137 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|من باع نخلا مؤبرا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية الحراني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام واله نبينا محمد على لي وصحابه يجمعين بيه الأصول جمع واصل وهو ما يتفرع عنه غيره مراد بها الاشجار والدور والأراضي هذه هي الأصول والثمار جمع ثامرة ولمراد بها ثمار العناب وثمار النفيل وما أشبه ذلك نعم أنباع نخلاً مؤبراً يعني مؤبر هو الملقح طلع الفحال هذا تأبير تأبير النخل فإذا باع نخلاً مؤبراً فإنه يتبع الشجرة يتبع الشجرة نعم نلول من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر بعد أن يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويضع عليه اللقاح هذا التأبير فثمارته للباع ما يتبع الشجرة لأنه برز وظهر ويكون للباع إلا أن يشتري فثمارته للذي باعها إلا أن يشتريط المبتاع ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع العبد لا يملك ملكه لسيده وملكه لسيده فإذا باع عبداً لهم مال فماله لسيده لأنه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه فهو لسيده الذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع المشتري إذا اشترت أن مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك المسلمون على شروطهم ومن باع عبداً فماله لسيده ولا يدخل في البيع إلا أن يشتريطه المشتري فثمارته للباع إلا أن يشتريطها المشتري وعبد الله ابنه أحمد بالمسند فهي من زوائد المسند. نعم نعم من فرداً عن أصوله إذا باع الشمر مفرداً عن أصوله وعن شجره فإنه لا يجوز هذا البيع لا يجوز إلا إذا بد صلاحه لأنه قبل بدو السلاح عرضه للتلف والآفات ففيه غرر ما إذا بد صلاحه فإنه يأمن العاه بإذن الله فيجوز بيعه منفرداً عن أصله نعم نها الباع والمبتاع مع شجره فإيه جوز ولا يدخلوا تبعه نعم وفي لخظن نها عنبيع النخل حتى تزهو وعنبيع السمبل حتى يبيضى ويأمن العاه نها عنبيع النخل حتى تزهو يعني يبدو فيها الصلاح تبياء تحمار أو تصفار تحمار أو تصفار هذا بدو السلاح نعم وعنبيع السمبل حتى يبيضى ويأمن العاه بيع الزرع القائم لا يجوز حتى يبيضى يبدو فيه الصلاح ويأمن العاه يعني الآفة التي تصيب الزروع نعم حتى يبيضى ويأمن العاه جماعة إلا البخارية وابن ماجه وعن أبيه ريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتباع الثمار حتى يبدو صلاحها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن أنسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنبيع العنب حتى يسودى وعنبيع الحب حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي رأناها عنبيع العنب من فردا عن الشجر بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح وهو أخضر فإذا سود دلعى ألا أنه بدى فيه الصلاح فيجوز بيعه نعم وعنبيع الحب حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عنبيع الثمار وعن أنه بدى فيه الصلاح حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه أنه بدى فيه الصلاح حتى يشتد رواه الخمسى إلا النسائي وعن أنسى رضي الله عنه وقال إذا منع الله الثمارة فبما تستحل ما لأخيك أخرجه نعم نها عنبيع الثمار الثمار النخل ثمار العناب ثمار حتى تزى يعني يبدو عليه الصلاح للسودات في العناب أو الحمرار والصرار في النخيل هذا بدو الصلاح فبما يستحل أحدكم ما لأخيه فهذا بيان لعلة النهي عنبيع الثمار قبل مدو صلاحه لأنه عرضه للعاهات نعم نعم هذا بيان علة النهي أنه لو أصاب الثمارة شيء أتلفها نعم قال نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة هي بيع الحقل بيع الحقل الزرع في الحقل بيع الزرع بالزرع محاقلة هل فيها مشاركة فعل بفعل محاقلة يعني تبيع مزرعاتك على فلان بمزرعاتي قبل بدو الصلاح هذا حرام يانه عرضه للعاهات فبتلف والمزابنة بيع الثمار على رؤوس النخل بيع الثمار على رؤوس الثمار لا يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين فهذه السنة او بدراهم او يبيعها بثمرة فلان الآخر هذه السنة ما بعد ظهر شي ولا حصل شي هذا غرر وجهاله هذا المعاومة والمخابرة المخابرة بيع الزرع الاخفر حتى يشتد كما سبب وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحه وفي رواية حتى يطيب وفي رواية حتى يطعم نعم هذا مثل الذي يشتدق نهن عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها بان تحمار او تصفار وعن زيذ ابن أبي أونيسه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهن عن المحاقلة والمزاذنة والمخابرة وان يشتر النخل حتى يشقه والاشقاء وان يشتر النخل حتى يشقه والاشقاه نعم كل هذه الأمور نحافظ على أموال الناس من الضياء المعاملات التي نهن عنها الشارع نهن عنها إلا لأن الأموال عرضها للزوال والفساد ولذلك نهن عنها الشارع انتباع في الوقت الذي لا تؤمن عليها العاهة نعم نعم نعم نعم نعم نعم بما تأخذ المال أخيك بغير الحق صابتها جائحة وتليفت على النخل بعدما جاز بيعها صابتها الجائحة بعدما لكن ما يتمكن مستري من أخليها وهي على رؤوس النخل فأصابتها الجائحة نبي صلى الله عليه وسلم وضعها عنه لأن هذه فيه إضرارا لأن هذه فيه إضرارا بالمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم أبواب الشروط في البيع الشروط في البيع الشروط صحة البيع الشروط في البيع هي الشروط التي يشتريطها البيع والمشتري كل من هم على الآخر نعم هذا الشرط يجازه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوزا يبيع أداب أو الشيارة وغيرها يبيعها ويشتريط حملانها إلى موضع معين هذا جائز ودليل هذا الحديث النجابرا باعا جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرطا على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة ويجوز هذا نعم بابوا أنه عن جمع شرطين من ذلك نعم شرط واحد الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكشر من الشروط شرطين وثلاثة لا شرط واحد نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم لا يحلوا سلف وبيع سلف هو السلام اللي يسمونها الناس تعجيل فمن وتعجيل المثمن هذا السلف سما سلم وسما سلف لا يجمع بين عقدين سلف وبيع نعم هذا واحد ولا شرطان في بيع بيع جمل مثلا ويشترط شرطين أن يحمل مساعه إلى موضع كده وشرط نافر يضيفه مع هذا الشرط هذا لا يجوز يكفي شرط واحد نعم ولا ربح ما لم يضمن يعني ما تأخذ ربح شرط ولا بيع ما ليس عندك فمعناه أن له سندين واحد صحيح واحد حسن نعم نعم الشرط المخالف للشرع لا يصح مثل الولاء ولا العتيب والولاء هو الميراث يعني إذا العتيق ملك مالا وليس له أقارب يليثونه فإنه يريثه المعتق بالولاء يريثه المعتق بالولاء والولاء من أسباب الإرث كما قال الناظم أسباب ميراث الوراث لا فه كل نفيد ربه الوراث وهي نكاخ وولاء ونسب ما بعده للمواريخ سبب فشاهد في قوله ولا والولاء هو عصوبة عرفها الفرضيون بأنها عصوبة سببها النسبة هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعكب فيكون من جملة العصبه يأتي بعد عصبت النسب إذا انقرض عصبت النسب يأتي العصب الولاء نعمة فهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي لأن الولال من أعتق ولا يجوزا يعطال غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط وجعل الولاء لي عائش رضي الله عنها نعمة فإنما الولاء لمن أعتق فلا يجوز أن يشتريطه غير المعتق نعم فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها باب وليهذا قال في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث نعم باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد عن عائشة رضي الله عنها قالت فالذي يشتري نفسه من مالكه بمال يدفعه له على أقصاط سما النجوم نجوم الكتابة قالت دخلت علي باريرة وهي مكاتبه فقالت اشتريني فاعتقيني قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشتريط ولا إي قالت لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن باريرة فذكرت عائشة ما قالت فقال اشتريها فاعتقيها ويشتريطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولا أها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط الولاء لمن أعتق وإن الولاء لمن أعتق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن نعائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق نعم ولا يصح أن يستفنيةه أحد لما هو لمن أعتق تابع للعب نعم رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبا أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق رواه مسلم نعم لو شرطوا ملا يكون لهم لأنهم ليسوا معتقين وإنما هم بائعون وعايشهم معتقاه فلولاء لها نعم باب شرط السلامة من الغبن نعم السلامة من الغبن يعني الغبن الكثير الغبن الكثير في السمن فإذا تبين في السمن غابن كثير لم تجري به العادة فإنه يثبت الخيار للبائع يثبت الخيار الخيار للبائع نعم وكذلك إذا كان الغبن على المشتري يثبت له الخيار نعم باب شرط السلامة من الغبن عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال من با يعتى فقول لا خلابه من با يعتى فقول لا خلابه متفق عليه وعن أنا رضي الله عنه أن رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ضعف وليذلك يغبن في البيوع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومه ولكروا له ذلك أنه يغبن في البيوع نعم فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال إن كنت غير تاقل ولا خلابه يعني لا غبن إن عمل حجر على السفيه والسفيه هو الذي يضيع ماله ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة والسفيه هو بعيف العقم الذي لا يحسن التصرف لا يحجر عليه نعم إن عمل رسول عندما طلب الحجر عليه حجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى الرسول قال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع لا أصبر عن البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باعت فقل لا خلابه يعني لا غبن إسترط عدم الغبن فإذا التلحى أنك مغبون فلك الخيار نعم يعني غرب على راسه اختل تفكيره نعم يعني شجه معمومة يعني شجه معمومة في راسه أثرت على تصرفه وإدراكه نعم فخبلت لسانه فكان إذا بايع يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابه يعني لا غبن إسترط عدم الغبن نعم ثم أنت بالخيار ثلاثة يعني إذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة يام نعم قال ابن عمر يعني أنا ولا خلابه يقول لا خلابه الثانه فيه العقاة نعم وعن محمد ابن يحيا ابن حبان قال هو جدي موقد ابن عمر وكان رجلا قد أصابته آمة في راسه فكسرت لسانه نعم آمة يعني شجه معمومة يسمونه المعمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ نعم فكان رجلا قد أصابته آمة في راسه فكسرت لسانه وكان لا يدعو على ذلك التجارة فكان لا يدعو التجارة يقول ما أصبر عنه نعم فكان لا يزال يغبن فأت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إذا أنت بايعت فقول لا خلابه ثم يعني لا غبن نعم نعم خيار المجلس الخيار نوع أولها خيار المجلس فأن إذا تبايع وعقد البيع فكل منهما له الخيار مادى ما في المجلس حتى يفترق هذا خيار المجلس وهو أول عن نوع الخيار نوع الخيار سبعة ستاثي أو ذكرها الفقهة سبعة نوع منها خيار المجلس إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار مادى ما في المجلس فإذا قام أو قام أحدهم لزم البيع نعم باب إثبات خيار المجلس عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق البيعان أي البيع والمسجل بالخيار مادى ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق نعم هذا خيار المجلس وهو ثابت بلا دلت الصحيحة نعم فإن صدقى ألم يكتما شيئا من العيوب وإن صدقى وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كدبى وكتما محقا بركة بيعهما وإن صلى الله عليه وسلم قال المتباية عانى بالخيار وهذا شيء يغفل عنه أو تغلب عليه يغلب عليه مفتمع كثير من الناس يعتبرون هذا من الشطارة أنك تغلب الناس وانك تخدعهم وانك تبرون هنا من قوة الرائع ومن الشطارة كما يسمونها وهذا غلط هذا غشل للمسلمين وأكل الأموال بالباطل الإنسان صدوقا في معاملات في بيعه وشراءه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتباية عانى بالخيار ما لم يتفرق أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما فإذا أسقط الخيار في المجلس إذا أسقطاه في المجلس يسقط أو أسقطه أحدهما وقارنا أنا عاز من على البيعه وانتبهوك لك الخيار ما دمنا في المجل يجوج ذلك يستطحقه من الخيار يكون البيع بحقه لازم وفي حق الاخر فيه الخيار نعم أو يقول أحدهما لصاحبه يختر وربما قال أو يكون بيع الخيار وفي لفظه ونكون بيع خيار يعني خيار شرط إذا كان هناك خيار شرط فإنه يستمر بعد المجلس عملن بالشرط نعم وهذا النوع الثاني من نوع الخيار خيار الشرط نعم وفي لفظه إذا كباية الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا ما لم يتفرق عن المجلس الذي حصل فيه العقل وكان جميعا وإن الخيار يبقى إلى التفرق ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخيّر أحدهما الآخر أو يقول أحدهما للآخر أنا قطعت البيع يبدو الخيار للآخر الذي لم يقطع البيع فإن خيار أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق أحدهما لا يريد الخيار وثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرق الذي أسقط خياره يلزمه البيع في الحال أما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فإن له الخيار نعم فإن خيار أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع نعم إلا تفرق من المجلس لازم البيع لأن الخيار انتهى التفرق خيار المجلس نعم متفق على ذلك كله وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار متفق عليه أيضا وفي لفظ الخيار المجلس ثابت لهما ما دام في المجلس إلا إذا أحدهما دارنا ما لحاجة بالخيار أنا جازم يسقط خياره ويبقى خيار الآخر إلا أن يتفرق من المجلس إلا بيع خيار بعد المجلس إلا بيع خيار الشرط نعم وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان واجب الخيار يعني نعم نعم إذا أراد أن البيع يلزم إذا تبايع خيار في المجلس لكن هو يغوم يمشي ويطلع من المجلس وعن عمر بن شوعيب عن أبي عن جده إلا أن تكون صفق خيار يعني خيار الشرط خيار الشرط يستمر بعد المجلس أما إذا لم يكننا خيار الشرط فإن البيع يلزم بمؤادرة المجلس نعم لأن يستقيله نعم لا يجوز لأحد المتبايعين يقوم من المجلس لأجل أن يورط الآخر بالبيع نعم لأن هذا السقاط لحق أخيه السقاط لحق أخيه من الخيار نعم أما إذا كان قيامه حيلة ليس قاط الخيار فلا يجوز هذا خيار باقي نعم وليحل له أن يفارق خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا بن ماجه ورواه الدار قطني وفي لخض حتى يتفرق من مكانهما اللي هو مجلس البيع نعم لأن المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعته على عقب حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرق رواه البخاري نعم تبايع هو عثمان ربي الله عنه وخرج من البيت الذي وقع فيه البيع يجلي أن يلزم البيع يسكط الخيار وهو ما صحابه ربي الله عنه نعم لا يعين بالخيار حتى يتفرق رواه البخاري وفيه تليل على أن الرؤية حالة العقب لا تشترط بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة نعم ما يشترط منه يرى المبيع حل العقب إذا كان الموصوف يكفي الوصف المنظمة موصوف يكفي الوصف إذا كان النهرآث هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة أما إذا كان مجهولا ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا ليجوز لأنه مجهول وغرر نعم إذا يكفي الله تعالى على فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول انتشر في الأوينة الأخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل أو مع بداية إثمار النخيل لها أولا والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من أعمال شاقه تقول هل يجوز مثل هذا البيع؟ ما يجوز إلا إلى باع النخل أصل النخل باعه فإن الثمر يدخل تبع له أما إذا كان البيع على الثمر فقط ولا يجوز حتى يبدو وصلاحه نعم إذا اشتر الشجرة يدخل ثمرها تبع لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول ما حكم شرا فمر مزرعة معينة لسنة أو سنتي مقدما فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة اشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة في هذه السنة والسنة القادمة فهذا البيع شيء مجهول ومعدومة ولكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول له أثمر أن الزرع والنخل سدن لما خاله هذا البيع السلم يجوز تعجيل الثمن وتعجيل المثمن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول البيت المؤجر إذا بيع فهل أجرة البيت في سنة البيع أو تكون للمالك أي البائع أو تكون للمشتري وهل يقاس على ثمر النخل بعد أن يؤبر؟ لا البيت إلى بيع وهو مؤجر فإن لوجره باقية وهي للبائع مهب للمشتري نعم يكون هذا في حكم الاستثناء الاستثناء المنفع نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز إعطاء العنب أو غيره من المحاصيل والثمار أن أعطيها بعض الأدوية حتى تنظج قبل أوانها لكي نحصل على سعر غال تقول هل يجوز؟ لا ما يجوز فهل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا ترابين على أمر المحرم لا يجوز نهى عن بيع الثمار ويقتض الفساد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لوضع الجوائح يقول تكون هذا الضرر على البائع دون المشتري فلم لا يقسم ذلك بينهما؟ لأن الجوائح توضع إذا لم يتمكن المشتري من أخذ الثمارة فصادتها الجائحة ولم يحوزها لذلك توضع الجائحة عنه لما يستحل أحدكم ما لا أخيه؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح خاص بالثمار فقط؟ هو أردن في الثمار هو أردن في الثمار وما تجل الجوائح اللي على الثمار؟ لأن عرضها للتلاف عرضها للإصابة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا من خارج هذه البلاد وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد أن يصفر ويبيعونه وهو على النخل فهل يجوز ذلك؟ فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل وضع الجوائح هو أمر واجب؟ نعم أمر واجب لما يستحل لحدكم ما لا أخيه؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أعطاني رجل أمانا لكي أضعه في مشروع عش؟ لكي أضعه له في مشروع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تجوز المبالغة؟ بربح السلع كان يشكلها الإنسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا لا يجوزها يبيع مثل ما تساوي في السوق يمنع ولي الأمر هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كتشفى المشتري بعد العقد أن البائع فدوضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا كمثلا يقول يقوم بتلبيع السيارة وفيها ما فيها هذا خيار التدليس إذا ثبت أنهم دلسنا السلعة ومزينا شيء ما هو بصحيح بأصباع بأشياء هذا يسمون خيار التدليس وهو تجيين السلعة على غير حقيقة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا قال لي البائع إنني قد اشتريتها هذه السلعة بكذا فا اشتريتها من فهل يجوز لي الرد؟ لا ما يجوز له الرد لكن يوضع يوضع الغبن ولي يبقى له الاقيمة السلعة الحقيقيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مرة معنا أن من اشترط شرطا فاسدة لغ هذا الشرط وصح العقد هل هذا خاص بالورد؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه؟ للبائع أن يشتريط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الأمور المباحة فقط ها؟ هل يجوز للبائع أن يشتريط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة بالأمور المباحة فقط إذا كانت هذه السلعة تستخدم في الأمرين؟ فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه؟ لكل إنسان إذا أراد أن يذهب إلى محل أن يقول للبائع عند العقد لا خلابه لا خلابه فا يكون ذلك عدر الله هل يجوزه؟ لمن أراد الشراء أن يقول للبائع في المحل لا خلابه لا خلابه ليكون مخرج الله ومنفذ الله هذا للقاصر المصاب الذي أصابته أصابه شيء أخلاب تفكيره وتصوره أما الإنسان السليم لن ينفع هذا الشرط هو سليم مشهاجة ولا الشرط هذا موضوع الذي في عقله أو تفكيرها شيء من النقس بالسبب إصابه صابته فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا علمت أن البائع لا يبيعني السلعة إلا بشرط أنني لا أبيعها فيما بعد فهل لي أن أقبل بهذا الشرط حتى يبيعني ثم أخالف هذا الشرط لأنه فاسد هذا الشرط فاسد ولا تخدعوا قلوا هذا الشرط فاسد ولا يجوز فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا لم يقول المشتري للبائع لا خلابه عند البائع ثم تلن يقول لا خلابه يقول الرجل الذي فيه صابه مثل من ورد فيه الحديث فيه صابه أفرت على تفكيره هذا عند القاضي هذه دعوة لازم تخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن أو ما فيها غبن نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فإن كذب وكتم محقة براكة بائعهما إذا غشى أحد البيعين الآخر فهل تم حق البراكة على الغاشى فقط أم عليهما كلاهما إذا كذب كل واحد منهم كذب أما إذا كذب واحد منهم ولاخر ما كذب فيكون العقوب عليه هو على الكاذب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الموز الأخضر علما أنه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم أو يومين هل يجوز شراء الموز الأخضر علما أنه لم يصلح بعد لكن إنما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم أو يومين مع حرارة المكان لخيوش تبيب الموز الأخضر خيوش تبيب الموز الأخضر خيوش تبيب الموز الأخضر أما إذا كان حاجت به بعد يومين ثلاث من خالق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذن ته العقد فإنه يوصرخ خشيته الإقالة هل يقول بأنه لم يبلغه الحديث نعم قال هذا لأه لم يبلغه الحديث نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل اشتراعقارا وقبل أن يحوزه وقعز الزال فنهار العقار فهل يعد ذلك في حقم ما أصابته الجائحة ليش رجل اشتراعقارا وقبل أن يحوزه وقعز الزال فنهار العقار قبل أن يحوزه نعم ما هو بيحاز العقار تفليه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا صرف أحد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عد فهل ينتهي خيار المجلس بذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لبيع المحرمات هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات أم أن المال يكون سحتاً لمن باعها على من باعها المحرمات لا تباعت تمنع من السوق تتلف يجب على أولى تلومورا نفتلفوها من السوق نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من اشترا دابة كبقرة مثلاً وكانت عند الشراء كان حليبها كثيراً ثم تبين بعد ذلك أن فيها غشش هل يجب أو هل يجوز إرجاعها إلى صاحبها هذه المصرات هذه سمونها المصرات له الخيار إذا تبين أن حليب ما هو حقيقي وإنما هو نتيج التصرية يعني إنما حلبة مدة فله الخيار نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول البيع وشرا عن طريق الهاتف هل يكون مجلس العقد بإغلاق الهاتف؟ نعم ماهم في مجلس هذا الأولى ماهم في مجلس اتعال اختراق بالكلام يكون هل تيفتريق يعني بالكلام نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للولاء وفقكم الله هل هو أمر لا يورث؟ يورثوا به سبب للإيرث ولهما يورث نعم مثل النسب النسب يورثوا به ولا يورث النسب نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يلجأ بعض واصحاب المزارع الحيلة وهي تأجير المزرع على من يريد ثمرة نخل فقط قبل بدول صلاحها فهل يجوز مثل ذلك الحيل لا تجوز الحيل لا تجوز ولا تستحل بها المحرمات نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هنا إذا خلابها أفلق بين الباب معها أو أرخس ستارة عليها هذه الخلوة تقضيها في بيت ولية نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا أمرأة تسأل فتقول وفقكم الله تقول إن دورتها الشهرية ليست منتظمة وبعض المرات تأتيها في بيت ولية قبل نزولها باربعة أيام أو أكثر يأتي خطوط حمراء أو علامات سؤالها ماذا علي في هذه الأيام هل أصلي حتى يأتي أدم المعتاد؟ أم يعتبر ما أتى سابقا؟ ما يسبق العادة ما يسبق العادة إن كان ليس بينه وبين العادة فاصل فإنه يتبع العادة أما إذا صار بينه فاصل فإنه لا يعتبر شيئا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله تقول إن زوجها يسب الله أحيانا إيادا بالله وقد امتنعت عم عاشرته لهذا الأمر فما حكم فعلها في ذلك وهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح؟ إذا أسبتت عليه ذلك حند القابي فالقابي ينظر في ذلك نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وإنفاقه على إصلاح المدارس لطلب العلم الزكاة ما تصرف لجمعيات ومشاريع الخيرية وإنما تصرف للمحتاجين إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثمان تصنف وماذا تخرج عن هذه الأصناف الثمانية؟ نعم الله عليه وسلم حديث بأن السلام سنه وأن رده واجب البداة بالسلام سنه ورده واجب نعم هذا القائد معروف عند العلم نعم نعم وماذا يجوز له ذلك؟ نعم وماذا يجوز له ذلك؟ وماذا يجوز له ذلك؟ نعم نعم يعني لا تبوا للناس كلهم على هذا كلهم يشربون الخامق كلهم يعملون كذا وكذا لا عليك نفسك وعلا ولا تقتدي بالناس لا تقتدي بالناس نعم هل هذا يشمل كل منزل كلما دخلتوا منزلا فأقول هذا الدعاء أو هو خاص بالصحارة والبراري؟ هذا بالأسفار هذا بالأسفار المنازل في السهر أما البيت إذا دخلته تقول بسم الله سمي عند الدخول تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم دخلت بيوتا فسلموا عليها أمهسكم أن يسلم بابكم على بعض تحية من اندلله مباركة طيبة نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل تصحوا الصلاة في أوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب؟ محال الخلاف؟ محال الخلاف الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه لأن كل واحد له دليل في هذا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم العدل بين الأولاد في الهبه؟ يجب العدل تقول الله وعدلوا بين أولادكم صلى الله عليه وسلم أكل ولدك عطيت مثل هذا؟ قال لا قال اتقل الله وعدلوا بين أولادكم قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد قال جور نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول