138 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|التشديد فيه|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله أدى ثمائة وثمانية وكالثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب الربى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله أبواب الربى أربى باللغة أزيادة
يقارب الشي إلى زاد ربى يربى إلى زاد والمراد به هنا زيادة مخصوصة زيادة مخصوصة وليس كل زيادة وإن ما زيادة مخصوصة وذلك الأشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا
على أنه يدخلها الربا مثل النقود من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية إذا بيع بعضها ببعض وهذا ما يسمى بالصرف ما يسمى بالصرف وكذلك الأنواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم
على دخول الربا فيها مثل البور بالبور الشعير بالشعير وتمر بالتمر الزبيب بالزبيب الأشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يدخلها الربا إذا بيع بعضها ببعض فاختلف العلم
هل يقتصر على هذه الأصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها الجمهور على أنه يقاس
عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها الجمهور على أنه يقاس عليها يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم ربا فيها والظاهرية
يقتصرون على هذه الأشياء المنصوصة يقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس والجمهور إنها إنهم يقولون بالقياس قياس العلة يقولون به فالعلة التي من
أجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة إذا كانت موجودة في غيرها فإنه يحرمه هي الربا قياسا عليها تمر بالتمر والملح بالملح والزبيب بالزبيب والبر بالبر أبواب الربا ربا ينقسمنا قسمين ربا
فضل والزيادة وربا نسية أن يباع بعضها على بعض مؤجلا أبواب الربا باب التشديد فيه على أكل الربا قال سبحانها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوموا الذي يتخبطه الشيطان من المس للك
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون يعني من قبورهم إذا بعث الناس من قبورهم فإنهم يسيرون إلى المحشر ويسرعون بالسير إلى المحشر إلا أكلة الربا فإنهم
تثقوا البطونهم فلا يقدرون على المشي يقوموا ويسقطوا إذا بعث الناس من قبورهم وعيد الله لا يقومون إلا كما يقوموا الذي يتخبطه الشيطان من المس لأن الشيطان يتخبط الإنسان ويمسه بجنون
فيصاب بهذا إلا سلطه الله سبحانه وتعالى على الإنسة ولهذا يتحرز الإنسان من الجن بذكر الله عز وجل تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية تحرز من الجن فلا يضرونه بإذن الله
أما إذا أهمل نفسه فإن الجن يتسلطون عليه نعم باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنا أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ربا والخمسة وصحة والترمذي نعم
هذا من الوعيد على أكل الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه أربعة وهو الذي ياخذ الربا من الناس وموكله وهو الذي يدفعه يدفع الربا للمرابي وشاهديه الذي نشهدون على العقل وكاتبه
يكتبون عقود الربا كلهم العونون هذا يدل على شدت تحريم الربا والعياد بالله لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الأربعة رواه الخمسة وصحة والترمذي غير أن لفظ النسائي قال أكل الربا
وموكله وكاتبه إذا علمو ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نعم إذا علمو ذلك إذا علمو بالربا فإن أمتعمد وأكله فتلحقهم اللعنة من الله واللعنة هي الطرد ولبعاد من
الرحمة الله سبحانه وتعالى ما إذا لم يعلمو وأنهم لا يواخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم نعم وعن عبد الله ابن حنظله غسيل الملائكة رضي الله عن قاسي للملائكة حنظلها غسيل الملائكة
لأنه لما تزوج أول ما تزوج دخل على زوجته فلما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في أخد في غزوة أخد سمع الصوت في غزوة أخد فقام من علم رأته ويأخذ السيلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه
الجنابه استشهد رضي الله عن قتل في معركة أخد فرآه النبي صلى الله وسلم تغسله وعن عبد الله ابن حنظله غسيل الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست
وثلاثين زنية رواه أحمد درهم الواحد من الربا أشد من ست وثلاثين زنية مع تحريم الزنى وأنه من أكبر الفواحش ويفمه أشد فهي يأكل درهم الواحد من الربا أشد عذابا من الذي يزنى درهم الربا
يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية رواه أحمد هذا إذا كان درهم واحد فكيف اللي عندهم ملايين من الربا كيف اللي عندهم أرصد ضخمة من الربا والعياد بالله عذابهم أشد وأشد بابوا ما
يجري فيه الربا يجري الربا في النقود إذا بيع بعضها ببعض وفيها أزيادة بعضها على بعض ويجري البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير بابوا ما يجري فيه الربا أنا بسعيدة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل أو الأوراق النقدية لأنها تقوم مقام اللهب والفضل هتأفذوا حكمها ولا يجوز يباع درهم بدرهمين أو يباع درهم بدرهمين
غائبا وهو ربا النسيئة نعم ربا ينقسميها بسمير ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة يعني لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وإلا قولوا مثلا بمثل يكفي لكن أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله ولا تشفوا يعني تزيدوا بعضها عال بعض نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل الورق هو الفضل هو الفضل إبعثوا أحدكم بورقكم هذه فضل انقودهم الفضل مهو بالورق النقد لا الورق لكسر
المراد به الفضل نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها عال بعض تزيدوا يعني لا تزيدوا بعضها عال بعض نعم ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز هذا ربا النسيئة لا تزيدوا هذا
ربا الفضل ولا تبيعوا غائبا بناجز هذا ربا النسيئة نعم متفق عليه وفي لفظ الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة نصع عليها
الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يدخل واربا ربا الخاضل واربا النسيئة ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة التي مناجلها حرما النبي صلى الله عليه وسلم الربا والعلة فيها الكيلة
والوزن نعم الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدن بيد مثلا هذا منع الزيادة يدن بيد هذا منع التاجيل لبن نسيئة نعم فمن
زادة أو استزادة فقد أربى من زادة يعني بدل الزيادة أو استزادة يعني طلب الزيادة فقد أربى نعم فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء نعم لعنى أكل الربى وموكله لأنهم تعاون على نعم الآخذ
والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري وفي لخض لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه أحمد ومسكر تأكيدات هذه تأكيدات مثلا بمثل يعني في الوزن
تساوي في الوزن مثلا بمثل سواء بسواء نعم والحنطة بالحنطة والحنطة بالحنطة بالحنطة هذا الثاني والملح بالملح هذا الرابع هذه أنصة أنه صلى الله عليه وسلم على دخول الربى فيها يقاس عليها
كل ما شابها في العلة والعلة اختلف العلماء فيها والمذاب أن العلة الكيلة والوزن أنها تكال أو توزن هذه العلة فيها ومن العلم من يقول العلة فيها الطعمية لأنها طعام الناس ومن الكيل
والوزن ومن الطعمية لأنها من ما يطعم ويقتات ويدخل نعم مثلا بمثل هذا منع التفاضل والزيادة يدن بيد هذا منع التأجيل نعم ومن زادة بدل الزيادة أو استزاد طلبها في هذه الأشياء فقد أربى ومن
زادة أو استزاد فقد أربى إلا مختلفة ألوانه رواه مسلم إلا مختلفة ألوانه إذا بيع بر بشاعر تجيز الزيادة لكما يجيز التأجيل بيع تمر ببر وما يجيز الزيادة في الكيل لكن ما يجيز التأجيل يجيز
الزيادة الاختلاف الجنس ولكن ما يجيز التأجيل وهو رب النسيئة نعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدهب بالزهب إلا وزن بوزن رواه مسلم والنسائي
وأبو دهول إلا وزن بوزن تساوي في الوزن زهب بالزهب والفضل بالفضل لازم من التساوي في الوزن نعم وعن أبي فكرة رضي الله عنه قال نهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضل والزهب بالزهب
إلا سواء بسواء إلا سواء بسواء يعني في الوزن إذا كان يلم بيد أما إذا اختلف الجنس يجيز التفاضل لكن يحرم النسيئة يحرم النسيئة فيها نعم يعني بزيادة لا بس إذا اختلف الجنس وفيه دليل على
جواز الذهب بالفضل مجازفة يعني من غير معرفة الوزن وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال غسول الله صلى الله عليه وسلم "الزهب بالورق ربا إلا ه أو ه "الزهب بالزهب ربا يعني ربا نسيئة
أدخله ربا نسيئة ويجيز الزيادان اختلاف الجنس والفضل يجيز الزيادة بعضها على بعض اختلاف الجنس لكن لا يجيز التعجيل الذي هو النسيئة لا بد من التقابض نعم "الزهب بالورق ربا إلا ه أو ه "
والمرأة بالورق الفضل إبعثوا أحدكم بوارقكم هذه يعني الفضل التي معهم نعم إذا اتفق الجنس تمر بتمر بر بر شعير بشعير يحرم الربا بنوعيه ربا الفاضل وربا النسيئة أما إذا اختلف الجنس فإنه
يجيز التفاضل وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب بالذهب والفضلت بالفضل والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل" مثلا
بمثل يعني من غير زيادة بالوزن أو الكيل لا بد من التساوي مثلا بمثل اتحاد الجنس ذهب بذهب في الله بفي الله تمر بتمر بر بر وكذا هنا يحرم النوعان الزيادة والنسيئة ربا الفضل وربا النسيئة
إذا التحاد الجنس نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدم بياد يدم بياد هذا منع النسيئة والتاجيل فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه إذا التحاد الجنس فإنه يحرم الربا فيه بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة
أما إذا اختلف الجنس فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي داوود نحوه وفي آخره وأمرنا النبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدم بياد كيف شيئناه نعم
اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير من البر بساعين من الشعير يجوز هذا الاختلاف الجنس لكن لا بد من التقابض لا يجوز التأجيل نعم وهو صريح في كون البر والشعير جنسين نعم هذا رد
على ليقولون هي من يقول من العلمة إن الشعير والبر جنس واحد رسول فرق بينهما فدل على أنهما جنساً نعم وعن معمر ابن عبد الله قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام
مثلاً بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه أحمد ومسلم طعام بالطعام مثلاً بمثل وكان طعامهم يومح يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الشعير وعن يأكل الشعير عليه الصلاة
والسلام هو طعامهم فيجب التساوي والتقابض الشعير الاتحاد الجنس نعم نعم إذا إذا إذا إذا إذا التحدى الجنس مثل تمر بتمر بر بر شعير بشعير ولا بد من التساوي في الكيل والوزن ولا بد من
التقابض ولا يجوز التاجيل يحرم الربا بنوعي ما إذا اختلف الجنس بيع تمر ببر مثلاً يجوز التفاظل إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف أشئتهم لكن إذا كان يدًا يد يجوز التفاظل ويحرم ويحرم
التأجيب إنه هو النسية نعم وعن بسعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا أكل فقال أكل تمر خيبر
هكذا قال إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمعة بالدراهم ثم مبتع بالدراهم جنيبة وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري نعم الجنيب هو الجيد تمر
الجنيب هو الجيد والنوع الثاني هو ردي الجمعة الجمعة هذا الردي هذا الردي من التمر إذا بيع الجنيب هو الجيد بالجمعة فإنه يجب التساويح المتدار ولا يجوز ما يقال هذا ردي ولا جيد نبن زود
لا هذا جنس واحد ولا يجوز ولن كان وين كان مختلفاً في الصعب ماذا من جنس واحد وإن كان مختلفاً بالصيفة هذا جيد هذا ردي فلا بد من التساويح جاء رجل يا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب
يعني جيد من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة وهو حجة في جرايان الرباء بالموزونات كلها لأن قوله في الميزان
يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل سوى بسوى هنا وهو حجة في جرايان الرباء في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الرباء الميزان
آلة ما هو بيقصد الرسول ما هو بيقصد الميزان اللي هو الآلة إنما يقصد الموزون هنا باب في أن الجهلة بالتساوي كالعلم بالتفاضل أن جابر رضي الله عنه قال إذا كان في يكوما من التمر ما يكفي
الخرص فيها إن قال تيجي كذا وكذا لا بد تكال أو توزى لا بد من هذا خروجا من الرباء ولا يجوز الخرص في الربويات لا بد من التحقق نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر إذا اختلف الجنس يجوز ولكن يحرم التأجيل إذا بيع شيء من الزهب ومع الزهب شيء آخر مثل الخرز فلا تباع القلادة أن فضان تبني عبيض قال خيبر كانت شمالي
الحجاز وهي أرض نخيل كثيرة فتح المسلمون في عاد النبي صلى الله عليه وسلم واخذوها من اليهود غنيموها غنيمة فقال اليهود بجراعاتها وبحرفها وبسابها فالرسول مسكها همياها بجزء من غلتها
يزرعونا يسكون النخيل بجزء من الغلها أجرة لهم نعم شريت قلادة يوم خيبر بهثنين عشر دينارة فيها ذهب وخرز دينارة المراد بالدينارة فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارة
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل رواه مسلم والنساء وأبو داود والترمذي وصحة وفي لفظ قوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة
فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى توم فقال إنا ما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى توم فقال إنا ما أردت
الحجارة يعني الذهب أنا ما بي الخرز خرز ما بيها نه لكن أنا بي الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل فيهباع الذهب بوزنه من غير زيادة ويباع الخرز أو مجانب كيف ما بي شي الخرز
نه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز فباع الذهب بوزنه وباع الخرز على أحده
بما شاء نه باب مرد الكيل والوزن الكيل والوزن عرفنا أن الكيل في الأشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك والوزن في الأشياء التي توزن مثل الذهب والفضلة وهذا يوزن هذا يوزن
يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل طيب الكيل أين يعرف؟
أي عرف يعرف به أن هذا مكيل وهذا موزون يرد لعرف أهل مكة يرد لعرفها المكة والمدينة فما كان يكال في مكة والمدينة فهو مكيل ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون فما كان يوزن في مكة فهو
المعتبر أنه موزون باب النهي أنبيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه فعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نعم نهى عن المزابنة وعن يبيع التمر على رؤوس النخن بتمر كيلني هذا ما يجوز لأنه يدخله
الرباء إلا العراية العراية كأذا يأتي بيانها نعم وإن كان كرمن أن يبيعه بزبي بن كيل وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه لا يباع
الثمر بالخارص إذا كان بيجنسه إذا كان بيعه بيجنسه فلا يباع بالخارص الجهل بالتساويك العلم بالتفاضل كلاه ما حرام أما إذا باعه بغير جنسه فلا باس مثل يبيع التمر بدراه ما فيه باس يبيع
التمر بيبور بشعير ما فيه باس يجوز التفاضل والزيادة نعم لكن لا بد من التقابق نعم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن اشتراء التمر بالروطب فقال لمن
حوله أين قصوا الروطب إذا يبس قال نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحاعة وترمذين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الروطبي بالتمر فقال للحابرين أين قصوا الروطب إذا جف قال نعم قال لا
إذا الرسول يعلم وكل أن يعلم أن الروطب ينقص إذا جف لكن أراد أن يقرر هذا لهم هذا استفهم تقريب وبيان للعلة أنه لا يجوز بيع الروطبي بالتمر لأن التمر ينقص إذا جف نعم باب الروخصة في بيع
العرايا العرايا أن يحتاج لأن يشتري نخلة لاجل أن يأكلها تمر رطبا هو وأولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده درام يبيشري نخلة لا باس أنه يشتريها بتمر تمر جاف يشتريها بالخرص في هذه الحالة
يشتريها بالخرص في هذه الحالة فقال كم تجي هذه النخلة إذا جفت أن يقال كذا وكذا يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف ويأخذ الروطب شيئا فشيئا يأكله هو وأولاده هذه رخصة وللأصل فيها أن هذا
حرام لكن رخص فيها لأجل الحاجة لأجل حاجاتهم إلى الروطب وما عندهم درام يشتري رطب عندهم تمر جاف رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الحاجة ليأكله مع الناس اتفكهه مع الناس نعم ذاب
الروخصة في بيع العرايا عالرافي ابن خديج وسهل ابن أبي حثمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ونها عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد رسول المزابنة بيع
الثمر بالتمر كمر النخل بالتمر الجاف هذه المزابنة إلا أنه استثنى منها العرايا للحاجة ليه نها عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم نظر الى الحاجة تأجون إنهم
يأكلون من الرطب مع الناس ولكن ما عندهم دراهم يسترون عندهم تمر فابل عندهم تمر من العام الماضي رخص لهم أن يشتروا بالتمر هذا رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا نظر الى حاجتهم نعم
إلا أصحاب العرايا فإنه إذا بيع الثمر بالثمر فلا يجوز إلا بالتساوي ما يكفي الخرص؟
نعم وعن سهل ابن أبي حث مترضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر نعم عن بيع الثمر الثمر النخل بالتمر لأن هذا رطب هذا يا بس وينقص الثمر إذا الرطب ينقص
إذا جاف يكون هذا رب الفضل نها عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رخص في العرايا لحاجة الناس إلى أن يشتري الثمر على رأس النخلة نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر
بالتمر ورخص في العرايا أن تشتر بخرصها نعم ما عندهم غير تمر والناس يكلوا الرطب رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة ذي رخصة من شيء ممنوع رخصة لهم أن يشتروا بهذا التمر رطباً يأكلونه
على رؤس النخل شيئاً فشيئاً هذا رخصة نعم الرخصة غير العزيمة نعم الرخصة تكون في الحاجة والضرورة وفي لفظ نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك
المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطب متفق عليها يشترونها بخرصة من التمر تقديره رخص فيها ليجل حاجة الناس إلى هذا الناس
يكلون رطبها ولا يكلون تمراً جعف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتروا بما عندهم من التمر يشترون نخلة رطباً على نخلة يأكلونه نعم أهل العرية أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق
والوسقين والثلاثة والاربعة رواه أحبذ وعن زيدي بن ثابت رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها كيلا أن تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلاً من
التمر الجعف لياجل حاجة الناس إلى هذا أما من عنده دراه ما يجوز لهذا الرخص في الإنسان ما عنده دراه ما عنده لتمر قديم وهو يحتاج للرطب ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار 60 صاعن
رواه أحمد والبخاري وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ولم يرخص في بيع التمر الروطب بالتمر الروطب باليابس لم يرخص إلا في هذه المسألة في العرية الناس
عندهم تمر قديم ويحتاجون روطب يأكلون عن الناس فهي يجوز لهم يسترون بهذا التمر روطباً على روس النخل بخرصه نعم وفي لفظ آخر رخص في بيع العرية بالروطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك
أخرجاه وفي لفظ بالتمر وبرطب رواه أبو داود نعم باب بيع اللحم بالحيوان يأكلون فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطريقة في إرسال المال إلى بلد يقول طريقة في إرسال المال إلى بلد هي
ككتالي فإني أسلم المالة لرجل هنا بالريال السعودي وهو يتصل على وكيله في البلاد الأخرى ويسلمها لوالدية بعملة ذاك البلد هل هذه المعاملة شرعية هذه تجوز تجوز للحاجة هل يسمونها السفتجة
سمونها السفتجة تسلم دراه من الشخص هنا دراه من النقود السعودية وهذا الشخص يكلم محلوة لي في بلده أنهم يعطونهم النقود البلد الذي عندهم هل لابس به هل لمسألة السفتجة نعم فضينة الشيخ
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وانا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة فما الواجب علينا ما يقول؟
يقول حفظك الله أبي قد اشترا سيارة عن طريق قرض الربوي وانا أريد أن أكفر عنه الآن هذه الكبيرة فما الواجب علينا ما كان هذا الشيء ما الله وانتهى وصار في ذلمته عليه التوبة لله عدم
العودة هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له ولن تهب تهب الله عليه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يقوم بعض أصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب وذلك بأن يستدين مثلا كيل ذهب
مصاغ إلى شهر ثم يقوم بدفع أجرة الصياغة ويبقى عليه كيل وصافي من الذهب فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول رجل اشترا سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك ثم باعها وهو قتاب فما الواجب عليك
هذا حرام ولا يجوز لما لم تعلم إن هذا ما هو ملك للشخص الذي اشتريت منه تعلم إنه سارجه يجوز لك تشتري منه يجوز لك الحرام عليك حرام عليك وعليه هذا العامل نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل هناك فرق بالحكم بين أكل الربة وبين مستحل الربة مستحل الربة يكفر أما الذي يأكل الربة وهو مقرب أنه حرام وهذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرا من كبائر الذنوب نعم فضينة الشيخ
فقكم الله وهذا سأل يقول حفظكم الله قريب منه يقول هناك من يقول بأن الذي يأكل الربة ويقول أنا أعلم أنه حرام لكنني مع ذلك سأأكله فإن هذا يعد مستحلا وهو كافر فهل هذا الكلام صحيح لما هو
مستحل الربة وهو مستحل الربة ومعترف أنه حرام ومعترف باللمب ما هو مثل اللي ياكله يقول حلال هذا حلال ولا تخرطون علينا تقول الربة ما ربة هذا حلال هذا مرتد عن دين الإسلام لكن اللي ياكله
يعلم أنه ربة هذا يكون مرتكب لكبيرا ولا يرتد بهذا نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يذكروا دائما أن الأوراق النقذية لا يدخلوا فيها الربة ويذكروا أمورا كثيرة بشأن هذا هذا يخفقكم
الله هذا سأل يقول إذا كان لدي أرز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز أقل جودة منه على أن يكون الكيل وبثنين كيل لا هاي جوزان بع الرزر ردي بدراهم واشتر بدراهم جيدا مثل ما قال الرسول صلى
الله عليه وسلم بع الجامعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا نعم هذا سأل يقول عند صرف العملات عمله بعملها أخرى هل يجوز الزيادة في هذا الأمر؟
إذا اختلف الجنس من النقذين يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجير أما إذا التحدى الجنس لا تجوز الزيادة نعم هذا سأل يقول إذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا فهل المحاسر الذي يكتب المصاريف
داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا ملعون هذا ملعون لنصر رسول صلى الله عليه وسلم الذي يكتب في مؤسسة ربوية وفي بنك ربوية يكتب هذا ملعون لأنه ينالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
لعنى آكل الربا وشاهديه وكاتبه هذا كاتب الربا ألا يتوظف في البنك ربا أشهر كلامها لما فهمنا نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول يكتروا في محلات الذهب أن يبيعوا الذهب الجديد بمثل
وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس وزيادة مالة لا ما يجوز أرى يبيعون الذهب القديم يشترون بفمنه ذهب جديد نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما كان يوزنه في السابق ثم أصبح يكال أو
بالعكس يقول هل يدخله الربا؟
نعم يدخله الربا لأن نصله مكيل أو موزون نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك هل هي صورة من صور الربا وهل منعت في ذلك؟
لا مهب من صور الربا بيئة التأجير المنتهي بالتمليك هذا لأن البيع ما جزن فيه ما هو بيئة مجزوم به وقت العقد وإن ما وقت العقد التأجير ثم يتحول فيما بعد له وعقد الربا يكون منجز ما يكون
منجز مؤجل يعقد بعدين لا لازم في الحال نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول في بلادنا بعض تجار التمور يشترون مننا التمر الرديق الذي لا يصلح إلا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد
ويبيعه على الناس هل يجوز لنا؟
هل يجوز لنا؟
ولا تجاب؟
لا إذا علمتم إنه يغشون به المسلمين أو غير المسلمين ما يجوز لغش لا للمسلم ولا غير المسلم ما يجوز لغش لا تتعاون معهم على الإثم والعدواء نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل
هناك فرق بين ربا النسيئة وبين بيوع التقصيط؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ولا ما عرف هذا هذا لازم يكتب السؤال أن يرسل للفتع نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الطعام بالحديث طضيلة الشيخ
وفقكم الله هذا سأل يقول تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بأنه فوائد يقول هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع التمر الردي على الشخص نفسه الذي سوف أشتري منه التمر الجيد؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل الزبيب من الأصناف الرباوية؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟
ببيعيش؟
هل يجوز أن أبيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول نشتري الذهب في بلادنا طضيلة الشيخ وفقكم الله طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لي أن أفذ قرض من البنك؟
يقول لي إنه هناك حديث سيبيعه عليك والحديث خارج المملكة ثم يشتريه ما يجوز التي شوف الحديث وتقبله وتنجله من محل البايع؟
ما هي بلعب المسعلة؟
يقول لك عنده حديث في كذا وكذا وقل كذب لازم تشوف الحديث ولازم تستلمه وتنجله من محل البايع وتصرف فيه؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أبيع أرض كبيرة في موقع بعيد؟
بأرض صغيره داخل البلد؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول إذا اشترا شخص قلادة من دهب وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بدهب فهل يلزمه أن يقصي للدهب عن الخرز؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز وشيراء الذهب أو الفضة عن طريق الشبكة أو عن طريق الصراف؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل العرايا؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول كنت أبيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو ولكن هناك فرق بدفع إجرات المصنعية هل مثل هذه المعاملة جائزة؟
طضيلة الشيخ وفقكم الله وأجل دفع المبلغ؟
نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول من اشترى بيتا عن طريق الرباء وهو الان تائف؟
يقول ما الواجب عليه غير التوبة وهل يلزمه أن يعيد البيت أو يبيعه مرة أخرى؟
نعم لا يكفي هذا الشراء بالرباء فيبيع البيت وتخلص من ثمانه يضع في جمعية يضع في شيء تخلص من نعم طضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سأل آخر يقول حبظكم الله إذا تاب الإنسان من الرباء وكان
عنده شيء من الأموال الربوية هل يجوز أن يدفعها؟
فعا إلى الفقراء لا على أن صدقها على أنه يريد التخلص منها فيطيها المحتاجين مثل المال الظايع يعطى للمحتاجين إذا وضع في جمعية لبس طضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول عنده شركة في بلاد
المغرب لبيع النوافذ والأبواب إذا أني زبون عرث عليه صور النوافذ والأبواب الموجودة فإذا اختار أحدها أخذت منه عربون ثم أقوم أنا بشرائها من فرنسا ثم أبيعها عليه هل فعل هذا جائز؟
نعم جائز لا بأس به لكن ما تبيعها عليه ويانت ما تملكها ما تبيعها لما تملكها نعم هذا سأل يقول هذا صحيح أنه من السنة أن يعرض الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح نعم هذا الشيء طيب
تختار لها زوج صالحا زوجها إياه هذا الشيء طيب نعم الليلة كان فيها غلط شخون فيها غلط لا يجوز لكمها لازم عدل غلط نعم شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض بدعه شهر رجب لا يخصص
بشيء لا يخصص بشيء لأنه لم يثبت فيه شيء من فضائل العمل هو كسائل الشوء نعم إثنان من إخواني ينتميان إلى الطريقة الصوفية وقد طلب مني أن أشتري لهم جوالا وربما قد يستعملونه في البدع أو
في سماع شيء محرم سؤاله هل يجوز أن أشتري لهم ذلك وأبعته إليهم وهذا حفظك الله وفقك يقول يقول هل يجوز لي أن أشتري أجهزة الأيباد والأجهزة المسمات بالذكية الخاصة بالأطفال أن أشتريها
لطفني ويكون فيها ألعاب وصور وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي أو للكعبة أن تعلق على جذران البيوت لا يجوز هذا لأنه ربما يتبرك بها ربما يعتقدون فيها يجوز هذا
الشيء وضيلة الشيء وفقكم الله المرأة المعتدة من طلاق باء هلها أن تتزيّن وتلبس ملابس جميلة أو هي مثل المعتدة من وفات؟
لا ما في معنى نعمش السؤال حفظك الله يقول المرأة المعتدة من طلاق باء هلها أن تتزيّن وتلبس ملابس جميلة أو هي مثل المعتدة من وفات؟
لا تتزيّن ما دمك في العدة ما تتزيّن لأنها ربما تختبوا يعتقد عليها ولا تتزيّن حتى تنتهي عدةها وتعرض للخطاب نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذا سائل يقول إذا منعت الزوجة زوجها حقه في
الفراش هل يجوز له أن يمنعها من النفع من النفع إذا كان أن هذا يردعها عن ما ترتكبها لبس نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذه المرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالحذاء كعب
العالي؟
إيه؟
يقول مرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي؟
لا يجوز هذا لأن هذا تصنع هذا تصنع فيه ليس ما ليس من خلقتها ولا يجوز له هذا نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذه المرأة تسأل فتقول حججت منذ خمس سنوات وفي أيام منها أيام رمي الجمار نزل منها
تقول دم لونه أسود يقول فما حكم حجها وهل عليها فضيلة الشيء فقكم الله إذا كان مات في المرض الذي من أجله ترك الصيام فلا يقضى عنه فضيلة الشيء فقكم الله أذا سأل يقول هل الأجر بمكة؟
هل هو مضاعف في جميع الأعمال الصالحة أو هو خاص بالصلاة فقط؟
الله الذي ورد في الصلاة الذي ورد المضاعفة في الصلاة الصلاة في المسجل الحرامة 100 ألف صلاة فيما سواه صلاة في المسجل النبوي 100 ألف صلاة فيما سواه صلاة في المسجل الأقصى عن 500 صلاة
فيما سواه الصلاة فإذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهما المسجل أو حدث منهم رائحة إنها تخرج بهما عن المسجل وتغير لهم نعم الدعاء مشروعة الغبار أو معات الغبارية دعاء الله جل وعلا مشروعه
وطير نعم فضيلة الشيء فقكم الله هذا سأل يسأل فيقول هل يجوز أو هل يصحوا الجمع بين الصلاتين إذا كان بسبب الغبار؟
لا ما يجمع بين الصلاتين سبب الغبار الذي ورد أنه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لأجل المطر والوحل والريح الباردة الشديدة وما بقية الصلاوات فلا يجمع بينها من أجل الغبار نعم فضيلة
الشيء فقكم الله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول ربنا ولك الحمد هل له أن يزيد ربنا ولك الحمد ولك الشكر؟
ما وردت ولك الشكر فضيلة الشيء فقكم الله هذا سأل يقول بعض ولا إما إذا كانت السجدها الأخيرة في الصلاة فإنه يطيلها ويختم بها يقول هل يجوز هذه الإطالة؟
لا