142 من 148|شرح كتاب المنتقى|التفليس|الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ دبتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية الحراني رحمه الله باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى هاله وصحابه يجمعي الحجر هو المنع هو المنع في اللغة وما الحجر الشرع فهو منع الإنسان من التصرف في ماله إما لحظ غيره وإما لحظ نفسه فالمدين المفلس يحجر عليه لاجل حظ الدين لأن لا يغيع حق الدين فهذا حجر لحظ غير الحجر لحظ نفس المحجور عليه فالحجر على السفيه الذي يبذر ماله والحجر على الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله فهو أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وبسوهم وقولوا لهم قولا معروفه الصغير يحجر عليه حتى يبلغ رشيدا بحسن التصرف في ماله وإن تصرف فيه بشراء العاب أو ما أشبه ذلك فهو غير رشيد فلا يسلم له ماله بعد البلوء نعم باب الحجر على المدين ولكن ينفق عليه منه يرقى حاجته منه والباقي يُعفظ له نعم باب الحجر على المدين وبعيماله في قبائدين هذا النوع الأول إحب غيره والغريب فيمنع من التصرف في أمواله إذا كان الموجود عنده أقل من معليه من الديون إنه يُحجر عليه نعم نعم من النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاد بن جبل ربي الله عنه لما كان عليه دين وطالب الغرما بحقوقهم حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاد وسدد الديون التي عليه بما عنده نعم وكانا لا يمسك شيئا فلم يزل يدانوا حتى أغرق ماله كله في الدين فأت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماعه فذع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاد بغير شيء وواه سعيد في سننه هكذا مُسَلَى نعم هذا الحجر على معاد ربي الله عنه كان رجل جواد يُنفق الأموال وحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاد وباع ماله وسدد عليه غريمه أمر المحتور عليه نعم من الشيطان لربه كفورة الذي يُبذر الأموال بغير فائدة يُحجر عليه لحظ نفسه يُخفض ماله ويُنفق عليه منه حتى ولو بلغ الشيخوخ يُحجر عليه ما داما أنه مُبذر يُحجر عليه فقال أنا شريكك في بيعتك فأتع أثمان رضي الله عنه فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان رضي الله عنه أحجر على رجل شريكه الزبير فواه الشافي في مسنجه نعم الزبير بن العوام ربي الله عنه شارك هذا الرجل الذي قالوا إنه يُبذر ماله فجاء إلى الخليف عثمان رضي الله عنه يُحجر عليه قال أنا أحجر على رجل شريكه الزبير لأ لم يُحجر عليه من أجل الزبير نُدمِ الله عنه نعم بابه على مات البلوه على مات البلوه يعني نهاية الحجر هو البلوه إذا بلغ النكاحة فإن أنا ستُم منهم رُشدًا فادفعوا إليهم أموالهم أموالهم هل الحجر على الصغير يزول بالبلوه والبلوه يعرفوا بعلامات منها الإنزال إذا أنزل في الاحتلام إذا أنزل في الاحتلام فقد بلغ ومنها إنبات الشارب من علامات البلوه والعلامة الثالثة إذا بلغ 15 سنة إذا بلغ 15 سنة إذا لم ينزل ولم ينبت له شارب ولكن بلغ 15 سنة فقد بلغ يلفع إليه ماله هذه البلوه بالسنة وتزيد المرأة علامة الرابعة وهي الحير إذا حاولت فقد بلغت نعم عن علي بنهابي طالب رضي الله عنه قال حفظته الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم لا يتم بعد احتلام إذا احتلم يعني أنزل الاحتلام فقد بلغ وانتهى يتم هو لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم لا يتم بعد احتلام لا يكلم واحدا علي نكلم الناس ويتفاهم معهم وعايا ومريم عليها صلاة والسلام لما قالت إني نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسية صوما يعني عن الكلام صيام هو لمساك فإذا أمسك عن الكلام فقد صامع عن الكلام نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم إنسية اذا لما حملت بعيس عليه السلام من غير أب فإنها نظرت أن تسمت قال حك الله ذلك عنها حك الله ذلك عنها مقرا له أدل على أنه يصح النظر عن الكلام لكن لا يكون دائما وإنما يكون وقتا محددة نعم عن عني ابنى بطالب رضي الله أنه قال حفظت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل أبو داود نعم وعن ابنى عمار لا صمات يوم إلى الليل هذا جائد عن مطلوب الباب لا يتم بعد احتلام إن الصغير يتحتلم فقد جال عنه اليوتم نعم وعن ابنى عمر رضي الله عنهما قال وعرقت علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأن ابنى أربع عشرة سنة فلم يجيزني وعرقت عليه يوم الخندق وأن ابنى خمسة عشرة فأجازني طواه الجماعة هذا العلامة الثالثة أيها لا خير أنه يزول اليوتم بالبلو وعرفنا أن البلو يحصل من احتلام أو بإمبات الشارب والعلامة الثالثة بلو خمسة عشرة سنة ودليل هذه الأخيرة هذا الحديث أن ابنى عمر قال بأن يجاهد مع المجاهد ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءت غزوة الاحزاب هي الغزوة التي تجمع فيها العرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصروه في المدينة حاصروه في المدينة أحزاب من العرب تجمعت لتقضي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلى كفاه إياه فلما ترواها وهم الملائكة كان الله بما تعملون خبيرة إجاهوكم من فوقكم يعني خارج المدينة طوق المدينة ومن أسفل منكم وهم اليهود خان العهد ونظموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجل خنق المسلمون في المدينة وتبنون بالله الظنونة هنا لك بتلية المؤمنون فتبروا وزلزلوا زلزالا شديدة إما أصابع وإذ يقولوا المنافقون وهم الذين يدعون الإيمان يظهرون الإسلام ويبطنون الكهر والذين في قلوبهم مرض أي شك ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة إسال الله العافية لكن ماذا قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما ذا كانت النتيجة أن الله أرسل على الأحزاب ريحا قلعت خيامهم وحصبتهم حتى رحلوا خاسئين ولم يحصلوا على شيء سلنا عليهم ريحا قلعت خيامهم وجنودا لم ترواها ومن الملائكة الذين يسوقونهم يبعدوهم عن المسلمين هذا فضر الله لكن فرج بعد الشدة فرج بعد الكرب نعم وعن حضية قال عربنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريبة فكان من أمبة قتل ومن لم ينبت خلا سبيلة ماذا علام هذا علامت البلو الإمبات هذا الأول شيء الاحتلام ثاني شيء الإمبات إمبات الشعر الخشن حول القبل لما أن الله أرسل الريح على الأحزاب ونهزم خاسئين قريب صلى الله عليه وسلم ببني قريبة الذين خانوا كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينة عاهدوا فنوا قريبة وبنوا النظير وبنوا قينقاء عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا عن المدينة من أرادها بسوء لما جاء الأحزاب خانوا ونضموا إلى الأحزاب ونضموا وغدروا العهد ضموا إلى الأحزاب فلما أجل الله الأحزاب غزى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريبة وحاصرهم في خصونهم فطلبوا أن يحكم فيهم أحد الصحاب قلب الأحزاب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ساعد بن عبادة ساعد بن معاد طلبوا أن ينزلوا على حكمه ساعد بن معاد رضي الله عنه الأنصال فمعاد حكم ساعد بن معاد حكم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى لراريهم مقاتلتهم يسبون صرون أريقة بالمسلمين تسبى لراريهم وأما مقاتلتهم الذين بلأوا فيقتلون فجعلوا يكشفون عن مقدم الشخص فإذا وجدواه أنبت قتلوه لأنه وإذا لم ينبت فإنهم يأقذونه رقيقا بالمسلمين هكذا فعل الله باليهود الخونة نعم نعم لأن ساعد بن معاد حكمة لأن تقتل مقاتلتهم البالغون منهم وكانوا يكشفون عن المقدمه فإن وجدواه أنبت قتلوه لأنه بلأ وإن لم ينبت تركوه نعم وكنت من من لم ينبت فخلأ سبيل لعطيها القربي نعم وفي لفظ فمن كان محتلما أو أمبتت عانته قتل ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي وعن سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم وستحيو شرخهم وشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا قواه التلمذي وصحها شرخ المشركين يعني البالغين وشرخهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا نعم باب ما يحل لولي اليتيم القائم عليه أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته بقدر حاجته الله جل وعلى أمر وولي اليتيم أن يأكل من ماله في مقابل أنه يحفظ ما له وينميه له فيأكل منه بقدر حاجته أو بقدر عمله الأقل منهما فإن كان الأقل أجرة عمله فإنه يأخذها وإن كان الأقل كفاية فإنه يأخذها لاقل من أجرة أو العقل من أجرة أو قادر حاجته باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة أو الحاجة إذا كان محتاجا يأخذ الأقل إن كان الأقل أجرة ليس له إلا هي إن كان الأقل حاجته يأخذها ولا يأخذ الأجرة يأخذ الأقل منهما نعم إن كان غني من أولياء أموال اليتام فليستعفف ولا يأخذ منها شيئا إن كان غني فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا ما يقل يأكل حاجته ولو كانت كثيرة لا يأخذ الأقل إن كانت حاجته أقل يأخذها إن كان الأكثر العمل إن كان الأجرة يأخذها إن كان عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غني فليأكل بالمعروف قدر حاجته أو قدر أجرته الأقل منهما نعم إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخجاهما نعم يأكل بالمعروف يعني قدر كفايته فقط ولا يتلاعب بمال اليتيم ويبذر منه نعم وأن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يثيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل قواه الخمسة إلا الترمذين كل كل من مال يتيمك غير مسرف غير مسرف يعني تزيد في الأكل نعم ولا مبادر يعني مبذر نعم ولا متأثل ولي الأترم في سنانه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مباربة ويدفعه مباربة يدفعه لمن يتجرب به بجزء من الربش هذا المباربة دفع المال لمن يتجرب به بجزء من الربش نعم لأن هذا من صالح اليتيم نعم فالتوارع فشق ذلك عليهم شق ذلك عليهم وفالله جل وعلا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم إذا أكلتم أنتم وياهم فإنهم إخوانكم من الأيثام لا حرج في ذلك ألم من ما يتسامح فيه نعم قل إصلاحو اللهم خير وإن تخالطوهم يعني تأكلو أنتم وياهم فإخوانكم نعم عاني بن عباس رضي الله عنهما قال ولو شاء الله لأعنتكم أنا لا تعبكم لكن الله يسر نعم عاني بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموان اليتامة حتى جعل الطعام يقسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح قال فخالطوهم فواه أحمد والنسائي وابدود فلا باسان يأكلوا إن يخلطوا طعامهم مع طعام الأيثام وأن يأكلوا جميعا لا باس بذلك ولا يعزلوا طعام الأيثام حتى يقسد هذا من ما يتسامح فيه نعم كتاب الصلح وأحكام الجوار الصلح هو أحكام الجوار الصلح هو التسوية النزاع الصلح خير كما قال الله جل وعلا الصلح خير فإن طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدلي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الصلح خير كما قال الله جل وعلا ويتسوية النزاع بين المتنازعين نعم باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما إذا كان له دين معلوم وتصلح مع صاحبه فلا باس بذلك أو كان مجهولا لحقت على شخص لكن ما يدريكمه صلح خير نعم باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما كل واحد يحل للآخر وكل واحد يحل للآخر إن كان وصلأ إليه شيء من حقه نعم في مواريف بينهما أنصب ورثة درسة يعني نسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمى فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة فبكر رجلان وقال كل واحد منهما حق لأخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان الحق مجهولا أو الدين مجهول ولا يعرف مقداره ليس هناك سبيل إلا التصالح فيما بينهم وكل واحد يحل للآخر إن كان بقية له شيء عنده نعم إنكم تختصمون إليه سمع صلى الله عليه وسلم جلبة عند الباب فقال إنكم تختصمون إليه وربما يكون أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني واحد يجيد الكلم ويجيد الاحتجاد والثاني ما بلا هذا المغلق والرسول إنما يقضي على نخم ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إنما يقضي على ما يسمع فدل لعنا على أن القابل لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بما يسمع من المتخاصمين يحكم على نحو ما يسمع وقد يكون أخطع في الحكم لأنه سمع حكم بما يسمع و الذي سمع ليس صحيحا هو بشر ما يدري ويجب عليهما على الخصوم أن يتصلح فيما بينهم وأن يسامح أحدهما لاخر وحكم الحاكم لا يحل للحرام عظم الله سقول هذا أنا أهل من عند القابل لحسب أنه لا خل من عند القابل يصير حلال، لا موضح له إذا أخذته من عند القابل والحجها مزورة أو كلب أو شهود كلبه قابل لا يعلم الغيب إنما يقطع القابل له قطعة من نار فإن شاء أن يأخلها وإن شاء أن يتركها هذا في رد على لي يجعمون أنه إذا تخاصم عند القابل وكان بعضهم ضعيفة الحجه ولا يحسن تغلب عليه الثاني بحجته وخصاحته أن هذا يحل له له إنما يقطع له قطعة من نار إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بغير من القضاة فخكم القاضي لا يحل الحرام إنكم تختصمون وإنما أنا بشر ولعل بعضكم الحنو بحجته من بعض الحن يعني أقوى وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمع وإنما أقضي بينكم على نحو من ما أسمع فمن قضيت له من حق يأخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة إنه يطوقها في عنقه يوم القيامة قطعة من النار في عنقه يوم القيامة صلى الله العافي فذكر رجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخيه إذا باب اقتسم هذا الشيئ الذي وقعت فيه القصومة ولا بينا لأحد تصبح بينكم اقتسم بينكم وحل كل واحد منكم الأخ وإنما أقضي بينكم برأيه في ما لم ينزل عليه فيه رسول يقضي برأيه في ما لم ينزل عليه فيه وحي من الله سبحانه وتعالى والقابي يحكم بما ظهر له ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وحكمه لا يحل الحرام قلت ترمذي هذا حديث حسن وصحيح المسلمون على شروطهم إلا شرطن حل حراما أو حرما حلالا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرما حلالا جابر بن عبد الله بن حرام أبوه عبد الله بن حرام ربي الله عنه صلى الله عليه وسلم حائطي وقال قريب قليلة فلم يقبلها الدعينون يعني لا تفي بحقوقهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى النخل ودعاله بالبركة وفي لفظ أن أباه توفية وترك عليه ثلاثين وسطا لرجل من اليهود فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمرة نخله باللذيلة فأبا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشافيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له اللذيلة فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه الثلاثين وسطا وفضلت سبعة عشر وسطا رواهما البخاري هذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فرج من الله فرج به لهذا الصحابي من سبب جعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وأن جابر وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن له حسناة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وواه البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححة وقال فيه نعم من كان عنده لأخيه مظلمة يعني حق دين أو وديعة أو شيء من المال في ذمة ليتحلل منه اليوم يطلب منه المسامحة اليوم شيء ما يستطيع سدد ولا يدفع يطلب من غريمه أن نسامحه تحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درام يوم القيامة ما فيه دنة ما فيه لحسنات ما فيه لحسنات يوخذ من حسنات الظالم وتدفع للمظلوم فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه يوخذ من سيئات المظلوم وأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل والظلم ظلمات فيجب على المسلم أن يتخلص من المظالم التي عليه للناس ولا يتساهل فيها ولو كانت بحكم قاضي والقاضي لا يدري تكون مظلمة فعليه أن يتسامح من صاحبه يتحلل منه إذا لم يرد عليه ماله يعني عاجز عن الرد أن يطلب منه أن يسامحه قبل آيات القصاص يوم القيامة من الحسنات لا من الدينار والدرام من عرضه يعني تكلم فيه ظلمه فيه عرضه ينسبه تكلم فيه طرحة عليه فطرحة في النار فما في روايه إلا الله العظم طوه البخاري وكذلك أحمد واترمذي وصحها مظلمة من مال أو عرض تكلم فيه إنسبه أو طعن فيه طعن فيه فهذا مظلمة أنت عندك نماه بشيء لا هذا مظلمة سيطالبك بها يوم القيامة ويقول من حسناتك أو يقل من حسنات المظلوم تطرح عليك الأمر ما هو سهل من مال أو عرض هذا للقاضي إذا القاضي أمر المسؤول إنه يهجر على راتب هذا الشخص يحتر علي بامر القاضي ما هو هو اللي يهجر يقول هل حق للوالد الحجر على مال ولده علم بأن هذا الولد له بيت مستقل الوالد يأخذ من ما الولده ما شاء من ما لا يضرب الولد أنت ومالك لأبيك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ولده يقول إن أبي يجتاح مالي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم والوالد له أن يأخذ من ما الولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد نه يقول ما ضابط التبذير الذي يشرع فيه الحجر من قبل الحاكم إذا بلغوا مزالة الولاية عليهم إذا بلغوا النكاحة فإن آنستوا منهم رجلا فدفعوا إليهم أمالهم يزول الحجر على الصغير ببلوغه رشيدا نه سلام عليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف الجمع بين قول مريم إن نذرت للرحمان صوم فلا أكلم اليوم إنسية وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا الصمات يوم إلى الليل إنه في شرح من قبل نه نه هذا الجمع بين حديث أنه يقتل من أمبت بعد كشف عورته وبين يقول ستر العورة هذا للحاجة تكشف العورة للحاجة هذا للحاجة نه صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل على من بلغ يقول لماذا حكم بالقتل على من بلغ وترك من لم يبلغ كيف حكم بالقتل على من بلغ يعني قضية ساعد المواد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا حصلت علامة من علامات البلغ فهل يعد بسرح فهل يعتدوا بها نعم إذا بلغ بالاختلام يخكم به إذا بلغ بإمبات الشارب يخكم به إذا بلغ خمسة عشرة سنة يخكم بالبلغ ألي علامات البلغ؟ لا تزيد الأنثى الحيث علامة رابعة نه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما المتاجرة المضاربة على حسب الشرط بينهما نه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا ما حطوا الحاكم فهو ما ينصب نفسه نعم صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أم بقدر حاجته؟ العقل منهما جلنا لكم يأكل العقل منهما نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول هل هناك السبب في طلب اليهود بأن يحكم بأن يحكم فيهم ساعدة بالمعاذ رضي الله عنه هم طلبوا هذا هم طلبوا هذا حكما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا لأن هم طلبوا نعم صلى الله عليه وسلم حضيلة الشيخ هذا السؤال يقول هل ولي ليتيم إن كان فقيراً صاعدة بالمعاذ صاعدة بالمعاذ نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل ولي ليتيم إن كان فقيراً أن يأخذ من زكاة يتيمه الذي يقوم عليه؟ لا الوكيل ما يأخذ شيء من ما يؤكيل فيه بأنه أمين نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول إمراأة كانت ترعا أمها حتى ماتت وتركت الأم تركة صغيرة فهل يحق لهذه المرأة أن تأخذ التركة دون أن تعقب قيية الورثة وذلك مقابلة نفقتها ورعايتها لهم لا يزوز لها أن تأخذ لما أعطاها القاضي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول وعندك سعهم فق على تقاربك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول Iزا ضارض الولي بما لليتي فهل له أن يأخذ نسبة على المضاربة وإن كانت أكثر من حاجته أكثر من حاجته لا يأخذ الأقل قلنا لكم يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا كفر بالله عز وجل يقول يا أكرم الخلق نال من ألوذ به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا مال من ألوذ به سواك عند خلول الحادث العاممه يعني يوم القيامة ماله ملاز إلا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي الله عز وجل هذا كفر نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله هذه مسألة نظامية إذا كان النظام يسمح بها ملا بس نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول لو أن شخصا وك لبنه كالة شرعية ثم توفي الأب هل تنفسخ الوكالة أو تبقى بعد الموت تنفسخ بالموت إلا إن كان أنه وك لبعد الموت قال إذا مت فعند تكون وكيل هذه وصية نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول إمراءة حامل وبدأ ألم الوضع عندها قبل صلاة الفجر بساعة وبدأ نزول الماء ولم تلد إلا بعد أربع ساعات وفي هذه الفترة لم تتمكن من صلاة الفجر لوجودها في المستشفى والألم إلى أن وضعت مع عليها الصلاة بدأت هذه الولادة هذا يعتبر من النفاص يعتبر سابق هذه الأشياء متصلة بالولادة يعتبر هذا من النفاص والنفاصة مثل الحائب لا تصله نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما حكم أكل الطعام بالمنعقع نعم صلى الله عليه وسلم ما رأيه فضيلتكم وما توجيه فيما يحصل من دعوات إلى الاختلاق في العمل يقول ما رأيه فضيلتكم وما توجيه فيما يحصل من دعوات للاختلاق في العمل يرد على من يكتبون دعوة الاختر يرد عليهم يبين خطأ صلى الله عليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول ما حكم الصلاة داخل الحجر من الكعبة صلاة الفريضة ما تصل داخل الحجر فريضة ما تصل لأن الحجر من الكعبة وأمنا فيها فربس صلى الله عليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول أمي تريد زيارتي في الرياض لكن لا أحد يمكن أن يوصله إليه هنا يقول أمي تريد زيارتي في الرياض لكن لا يوجد أحد يمكن أن يوصلها إلى المملكة يقول هل تستطيع أن تسافل لوحدها لا صلى الله عليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول شجرة وقعت بسبب ريح شديد على أرض غيره وأتلفت جداره وحائطه فمي يضمن هذا التلف؟ إذا كان ما يقنر فليس عليها حرج لكن يواصلهم بالتلهون وواصلهم بالجوال كلمهم يرسل نفقتهم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول أطلب العلم أولا حتى إذا دعوت تكون دعوتك عن علم لازم من العلم أولا تعلم نعم هل الطلاق جائز على كل حال؟ الطلاق هل عقدت النكاح؟ ولا يجوز لعند الحاجة إليه ما يجوز الطلاق اللي عند الحاجة إليه نعم نعم لأن الاستفتاح لا يتحمله الإيمام عنك لا يتقرأ لكن لا ترفع صوتك تشوش على من حولك نعم نعم لا بس تشف العورة للعلاج لا بس بلال لا بس بلال لذا لم يسمعها رجال لا بس بلال نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول نعم وكذلك اللي يقول إن السنة لا حاجة إليها الجماعة يسمون القرآن يون وهم جماعة بالله نعم سلالله إليكم فضيلة الشيخ هذا ساءل يقول إن الله لا يحكى