141 من 148|شرح كتاب المنتقى|الحوالة والضمان|وجوب قبول الحوالة على المليء|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:06:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم بحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه إدمعي الحوالة هي أن يكون
على الإنسان حق لغيره عليه دين لغيره وله دين على آخر هذا الذي عليه دين لغيره له دين على شخص آخر فله أن يحيل دائنه إلى من عليه دين له نقل مال من ذمه إلى ذمه وهذا جائز من أحيل على
مليئا يقبل الحوالة قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليئا فليحتل والمليئ هو الواجد الذي عنده مال وأيضا هو غير مماطل مليئ في مال هو مليئ في ذمته فيقبل الحوالة فيه تعاون بين
المسلمين وصاحب الدين لا يضيع له شيء فهي إرفاق بين المسلمين كتاب الحوالة والظمان وأما الظمان فهو أن يتحمل دينا على غيره أو حقا على غيره تحمله ويضمنه إصاحب الحق وهذا أيضا فيه إرفاق
بالناس نعم باب أجوب قبول الحوالة على المليئة بهذا الشرط أن يكون المحال عليه مليئا فهو أن بابلا قادر بماله وبابلا الحق الذي عليه ليس بمماطل ناب وهو غني يقدر على الوفاء هذا ظل معطل
الغاني ظلم يعني يحرم عليه هذا تحرم المماطلة في قبول الحوالة نعم أو تلك في سداد الدين الذي عليه وهو قادر فيخلع الله يعني سكايةه ويخلع عقوبة أي حبسه يحبسه ولي الأمر حتى يسدد الحق
الذي عليه إما لصاحبه ومن أحاله صاحب الدين عليه سدد نعم وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع فليحتل إذا أتبع يعني أحيل إذا أتبع يعني يقبل الحوالة لأن هذا فيه إرفاق بالناس وفيه تسديد
الدين الذي عليه صاحبه بأير مماطلة نعم طواه الجماعة وفي لفظ لأحبه الجماعة الجماعة المراد بهم صاحب السنة للاربع وصاحب المسند لما محمد وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم أو لا يوم الجماعة
سبعة وفيه لفظ لأحمد ومن أحيل على مليئ فليحتل من أحيل بحقه على مليئ يعني باذل غني يباذل فليحتل يعني يقبل الحوالة نعم نطل غني غني القادر بماله على بذل الحق الذي عليه فإذا ما طلف
وظالم استحق العقوب من ولي الأمر حتى يبذل الحق الذي عليه نطل غني غني وإذا أتبع أحدكم يعني وحيل أحدكم على مليئ فليحتل أو فليقبل نعم بابو ضمان دين الميط المفلس ضمان دين دين الميط
المفلس يجوز هذا أن يتحمله يضمنه يعني يتحمله عنه تضمن يتحمل الدين الذي على الميط وعن سلمة ابن الأكواع رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة فقالوا يا رسول
الله صلي عليها قال هل ترك شيئة قالوا لا فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتاده صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه رواه أحمد والبخاري والنسائي
نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين فإن قالوا نعم فأل صلوا على صاحبكم ولا يصلي على من عليه دين لأن الصلاة شفاعة ولا يجوز
الشفاعة لمن عليه حق للآخرين لأن حقوق الناس نضنية على المشاحة فكان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين فلما وسع الله عليه صار يتحمل عن المدين ويصلي عليه تحمل
عليه من بيت المال إذا كان مدين وليس عنده سدات فإن بيت المال يتحمل عنه كان يصلي على المدينين عليه الصلاة والسلام ويتحمل من بيت المال مع عليهم من ديون ولو أن واحدا من المسلمين تحمل
الدين عن الجنازة فل الإمام أن يصلي عليها الإمام الأعظم يصلي عليها إذا تحمل الدين شفصنا أخر لأن أباقة هذا ربي الله عنه تحمل الدين أرين الذين على الجنازة التي قدمت فلما كان بعد يوم
لقيا أبو قتاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران يا أبا قتاده ما فعلت الديناران قال ما مال وقت رسول الله يعني ما سددها لأن ما مال وقت فلما لقياه في اليوم الثالث ما
فعلت الديناران قال قال دفعتها يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته يعني الميت فدل على أن الميت يقالب بالدين ويُعذب به حتى يسدد عنه آذ فيها الشدة مسؤولية الديون أنه لا يتساهل فيها
لأنها حقوق الناس فلا يتساهل فيها لا سيما إذا كانت على ميت فإنه يعذب بها الآن بردت عليه جلدته فدل على أنه يعذب قدين الذي عليه حتى يسدد عنه ولا يتهاون بالديون حقوق الناس نعم أما تكفل
أبو قتاده رضي الله عنه بالدين الذي على الميت صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال فيه النسائي وبنماجه فقال أبو قتاده أنا أتكفل به وهذا صريح في الإنشاء لا يتهمل صريح في
إنشاء التحمل نعم وإنما تحملها لما مات منه عليه نعم وعنجابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين قال نعم دين أران قال
صل على صاحبكم فقال أبو قتاده هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دين فعلي ومن ترك مالا فريورثته رواه
أحمد وأودا وودا والنسائي نعم كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين وإن ما يصلي عليه المسلمون وصلى الله عليه وسلم لكن الرسول لا يصلي على من عليه دين في أول
الأمر فلما فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد والغنام وجاءته الأموال صار يتحمل عن المعسر المدين الميت يتحمل مع عليه ويصلي عليه سدد عن دينه من بيت المال بيت مال المسلمين
ولا يترك الميت يعزب في دينه ما يسدد عنه باب في أن المغمون عنه إنما يبرع بأداء الظامن لا بمجرد ضمانه نعم لأن بقتاده ما تحمل الديناران وصل الرسول صلى الله عليه وسلم على الميت لقيه
الرسول بعد ذلك فيوم ما فعلت الديناران فقال مام الله وقت يا رسول الله لما كان في اليوم الثالث لقيه الرسول ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته عن الميت
بل على أن الميت يعزب بدين الذي عليه حتى يسدد عنه لا يتهاون بدين التي على الأموال نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الان بردت عليه جلدته الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه
وكفنا ثم آتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يصل عليه فخطى خطوة ثم قال عليه دين قلنا ديناران فنصرف فتحمله ما أبو قتاده رضي الله عنه فآتيناه فقال أبو قتاده الديناران عليه رسول
يسأل يا رسول يسأل بقتاده هل برئ الميت وتحملت عنه قال نعم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فصل عليه ثم قال بعد ذلك فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد
قضيتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده وواه أحمد وإن لم يكن لو تركه فيسدد على من تحمل من المسلمين وتبرع سبرع له ليخلصه بذلك فقال فيه فضل عظيم نعم وإنما أراد
بقوله والميت منهما برئ دخوله في الضمان متبرع لا ينوي به رجوعا بحالة نعم متبرع ما بقول قرض عنا بقرضه وسرده عنه من باب القرض هذا ما يكفي لا بد أن يتحمل الدين متبرعا بذلك نعم باب في
أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقة إذا خرج مستحقة نعم إذا باع شيئا ثم تبين تبين الناء المبيع تتعلق به حق آخر أو المبيع فيه عيب تبين هذا ولم يعلم به البائع ولا المستري فإن
العيب لا بد أن يقضى به ويدفع عوض العيب نقص العيب هذا الدرك نعم عن الحسن عن سمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع ويتبع البيع من باعه
طوه أحمد وابو داود والنسائين نعم ماذا فيه مسألة المسألة الأولى نعم من وجد عين ماله عند رجل مسألة الضفر سمونها مسألة الضفر إذا عارت أحدا عارية وبقية عند المستعير ثم وجدتها في مال
المستعير إن لك أن تسترجعها وأن تأخذها لأنها مالك والمستعير هو المفقى هو المفطي في كونه أخرها عنده ويدفع عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه يعني إلى باع سلعة وتبين أنها
مستحقا لشخص وأنه باع مال يملك فلصاحب السلعان يسحبها ويأخذها طيب والمشتري واني روح يقول لك يرجع على الباع تعلق بالباع يسترد ما دفع نعم إن عملو النسارق باع المال الذي سرقه واستلمه
المشتري ثم وجده صاحبه عند المشتري فإن صاحبه يسحبه من المشتري والمشتري يرجع إلى من باع عليه هذا المال ياخذ ما دفع من الثمن إن حقوق الناس ما تضيع نعم تفليس تفليس هذا المفلس فهذا له
حكم كما ذكره في الحديث نعم هذا الترتيب هكذا الترتيب هكذا ترتيبه نعم نعم المعسل هو المخلص إذا كان عفلس فإن صاحبه لا يلازمه إذا كان ذو عسرة فنظيرة إلى ما يسره يعني يجب انظار المعسل
يجب على الدائن ينظر المعسل حتى يستطيع السداد ولا يطالبه وهو معسل نعم ملازمة الملي ويطلاق المعسل إذا كان الساحب الحق ملازمة الدائن للمدين إمعنى أنه يمشي معه ويدخل معه في بيته
ويلازمه ولا يتركه حتى يسدد حقه ها للملازمة إذا كان مليئا إذا كان عسرا فلا ملازمة وإنما ينظر إلى ما يسره نعم عن عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الواجد غلم
ليه الواجد غلم ليه يعني المماطلة هل ليه هو المماطلة الواجد يعني الغني فلا يجد الغني أن يماطل بحق الدائن بل يجب عليه أن يسدده إذا طلبه صاحبه وهو دين حال نعم ليه الواجد غلم يحل عرضه
وعقوبته يعني يحل شكايته والكلام فيه عند الحاكم يقول فلان ما طلبيف فلان يجوز التشكي أن تذكر عيوبة خصمت مماطل متساهل في حقوق الناس إلى آخره يجوز من باب التشكي أما الكلام في عراب
الناس في غير هذه الحالة فلا يجوز نعم وحل عرضه وحل عرضه يعني شكايته عند الحاكم وعقوبته يعني سجنه إذا أبا أن يوفر الحق الذي عليه وهو واجد غني نعم ليه الواجد غلم يحل عرضه وعقوبته عرضه
يعني شكايته وعقوبته يعني سجنه وتعزيره نعم نعم رجل اشتراه فمارا على رؤوس النخل صابتها جائحة من السماء اتلفتها أو نقصتها وعليه دين يعني أصحاب المال أصحاب التمر الذي نباعوه عليه
طالبون بالسمن وهو أصابته جائحة لكن الجائحة أصابته وهو على ملكة لأن مشتريها مشتريها وخمنوا في ذمته للباع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لغر ماهي خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ليس
لكم إلا ذلك لأنه ما عند شي نعم عيد الحديث وانبي سعيد قال قصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ابتاعها يعني اشتراه فكتر دينه فقال تصدق عليه تصدق قال ابن
الرسول صلى الله عليه وسلم للناس تصدق عليه لأنه على أصابته الجائحة هو غرم للباع فمن المبيع وليس عنده شي وبحاجه إلى من يعينه أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابها يعينه وعانه لكن لم
يبلغ المقدار الذي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك نعم فقال صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم للغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه الجماعة إلا البخاري نعم ليس لهم من يطالبوه ومعسر فانذوا عسراه ونظيراتني لما يسراه نعم باب من وجد سيلعة باعها من رجل عنده
وقد أفلس هذه مسألة الزفر إذا باع رجل على رجل آخر مالاً
ثم إن المشتري آفلس والباع وجد سلعته عنده التي اشتراها منه فإنه ياخذها وليس للغرماء فيها حق مدى موجدها بعينها أو حق بها نعم عن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قاله حسن البصري عن سمره وهذا السند يصححونه الحسن عن سمره سند جيد نعم سمره بن جنده نعم عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به مواه
أحمد نعم وليس للغرماء فيه حق مدى منه بعينه لم يتغير فو أحق به أن ياخذه نعم وعن به رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو
أحق به من غيره مثل حديث الذي قبله إذا أفلس الإنسان وجاء مثلا رجل وجد متاعه الذي اشتراه منه عنده بعينه لم يتغير منه شيء من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان فهو أحق به من غيره
رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه رواه مسلم والنسائي مثل الحديث الذي قبله إن الإنسان إذا أفلس وجاء رجل قد باع عليه
سلعة وجدها بعينها لم تتغير ولم يتصرف فيها فله أن يسحبها هو أحق بها نعم وفي لفظ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئ فهو له رواه أحمد ولم يكن اقتضى من ماله
يعني من دينه شيئ أما لو كان أخذ بعض السمن فلهو مثل الغرماء أما إذا لم يأخذ من سمنها ووجدها بحالها لم تتغير فلهو أن يأخذ وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاع فأفلس الذي فتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئ فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فهو أحق به وإمهات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء أما لو توفي
ووجدت في تركته فليس لصاحبها أن يأخذها فليكون اسوة الغرماء نعم فهو مالكم في الموطع وابو دهود وهو مرسل وقد أسنده وابو دهود من وجه ضعيف وهو مرسل ولمرسل ما رواه ما رواه التابعي عن
الرسول صلى الله عليه وسلم ومرسل ما سقط منه الصحابي من سنده هذا المرسل نعم وصله وجد الرجل الذي سقط من السند واتصل السند للرشول فصل متصل بعد أن كان مرسلا وهو مرسل وقد أسنده وابو دهود
من وجه ضعيف أسنده يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الرواه الذي سقط من السند لكن هذا وجه ضعيف نعم باب الحجر على المدين وبيع ماله في قبائدينه يكفي أسند الله إليكم قضيلة
الشيخ هذا سألني يقول إذا أحلت ديني على مني ثم ما طل ولم يلتزم بالسدات فهل علي شيء أم بريأة دمتي بذلك بريأة دمتي بذلك لأنه هو وقت الحوالة وهو واجد وغني صابته العسرة بعد ذلك ما أنت
معلك شيء أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول ولم يعلم أهله؟
فهل يعذب هذا الشخص؟
نعم يعذب لأن حق الدين ما يستطعنه يعذب به حتى يسدد عنه نعم الآن بردت عليه جلدته نعم ألا ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة من تحملة؟
ما تبرى بمجرد الغمان لا بد من التسديد مجرد الغمان ما ينقل الدين باقي على المدين حتى يسدد نعم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول نعم إذا مثلا نجيها المختصة نقلت هذا البيت من
ذمة صاحب إلى ذمة أخرى تبرى ذمة الأول أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول أسند الله إليكم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول لا بد من التصريح صرح ليس قط الدين سامحته
عنه وضعته عنه لا بد من التصريح نعم أسند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول عندي محل لصيانة الجوالات ويوجد بعض الناس يقول يتركون الجوالات للصيانة ثم يغيبون أربعة أشهر أو أكثر
وبعضهم لا يأتي بعد ذلك يقول هل أبيع الجوالات لسترجاء حق منها ترجع القاضي نازم ترجع القاضي في هذا نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال
أقرضنيه وعلمت بعد وفاته أن عليه دينة توفي يقول توفي جدي رحمه الله وله عندي مال أقرضنيه وعلمت بعد وفاته أن عليه دينة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول رجل أفلس ومات فهل
يجوز للغرماء أن يطالب وراتته بالسداد؟
إن كان لتركة فالبن في تركة كان مال تركة مالهم سبيل على الورة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول أجي خصومة أجي ان ترجعوا للقاضي نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني
يقول نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول واما إذا لم يكن كذلك فلا بد من دعوة نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سائن يقول أنه فرنسي الأصل وامه غير مسلمة وقترحت عليه أمه
أن يشتري دارا بقرض الربوي وأنها ستدفع الربا فهل يجوز ذلك؟
لا ما يجوز هذا الربا حرام صحت ولا يجوز أن يشتريه بقرض ربوي ولا يطيع أمه في ذلك نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول ذنت غير شرعية هل لعم أمها أو أخوالها أن يكون أولياء لها
في النكاح؟
لا ليس أولياء لها في النكاح تنسبي لأمها فقط تنسبي لأمها عصبت أمها هم الذين يتولون هذا عصبت أمها نعم سند الله إليكم قضيلة الشيخ هذا سألني يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام ولا
يمكن له أي عرفها ويستبعد مجيئ صاحبها يقول يتيم محتاج وجد لقطة في طريق عام من سريع ولا يمكن له أي عرفها فاليأخذها على أنها صدقة لصاحبها لا لا يأخذها يأخذها ليعرفها ولا يتركها في
مكانها ولا يأخذها نعم لغنيها الله عنها نعم هل هذا جائز؟
لا ليس الجائز لا استفافهم في المقبرة للتعزي أما يتوز ولا عمل الطعام كنا نعدوا صنعة الطعام والنياحة نعدوا صنعة الطعام والاجتماع يقول الصحاب كنا نعدوا الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة
الطعام من النياحة لا يجوز هذا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول علي دين ولم أجد صاحبه لأنني سافرت من بلد الدائن ووصيت أكثر من شخص ليبحث عنه ولم يجده فماذا علي؟
عليك العلان أعلم من كان له حق عنده لان علي تقدم أعلم أولا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين؟
لا يجوز هذا هرام لا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين هرام نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إذا كان سمن هذه الشيطة فلا تشتريها لأنها ليست ملكل له سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سال يقول لا ما يعرفه وضع الجواية هذا إذا كانت على روس النخل ووصيبت هذا الجائحة أما إذا جدها وتمكّن منها ووصيبت هذا ليست جائحة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول
إذا كان المسجد لا يتبع وزارة الأوقاث فهل يحق الجماعة المسجد نقل بعض الأغراض الزائدة لمسجد آخر يسالون علمهم اللي ما هم عندنا ما نفتيهم حننا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال
يقول نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول مضابط في إثباته وقبل زفافه توفية المرأة فما حكم المهر هل يرجع المهر؟
المهر لها كله الوفات ما تكون مثل الطلاق لو دفع لها المهر ثم طلقها قبل الدخول إنه يرجع بالنصف أما وفاتها فيستقر المهر لها ويقول لورستها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول
مضابط في عدالة الرجل؟
عند يقول مضابط في عدالة الرجل؟
مضابط في إثبات الكذب على من تبت صدقه وعدالته؟
وهل يعتبر كاذبا من صدر منه كذبة واحدة؟
هذا عند القاري القاري والذي يحكم بذلك نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إذا مات إذا شهد الله إلا الله وأن محمد الرسول الله ومات ولم يتمكن من العمل وهذا مسلم أما إذا تمكن
من العمل وتركه ولم يصلي ولم يصم فهذا ليس بمسلم وإن شاهد الله إلا الله ليس بمسلم إذا تركه كان الإسلام ليس بمسلم نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول قول الرسول صلى الله عليه
وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك هل يعني سقوط بقية الدين ولو استطاع الوفاء بعد حين؟
لا ما يسقط الدين يبقى في دمه لكن ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم المقالبة إلا بما وجدتم نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول أختي حلفت عليها بالطلاق إن ذهبت إلى بيت زوجها فيقول
فذهبت هل تطلق زوجتي؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل هناك صلاة نافلة بعد صلاة العصر؟
ليس هناك نافلة بعد العصر إلا دوات الأسباب فيها خلاف مثل صلاة الكسوف مثل تحية المسجد دوات الأسباب فيها خلاف هل تفعل في وقت النهي إذا وجدت سال؟
نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة؟
هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟
هل؟
يقول هل إذا انشغلت عن سنة المغرب الراتبة؟
هل أقضيها بعد صلاة العشاء؟
فات وقتها السنة إلا فات وقتها لا تقلق نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول مالفرق بين التركة والإرف؟
التركة هي مال الميث والإرف يستحقق استحقق هذا المال بالأنسبة الشرعية نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هناك من ينكر الضربة للتأديب ويقول هناك من ينكر الضربة للتأديب سن الله
إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول يقول أعمل موزعا للمواد الغذائية وعطيته رجلا بضاعة بمبلغ 5 آلاف ريال ثم ولم يسدد بعد ذلك ثم عرض علي بضاعة بمبلغ 8 آلاف ريال فهل يجوز لي أخذو البيضاعة
بمبلغ 5 آلاف ثم أعطيه الباقي إذا صلحت بينكم تراضيتم ولا بس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول طبيب أخطأ في المصاب في علاج المصاب فهل يجوز المطالبة بالتعوير إذا كان الطبيب
مفرطا يقالب بالتعوير فعلى الوجه المطلوب حصل ما حصل فهلا يضمن الطبيب ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول بعض الناس عندنا قبل صلاة الجنازة يقول ل الناس في مكبرات الصوت من كان
له دين على ميت فأنا متكفل به ومن كان له مظلمة عنده فليسامح فهل صحيح لا يكون في المسجد لا ما يكون على في المسجد ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول من دخل المسجد ولم يصلي
تحية المسجد فهل عليه شيء ليس عليه شيء لأن تحية المسجد ليس تواجبه إنما هي نافلة إذا تركها فإنه لا يأثر ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول وعقد عليها وبعد حلوث الحمل ولما
اكتشفوا ذلك قام أولياؤها بفسخ النكاح يقول هل يجوز له أن يعقد عليها بعد وضع الحمل هذا يرجع للقاضي ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل لأهل الزوجة أن يمنع إبنتهم من زوجها
لأنه يكثر وضربها إذا كان يكثر وضربها ويظلمها لهم أن يمنعوا بنتهم منه نقاذا لها من التعليب ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول لا يجوز لهم ذلك لا يجوز لهم ذلك أنهم صادرون مال
الشخص أو ملابسة بهذا الشرط ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول هل يجوز للجدة أن تصافح زوجة حفيدتها هل يقول هل يجوز للجدة أن تصافح زوجة حفيدتها حفيداتها ناه ناه هي أم زوجة هي
أم زوجة وهي من محارمه ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول في قوله تعالى ولا جناها عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة هل يدخلوا في ذلك التراضي بين الورثة في قسمة الإرث إذا
لم يظلموا أحدا متراضا أم يعني في مستوى يصلحون للتراضي ليس صفها وليس قصارا هلا بس ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول أم يقترض الدينة يقول أم يقترض الدينة لشرائي بيت لها ولكن
بقرض الربوي أمي أمي يقترض الدينة لشرائي بيت لها ولكن بقرض الربوي هل يجوز لي أن أساعدها في التخلص من هذا الدين أم قرض ربوي وحرام وليس ساعدها على شيء حرام ناه سن الله إليكم قال في
آخر سؤال أن أمه غير مسلم الرباه حرام على المسلم غير المسلم ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم شرائي بيت من المزاد علما أن بعض ما يباع في هذا المزاد من ممتلكات
المعسرين الله ما أدري عن هذا إذا كان المزاد صادر من المحكمة فلا بس ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ شيخ هذا سائل يقول بعض الناس يرسلون أموالهم إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبل هذا
بعملة هذا البلد و ثم يسلمها بعملة البلد الموصل إليه يقول بعض الناس يرسلون المال إلى بلدانهم بأيدي بعض الرجال فيقبلها بعملة البلد
ثم يوصلها إلى البلد المراد بعملته هذا صرف ولا بد من التقابض في المجلس لكن يصرفها في المجلس وتقابضون ثم يحولها تحويل يحول تحويل تحويل لا بس فيه ناه سن الله إليكم سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول هل ورد شيء في إحياء ما بين العشاءين ناه ورد إنه من صلاة الأوابين وإذا أحيا ما بين العشاءين فله الأجر العظيم في ذلك ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول المراد فراد يوم السبت إما إذا صام يوم قبله أو يوم بعده زال الكراهي والنهي ناه يعني لا يفرد يوم السبت بصوم ناه سن الله إليكم فضيلة
الشيخ هذا سائل يقول هل تنصحونني بقراءة كتاب أيسر التفاصير إستفيد منه إذا كان فيه ذائلة أستفيد منه ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول مالذي يدخل في النهي من التصوير؟
إلا التصوير الظروري يرخص فيه الظرورة وما عداه فلا يجوز ناه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الجماع بعد طوافل إفابه؟
ناه لا بده تحل للأول لا يجوز الجماع فيه أما التحل للثاني فلا بس إذا فعل السلسة كلها رم الجمره ورم الجمره وطافه وسعه ثم هذا يتحل للتحل للأول إذا رم الجمره وطافه وسعه تحل للتحل للأول
ولكن لا يجوز له الجماع حتى يتحل للتحل للثاني ناه وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله ناه واضح
الحديث اللي يحتال وياخذ أموال الناس ويحتال على الناس وهي يريد أكله هذا يتلهه الله عز وجل وأما الذي يقولها بمدانة صحيحة يريد أداءها الله يؤدي عنه ناه صلى الله عليه وسلم ويقول المدين
الذي لا يستطيع أداء دينه ناه المدين الذي لا يستطيع أداء دينه ومات هل يدخل في هذا الحديث يبقى عليه الدين يبقى عليه الدين ويقتص لصاحبه يوم القيامة ناه الله يقول هل يجوز الإكثار من
صلاة النفل المطلق في غير أوقات النهي نعم صلح أكثر من النوات نعم صلى الله عليه وسلم ويقول كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية كيف التخلص من دين مع بنك وفيه فوائد ربوية ما
نفتئه ليش تقدم عليه سستدين بفوائد ربوية ناه صلى الله عليه وسلم ويقول هل يجوز للرجل سماع صوت المرأة ناه يجوز للحاجة ليجوز للحاجة لا للتشاهي