143 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصلح|الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ دبتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية الحراني رحمه الله رحمه الله تعالى أباب الصلحي عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله عبالي صحبي يا جماعة ما بعد فإن دية النفس المؤمنة مئة من الإبن هذا هو الأصل فيها مئة من الإبن ولهم أن يصلحوا على أكثر من ذلك لأن الحسن وتسيين ربي الله عنهما فدى هدبها بن خشرم بسبع ديات فدل على أنه يجوز الصلح عن دية العمد بأكثر منها قولي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرما حلالا الله جل وعلا والصلح خير نعم ذاو الصلحي عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل أو أقل من الدية أو أقل من مئة بعير أو قيمة مئة بعير لأن الحق لهم إذا عافوا عن الدية كلها أو عافوا عن بعضها فلا بأسبيلات نعم عن عمري بن شوعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قفدوا الدية وهي ثلاثون حقه نعم فإن شاءوا قتلوا وإذا قتلوا القاتل عمدا فأولياء القتيل بالخيار فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قفدوا الدية وهي ثلاثون حقه وهي ثلاثون حقه وهي أكبر من أكبر من الحقه واربعون خلفة واربعون خلفة والخلفة هي التي ولدت وصار فيها لبن صار فيها حليب وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وما جاءوا الترمينيه؟ تشديد يعني الزيادة الزيادة على مئة نعم هذا يحكام الجوار انت من الجناية تقليل حكام الجناء إلى حكام الجوار الجار له حق جيران ثلاثة جار له ثلاثة سقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم الجار غير المسلم له حق وإن كان كابرا ذا بما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإذا احتاج الجار إلى وضع الخشبه على جدار الجاره فله ذلك ولا يمنعوا صاحب الجدار هذا من حق الجار على الجار نعم ذا بما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كرها نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يعتلب الجار إذا كان الجدار يتحمل فلا يعتلب الجار صاحب الجدار هذا حق الجار عليه نعم ثم يقول أبوه ريره ما لأراكم عنها معرضين يعني يحاولون منع وضع الخشب والله لأرمينا بها بين أكتاهكم نعم وعني بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار نعم نعم وعني بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار ولا ضرار فهل يضر الآخر لأن ضرار فعال من الاشتراك فمعناه والله أعلم أن كل واحد منهما يضر الآخر لا يجوز هذا إذا ضرك فلا تضره إما أن تطلب زالة الضرر وإما أن تصبق نعم وإذا كان الجدارة تحمل وإذا كان الجدارة تحمل وإذا كان الجدارة تحمل نعم وعن عكريمها بن سلامها بن ربيعة أن أخوين من بن المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره يعني حلف بالعطق أن نجاره لا يغرز الخشب في جداره يعني مثلا قال إن وضعه فعبد عتيب من باب المنع فلقي مجمع ابن يزيد الأوصار ورجال كثيرا فقال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أن يغرز خشبا في جداره فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه وقد حلفت فجعل أصطوانا دون جداره ففعل الآخر فغرز في الأصطوان خشبا رواه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليه فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لكه فقال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين أنا ثالث الشريكين هذا معية معية عانة وتوفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى ففيه مدش الشريكة وأن تناصح فيها بين الشركة فهو فالله معهم مادام صادقين فيما بينهم أما إذا حصل خيانة من أحدهما خرج الله من بينهما يعني منع سبحانه عانته لهم وتوفيقه لهم فهذا فيه زم الخيانة لاسيما من الشريكين لأن الشريك اتمن شريكه الشريك اتمن شريكه فإذا نقص من حق الشريك شيئا فقد خان خيانة حرام في كل الأحوال نعم ويتبتض نزع البركة خرجت من بينهما يعني أنزع الله البركة بسبب الخيانة نعم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرج نعم وعن السائب ابن عب السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجهة ببن عب السائب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كنت شريكي الجاهلية يعني قبل البيعثة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البيعثة كان يتاجر بمالي زوجتي خديجة نعم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريكن نعم لا تداريني ولا تماريني لا تداريني في أن تطلب الحق ولا تماريني من الممارات وهي الجدال والخصام وهكذا ينبغي للشرطاء أن تصفوا قلوبهم فيما بينهم نعم لا تداريني ولا تماريني رواه أبو داود وبن ماجه ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداري شريكي في الجاهلية هذا قبل البيعثة لا تداري ولا تماري من المراء وهي الجدال وخصومات نعم وعن أبي المنهال أن زيد ابن أرقم والبراء ابن عازب كان شريكين زيد ابن أرقم ابن أبي الأرقم ربي الله عنه والبراء ابن عازب والبراء ابن عازب صحابي جليل كان شريكين ففيه مشروعية الشريكة لا سيما بين الأفاظل وأهل الخير كان شريكين فاشترى يا فضة بنقد ونسيئة هذا صرف لا بأس به يجنبيت وأما النسيئة فلا ليجوز أي افترق وبينه ما شئ لا بد من التقابل في المجلس نعم فاشترى يا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزه نعم ما كان بنقد يعني تقابب فأجيزه نعم وما كان بنسيئة فردوه نعم لا يجوز تأجيل الصرف تاخذ منها النقود وما كان بنقد فأجيزه وما كان بنسيئة فردوه نعم البخاري روى معنا ولم يروا لفضه نعم نبي عبيده عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ انا وعمار بشيء رواه أبو داوود والنسائي وبنمعجه سعد وعمار وعبد الله وعبد الله وعبد الله بالمسعود وعبد الله يا ابن عمار عبد الله حد العباك لا نعم اشترك يوم بدر فيما يصيبون من المغانم يصيبون من المغانم نعم ففيه جواز الاشتراك في المغنم لا يشتركون فيما يصيبون من الغنيمة نعم فجاء عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ انا وعمار بشيء يا أسعد بنوابي وقاص ربي الله عنه بأسيرين من المشركين لاجل الشدأ لاجل ان المشركين يفدون أسيرهم يفدون أسيرهم ولم يجئ الشركاء الآخرون بشيء فشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داود والنسائي وبنمعجه وهو حجة في شركة الابدان نعم لأن ننوع الشركة شركة الابدان نشترك اثنانا وكثر فيما يكسبان بابدانهم ما معم شيء لكن يشتركون فيما يكسبان بابدانهم وهالي شركة الابدان وهي نوع من انواع الشركة الجائز هنا ووحجة في شركة الابدان وتملك المباحات وعر ويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظوا أخيه على أن له النصف مما يغنم ولن النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح رواه أحمد وأبو داود فعر ويفع ابن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظوا أخيه على أن له النصف مما يغنم ولن النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح رواه أحمد وأبو داود لأن النصل يتكون من ثلاثة أشياء تكون من ثلاثة أشياء القدح ومجرد من ثلاثة أشياء ومن ثلاثة أشياء تكون من ثلاثة أشياء القدح ومجرد من ثلاثة أشياء القدح وعن حكيم ابن حزام رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتريط على الرجل وعن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتريط على الرجل إذا أعطاه ما له مقارضة يضرب له به لا تجوارب أو يضرب يعني يتاجر به لا تجعل ما لي في كبد رطبة يشترد حينما يعطيه المال يضارب به لا يجعله في كبد الرطبة لأنها تموت تعرأ تمرأ لأنها تمرأ تموت يعني ما يعرضه للأخطار الجملة إنه ما يعرض المال للأخطار يشتريت صاحب المال على من ضاربه أن لا يعرضه للأخطار لا تجعله في كبد الرطبة هذا واحد ولا تحمله في بحرن ولا تحمله في بحرن خشية أن يغرق ويتلف بقنى مسيل ولا تنزل به بقنى مسيل لأنه ربما يأتي الوادي وهذا فيها النهي عن النزول في بطون الأودية حتى ولو في غير وقت المطر قد يجي يأتي المطر والوادي ينق هذا يسمه سيلاً منقول يأتي من بعيد يأتي من بعيد وانت ما تدري فتبتعد عن بقنى الوادي لا تنزل فيه ولا تنام فيه ولا تجعل مالك في بطن الوادي لا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا تحمله في بحرن ولا تنزل به بطن مسيل فقض من تمالي رواه الدارة قطني فإنه لا ضمان عليه لأن صاحب المال قد اعتمانه على ذلك وهو لم يفريد كتاب الوكالة الوكالة هي تفويب الوكالة هي التفوير في تصرف التفوير في تصرف والنبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل وأن الناس بحاجه الى الوكالة لأن الانسان يعجز أن يقوم بالعمل في نفسه فله أن يوكل من يقوم بالعمل هذا يسمى بالوكيل نعم باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيثاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك وإيثاء الحقوق وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإخراج الزكوات وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإخراج الزكوات وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق وإيثاء الحقوق "فعاد إليها الثانية المرها الثالثة قال له لا أطلقك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلقني وأعلمك بشيء إذا فعلته لا أقربك قال وما هو قال آية الكرسي الله لا إله إلاه الحي القيوم إلا أن يكملها فإنه لا يأتيه الشيطان فقرأ أهى أبو غيره فأمتنع منه الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك يعني في هذه الآية وأنها تمنع الشيطان وهو كذوب الكذوب قد يصلق أحيانا كذوب قد يصلق أحيانا صدقك وهو كذوبنا وعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبت إبن عامد غنما يقسمها بين أصحابه إنعباد فيه التوكيل في القسمة القسمة الأموال من ولي الأمر على المستحقين نعم فعن سليمان إبني يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعته أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج طواه مالكم في الموطع إنعب رسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث خالف ابن عباس ربي الله عباس ميمونة خالف ابن عباس تزوجها ووكل من يعبد له عليها وكل من يعبد له عليها فذي التوكيل في العقود كعفت النتاخ عقل البيع وقير ذلك نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعت أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه مولاه يعني عتيقه وعتيق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وهو بالمدينة قبل أن يخرج رواه مالكم في الموطع وهو دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه أن يعقد النكاء ولا يعقد له ولا يوكل حتى يفحل المنحرامه وكونه وكل أبا رافع دليل على أنه وكله قبل أن يحرم فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج رواه مالكم في الموطع وهو دليل على أنه تزوجه على أن تزوج على أنه وهو دليل قال أن تزوجه بها سبق إحرامه وأنه خفيا على ابن عباس إلا أن ابن عباس بو تزوجها وهو محرم وهذا وهم الصواب أنه تزوجها قبل أن يحرم نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد وأنه يشهد على المكاح نعم فدل على أن الرسول تزوج ميمونا بنت الحارث قبل أن يحرم نعم وعن جابل رضي الله عنه يكفي إن شاء الله عندي أردت وعن جابل قال أردت خرج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشرة وسخا فإن ابتغى منك آية وضع يدك على وكال النبي صلى الله عليه وسلم وكال جابرا أن ياخذ من وكيله بالمدينة ياخذ منه مقدارا من الطعام من التمر وكاله أن ياخذ ففيه التوكيل في يا آخذ المال أخذ المال ونحوه وأن الوكيل يقوم مقام المؤكل في ذلك وقال إن طلب منك بينا فضع يدك على ترقوته هذه بينا هذا شيء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل أنه إذا وضع يده على الترقوت هذا دليل على الصدقه لأن هذا شيء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل إشارة تفقى عليها فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له العارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مظمونة أو عارية مؤده قال بالمؤده نعم صفوان بن أمية ربي الله عنه كان عنده أدراع جمع درع هنا يلبسه المقاتل من الحديث يقيه من السلاح يلبسه على رأسه وعلى صدره معمول من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قلب من صفوان بن أمية إذا تذكى رسولي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقال له العارية فقال له عارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال رسول استعارها من صفوان استعارها من صفوان لديه لما سأله قال عارية مظمونة قال نعم فدل على أن العارية لا صلا أن العارية لا تُضمن ولكن إذا اتشرت بمانها تُضمن عارية مظمونة والعارية إذا تلفت في يد المستعيل وهو لم يُفرّط فإنه لا يضمنها إلا إذا كان هناك شرط في الغمان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صفوان نعم قال له العارية مؤدات يا رسول الله قال نعم رواه أحمد وأبو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مظمونة أو عارية مؤده قال بالمؤده نعم بابو من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر من وتصرف هذه الزيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا هل المقصود من أن أهل القتيل يقيمون القصاصة بأنفسهم فيقتلوا قاتل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سعل يقول أنا رجل متزوج بمرأاتين الأولى ليست بقريبة اللي والثانية ابنة عم اللي هل ابنة عم لها حقان حق القرابة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول هناك مبالغة في هذا الزيادة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول وفقكم الله في حال وجود اختلاف في المسائل الفقهية هل يجوز العمل بالأقوال المختلفة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول هل يجوز وان يقول اللهم صل على فلال من الناس في هذا العصر فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا دلير لما تفعله بعض الجمعيات الخيرية من جمع زاكوات الفطر وتخزينها ثم توزيعها فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول عند امانة وضعها ابي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول عند امانة وضعها ابي عند وهي مئة الف ريال وقال هيا مهر لأخيك إذا أراد الزواج وقد مضى عليها أكثر من سنة فهل عليها زكات فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأخذ منه دليل على جواز تعلم العلم من أهل البدع والجلوس إليهم لا ما في دليل على هذا لكن هذا الشيخ حصل هذا الشيخ حصل وأما انك بتعلم على أهل الظلال تقول بتستدل بحديث صدقك وكذوب لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سعل يقول أعمل في مدرسة وقد وكلني مديرها أن أشتري أغراضا للمدرسة معروفة السعر عندهم فخدمني البائع صاحب المحل إمعرفته ذي وترك لي وأنزل لي مبلغا من الثمن فهل لي أن أحتفظ بهذا المبلغ لي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم أن أطلب من الغير فأقول أسألوك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن توطيني كذا وكذا لا يجوز هذا حالث بغير الله ما يجوز فقكم الله هذا سأل يقول إنه شخص يعمل بالمعاصر ويندم على ذلك ولكنه يعود ويعود فما العلاج لذلك فضيلة الشيخ يترك الأسباب التي توقعه في المعاصر ويسلمنا إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما حكم الصلاة على الجنازة عند القبور أو المقبرة فهل يسلم له بقوله ينظر هل وضعيفه ولا ما يخل قولها قضية مسلمة نعم ينظر في درجة الحديث وراجع نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول صحيح أن السلام سنة وأنه غده واجب نعم البداية بالسلام سنة ورده واجب نعم وإذا سلم عليك غرد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل ورد أنه عند القيام من النوم أنه يشرع أن تقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران لا يذكر شيئا من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسولة وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما أفضل صيغة للصلاة والسلام على الرسول والأنبيع عليهم الصلاة والسلام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول رجل نطاق بالشهادة ثم اعترف بعد ذلك أنه إنما قالها كالفا فهل يعتبر كافرا أصليا أو مرتدا يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا يتبق عليه حد الرد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا أعطى الأب أحد أولاده مالا نبه وفيها جوه فهل يجب التراجع عن هذه نبه يجب على الوارد أن يسوي بين أولاده ويعطي البقية مثل ما أعطى هذا قال صلى الله عليه وسلم كل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا قال تقل الله رعد له بين أولادكم نعم أول أفطار الوقت محدد يسمح فيه فضيلة الشيخ فقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد عن أحد ولا يصوم أن أحد عن أحد هل معنا ذلك أن بقية العبادات يجوز التوكيل فيها ما ورد فيه الدليل أنه يوكل فيه يوكل وما لم يرد فلاصل أن العبادات يوديها المسلم عن نفسه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما موقف طالب العلم حول من يقول إن أكل لحم الضبع حلال وإن أكل لحم الجلالة لا يدوز مع أن كل منهما تأكل العدرة يقول أرجو الإثادة في هذه المسألة الضبع تأكل العدرة من قال هذا فبعلا تأكل العدرة تأكل من العشب ومن الشيئ المباحة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا قال لي صاحب بالله عليك إفعل كذا وكذا هل يلزمني أن أفعل هذا الأمر إذا كان قصد اليمين فتبر بيمين أما إذا ما قصد اليمين وإنما جرى حلال سانه هذا لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما سبب إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي اعترف بأنه زنى أعرض عنه ثلاثة مراته فهل الأرض له أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم ليعترف أو أنه يتوب فيما بينه وبين الله يسترونفسه يسترونفسه ويتوب إلى الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا ترك الرجل الصلاة إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقته فما قام لي وصل ليها بعد خرج الوقت لا تجي لا تجي لكن عليه التوبة وهذه الصلاة التي تركها متعمدا حتى خرج وقتها وكمهنه يرتد عن الإسلام عليه التوبة إلى الله عز وجل ودخل في الإسلام من جديد والمحافظة على الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ورد أن الصدقة بالماء أنه من مكفرات الكبائر الله ما عرف هذا ما تلقى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا وكل شخص في أمر الماء وهو يعلم أنه لا يستطيع فهل يجب عليه أن يبين ذلك لمن وكله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في الوكيل أن يكون مسلمة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان هناك تاجر أكثر معاملاته محرمة فهل يجوز لي أن أكون وكيل في بعض معاملاته لا لا تتوكل فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لا لا لا لا لا لا لا لا لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل الشركة مع من ماله فيه حرام وفيه حلال أو فيه شفاء هل المشاركة معه جائزة لا لا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مع حكم الحوالات النقدية التي نرسلها إلى بلادنا من هذه البلاد بحيث نعطي التاجر هنا بالسعودية ريالات ويأخذها وكيلة هذا مشكلة هو ولم يوجد لها حل لا فضية السفتجة أنك تأخذ النقود التي تريد أن تحولها تأخذها ثم تذهب بها إلى من يحولها إلى بلادك تحول نفس النقود فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره يدله بطريق الأولى على أنه لا يجوز له أن يمنعه أن يوقف سيارته أما مداره حيث إن بعض الجيران يمنع ذلك لا يجوز له أن نقف سيارته أما مداره لأنه لما مرافقه ويقف سيارته فيه يبي ياطلع ربما يجيه حد معه سياره وإنزل عنده شيء يترك محال باب جاره له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عندنا فائض من الثياب وتقوم زوجة بإرسالها لأمها لتوزعها على الفقراء وزوجة عليها كفارة يمين فهل تقوم هذه الملابس التي نوزعها ما قام الكفارة لا كفارة يمين لا بد أن حالف ينوي بذلك الكفارة كفارة يمين اتقر قبه او تعام عشرة مساكين او كسوة مخير فيها اتقر قبه او تعام عشرة مساكين او كسوة هذه مخير فيها إذا لم يستطع واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ممارسة العادة السرية وكيف العلاج من هذا الأمر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إلزام أفراد القديلة بدفع دية المقتول هل يلزم المشاركة في هذا الأمر وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا استعار المسلم من أحد شيئة وهلك هذا المستعار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا صاحب محل لتصليخ الساعات وفضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل