم قوله غريب هو من فرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب من الأحاريث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم رواه النسائي
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله وواه أحمد وأبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أو بيع صوف على ظهر وفيه جهال أيضا فنهي عن ذلك حتى يخلأ الصوف أو
الوبر ويخاز ثم يبيع من ملكه أو لبن في ضرع كما سبق بيع لبن في ضرع لا يجيوز حتى يحلب يعرف مقداره أو سمن في لبن قبل أن يصلح اللبن وتظهر السمن منه لأن اللبن يكون فيه سمن لكن بعد ما
يصلح يظهر هذا السمن ويُرحاز أم قبل ذلك ما دامن أو في اللبن فلا يجيوز بيعه نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده
بالليل أو بالنهار ولا يقلبه سوبه بالليل مثلا باللمس فقط باللمس لأن هذا بيه جهال لا يدرى هذا الثوب هل هو سليم أو ما هو سليم هل هو جيد أو ما هو جيد ولا يكفي اللمس هذا الثوب يلمسه أبا
بيع عليك يقول لا هذا بيع غير صحيح لما فيه من الجهال هذا بيع الملامسة هذا تفسير وفيه تفسير آخر ولملامسة هن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وهذا فيه جهال هذا لأنه لا يدرى تقعده على
أي ثوب ولمنابذة هن يقول أي ثوب نبلته إليك فهو عليك بكذا هذا فيه جهال لم يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه إلى المشتري منعبذة مشاركة يعني منعبذة من طرفي كل واحد يرمي ثوبه على الآخر ثوب
بثوب هذا ما يكفي لا بد من معرفة الثوب وانا نسر رضي الله عنه قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة المحاقلة أن يبيع ما في الحقل من الزرع أن يبيع ما في الحقل من الزرع
هذا فيه جهاله وانا يبيع ما في خباره أي في أربه من الزرع دون أن يعرف نوعية الزرع وجودته ورداته ونعنى المخاضرة ولملامسة أن يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل أن يجد ويحاز وإنما رخص في
العراية كما يأتي نعم العراية مستذنات من المزابنة نعم رواه البخاري بابه أنه عن الاستثناء في البيع المزابنة عرفنا وعريه أن يحتاج الناس إلى أكل الرطب وأخذه من النخل شيئا فيبيعه ما على
النخل بخرصه من التمر القديم ما عليها من الرطب بتمر قديم هذا بيع المزابنة هذا يجوز في العراية فقط بحاجة الناس إلى أكل الرطب وليس عندهم النقود ويكون عندهم تمور قديمة يجوز أن يستروا
حاجتهم هذه مستذنات من العراية نعم باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومة أستثني بعضه أستثني بعض هذا القطيع لا بد حد المستثنة نوعه وعادده وإلا هذه جهاله نهى عن الثنية
حتى تعلم نعم عن جابر رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنية إلا أن والثنية إلا أن تعلم أهل الاستثناء يقول بيع عليك هذا القطيع وأستثني بعضه على
مجهول لا بد حد هذا المستثنة نعم والثنية إلا أن تعلم رواه النسائي والترمذي وصحها باب بيعتيني في بيعه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتيني في بيعه نتبه لمعنى هى نعم عن بيه رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منباع بيعتين في بيعه فله أو كسهما أو الرباء رواه أبو داود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه أحمد والنسائي والترمذي
وصحة وعن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقه قال سماك هو الرجل قال سماك هو الرجل تبيه عن بيعتين في بيعه فالسلها لكم سماك
نعم سماك بن حرب نعم قال سماك هو الرجل هو يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا أرواه أحمد نعم ومعناه أن يشتري سلعة ويكون له الخيار وعب الثمن سلمه له يكون رابطا له عن
التنازل عن البيع وهذا عند الجمهور لا يجوز عند الإمام أحمد أنه جائز دا الإمام أحمد أنه جائز هذا من مفردات الإمام أحمد أنه جاز بيع العربون وهو أن يبيع سلعة ويكل له الخيار فيخشاء
البيع أنه يتنازل عن سلعةه ويتضرر البيع أنه ما يدره عزمه لما عزم لازم يدفع عربون دليل على صدقه في البيع هذا بيع العربون ويخسب من الثمن هذا عند الإمام أحمد أنه لا باس به عن الجمهور
لا نعم وأبو داود وهو لمالك في الموططة نعم الجمهور على أنه لا يجوز بيع العربون عند الإمام أحمد أنه جائز لأن عمر اشترى دار السجن في مكة وكل من يشتريها حكيم بن حزام اشتراها لعمر وامر
عمر حكيما أن يدفع العربون أن يدفع العربون لصاحب الدار السجن فهذا عمر استعمل العربون وهذا دليل الإمام أحمد رحمه الله نعم باب تحريم بيع العصير من من يتخذه خمراء وكل بيع أعانا على
معصية تحريم بيع العصير عصير الفواكه عصير الفواكه يجوزا يشرب إلا أن تاتي عليه ثلاثة أيام يشتد إتخمر إما يشربه وإما يهريقه لأنه يتخمر إذا اشتد بعد الثلاثة أيام فنهي عن بيع العصير
لأنه يقول إلا أن يكون خمرا نعم باب تحريم بيع العصير من من يتخذه خمراء وما يتركه يشتد ولابس لكن من عرف أنه يشتر العصير ثم يتركه حتى يشتد يعلو عليه الزبد ويصير خمران فهذا لا يجوز نعم
وكل بيع أعانا على معصية كل بيعنا عانا على معصية من عرف منه أنه يستعمل مشتراه في المعاصي أينا ولا يباع عليه لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان نعم وشارب الخمر نعم وحاملها لأنه
يعين حاملها إلى من يشربها لأنه لمن التعاون على الإثم والعدوان والخمر تراق ما يبادر بإراقتها ولمحمولة إليه ومشترى له وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم الخمر حرام أم العونة لما
فيها من الإثم والعدوان والتاثير على العقول ونشر الخواهش نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا يجوز أن يبيع ما لا يملكه أن حكيم ابن حزام أضي الله عنه قال فهذا حكيم ابن حزام رضي
الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل أسأله البيع وليس عنده قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم ذاب من باع سلعة من رجل ثم من آخر نعم عن سمر رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة زوجها وليان فهي للأول منهما و أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما نعم إذا توارد عقدان على شيء واحد فإنه يكون للأول يكون للأول ويبطل
الثاني فإذا زوج المرأة وليان من أولياء فهي للأول منهما ويبطل العقد الثاني إذا باع ثنان سلعة ويبطل المشتر الأول ويبطل المشتر الثاني وكذا نعم إذا باع سلعة على شخص فلا يجوزا يبيعها
على آخر باع لا ذاس لكن إذا صار الخيار للمشتري فلا يجوز أن يبيع على غيره هيل المشتري إن شاء أخلا وإن شاء تنازل عنا نعم باب النهي عن بيع الدين بدين وجوازه بالعين من من هو عليه بيع
الدين بدين كان يقولك على شخص مبلغ وآخر له مبلغ على شخص آخر تقول أنا ببيع الديني بدينك أنا أخذ الدينك ونت أخذ الديني على فلان ونأخذ الدينك على فلان هذا ما يجوز على بيع الدين بالدين
حتى يقبضه إذا قبضه جاز له أن يبيعه إلا على من هو في ذمته يجوز بيع الدين على من هو في ذمته كان يكون لك طعام في ذمة شخص عشرة آصر عمائة صاع مثل ثم تبيعه عليه بدرائم لابس أن تبيع عليه
بدرائم لأن الصحابة كانوا يتباعون الإبل في النقيع ثم يشترون وعالي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الدارة قطني النقيع موضو البقيع إني
أبيع الإبل بالنقيع النقيع حول المدينة وغير البقيع البقيع هو المقبرة لكن النقيع على محل رعي ومحل فلات نعم فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال نعم بهذا
الشرطين تبيع الدين على من هو في ذمته ما تبيعوا على غيره على من هو في ذمته الشرطين أعد هما لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقى وبينكما شيء فلول أن تكون بسعر يومها شرط الثاني أن
يتقاب با في الماجل اسقابل التفرق لأن لا يكون رب النسيئة نعم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق الدنانير هي النقود من الذهب في ذاك الوقت أبيع
بالدنانير وآخذ مكانها الورق وآبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير أن يكون بسعر يومها وهل لا يتفرقى وبينهما شيء نعم وفيه دليل على جواز التصرف في فتمان قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار نعم
يعني البيع هذا تصرف قبل قبضه فيبيع عليه ما في ذمته لفلان يبيع عليه الداين يبيع على المدين ما في ذمته فلا بأس بذلك نعم وفيه دليل على جواز التصرف في فتمان قبل قبضه وإن كان في مدة
الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف على أن خيار الشرط لا يدخله الصرف لا يدخله الصرف الصرف صرف مصارفة نعم باب نهي المشتري عن بيع مشتراه قبل قبضه عن جابر رضي الله عنه قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا بتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفية رواه أحمد ومسلم واستذاع بالكيل لا تبع إذا بعت طعاما إذا اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفية بمعنى أن تكيله أو تزنه كان
من ما يوزن نعم ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتاله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رواه أحمد فلا تبيعه حتى تقبضه نفيا للجال والعرر والنزاعات نعم هذا
القوض حيازتها إلى الرحال هذا القوض فلا فإذا اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا تبيعه حتى تقبضه إن كان يكال فبي كيله وإن كان يوزن فبي وزنه وإن كان يذرع فبي ذرعه وإن كان يعده بعده وهكذا نعم
نعم كانوا يبيعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة ينقلوه كانوا يبيعون الطعام جزافاً فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
يبيعوه حتى ينقلوه ينقلوه إلى رحالهم هذا قبض نعم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبيعوه حتى ينقلوه رواه الجماعة إلا الترمذية وبنماجة
وفي لخظ في الصحيحين حتى يحولوه نعم هو التحول هو النقل والجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه ولأحمد من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه يقبضه بالكيل أو
بالوزن والأبي داود والنساء نها أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفية بالكيل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى
يستوفية وقال ابن عباس فلا يبيعه حتى يقبضه وقابضه بكيله نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفية وقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة
إلا الترمذي نعم ابن عباس عم ماذا؟
ما اخاصت الطعام فالكل شيء تشتريه لا بد أن تقبضه قبل أن تبيعه موخص الطعام نعم وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
يكفي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول أنا أعمل في وظيفة بائع في محل تمور وحين تأتي إلينا هذه التمور فإن صاحب المحل يقوم بتغيير مكان المنتج فبدلاً أن يكتب أن التمر من
الخرج مثلاً يكتب عليه بأنه من القصيم أو من غيرها سؤاله ما حكم العمل في هذا المكان ومع هذا التاجر لا تشتغل عند هذا التاجر لا تكذب وغاش يكتب على تمر الخرج أنه من القصيم والعكس هذا
كذب لا تشتغل عنده إلا أن يترك هذا العمل ويلزم الصدق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل أن تنظج وهي زهر فهل يجوز ذلك لا يجوز لا بد من بدو
الصلاح لا بد من بدو الصلاح في فمار قبل أن تحمر أو تصفر على رؤوس النفل قبل ذلك لا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله نها عن بيع الثمار نها صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن
يزهر ومعنا يزهر أن يحمار أو يصفر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول وهل هذا من بيع حبل الحبلة تباع لها إذا بيعاة الدابة يدخلوا حملها تباعا لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا السائل يقول هل هو نوع من بيع الغرر هذا السائل يقول المواد الغذائية المعلبة والتي لا يراما بداخلها
هل يشملها أنه عن البيع وتكون من بيع الغرر لا ما يشملها النائي ما يصلح بيعها إلا كذا لأنها لو فتحت خريبة لأنها لو فتحت خريبة هذا من الحفاظ عليها نعم فقط وإذا كانت ما مثلنا مضبوطا
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل النهي عن ثمني عسب الفحل يشمل بعض السلالات الأصيلة والنادرة أيضا ينهى عن الفحل يشمل كل الحيوانات يشمل كل فحول الحيوانات نعم ثم يقول حبيضك
الله وهل لصاحب الفحل الثمين والنادر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول إذا كنت أملك حماما لا ما يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا الشارد ولا الهارب حتى يمسك نعم
فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا السائل يقول بالنسبة حبيضكم الله للبطيخ فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول ببعض الأسواق الكبيرة عندهم أحواذ صغيرة فيها أسمك
حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فالفي ذلك شيء ببعض الأسواق الكبيرة عندهم أحواذ صغيرة فيها أسماء حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في
الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فالفي ذلك شيء ما في الشيء إذا أخرجها من الماء وباعها بعد ما أخرجها لا بحسب ذلك إنه تمكنا منها وصرت في قبلك وكذلك حفظك الله سائل يسأل يقول ما يسمى
بأسمك أزينة تكون في أحواذ هل يجوز بيعها وهي في حوضها الصغير؟
ما يجوز بيع السمك في الماء حتى يمسك؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل بيع التقصير المعروف اليوم لا مو من باعتين في بيعتين في بيعة بثمانين يقول تاخذ بثمان حال وكذلك تاخذ بثمان الموجل هو كذلك أكثر نعم فضيلة
الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول دائما ما أدخلوا سوق السيارات أبيع وأشتري وأحيانا أعطي العربون وأحيانا أاخذه فالفي ذلك شيء نعم بيع العربون جاهزة لا باس به نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سائل يقول هل يجوز بيع الملابس الضيقة أو العارية للنساء علما بأن بعضهم يلبسنها ويتبرجن بها لا يجوز بيع اللباس غير المختشم على النساء لأن هذا من التعاون على الإثن والعدواء ومن
المنكر وإقرار المنكر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء سيارة تحتوي على عقدين عقد إيجار وعقد تقسير وهو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك هذا ما منور وباطل صدر في
قرار منهية كبار العلمة بطلان عقد الإيجار المنتهي بالتمليك نعم فضيلة الشيخ فإنه يشتري على المشتري أن يشتري بعضها بعد ذلك فهل يجوز له ذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز
عمل ما يسمى بالجمعيات التي تكون بين الموظفين فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يكفي عن المقابضة في تبديل العملات فهل يكفي عن المقابضة في تبديل المقابضة تقابضة تقابضة نعم فهل
يكفي عن التقابض في تبديل العملات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يدخلوا هل يدخلوا في معنى الغلول الأخذ من المال العام بغير حق فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عندنا في
بلدنا نوع من التمر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا لصاحب الغنم أن يقول للمشتري خذ أي واحدة بسعر كذا فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول ما حكمو ضمان السلاع بعد
بيعها كيف ضمان السلاع؟
شوهرته؟
ما ذكره شخص يكتبون عليه ضمان خمس سنين ما يصلح هذا؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوزوا لي أن أشتريه السيارة من البنك وهو لا يملكها؟
وأدفع له الثمن قبل توقيع العقد ثم يشتريها؟
لا إلا صار عنده سيارات تجيو تشري واحد منها تستلمها أما قبل يشتري السيارات فضيلة الشيخ فقطكم الله في حال الغاء البايع هل يسترد العربون أم أن للبائع أن يحتفظ به ويأخذه؟
العربون للبايع ما يسترد للبايع وما أخذ للتثبيت البايع؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بيع الخضار أو التمور أو الفواكة بكميات كبيرة في الحراج هل قبضه بتخليته للمشتري؟
بيعيش؟
بيع الخضار أو التمور أو الفواكة وبكميات كبيرة في الحراج هل قبضه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله ذهبت لأشتري ثلاجه فقال لي التاجر ثمنها حاضر ثلاثة آلاف فهل يجوز هذا؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للبائع أن يبيع سلعة ليست عنده الآن وإنما يأخذها من جاره؟
ما يبيعها حتى يحوزها ولوه عند جاره ما يبيعها حتى يملكها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت سياره واتفقت مع صاحبها أن أدفع له ثمنها بعد يومين فهل يجوزني ذلك؟
لابس يعنيك ملكتها خدتها البيتك ملكتها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول لو سألني رجل عن سلعة ليست عنده ثم ذهبت واشتريتها له قبل أن نتفق على شيء فهل يجوز ذلك؟
إذا كانت متفقتاً توياعة لأن يشريها منك هذا ما يجوز تحضر السلاح إذا حضرتها هو يشتريها منك قبل تحضرها ما ما يكون فيه ارتباط بين خوينه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا
اشتريت سياره فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يطلب أحدهم مني عسلاً فأشتريه من السوق ثم أبيعه عليه فهل علي يشيء فيما مضى؟
فأقول أبيعك هذه البيضاعة بعشين ألف مثلاً؟
نعم هذا بيع الصفقة هذا بس إذا كانت ترى كلها كلها ظاهرة ترى من تبيعك هذه كلها يجزافاً بكلم وهي ترى لا بس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت من البقالة بأربعين ريالة فهل
يجوز لي أن أبقيها لديه أم لا بد من تسيم مباشرة؟
إذا أخذ سهو قبر سهو تردها عنده يحبظها ما في بس أبد من قبضها هنا فهل يجوز ذلك؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله إسمعنا الموزعوا وكلا دولة وكلا بالشريفة إذا باعوا يشحبعهم لأنه وكي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا وكلني شخص أن أبيع له بضاعة أي أعرضها له في السوق فهل هذا من
باب بيعماليس عندك؟
لا أنت دلال سعيدها لكن أنت سمسار؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول احياناً بعض تجار الغلال يشترون الحبوب دون وزن ولا كير بل يعتمدون في ذلك على وزن أو كير البائع فهل هذا جائز؟
إذا وثقوا من البائع وقبلوا خبره فهل هذا السيخ فقطكم الله هذا مشكلة هذا التخويلات هذه مشكلة ولا نحلت إلى الآن ولكن السلامة أنك تعطي هذا المال لمن يسافر إلى بلدك يستنفقه في هذا البلد
يجذب حواجه وإذا راح هناك يشدد لهلك هناك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل هذه امرأة تسأل فتقول في رمضان الماضي لم تصوم بسبب الحمل وكذلك بسبب الحمل وكذلك في رمضان المقبل لن تصوم خشية
على الرضيع فماذا عليها علماً بأنها لم تقضي شيئاً إلى الآن ولو بعد رمضان ما يخاله ادام لا عذر فإنها تصوم إذا تمكنت من الصوم تقضيه ولس عليها غير القضاء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول ببيع الغرر لو تنازل المتضر قبل البيع عن الأضرار المتحصلة والمترتب على هذا البيع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ببيع السلاع التي يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام
فضيلة الشيخ وفقطكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز البكاء في الصلاة عند التأثور باسماع آية القرآنية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن من المديع هل يجوز قطعه في أي
وقت وقبل إكمال الآية أم لا بدا أن تضر حتى تكتمل لا تكمل الآية حسن إذا كمل الآية فإنك تقطع فهل لهم أن يطيعوه في ذلك ويصلوا فيها؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعربون هل الأفضل لمن استلمه أن يرده إلى صاحده؟
أو يجوز له أن يأخذه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يسأل يقول العربون هل يعتبر من الثمن عند الإتمام البيع؟
نعم بلا شك أنه من الثمن إن عزم على الشيء رأي كمله الثمن يحسن منه العربون؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من اشترا شيئا محرما كدخان مثلا فهل يلزمه أن يرد المبلغ الذي هو ثمن الدخان إلى صاحبه؟
هل يلازم من القابل؟
رحل القابل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول امرأة حامل وقد أخبرها الطبيب بأن الجنين فيه تشوهات ويجب إستاطه فما حكم ذلك؟
يعيش الجنين ولا ما يعيش يعني يغلب على ضوان أنه يعيش ولا يجوز إستاطه أما كان يغلب على ضوان أنه لن يعيش وقرر الأطبق موج واحد يقرر ثلاثة من الأطبق أنه لن يعيش فضيلة الشيخ فقطكم الله
وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الخمر على من يستبيحها كأهل الكتاب مثلا؟
لا ما يجوز ما يجوز الحرام حرام معاهل الكتاب غيره فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لي أن أرسي لا زكاة مالي إلى بلدي حيث
يوجد فيها أناس وفقاراء جدا؟
إيه نعم لا لست إذا كان في بلادك فقاراء وأقارب محتاجون فسلها لهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تقول بأنها مبتلات بالوسواص في الطهر من الحيط وعليها صلوات من رمضان المعامل ولكن
الصلوات كثيرة فما ذا تصنع بها وهل تقضيها؟
مالي ليش السؤال هذا؟
مرأة؟
مبتلات؟
إيه تقول مبتلات بالوسواص في الطهر من الحيط وعليها صلوات من رمضان المعامل تحتاط لنفسها في صلاتها ولكنها كثيرة فالتقضيها وهذه حالها؟
فساعد على الوسواص فتركوا طضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عندنا أستاذ في الجامعة دخل علينا في أول الفصل الدراسي فلما انتهى من المحاضرة قال لنتفق على أن كل ما انتهينا من محاضرة
نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل ذلك مشروع؟
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم تزوج مسلمة أو كتابية ولو كانت عامية هو بلازم نتكون متعلمة أو لازم نعم فماذا يصنع بالأموال التي اجتمعت رديه؟
يخرج في مشروع