136 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|لنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل فمائة وستة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أمنا بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعي في هذا الباب بيان أنه يشترت لبيع الطعام أن
يكتاله المستري بالكيله المستري بالمكيال وأن يستوفيه بالكيل وأنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بالكيل ويعرف مقداره ثم يبيعه إلا إذا باعه صبره يعني كومة من الطعام باعها جميعاً باب
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان صاع البائع صاع المستري وذلك هو القابض المعتبر القابض المعتبر هو الكيل فيما يكال وزن فيما يوزن ونقل فيما ينقل والتخلية فيما لا ينقل ولا يكال
مثل الأرض والبساتين والتخلية نعم وعن أثمان رضي الله عنه قال كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بن قين قاع نعم كان يبتاع التمر من بطن من اليهود قال لهم عن اليهود المقيمين في
المدينة يقال لهم بين قين قاع هؤلاء هم أحد بطون اليهود المقيمة في المدينة بن قين قاع وبن النظير وبن قين قاع وبن قريبة هؤلاء هم اليهود المقيمون في المدينة ولهم أملاد فيها فلما هاجر
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم عاهداً عليه الصلاة والسلام على إقامته في المدينة ولكن هم خانوا لما جاءت الأحزاب لما جاءت الأحزاب من قبائل العرب تغزور رسول الله صلى
الله عليه وسلم المدينة خان اليهود معهم والعياد بالله ونقض العهد يا أهوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاناجر اشتد الأمر بالمسلمين أحاق بهم الأعداء تكالبت
عليهم قبائل العرب من الكفار يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته ولكن الله معه ولم يضروا وألقى الله الرعب في قلوب العرب الغازين ألقى الرعب وأرسل عليهم الريح
الباردة الحاصبة لهم وكثيرت قدورهم وقلعت خيامهم وجاء معها الرعب في قلوبهم فرحلوا خاسئين ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين شيئاً ورد الله الذين كفروا بغيضين
لم ينالوا خيرها وكفر الله المؤمنين القتالة وكان الله قوياً عزيزة ثم قال وأنزل الذين ظاهرواهم يعني أعانوهم من اليهود المقيمين في المدين وأنزل الذين عزيزاً فرقاً تقتلون وتأشرون
فريقاً ذلك في بني قريباً وابنوا قين قاع حصل بينهم وبين المسلمين معركة تصر المسلمون عليهم بنوا النظير هم الذين يجلوا ولحقوا بخيبر يجلوا إلى خيبر لأن كانت أرضاً لليهود نعم فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا بتعت فكتل وإذا بعت فكل رواه أحمد والبخير وعن عثمان قال كنت أبكان وينفق في سبيل الله ويجهز الجزاء من ماله الخاص جهز جيش العسرة بكامله من
ماله الخاص ربي الله عنه نعم فعن عثمان ربي الله عنه قال كنت أبتاع التمرى جهز ثلاث مئة بعير باحلاسها وأقتابها وغزاتها من ماله الخاص ربي الله عنه نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا عثمان إذا بتعت فكتل وإذا بتعت فكل رواه أحمد إقتل من الباع وإذا بتعت فكل للمستريد دل على النولى بداً يجري الصاعان في الطعام إذا بيع صاع الباع وصاع المستريد نعم رواه أحمد ور
البخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البخاري منه رواه أحمد وعلى البخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من ما يأتي في صحيح البخاري من غير
سند يأتي من غير سند نعم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد واترمذي هذا هو عيد شديد لمن يفرق بين الأقارب المملكين بل يبيعون جميعاً ويشتريهم جميعاً من رحمة الله جل وعلى ومن عدالة هذا الدين
العظيم أنه دين الرفق والرحمة نعم وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عغلامين أخوين
فبيعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فردتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد نعم ولا يفرق بين الأخوين بل يبيعهما جميعاً رحمةً بهم نعم وفي رواية وعن أبي موسى رضي الله
عنه قال لعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالذي وولده وبين الأخي وأخيه رواه ودار قطنين وهذا يدل على أن هذا العمل كبيره من كبائر الدنوب الذي يفرق بين الأقارب من
المملكين فيبيع هذا على شخص ويبيع الآخر على شخص آخر ويفرق بينهما هذا السوج باللعنة حتى معها الكفار فغزونا فزاره فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فع الرسل فلما صلينا الصبح أمرنا أبو
بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء منقتلنا ثم نظرت إلى عنوق من النساء بهذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم فخشيت أن يسبقون إلى الجبل فرميت بسهمن فنفلني أبو بكر ابنتها فلم
أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بالتو فلم أكشف لها ثوبا فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال فهو حجه في جواز التفريق بعد البلوغ فجواز تقديم القبول بصيغة الطلب عن
الإهجاب في الهبة ونحوها وجواز تقديم القبول وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب عن الإهجاب في الهبة ونحوها نعم القبول والإهجاب العقر يتخون من القبول وهو اللفظ الصادر من المشتري والإهجاب
وهو اللفظ الصادر من الوايا الإهجاب والقبول والقبول يكون بعد الإهجاب هذا الأسر ويجوزا يتقدم القبول على الإهجاب كما في هذا الحديث أنه طلب أن يهبه هذه الجارية طلبه أن يهب هذه الجارية
فأوهب له فدل على دواز تقدم الطلب تقدم القبول على الإهجاب نعم وانما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء نعم هذه المسألة الثانية أنما ملكه المسلمون بالاسترقاء يجوز
رده على الكفار للفداء يفتد أسر المسلمين عندهم نعم ذاب أنه أن يبيع حاضر اللباد أن يبيع حاضر اللباد حاضر ساكن البلد ساكن السوق بيع الشراء أن يبيع للباد وهو القادم إلى السوق فليتركه
يجلب ما معه يتركه القادم يجلب ما معه يستفيد أهل السوق ويشتروا منه برخس أما إذا تلقى أن الرسول نهى عن تلقى أرقبان يا نهذا يضر بأهل السوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس
يرزق الله بعضهم من بعض لا يتلقى الجلب وإنما يترك يصل إلى السوق
ثم يعرضوا بضاعته على الناس باب النهى أن يبيع حاضر اللباد أن يبيع حاضر اللباد رواه البخاري والنسائي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة إلا البخاري وعن نسر رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه وعن يتركه يبيع هو على الناس يستفيده البلد
منما معه وليابي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أباه أو أخاه يعني قريب الله وإذا كان غير قريب له لا بيوله وعن يبني عباس رضي الله عنه ما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد لا تلقوا الركبان هذا مسألة لا تلقوا الركبان خلوهم يدخلون السوق يبيعون أهم ولا يبيع لهم الحاضر يقول أنا
أعرف منكم بالسوق وعرف منكم لا ما يجوز هذا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد ولا يبيع حاضر سافن البلد اللباد وهو القادم على البلد يتركس القادم يبيع سلعة هو هنا فقيل لبن عباس ما
قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا رواه الجماعة إلا الترمذين والسمسار هو الدلال سمسار هو الدلال الذي يبيع للناس يشتريلهم هذا السمسار ويأخذ على ذلك يأخذ على ذلك اجراه
نعم نباب النهي عن النجه النجه هو الزيادة النجه هو الزيادة والمراد به هنا الزيادة في ثمن السلعة إذا سئل كم اشتريتها به إنه يجب عليها يخبر بالواقع يصدق ولا يقول اشتريتها بكده ويكذب
يزيد في الثمن ليرفعه على الناس ويخبر بسبب الواقع فإن زاد بالكده فهذا هو النجه وكذلك من النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد وشراها وإنما يريد أن يرفع نعم هذا ضرر ما يجوز نعم نعم هذا
النجه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم لا يخرج من البلد ويتلقى الركبان ويشتري ما معهم ويحرمها للسوق بل يتركهم يدخلون السوقهم ويبيعون على الناس وخل يشتري لكن يخرج لهم هذا ما يجوز
هذا به فيه ضرر على آل السوق نعم وعن بيه رضي الله عنه قال نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقىه إنسان الجلب هو الركبان نعم نها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى
الجلب فإن تلقىه إنسان فبتاعة إذا تلقىه مشترى منهم فلصاحب السلعة الخيار إلى أن يقدم على السوق فإذا كان مغبونا فإنه ينقض هذه البيعه ويأخذ بالخيار هذا فيه دفع الضرر عن الناس وإن تلقىه
إنسان فبتاعة فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق رواه الجماعة إلا البخار وفيه دليل على صحة البيع دليل على صحة البيع لكن مع بقاء الخيار نعم باب النهي صورته أن يرى رجلا نشترى
سلعةا أكثر من بعتها به هذا البيع على البيع لا يجوز هذا الشرى على الشرى أن يشترى رجل سلعةا فيأتي واحد يروح للبيع ويقول لنا أشترىها بأكثر من بعتها على هذا الشخص هذا الشرى على الشرى
لا يجوز حرام يا أخيك المسلم وحتى غير المسلم لا يجوز الخديع والإضرار مع الناس نعم وسومه إذا كانت السلعة بالمزاد العلني فأراد صاحبها أن يقطع المزاد ويبيعها وسومه إلا في المزايدة إلا
إذا كان عارضها للمزايدة العلني فلا بس أن يزيد أما إذا ركن صاحب السلعة إلى بيعها لا يجوز ليحد أن يتقدم ويقول لنا أشتريها بأكثر من ما تريدا تبيعا يعني بن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع يا أخيه ولا يختب على خطبة أخيه فلما لم يرد فإنه ينتظر ولا يدخل بينهما يختب كسر الطاقة أما يختب بضم الطاقة ومن الخطبة وهي الموعظاة وخطبة
الجمعة وما أشبها ذلك أما الخطبة فهي خطبة النساء طلب تزويج النساء ولا جناها عليكم وما عررتم به من خطبة النساء نعم ولا يختب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له رواه أحمد إلا أن يأذن له
الخاطب يقول لنا ما ليبي يا نظر أنا أتركها أو تنازل عنها لك ما يخالب نعم وللنساء لا يبع أحدكم على بيع يا أخيه حتى يبتاع أو يدر إذا باع سلعة وفيها خيار فلا يروح للمشتر يقول لتركها
ونا بعلك حسن منها وارخص منها ما يجزال نعم وللنساء لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يدر وفيه بيانو أنه أراد بالبيع أشراء نعم البيع يطلق على الشراء لكن الشراء يسمى بكيعة وعن
بيه ريرا تراضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة يا أخيه ولا يسوم على سومه ولا يسوم على سومه إلى راد صاحب السلعان يبيع ويقطع السوم ولا يقول له صبر أنا
عندي زيادة أنا عندي زيادة ولا يخطبه ولا يخطب على خطبة يا أخيه نعم وعن أنا سر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد رواه أحمد واترمذين نعم في رجل عليه
دين ومن معه هذه الأغراض هذه الأغراض والصاحب الدين يقالب بدينه فأنه بيصلى الله وسلم أخذ هذه الأغراض ونادع عليها للبيع ونادع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من يسكري فباعها الرسول من
أجل تسليد الدين هذا في دليل على أن الحاكم يتدخل في قضاء الديون وأن ينوب عن المدين في هذا نعم فيه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد رواه أحمد واترمذين باب البيع بغير يشهد
عن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشيا وأبطال أعرابي فطفق
رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي
أو ليس قد ابتعته منك؟
قال الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلا قد ابتعته فطفق الأعرابي يعني اشتريته منك؟
صار حصومة بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الأعرابي يقول هل أم شهيدا قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد قال بتصديقك يا
رسول الله خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه دما حصلت الاختلاف بين الرسول وبين هذا الأعرابي رسول يقول أنا مشتريه منك والعرابي يقول أنا ما بعت عليهك شهد خزيمة ابن ثابت للرسول صلى الله عليه
وسلم أنه مشتريه مع أنه ما حضر ولا لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وخصادق الرسول عليه الصلاة وسلم لا يكذب أبدا صدقه فجعل الرسول شهادة خزيمة عن شهادة رجليني وصار هذا خاصا به بين
الصحابة أبواب بيع الأصول وتمار فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وبنتها أو بين الوالد وولده يقول هل هذا خاص بالبيع أو
هو أعام في كل شيء كأن يسعى بينهما فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يبيع ما أزنزم نعم إذا حازه إذا حازه في إنائه أو في قربته فله أن يبيعه لذلك يبيعونه وفي
المسد الحرى ما أنتم تشهونه ما الزماز ما يبيعون على الناس نعم إذا حازه وملكه يجوز أن يبيعه نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول المعروف هو المشهور في السيرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم أجل اليهود من المدينة فكيف يجمع بينه وبينما ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما تودرعه مرهونة عند يهدي في آصع من شعير فضينة الشيخ فقطكم الله فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل
يقول ما معنى ما ورد ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لسلمة لله أبوك وأن أباه أصيل نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ياتي التاجر إلى المزرعة بعد نضج الثمار ويقدر ما
فيها من محسول بثمان معين فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يجلب بضاعة من الخارج ويدعو أشخاصا ليشترونها منه ثم هناك من يجلب بضاعة من الخارج ثم يدعو الناس أو يدعو أشخاصا
ليشتروها منه ثم يبيعونها على الناس بعد فهل يعتبر هذا من بيع الحاضر للبد فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يقف خارج السوق لتلقق البائعين قبل دخول السوق فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول أنا بائع فهل يجب علي أن أخبر الناس الذين يسألون عن ثمان شراء سلعتي وبكم اشتريتها وكامل بحته أم أنه لا يجوز أو أنه لا يلزمني أن أعلمهم بها فضينة الشيخ فقطكم
الله هذا سائل يقول ما حكم بيع البضاعة جملة ولا يعلم هل هي صالحة كلها أم بعضها صالحون دون بعض لا ما يجوز الجهالة ما يجوز الجهالة إذا كان يعلم أن فيها عيباً أو فيها نقصاً لا بد أن
يبينه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول دكرتم حبيظكم الله أن ما يحدث الآن في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية بأنه من تلق الروكبان يقول دكرتم حبيظكم الله أن ما يحدث الآن
في الأسواق التجارية من تنزيل عروض أسبوعية تخفضات بأنه من تلق الروكبان أنا قلت هذا ما قلت هذا فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول عددت محلًا للتجارة غير أن نجار بالمحل والذي يبيع
البضاعة نفسها إعترض علي في ذلك وشرع في إذائي يقول هل هذا أمر جائز وهل هذه المنافسة جائزة شرع وولا ضرار فتصلح بينكم وتجاور بخير ولا يكون بينكم شيء من الحزازات نا والرزق بيد الله
سبحانه وتعالى نا إذا حصل البيع يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بالخيار إذا حصل البيع الرسول قال كده أن الرجل بالخيار الخيار له أحوال خيار المجلس ما دعم في المجلس
خيار الشارط خيار الغابن سبعة نوع منها نوع الخيار هذا سائل يقول عند معارض السيارات يقفوا أناس خارج السوق لشراء السيارات من الناس القادمة هل يجوز يقفوا معارض السيارات يقفوا أناس خارج
السوق ليشترو من السيارات القادمة فهل يجوز هذا الأمر لا هذا ما يجوز هذا من تلقي الجلب من تلقي الجلب هذا سائل يقول ما يسمى بالدلال في السوق هل عمله جائز خلني أبيع لك لكن إذا طلبه
صاحب السلعه قال بعه ليه فلا بس في ذلك نا فضينة الشيخ فقكم الله اشتريت سلعة وقال لي بائع آخر أنا أبيعها عليك بأقل من ما اشتريتها به أنا حرام ولا يجوز ولا يبيع لا يبيع بعضكم على بيح
بعضه هذا نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا خطبت المرأة ولم تجب على الخاطب فهل يجوز أقول المسلم أن يتقدم لخطبتها فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كان هناك سلعة
معينا معروضة في السوق فجتمع إثنان من الأصدقاء للمزايدة فيها وهما يريدان الإضرار بالبائع فهل يجوز لهما ذلك فهل يجوز لهما ذلك فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نا هو البهائم هذا في
كل والده وولده فباع الأم دون أو يباع الولد دون الأم هذا في الأدميين وفي البهائم لا يجوز نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نسكن مع بعضنا في غرفة واحدة وواحد منه وواحد منه يفعل
المنكرات كالتصوير فهل إذا قام أحد الموجودين بالإنكار عليه يكفي عن البقية أم لا بد من الجميع أن ينكروا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجريد
على القبر قال له يخفف عنهما لم يبسى على خاص بالرسول الرسول أطلعه الله على أن القبرين على أن صاحبي القبرين يعذبان أنت ما تدري قال لهم في نعيمة ما تدري ما تدري عن حال المقبور رسول
أطلعه الله على ذلك نا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا شراء الذهب والفضة عن طريق الشيكات ودفع القيمة عن طريق الشيك تقول هل يجوزوا بيع الذهب أو الفضة ودفع القيمة عن
طريق الشيك فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يعتبر غاش في هذا الأمر نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوزوا للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه إذا كان مستغنيا عنه لا
ما يجوز له ذلك أهدا عمر رضي الله عنه فرسا إلى واحد فأراد الموهوب لها نبيعه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يشتري ولو باعه بدرهم فإن العائد فيهبته كالكالبيق ثم يعوده قائه
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزوا بيع السلعة بشروت كان يقول إذا اشتريت بضاعتين فإن الثالثة تكون مجانا وهكذا نعم صحيح هذا يوجد قيمة على الأخرى يقول هذه مجاني مهم
صحيح آخر قيمة مغيفة للباع عليك كذبين نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل وهذا سائل يقول هل يجوزوا مساعدة والدي في انتجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات هل يجوزوا مساعدة والدي
في انتجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات لا لا تساعدوا على بيع المحرمات بل تنهى عن ذلك أما إذا كان يبيع المباحات ساعدوا نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا أيضا يسأل فيقول هل يجوزوا
أن اشتري لوالدي الدخان إذا أمرني بشرائه لا لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق هذا معصية الدخان محرم وضار مظر ولا فاء مؤذي ولا فائدة فيه نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم
الحلف عند البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاء لا ينبغي له أن يحلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينظر الله إلى ثلاثة العائل المستقبل فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول
مر معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل يقول ما يسمى بالقاح النخل هل يجوزوا بيعه نعم المرات عسب الفحل من الدواب لا لن نخل النخل يجوز بيعه نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول أعمل في متجر ويختلف بيع للسلعة من شخص إلى آخر حسب الحاح الزبون فأحيانا أبيع البيضاعها بمئة بمئة ريال وعندما يلح الزبون ويكاسر فإني أبيعها بثمانين هل يجوز لي ذلك إذا
كان النكما تكذب ولا تخدع فإن هذا ألح عليك بالمماكسة فخفض لها ولا باس بذلك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في سوق بيع الأغنام لدينا هناك مكان محدد للبيع ساحة للبيع ولكن
الذين يشترون يتلقون أصحاب الأغنام خارج السوق في سياراتهم يجب أنهم يؤدبون عن هذا فلعون البلديه تمنعهم من هذا الشيخ نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول عندما يتم عقد البيع
والشراء فإن بعض الناس يقول لنقرى الفاتحة ليكون هذا البيع مباركة هل هذا مشروع هذا بدعه هذا بدعه ما تقرى الفاتحة على مثل هذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي أن
أعمل في محل لبيع الملابس النسائية والتي تحتوي على بناقيل ضيقه للنساء لا تبع الشيء الذي لا يستر المرأة اللباس الذي لا يستر المرأة لا تبعه لن يتعاون على الإثم والعدوان نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض سائق الأجرة في المطارات وهي محطات القطار يبادر المسافر في صالة القدوم قبل خروجه إلى المواقف يقول هل هذا من تلق الروكبان هذا من الضرار بالآخرين
وعلى البلديه تمنع هذا الشيء تحت حد البيع محل الأجرة والركاب ما تخلي الناس فوضع فنهبون هم الزبائن نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة ليس
هناك نسبة محددة هذا يتبع السوق يتبع السوق بالغلاء والرخس نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي وأنا أعمل من دوب مبيعات أن أأخذ نسبة من الذين أقوموا بالبيع عليهم لا
تأخذ من اللي وظفوك في عرض السلعاله أنتم وظفوا ما تأخذ من المشتريل ومن الزبائن يقفيك راتبك نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا يسأل فيقول هل هذا البيع جائز وهو إذا جاء المشتري يريد سلعة
من المحل فيقول له البائع هي بكذا هي بكذا عندي ثم يقول له إذهب إلى السوق فإذا وجدتها بمثل سعري أو أقل فأعطيك إياها بأقل من ذلك فالهذا من النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه فهل يجوز له
ذلك فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا رأيت شيئا من الأوراق المرمية في الشوارع فيها لفظ الجلالة أو فيها آية قرآنية فهل يجب علي أن أرفع هذه الأوراق فضينة الشيخ فقكم الله هذا
السائل يقول هذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فهل يجوز له ما ذلك يمسك سلعته ولا يبيع عليهم يتركه يبيعها على الراغب فيها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هناك من
يقول هل ما يذكرونه صحيح؟
نعم هو يأمن الفرح بنعمة الله و يدعوه أقاربه و جيرانه و لا يتركه أقاربه يبدأ بقى أقاربه هم أولى من غيرهم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ليش؟
و ماذا؟
أن؟
تدبر؟
نعم أن أدبر مبلغا من المال لهذه الأسرة على أن أسترجعه فور استلامي للزكات التي ستصلني في رمضان إن شاء الله فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول لا يجعل الحروز هذا الحروز يجعلها
حروز لا يجعل المصحفة ولا شيء من القرآن ليجل الحرز يجعل المال يجعل هذا هذا لا يجوز أنا لا يجوز المحلات كلها مفتوحة لطالب خلوا يروح لله يبيهو ولا تستقبله تلاقيه و يجب على البلدية
هنتمنع هؤلاء نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا كان للوالد أبناء بعضهم يقوموا بخدمته و بعضهم ليس عنده فهل يحق له أن يبرها أولى الذين يقوموا بخدمته يبرهم بشيء من المال؟
فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا أقال البائع المشتري في سلعة لكن البائع أقال سأخصم عليك مبلغا معينا فهل يتحصل البائع على أجر الإقالة كاملة؟
لا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول و يقدره و يجتهد فيه تقديرها و يعد النظر نعم أو صورة المسجد النبوي فضينة الشيخ فقكم الله هذا السائل
يقول فهل يجوز ذلك؟
ما ينبغي له أن يحرم أهل السوق هم مثلوا يدورنا الخير أمان يشتري منه و أمان يتركوا يده بالأهل السوق ما لي فيه رابه نعم هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوع؟
ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية أي عمل هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوع؟
لا بد تبنا على شيء محدد المعلوم ما تقن على شيء مجود نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز شراء الدهب عن طريق الدين أو عن طريق التقصيد؟
إذا أشارته بنقد فلا يجوز التأجيل لا بد من التقابب أما إذا أشارته بغير النقود هلا بس ولا بس بالتأجيل نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول إذا كانت السلعة توجد عند باعه مسلمين و
عند باعة كفار فهل يجوز للمسلم أن يشتري من الكفار حين إذن؟
يشتري من ما يريد سواء من الكافر أو من المسلم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما كيفية التعامل مع الشخص الذي يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية وهل يجبه هجره؟
يجب مناصحته لعله يقبل إذا لم يقبل ومعاصيه من الكبير وفي هجره ردع الله يهجر أما إذا كان هجره ما يزيده إلا شرا فلا يهجر ولكن مناصح يناسح تستمر معه النصيحة نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول هناك مواقع الاكترونية في النت تبيع سلعة مختلفة تعرضها في موقعها لكن المشكلة أنهم لا يملكون هذه السلعة وإنما يشترونها بعد الاتفاق مع المشتري الاكترونيا فما حكم مثل هذا
البيع هذا يجوز العقد لها يجوز العقد والإلزام في هذه الأمور عليهم أن يحظروا هذه السلعة ثم يتفقون على تسعيرها وبعية بعد ما يحصلون عليها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذه مراءة تسأل تقول
هل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها إلى أخواتها نعم لا بس بذلك إذا كنا مختاجات فهم أولا بها نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول ما حكم ذهاب الإنسان المسلم إلى أماكن فيها كثير من
المنكرات لأجل شراء غرض الماء إذا كان لا يجده إلا في هذا المحل فإنه يجب يشتري سلعة مع المناصة حالي مني نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس من استعمال
صفحات الجرائد في لفي الخوبز أو الملابس أو غير ذلك من الأمور إذا لم يكن فيها آيات من القرآن ولا من الحديث ولا بس بذلك لأنها مهانة هم القات منته استعمالة نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول أنا شاب بار بأبي وأمي لكن لي جده تسيئ معاملة الناس وتسيئ معاملة وتؤذيني فأتجادل معها وأبغضها ولا أكلمها أحيانا لأيام هل هذا يعني أنني عاق لوالدي مع العلم أنهما قد رضي
عني فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يسلم على قارئ القرآن وهل يرزمه رد السلام؟
لا ما يسلم عليه أدم يقرى القرآن فلا يسلم عليه لأن هذا يشغله عن القرآن ومشغول لكن إذا فرغ من القرآن فسلم عليه صافحه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا أيضا يسأل يقول بعض الناس عندما
يدخلون المسجد فإنهم يلقون السلامة عند الباب بصوت مرتفع ليسمع الجميع يقول هل هذا الأمر مشروع؟
نعم هذا غير مشروع سلم إذا وصل إذا وصل إلى الجال فسلم عليه أو الجالسين نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول بالنسبة لتقليم الأظافر هل هو أمر واجد وهل له مدة معينة؟
نعم تقليم الأظافر وقص الشارب وأخذ العانة والأباط هل من السنة من خصال الفطرة؟
ولا يزيد على 40 يوم آخر حد أو إلى 40 يوم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول إذا دخلت المسجد وجلست دون صلاة ركعتين متعمدا فهل لي بعد ذلك أن أقوم فآتي بهم؟
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لفل رجل وهو يختبها جالس فقال له قم فصل ركعتين نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا نوا شخص بأن يفتر في صوم النافلة وفي الطريق إلى المطعم ليأكل
غير رأيه فهل يعتبر صائما أو مفتره؟
نعم إذا نوا شخص بأن يفتر في صوم نافلة وفي الطريق إلى المطعم غير رأيه هل يعتبر صائما أو مفتره؟
غير رأيه يعني نعم ماذا لم يأكل؟
ف له ذلك لأن صوم النافلة وسع من الفريقة نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية إذا تجاوزت القبرة؟
لا من قال هذا ما في الحديث؟
يأخذ ما زاد على القبرة؟
يقول أرسلوا اللحة أرقوا اللحة وفروا اللحة نعم ما حددها بالقبرة؟
نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول ما أفضل الصدقات التي يمكن تقديمها إلى الميت؟
كل الصدقات النافعة كلها تقدم ثوابها إلى الميت كل الصدقات التي فيها نفع للمتصدق عليه نعم من طعام من أي شيء في نفعه نعم وضينة الشيخ فقكم الله وهذا السأل يقول هل الميت يصله الدعاء من
الأحياء وينتفع بذلك؟
لا شك لا شك أنه أمفع شيء للميت هو الدعاء نعم ثم يقول حفظك الله وهل يعرف الميت من يدعو له ومن لا يدعو له؟
اللهم هذه من حوالي البرزخ هذه من حوالي البرزخ التي لا بد من الدليل عليها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول ما حكم بيع الكلاب لأجل الصيد أو لأجل الحراسة؟
ما يباع الكلب نهى عن كمان الكلب الكلب ما يباع لكن يتنازل عنه ويعطي الشيء مقابل التنازل ما فيه بس نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول هل صحيح أن بيع القرده أنه حرام؟
ما فيه شك لا يجبس بيع القرده ليش بيع القرده لا يبتوكه ولا يستعمل ولا نعم وهي مستكرة؟
نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل يقول ما معنى ما ورده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الميت يعذب ببكائه يهله عليه هو على ظاهره هو على ظاهره هذا الأصل أنه على ظاهره أنه يعذب
بما نيح عليه بما نيح أن يعمو البكاء البكاء يبكى على الميت رسول صلى الله عليه وسلم بك على الميت لكن النياحة هي التي ينال ضررها الميت قيل معنى أنه يتألم ولا يعذب لكن يتألم من النياحة
وهذا ظاهر الله وعلى منه على ظاهري أنه يعذب بما نيح عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا السأل من خارج هذه البلاد يقول أعمل في محل للبيع يقول هل يجوز لي أن
أبيع الخمور التي توجد في هذا المحل وأبيعها على الكفار فقط؟
لا يجوز ان تبيع الخمور لا على الكفار ولا على المسلمين نهى عن الخمر ولا عن فيها عشرة دائعها ومبتاعها وحاملة والمحمولة إليه وأكل فمنها إلى آخره فلا يجوز هذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله
هذا السأل يقول نعم الركبة من العورة لا بد أن تكون تحت الركبة نعم فضينة الشيخ فقكم الله عندما أنزل منها لأجل أمر كأن أنزل إلى محطة البنزين أو غير ذلك فهل أقوم بإعادة قراءة أخرى؟