139 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|بيع اللحم بالحيوان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بن تيمية
الحراني رحمه الله الدسميات و تسعة و ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وأصحابه أجمعين
أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع اللحم باب بيع اللحم بالحيوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و لاه وبعد فإن الحيوان لا
يدخلوا الرب فيجوزا يباع حيوان واحد بحيوانين و أكثر و كلالك يجوز بيع اللحم و باللحم و يعني ولو زاد بعضه مع على بعض بسبب جودة بعضهما و يجوز بيع اللحم بالحيوان و كذا هنا باب بيع اللحم
بالحيوان عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه ما لكم في الموطأ نعم هذا الحديث مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل منها عن بيع
اللحم بالحيوان ولكن هذا مرسل يقول مراسل سعيد أنها قوى من غيرها مراسل سعيد بن مسيب أقوى من غيرها من أول مراسل و يحتجون بهذا نعم باب جواز التفاضل والنسي أه في غير المكيل والموزون نعم
جواز التفاضل والنسية تفاضل زيادة بعضها على بعض و النسي أه المؤجل بيع بعضها بعض المؤجل و ذلك لأن هذه التي ستذكر لا يدخلها الربة نعم جواز التفاضل والنسي أه في غير المكيل والموزون فهل
العلها الكيل والوزن أو العلها قعمية اختله في هذا و تبقوا على تحريم الربة و أن هذه الأجناس يدخلوا الربة لكن اختله في العلها التي فيها من أجل يحرم الربة و الأقرب أن العلها هي الكيل
والوزن كونها مكيلة و موزونة بها مجواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون في بيع العبيض بعضهم ببعض متفاضل أو مهاجلا نعم و أنا نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي رواه أحمد و مسلم و بن ماجه اشترى صفيه صفيه بالتحويه بن أخطب اليهودي صارت خسبي لما في غزوت بني قريلة صارت صفيه رضي الله عنه في السبيل و وقعد في سهم
بعض الصحابة اشتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم و اعتقها و جعل عطقها صداقها و صارت من أمهات المؤمنين نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي و قعد في
سهم دحية الكلبي و اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منه و اعتقها و جعل عطقها صداقها صارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها و دل على أن الحيوان لا يدخله الربا جوز بعضي أن النبي صلى
الله عليه وسلم اشترى صفيه بسبعة أرؤس من دحية الكلبي رواه أحمد و مسلم و ابن ماجه و عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل
كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقية بقية من الناس كان عند أبد الله ابن عمر إبل من الصدقة عنده إبل من إبل الصدقة أمره النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز الغزو من هذه
الإبل و عن عبد الله ابن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقية بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله
فحمل قد نفدت و قد بقية بقية من الناس لا ظهر لهم يعني من الغزات فقال لي ابتع علينا إبل بقى لا إصى من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفد هذا البعث قال اشتر إبل بإبل مؤجله من إبل الصدقة
قال و كنتوا ابتاع البعير بقلوا صيني و ثلاثق لا إص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث نعم فإشترى الإبل التي يجهز عليها الغزات اشترها حابراً البعير بالبعيرين وأكثر من إبل
الصدقة و دل على أن الحيوان لا يدخله الرباء و يجوز فيه التأجيل و يجوز فيه التغابل نعم و كنتوا ابتاع البعير بقلوا صيني و ثلاثق لا إص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما
جاءت إبل الصدقة أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والدار قطني بمعنى لما جاءت إبل الصدقة يعني إبل الزكات التي قبضها من آلها أدى ما على بيت المال من الدين و قد
اشترى فدل على أن البيع الحيوان بالحيوان وأجلاً لا باس به ولا يدخله الرباء نعم و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملاً يدعى عصيثير عصيثيرة بعشرين بعيراً إلى أجل رواه ما لكم
في الموطة والشافعي في مسنده نعم وهذا أيضاً علي بن أبي طالب باع جملاً إذ يسمعوا صيبير بعشرة فدل على أجواز التفاغ الحيوان و أنه لا يدخله الرباء نعم و عن الحسن عن سمره رضي الله عنه
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا يدل على المنع نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني هذا يدل في ظاهر على أنه لا يدزع الحيوان بحيوان آخر مؤجلاً
ولكن قالوا نسيئة ترجع للثنين يعني لا يبع حيوان النسيئة أما بيع حيوان حاضر بحيوان مؤجل فلا بس دليل ما سبر فنسيئة ترجع للثنين إلى العوض والمعوض حيوان نسيئة بحيوان نسيئة وهذا هو بيع
الكالي بالكالي يعني الدين بالدين نعم من باع سلعة بنسيئة يعني مواجه بثمن مؤجل سلعة باعها بثمن مواجل ثم إنا مشتريها ومستدينها أراداً يرضيع فالذي باعها عليه مواجلاً لا يدزله أن
يشتريها من واضي مسألك العينة مسألك العينة أنه رجع عليه عين ماله نعم فدخلت معها أم والدي زيد ابن أرقم فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد ابن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة وإني
بتعته منه بستمئة درهم نقداء فقالت لها عائشة بئسى مشتريتي وبئسى ما شريتي إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوا رواه الدارة قطنية نعم أني بعت غلاماً من زيد ابن أرقم
بثمان مئة درهم نسيئة وابتعته منه بستمئة درهم
ثم اشتريت هذا غلام في أقل من ما بعته به مؤجلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم غد هذا عائشة رضي الله عنها ردت هذا وقال تخبري أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بقى لأنه استعمل الربة
هذا تغليظ فهدل على أن منباع شيئاً مؤجلاً ثم أراد مشتريه المستدين أن يبيعه لا يجوز أن يشتريه منباعه مؤجلاً نعم بل يبيعه على غيره لأن كأنه بعد راهم بدراهم مؤجله أكثر منها واجعلت
السلعة حيلة للربة لا يجوز هذا نعم بيسه مشتريتي وبيسه ما شريتي إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب رواه الدار قطني إن جهاده يعني زيد ابن أرقم قد بطل مع النبي
صلى الله عليه وسلم لأنه أكل الربة والرباء محرم شديد التحريم آل من التغليل والزجر نعم باب ما جاء في بيع العينة بيع العينة نعم عالبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا ضن الناس بالدينار ودرهم واتباعوا أذناب البقر واتباعوا أذناب البقر واتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءة فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم واتباعوا أذناب البقر واتركوا
الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءة حتى يراجعوا دينهم رواه أحمد وأبود أبود ولفضه إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا
حتى ترجعوا إلى دينكم وايضا الظل الذي يسلقه الله فدل على تحرين بيع العينة وهي كما ذكرت لكم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يستريها من المستدين باقل من ما باعها عليه وبعضهم يفسرها بأنها بيع
الغائبها لسماء غائبه ولكن هذا غير وجيه نا ما جاء في الشبوهات شبوهات يعني الأشياء التي اشتبهت التي اشتبهت فلا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيّن
وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلموا هن كثير من الناس فما نبتق الشبوهات ومن وقع في الشبوهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه لا وإن حمى الله محارمه
الإنسان يتجنب الأمور المشتبهة التي لا يدرى هل هي من الحلال أو هي من الحرام يتجنبها وياخذ الحلال البيّن ويتجنب الحرام البيّن باب ما جاء في الشبوهات أن النعمان إبن بشير رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بيّن و الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة الحلال البيّن و الحرام بيّن و بينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشبه عليه من الإثم كان لما استبان
أترك ومن اجتراء على ما يشكه فيه من الإثم أو شك أن يواقع مستبان فالأشياء التي فيها اشتباه اختلاف بين العلمة هل هي حلال أو حرام نظر لي اختلاف الأدلة فيها هذه الأخوة للمسلم أن يتجنبها
لا يقع فيها احتياطاً لدينه والمعاصي حمى الله نعم الله حمى المعحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني هذا في الحلال فأنت لا تتعد الحلال و في لاية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها
فالحرام من حدود الله إبن الحرام لا تقربوه يترك ما حاوله و أما الحلال فأنت لا تعتد لا تتعده نعم نعم وعن أطيت السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد و أن يكون من
المتقين حتى يدعى ما لا بأسبه حداراً لما به البأس رواه الترمذين يدعى للشيء البين مخافة من الوقوع في الشيء المشتبه وعن نسى رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب
التمرت فيقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة ساقطة في الطريق ولا يأخذ الصدقة هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يانها أو ساق يان الصدقها أو ساق أموال الناس نعم ونعمة
في الطريق وتداس ولكن الانسان لا يأكلها الذي حرمت عليه الزكات لأنه يمكن أن تكون من الزكات فهذا من اجتناب الشبهات وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلا أحدكم على أقيه المسلم
فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه ويسقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه رواه أحمد وعن أنا سبن مالك رضي الله عنه قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه
وشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه أو نزلت الضيفا عليه أو أتيته زائرا قدم لك شي لا تسأله عنه هذا من
التشدد ومن الإحراج أيضا نعم أبوابه أحكام العيوب نعم بابه وجوب تبيين العيب أحكام العيوب التي بالسلع التي تباع ما يجوز تكتم العيب الذي فيها وأن تعلمه تقول أبيع هذا المنظور أبو يقولون
ما الآن نبيع هذا المنظور بهوك لا إلسلت تعلم عيب يجب عليك أن تتبينه ولا تسكت عنه أما إلسلت ما تدري تقول ما بيع له هذا الموجود وانا ما أدري هو يعالي فيه شي ولا ما هو شي ما يخالف هذا
ما تعلم فيه شي نعم أبوابه أحكام العيوب بابه وجوب تبيين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه
عيب إلا بيناه له رواه بن ماجه لا لسر التعرف أن فيها عيب يجب عليك البيان ما تقول أبيع هذا المنظور بابه يقول ترى أنه اشتغلت السيارة فانا بطالبك أنا بيع هذا المنظور وأتراه كومة حديد
ان اشتغلت فانا بطالبك هذا ما يبري ذمك وانتخبر أن فيها عيب لازم تبين العيب الذي فيها هذا من الغش الذي حرموا الله ورسوله نعم المسلم أخ المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيع وفيه عيب
إلا بيناه له رواه بن ماجه إذا فيه عيب يعلمه لا يجد له أن يكتمه لازم بيناه ما فيه من العيب فيها عيب كده نعم وعن واثله رضي الله عنه قال نعم ما تكتم العيب اللي فيها بتقول هذا المنظور
هذا المنظور أنا بيع عليك هذا المنظور لا يتعلم فيها عيب لازم تبين تقول فيها العيب الفلاني خلي يدخل على بصيرة نعم وعن نبيه ريلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع
طعامة فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس مننا رواه الجماعة إلا البخارية والنساء من العيب وهو يعلمه يعلم فيه عيب أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريم في الطعام فوجد
فيه أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله يعني المبر قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا نعم وعن العدة ابن خالد قال أعد العديد وعن
نبيه ريلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامة فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس مننا نعم قال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله
قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس مننا لوعيد شديد على من يكتم العيوب في السلع ولا يبينها للمسترين يقول بعال منظور بعال منظور وانتعلم فيه عيب لازم تبينه نعم وعن العدة
ابن خالد قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة هذا مشتر العدا ابن خالد ابن هودة محمد الرسول الله اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائله ولا خبثة بيعى المسلمي المسلمة رواه
بن ماجه والترمذين هذا كتاب الرسول بالعقد الذي عقده ليال الصحابي لما مع عليه سلعة نفى العيوب التي فيها لأن ما فيها عيوب يعلمها نعم اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة
بيعى المسلمي المسلمة رواه بن ماجه والترمذي المسلم لا يرضى أنه يبيع عليه على أخيه المسلم شيئا فيه عيب ولا يبينه فيه عيب يعلمه ولا يبينه لا يجوز هذا في خلق المسلم مع أخيه المسلم لازم
من البيان والصدق باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراجة بالظمان رواه
الخمسة وفي رواية إذا استغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلته بالظمان رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه فمن يضمن الشي فإنه ياخذوا
غلته فإنه ياخذوا غلته بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلته بالظمان رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان
المشتري نعم إذا اشترا إذا اشترا شيئا وتم العقد بينهما دخل في ملك المشتري من العقد فإذا تلف بعد العقد فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه بالعقد فإذا تلف هو من ضمانه ولا يطالب البائع لأنه
إنما تلف على ملك المشتري نعم لا أعداعد ما فهموا سيارة من نوع جمس مغلقها الطريق على الماره لوحتها ألف طاقية لوحة ثمانية واحد ثلاثة واحد نعم ماجاء في المصرّاه ماجاء في المصرّاه ايش
المصرّاه مصرّات هي التي يترك حلبها في ضرعها ثم تباع ثم إذا اشتراها المشتري وحلبها وجد فيها لبنا كثيرة ففرح بذلك يقول إن هذا درها وهو في الحقيقة مجتمع من صصرها إنه ما حلبها مده
قويلة فإذا تبين هذا هذا عيب فللمشتري الخيار نعم باب ما جاء في المصرّاه عن ابه ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصرّ الإبل والغنم فمن يصرّ الإبل والغنم عند بيعها
إحلبوها لا لا يظن المشتري إن هذا الحليب الكثير إن هذا شأنوها وفيها حليب كثير ومجتمع من عدة أيام هذا غش يجب عليك البيان في هذا نعم لا تصرّ الإبل والغنم ثم من ابتاعها بعد ذلك فهو
بخير النظرين بعد أن يحلبها فهو بخير النظرين ردّها وردّ معها صاعًا من تمر هذا مشكل عند العلماء هالصعها الصعها مع بهم يقول إنها في مقابل اللبن اللي يخذ منها صاع من التمر هذا في مقابل
اللبن الذي أخذه منها إذا ردّها نعم فإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر متفق عليه وللبخاري وأبي داود من اشترى غنم مصرّات فحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر في حلبتها
هذا يبين الحديث الذي قابله ردّها وصاع من تمر يعني الصاع مقابل الحليب الذي أخذه نعم وهو دليلُ على أن صاع التمر في مقابل اللبن لُقاحة إذا مشترى أحدكم لُقاحة مصرّة يعني محبوس فيها
حليبها نعم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وهو دليلُ على أنه يُمسك بغير أرش وفي رواية من اشترى مصرّات
فهو أن المشتري رغب فيها يأخذها بدون أنه يطلب من البيع الأرش يعني نقص العيب نعم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردّها وصاع من تمر رواه مسلم وهو دليلٌ على أنه يمسك بغير
أرش وفي رواية فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاع من تمر لا سمراء رواه الجماعة إلا البخاري لا سمراء يعني لا حنطة سمراء هي الحنطة نعم بل هو تمر وهذا لا
يقمع بدا للحليب لأنه مغذية تمر مغذية والحليب مغذي تمر حلو والحليب حلو نعم فإن اشترى مصرّات فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء أردّها ومعها ثلاثة أيام لجل تثبت إنها
مصرّات إذا تثبت إنها مصرّات فهو بالخيار إن شاء أردّها مجياناً وإن شاء أمسكها وصبر على العيب نعم وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة فردّها فليه ردّ معها صاعاً رواه
البخاري والبرقاني رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر صاعاً من تمر يعني يرد معها صاعاً من تمر بدل الحليب الذي أخذوا منها وستفاد منه نعم هذا لا يجوز دعوا الناس يرقوا الله
بعضهم من بعض والسعر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفق الأسعار وإذا يزيد الأسعار بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى فلا يجوز للسلطان إنه يسعر على الناس إنه يسعر على الناس يقول لا
يتبيعوا لبها السعر هذا تبع السوق يزيدوا يرتفعوا ينخذوا ما يتدخل فيه السلطان إلا في الأشياء الظرورية للقوت أقوات الناس فإنه يسعرها بأن يقول يبيعها مثل ما يبيع الناس مثل ما تسوا
بالسوق نعم فقال يا رسول الله لو سعرت فقال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر يقدر زيادة السعر أو نقص السعر هذا من عند الله سبحانه وتعالى لا دخل للسلطان في هذا نعم إن الله هو
القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دمن ولا مال إنه ظلم للناس تسعير ظلم للناس فلا يجوز للحاكم أنه يسعر سعر للناس ما
يزيدون ولا ينخسون فيه نعم وإني لا أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دمن ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصحها واترمذي ندل على تحريم التسعير نعم باب ما
جاء في الاحتكار لكن الذي يزيد السعر من عنده أو تجار حبسون السلع حتى يرته ترته في عقيمةها الحاكم تدخل يمنعهم من الاحتكار السلع التي هي قوته محاجته أما السلع الكمالية أنا بس سوي باله
يبي فمالية لأنه ما يظهر لي لكن اللي هي من ظرورات الناس فلا بدنا الحاكم تدخل فلا يحتكرها بعض الناس ويزيد في سعرها نعم باب ما جاء في الاحتكار المحتكر ملعون كما في الحديث الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون نعم أن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني لقوات الظرورية ما يخزنها عن الناس حتى يرتفع سعرها إلا خاطئ
واقع في الخطى والذمه والمعصية نعم وكان سعيد يحتكر الزيت نعم، الزيت هذا كمالي أي خالف الزيت من الكمالية أي خالف لكن الأشياء الغرورية التي يحتاجها الناس هذه هي التي لا تحتكر نعم وعن
معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللي تدخل احتال على غلاء الاسعار حبس السلع حتى تغلو اسعار وإذا كان الغلاء بسبب إنسان تدخل في هذا فإن عليه الوعيد
الشديد نعم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحتكر حكرة يريد أن يغلية بها على المسلمين فا وخاطئ
رواهما أحمد أن الناس ما يحترون إليها نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس رواه ابن ماجه هذا وعيد
شديد يعني تنوع أنواع الوعيد لحق المحتكرين لأقوات الناس وضروراتهم نعم والإفلاس يعني أنه هو يريد زياده يريد تجاره والله يغربه بالإفلاس والفقر نعم عكس ما يريد نعم نقف عند هذا نعم أريد
جوزه مثل هذا البيع؟
لا أنت مستقدمه ليشغل عندك ما تبيعه على الثاني والفي أزماته باع هذا فيه برر على المسلمين فيه برر على المسلمين لبغى التبيعه تشري إمتك السلع الحمد لله نعم هل يعني ذلك سبعة عبيد؟
سبعة ما؟
عبيد نعم رؤس يعني عبيد نعم هذا سائل يقول إذا اشتريت من محل بعض الأغراض ولم يكن عند البائع صرف ليرجع الباقي لي من القيمة هل يجوز تأجيل الباقي وأخذوا في مبان؟
هذا صرف لا يجوز تأجيل فيه تأجي للسداد لأن تأتي بالقيمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ملعلة أن الحيوان واللحم لا يدخل فيه الربا مع أنه مطعوم وموزون فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا السائل يقول يذكر الإمام الشوكان رحمه الله في نيل الأوطار يذكر دائما الإمام يحيا وقال الإمام يحيا فمن المقصود به فقطكم الله هذا سائل يقول أخي قد اشترى سيارة عن طريق التعجير
المنتهي بالتمليك ويريد مني أن أساعده على تستيدي الأقصاط لهذه المعاملة فهل يجوز لي أن أساعده في ذلك؟
إذا كان وقع في هذا الدين وحاصره ساحب السيارة ساعده لأنه تورض لكن تقول له المرة الزانية لا تشتري بهذا العقل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل الربا يبطلوا جميع الأعمال
الصالحة استدلالاً بما ورد في حديث عائش رضي الله عنها قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا من باب تشديد عليه ولا ما يبطل الجهاد بأي ولكنه لا يبطل الأعمال ولا يبطل
الأعمال هو الشرك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول هل يعتبر من العينة من يشتري سلعة بثمان مؤجل ثم يبيعها على غير البائع الأول بثمان أرخص ولا ما يعتبر هذا من العينة إذا باعها
على غير الدائن الذي بقى اشتراها منه لا يدخل هذا في العينة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بهذا الزمن يقول كثورة المشتبهات فكيف يستطيع المسلم أن
يتجنبها تجنبها يستطيع أن يتجنبها ما يجبر عليها ويعبر بليها يأخذ الأشياء الواضحة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول أبيع الزهبة بالمال بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب
جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نقوط
ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل نفسه ذهب جديدا بسعر مختلف أبيع
الزهبة بالنقوط ثم أشتري من المحل أمامي بيوت الناس أم أنه من المشتبه لا باس بذلك يعني لا تحمل معك شيء أما نكتاقل من الخمره ولا تأخذ معك شيء ولا باس بذلك نعم قضيلة الشيخ فقكم الله
هذا السائل يقول أنا لا أكل الدجاج البرازيلي والفرنسي اتقاء للشبهة لا للتحريم فهل ينأسأل المطعم أترك الدجاج كله كل من الطعام نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول اشتريت عددا
كبيرا من أجهزة التكيف واشترت على الشركة التي اشتريتها منها أن أبقيها عندهم ثمانية أشهر في المسودعات فهل يجوز شرط إبقاء إبقائها عندهم نعم لا باس إلا رضوا بذلك فلا باس نعم فضينة
الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أعمل مزارعا في مزرعه فهل يجوز لي أن أكل من ثمر هذه المزرعه دون إذن صاحبها الشيء ليوخذ بالفم أول ما تثمر المزارع أو النخير يوخذ بالفم فقط ولا يحمل
منه شيء لا باس نعم فضينة الشيخ فقكم الله من باع سلعة وكان فيها عيب فقد تم يصلاحه قبل البيع وسألني المشتري هل بها عيب فقلت له لا ولا أعلم مكان المشتري الآن فماذا علي أنت أخطأت فيها
لا أنت قلت فيها شيء مصلح فيها عيب اصلحا أما ما دائم أنه راح ولا تدري وانه راح أنت اخطأت فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن أكل من دبيحة المبتدعة وهل المبتدعة تختلخ
دبائحهم واحكامهم إذا كانت البدعة تخرجه من الإسلام هل تأكل من طعامه أما إذا كانت يعني من الضبحه لا تأكل من الضبحه فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز ألبيع على الكافر وعدم
إبلاغه بعيب السلعة هل يجوز أن أبيع على كافر ولا أبلغه بعيب السلعة لا ما يجوز القش لا مع المسلم فضينة الشيخ فقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا هل هذا يدل
على كفر هذا الغاش فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعض الناس يقوم بإخفاء وتخزين الدولارات في البيت حتى يرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك فال هذا حرام لا ليس حرام هذا ليس حرام
وكذلك حفظك الله سأل آخر يقول هل يجوز الإحتفاظ بالذهب والكضة بالبيت حتى يرتفع سعرها ثم نقوم بعد ذلك ببيعها مثل السؤال اللي قوم بلا فأس لذلك ألا معلك فصر فيه فضينة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول فهذا يجب عليه أن أبينها للمشتري إذا حضرت البيعة ولم يتفقل لها المشتري فقول أقول له أنظر إلى هذا العيب فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للذي يريد أن يبيع شيئا
وفيه عيب وقال للمشتري خذ السلعة وبحصها عند من شئت أن رضيتها فخذها وإلا فردها فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول يعني أنه يقع في الحرام فيما بعد ويقع في الحرام مجرد ما ياخد شيء
مستبع على طول لا أنه يتجر فيما بعد ويقع في الحرام نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا من بيانه عند البيع نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للمصرات لو وجدت هذه
المسألة الآن فهل يرد صاعا من تمر أم يقومه ويدبع ثمنا الحليب للبائع فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول استأجرت بيت جديدا وبسعر مناسب ولكن أصبح لجيران يزعجونني بالأغاني والموسيقى فهل
أخرج من هذا البيت ويعتبر هذا الأمر عيبا وانه عن المنكة اللي يرفعون صوات المعازف والمزاميف هذا يجب منعهم من ذلك ويزعجون الجيران ويأثمونهم ما يجوز هذا نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول اشترى رجل بقرة ووضعت مولودة وبعد ذلك تبين أن فيها عيبا فردتها على البائع فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا المولود نعم مالا من حقك لنهولد على ملكك نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول هل يجوز مبادلة بهيمة الأنعام متفاضلة لا باسة بذلك كان صلى الله عليه وسلم أمر أبدا عمر عبد الله أبدا عمر أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة نعم لا يجوز هذا يتربى لولاد
على الصور على يجوز هذا على العاب كهير غير الصور يشتري لهم العاب غير الصور لوات الارواح ولا تربيهم على الصور لوات الارواح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول قمت بصدم سيارة فررت
خوفا من المرور أن يحملني شيئا ثم تبت بعد ذلك لكني لا أعرف صاحب السيارة فمن الواجب عليه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لو قلت لصاحب البقالة أو المحل هذا سأل يقول هل يجوز التسعير
للأدوية خاصة نعم يجوز تسعير ما يبعث الصيدانيات اللهم سعر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول يوجد في بلادنا أجار الشيق بعقد طويل لمدة 60 عام وذلك بالتراضي بين
الطرافين هل يعد مثل هذا العقد صحيحة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا عريف الشخص بالتساهل أو أتل الرباء ودعان إلى وليمة عرس فهل يجوز لي أن أتخلف عنها لهذا السبب فضيلة الشيخ
فقكم الله فهل يجوز له ذلك إذا كانت من الكمالية ولبس إما إذا كانت من الغرورية فلا بد أن يبيع مثل ما يبيع الناس نعم هذا يكثب سؤاله للفتاة وشاف سؤال الموضوع سؤاله نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سأل يقول اشتريت من السوق حب حبا ثم ذهبت إلى البيت وفتحتها فوجدتها بيضاء غير ناضجة فقال إن هذا الأمر لا يرد فأنا مثلك قد اشتريتها هكذا ولا أدري ما بداخلها يقول من الحكم
الشرعي في مثل هذه المسائل مثل ما قال لك صاحب المحل نعم أن الشرعيتها وصرت على ملكك وصاحب المحل ما يدري كان لو يدري وجاحبا عليك نعم لكن ما يدري نعم فقم الله هذا سأل يقول اقرض بعض
الناس بعض المبالغ المالية ويتأخرون بالسداد فأقوم بتخفيض القرض عليهم إلى النصف اقرض بعض الناس بعض المبالغ ويتأخرون بالسداد فأقوم بتخفيض الدين عنهم إلى النصف شرطة أن يسدد خلال مدة
معينة وإلا انتهى هذا التخفيض هل يجوزه مثل ذلك؟
لا ما يجوز مثل هذا ما يجوز مثل هذا اما انتخفض عنهم مطلقة وإلا انتخلي الدين لما يستطيعون السداد ويستدون لك نعم فضيلة الشيخ وإن كانوا أملية وعندهم السداد وهم مماطلون تستكيهم نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول في بلدنا خارج هذه البلد يقول في بلدنا يوجد عقود لإجار البيوت وهي عقود مفتوحة المدة ليس لها انتهاء فهل مثل هذه العقود صحيحة؟
لا ما انتدخل غير هذه البلد يعني انتدخل معاملات الناس خارج هذه البلد ما انتدخل بيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول مضابق في بيئ السلاع التي تستعمل في الحالة وماذا مثل السلاع
التي تستعمل في الحالة؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا علمت هذا فبلغ وزارة التجارة لتنظر في أمره نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز بيع وقتنا الملابس المحتوى على الصور وعلى الصليب؟
صليب لا لا ما يجوز المسلم يلبس فيها الصليب فيها الصور الكفار فيها ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعض المحلات تضع لوحة داخل المحل وهي السلعة المباعة لا ترد ولا
تستبدل يقول هل هذه العبارة شرعية؟
رحوا خلها الدكان هذا اللي فيه الكلامة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز البيع داخل ساحات المسجد؟
لخارج المسجد ما يلبس واما داخل صور المسجد وابواب المسجد فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فهل يجب عليه أن أخبره بذلك؟
إذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت به السلعة فهل يجب عليه أن أخبره بذلك؟
نشتري تسعة ريالات من المعدن بعشرة ريالات ورقية لأن الورق بدل المعدن وحكمه وحكمه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للرجل أن يستأجر عاملة قد هربت من كفيلها فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سأل يقول لا يكثر من الحلف لا يكثر من الحلف يكون من الللينا لا ينظر الله إليهم يم القيانة ولا يزكيهم ولا هم علاونا ليهم ومنهم رجل جعل الله بضاعة لا يبيع الله بيمين ولا
يشتري الله بيمين هذا من الاستهانة بالأيمان نعم ففقكم الله هذا سأل يقول ما معنى ما ورد أن كل قرض جر نفع فهو رباء فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للشخص أن يبيع شيئا من دمه
فإذا تبرع بالدم يأخذ شيئا على ذلك لا ما يجوز يأخذ ثمنا للدم الدم حرام الدم حرام ولا يوخذ له ثمن يوخذ للسعاف سعاف المريض والمرضة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا علمت أن هذا
الشيء قد صودر من صاحبه فهل يجوز لي أن أشتريه إذا عرض للبيع فهل يجوز له أن يهديها هديه وغير ذلك من الأمور مع علم وليها بدالك هل إذا خطب رجل المرأة فهل يجوز له أن يهديها هديه وغير
ذلك من الأمور مع علم وليها به فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان الشخص مريضا ولا يستطيع العلاج إلا عن طريق القرض الربوي فهل يجوز له أن يتعاطى ذلك للضرورة فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا أتاب الشخص من الربوي