144 من 148|شرح كتاب المنتقى|الوكالة|من وكل في شراء شيء |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لما علي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئ صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله
أما بعد قال المؤلمه رحمه الله تعالى أباب من وكلا في شرائي شيء فاشترى بالتمن أكثر من وتصرفه بالزيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله على آله وصحبه جميل
إذا وكلا الانسان في شرائي شيء وعطيه أمنه ثم اشترى أكثر من ما أوصي به فهذا يسمى تصرف الفضولي وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا من يشتري له أضحية فإشترى الأضحية وبقى من
الدرائم شيء اشترى به أضحية أخرى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أضحية الأخرى ما أوكل في شرائيها لكنه رأى أن المصلحة في شرائيها في اشترها فقره النبي صلى الله عليه وسلم على
ذلك ودعا له وقال بارك الله أنك في صفقة يمينك فكان لا يشتري شيئا لو يشتري ترابا إلا ربي حفيه يسبب باركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وتصرف في الزيادة أن أروى ابناب الجعد
البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شات فاشترى له به شاتين فباع احداثما بدينار وجاءه بدينار وشات فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه
ويحفيه رواه أحمد والبخاري وأبو داود الشاہر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فصرفه هذا مع أنه ما وكله إلا ببعضه فهذا دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان لمصلحة الموكل نعم
وعن حبيب ابنابي ثابت أن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باعته يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشات وتصدق بالدينار رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم حكيم ابن حزام رضي الله عنه أحد
سادات قريش أحد سادات قريش من دني عبد شمس وعن حكيمًا وكل من يشتري له شاتًا بدينار واشترى بالدينار شاتين وبعى احداهما بدينار حديث عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام أن النبي صلى
الله عليه وسلم باعته يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشات وتصدق بالدينار
نعم هذا فيه دليل على جواز تصرف الفضولي إذا كان من مصلحة الموتل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك نعم رواه الترمذي وقال لأن عرفه إلا من هذا الوجه وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع
عن بي من حكيم يكون فيه كطاع عن جانب عند الترمذي يكون فيه كطاع نعم ولكن الحديث معروف نعم ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة هذا سند أخر يكون مهيدا لسند الأول
الذي فيه كطاع نعم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم نعم على رجل رضع دراهم أو دانانير عند رجل لي تصدق فأعطاها ابن الموتل ومع الماقد فأقرهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
نعم المساقات هي دفع النخل الموجود إلى من يسقيه بجزء من ثمرته هذه هي المساقات وهي جائزة كما في هذا الحديث نعم ولمزارع دفع أرض لمن يزرعها دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه المزارع
وهي جاهزة نيضة لأن هذا من مصالح الناس ومن أفعهم نعم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع رواه الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيبر بلاداً لليهود لما جلوا من المدينة ذهبوا
إلى خيبر وخيبر بلد زراعي فيه نخيل شمالي المدينة ويا معروفة بهذا الاسم إلى الآن فاليهود ذهبوا إليها وسكنوها ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر المعروفة بعد غزوة الاحجاب
غزة آل خيبر وحاصرها كان فيها حسن حقين تصم به حاصرهم حتى إنهم نجلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم نخيل ويطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب اليهود من النبي صلى
الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها استصلحونها ويزرعونها بجزء من الثمره فعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ذلك وساقاهم على النخل وزارعهم وزارعهم على الأرض هذا الدليل على جواد المزارعة هو
المغارس ولمغارس نعم كتاب المساقات والمزارعة والمساقات نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرى رواه الجماعة بشطر يعني نصف
الشطر هو النصف عاملهم بشطر ما يخرج منها ودل على جواد على جواد المساقات على النفل بجزء من ثمراته نعم وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود لما ظهر يعني
تغلب على خيبر وصارت ملكة للمسلمين سأله أهلها من اليهود أن يبقيهم فيها يعملون فيها بجزء من الثمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك دل على جواد المساقات نعم وعنه أيضا أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقررهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نقركم بها فأن النبي صلى الله
عليه وسلم ساقاهم على النخيل في بر بشطر ما يخرج منها يعني بالنصف الشطر هو النصف فلنقركم فيها على ما أردنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقيهم فيها ما أراد النبي صلى الله عليه
وسلم فدل هذا على أن المساقات إذا لم يحدد وقتها أن ذلك جائز نعم فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه نعم وهو حجة في أنها عقد جائز يعني المساقات عقد جائز يعني النبي صلى الله
عليه وسلم فعاله مع اليهود في خيبر نعم نقركم بها على ذلك ما شئنا متفق عليه وهو حجة في أنها عقد جائز وللبخاري أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وللمسلم نعم
لا مثل الذي قبله نعم وللمسلم وابي داود والنساء دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها يعملوها من أموالهم يعني المؤونة
المؤونة السقي النخل ومؤونة الزرع من أموال المزارعين والأهل المساقات يعملوها من أموالهم لا من مال الرسول صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك نعم على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله
صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها قلتو شطر ثمرها يعني نصف نعم قلتو وظاهر هذا أن البدر منهم ظاهروا أن البدر ما ذكر لكن ظاهر هو أنه منهم يعني من المزارعين لا من الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم وأن تسمية نصيب العامل تغني أن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متاجئنا رواه أحمد والبخاري بمعنى على نخرجهم منها
متاشاء ودل على أن أجل المزارع والمساقات لا يلزم تحديده وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخنها مقاسمة على النصف رواه أحمد وبمعجل دفع إلى
اليهود أرض خيبر ونخلها على أن يعملوا فيه وأن فمره على النصف للمسلمين ونصف لهم مقابل عملهم نعم إقسم بيننا وبين إخواننا أن نخل قال لا أحمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هو
أصحابه استقبلهم الأنصار بالترحاب والتكريم وفارحوا بهم حتى إنهم عرضوا أن يشارفوهم في أموالهم حتى إن منهم من قال لأخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين حتى إن واحد منهم من
الأنصار قال لأخيه المهاجر عندي زوجتها نطلقوا واحدة وأتنازل أو طلقوا واحدة وتتزوجها وعندي مال أقسمه بيني وبينه فقال المهاجر بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وعبد الرحمن بن
عوف ربي الله عليه وسلم دلني على السوق سوق البيع والشراف فذهب إلى السوق وباع واشترا وأصبح ربي الله عنه ذا مال كثير وعريض نعم وربي الله عنه قال قالت الأوصار للنبي صلى الله عليه وسلم
يقسم بيننا وبين أخواننا النخل قال لا نعم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بينهم للمهاجرين النصف والأنصار النصف هذا من حبهم لأخوانهم المهاجرين ومن ساعة صدورهم لاستقبالهم
ربي الله عن الجميع نعم قل الله جل وعلا والذين تبوى الدار يعني المدينة والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين يحبون منهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجثا منما أوتوا ويؤثرون على
أمفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشوا نفسه فأولئك هم المفلقون نعم قالت لنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين أخواننا النخل قال لا فقالوا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة فقالوا
سمعنا وأطهنا رواه البخاري نعم وعن طاوس أن معادة ابن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرى وعثمان على الثلوة والربع فهو يعمل فيه إلى يوم
كهذا رواه ابن ماجه نعم فعن طاوس أن معادة ابن جبل طاوس ابن كيسان من التابعين أن معادة ابن جبل رضي الله عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معادة ابن جبل رضي الله
عنه أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرى وعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعمل به إلى يوم كهذا رواه ابن ماجه نعم قال البخاري وقال قيس ابن
مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلوة والربع نعم وزارع علي وسعد ابن مالك وابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروه وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي قال
نعم أنه لا يسترط يكون البذر من المالك بل يكون أيضا من العامل والمستاجب نعم إذا شرط شيئا معينا إذا شرط شيئا معينا إذا ليتبن أو شرط شيئا معينا من السمره يقول لي ما يخرج من الأرض
الهلانية إلا ما يكون العقد عاما على ما يخرج ولا يعين شيئ يكون عاما على ما يخرج من الأرض أو من الشجر بين العامل وبين المالك إذا شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط شرط وقد لا يحصل الزرع
اللي في هذه الجهة التي شرطها ألنالك قليلا كان أو كثيرا وفي أي جهة من الأرض أيضا نعم عرافي عبن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأصار حقلا فكننا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهان عن ذلك أنه ربما ما ينتج هذا الشيء أو أن الذي عينه ينحصل الانتاج فيه ويبقى الثاني ما لشيء هذا لا يجد إنما يكون مشاعن في ما يخرج قليلا كان أو كثيرا
وفي أي جهة من الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهان عن ذلك فأما الورق فلم ينهن أخرجها وفي لغن كنا أكثر أهل الأرض مزدرها كنا نكر الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما
يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا نعم هذا المحذور إذا عين جهة من الأرض وقال زرعها لي والباقي من الزرع لك أللا يجوز لأنه ربما لا يحصل زرع لا فلتي لعحد الطرفه
والآخر لا يحصل له شيء وهذا فيه وهذا فيه غرر على الطرف الذي لا يحصل لقسمه لا ينتج قسمه شيئا والغرر ممنوع والغرر ممنوع والحمد لله إذا قالوا ما ينتج من هذه الأرض فهو بيننا بكذا وكذا
هذا هو سير الخسارة على الجميع والغلها يظل الجميع كل منهما يحصل على نصيب منها ولا يقلع واحد خاسب نعم فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ربما يصيب الزرع حارث سماوي
إما برد وإما المشروط لأحد الطرفين يصيبه حارث سماوي لا يكون لصاحبه شيء ويكون الثاني قد سلم نصيبه أحصل بذلك الظرر إذا جعل مشاعن إن هذا يزيل الظرر عن الجميع فنهينا فأما الزهب فأما
الزهب والورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري يؤجرون الأرض بما يخرج منها يقتسمون ما يخرج منها فإن عين هذا لا يجوز وإن أشاع هذا فيها فلا بس نعم وفي لفظ إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذينات الماذينات مجاري الماء يحصل فيها زرع ويجود أيضاً لأنه يروى من الماء فلا يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا زجر عنه زجر عنه يعني نها عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم من على الظرر الذي يحصل على بعض الأطراف دون بعض نعم فأما شيء معلوم مظمون فلا بأسده رواه مسلم أما إذا أجرأ الأرض بشيء معلوم جراه معلومة أو أجرها بشطر ما
يخرج منها أو بيزئ من ما يخرج منها فهذا ليس فيه ضرر نعم رواه مسلم وابو داود والنساء وفي رواية عال رافع قال حدثني عن ما يعنهما كان يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بما ينبهتوا على الأربعاء وبشيء يستتنيه صحب وبشيء يعني شيء معين يعني الأربعاء يعني مجار المياه نعم وبشيء إن يستتنيه صاحب الأرض قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني ما فيه
من الغرر والجيالة وما فيه من الغرر على أحد الطرافين دون الآخر نعم رواه أحمد والبقاري والنساء وفي رواية عال رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
بالماذيانات وما سقر ربيع وشيء من التبن فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها رواه أحمد وعن أسيد ابن ظاهير قال كان أحدنا إلا استغنى عن أرضه أو إفتقر إليها
أعطاها بالنصر والثلوتي والربع وكان يعمل فيها عمل شديد ويصيب منها منفع فأتان رافع ابن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير لكم نهاكم عن الحقل نهى هذا فيه غرر في جهاله وربما يكون الضرر على أحد الطرفين دون الآخر فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الغله مشاعة بين الطرفين قلت أو كثرت وهذا ما فيه غرر
عن جابر رضي الله عنه قال كان نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في الأول نهى عن تأجير الارض لاجل أن لا يتضائق الناس والمحتاج
ما يجد مكان فأن بنهى عن تأجير الارض في الأول ثم إنه رخص في ذلك لما التسعة الحال وحصل الغنى للمسلمين رخص في تأجير الارض فلأول نهى عن ذلك لأجل أن يستفيد منها المسلمون جميعا يجل
الحاجة إلى ذلك نعم فقاصر رضي الله عنه أن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكونوا على السواقي وما سعيد بالماء مما حول النبس فجاء رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهى هم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضح رواه أحمد وأبو داود والنساعين نعم أكروا بالذهب والفضح هذا ما فيه بس أو أكروا يكرون بالمشاعر الربع
الخمس العشر مما يخرج من هذه الأرض وهذا ليس فيه غرر ولا جهاله قال لا أو كفق نعم وما ورد من النهى المطلق عن المخابرة والمزارعه يحملوا على ما فيه مفسده كما بينات هذه الأحاديه نعم بأن
يكون على الجداول استخدموا على الجداول والماذيانات وربما أنه ما يحصل غل في غيرها كن الغرر على الطرف الآخر فأرنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكون ما ينتج يكون بينهم مشاعن يقلوا لا
يكثر وإذا حصل غرر كن على الجميع ولا يكن على طرف دون آخر إزالة للغرر والجهاله نعم وما ورد من النهى المطلق عن المخاذرة والمزارعه يحملوا على ما فيه مفسده أو أن النهى ما هو للتحريه منه
ما هو للكرهية التنزيه فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلومة رواه أحمد والبخاري
وابن ماجه وأبو داوت فالنبي صلى الله عليه وسلم إن ما نهى عن ما فيه ضرر على أحد الطرفين وأما أن يكون الضرر والنفع مستركيني بين الاثنين أو بين الشركاء هذا لم ينه عن الرسول صلى الله
عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعه ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض رواه التلمدي وصحهه ما حرم المزارع متلقا وإنما حرم من المزارع ما
فيه ضرر على طرف دون الآخر نعم وعن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبا هذا النهي في الأول ثم جاء ترخيص إذالك نعم
وبل إجماع تجوز الإجارة ولا تجيب الإعارة فعلم أنه أراد الندب ولم يريد الإجاب في المزارع نعم أبواب الإجارة يضعه في مشروع عام ينتبع منه الناس يضعه في مشروع عام يتخلص منه وينتبع به
الناس نعم رضينا الشيخ فقط أم الله وكلني شخص في شراء عطر الله فاشتريت له قارورة واحدة ولنفسي واحدة وكان البائع يعطي واحدة زائدة لمن اشترك نتين سؤاله كيف أتصرف في هذه الزائدة هل لو
أخذتها دون أن أعلم صاحبي هل علي شيء في ذلك كما أنت وصاحبك ولا تستبد بها إلا بإذنه نعم قضية الشيخ فقط أم الله هذا سائل يقول يقول فقط أم الله ما حكمه يقول لدي محل تجاري فما حكمه بيع
مكينات وأمواس الحلاقة حيث إنها في محل هل يجوز لي أن أبيحها هبأ سبيلال فتبع أمواس الحلاقة ولأن الناس يحتاجونها ولتبع لا بأ سبيلال كون عد صاحبة لشراء يستعملها في حلاقة محرمة هذا لنبه
عليه وبعض على البائع إلا إذا التوافق البائع معه على ذلك فإنه يشركه في الاتم أما لأنه تعاون على الاتم والدوة ما إذا باعها عليه ولكن صاحب الذي اشتراها استعملها في شيء إلا يجوز فالإثن
عليه هو يون البائع نعم وضينة الشيخ فقط أم الله الخصومات والهدايا التي يتحصل عليها الوكيل هل يأخذها لنفسه أم لا بد من أن يعلم الموكيل الوكيل لا يأخذ شيء لله وجرته ياخذ أجرته وإذا
سمح له الموكيل بشيء هالبأس بذلك نعم وربما أن البائع اللي أعقاك هذه الأشياء يريدك أن لا تشتري من غيره يكون هذا من الرشوة وضينة الشيخ فقط أم الله هذا سأل يقول جاء في الحديث عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود نقركم فيها ما شئنا هل هذا شرق في المدة وهل يلزم الإفاء به إذا كان هناك مدة معينة المزارع لا تحدد له المدة وإنما لا يرجع إلى صاحب الشجر أنه
يقره فيها ما شاء وتخالص معه إذا أراد ويستلم الشجر نعم إذا كان استعمال الأجيل الثاني لا يزيد على استعمال الأجيل الأول إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزراعتها واربح لها أما
صاحب الأرض فإنه يستلم الإجار فقط في كل سنة تقول إذا استأجرت شركة زراعية أرضا من صاحبها وزراعتها واربح لها وصاحب الأرض إنما يستلم إجار الأرض فقط مبلغ معلوم هل يجوزها نعم إجوز ذلك
إنه يرجل الأرض وألمستاجر يفعل فيها ما يناسبه وما يصلح له ولكن من غير ضرر من غير ضرر بالأرض نعم لا بس بالالك المسلمون على شروطهم لا بس بالالك أن يقبض الأجار المقادم يقضيظه حالا لا
بس بالالك نعم أقوم بتوريدي مواد خام أي أسلح هذا مواد أقوم بتوريدي مواد خام أي أبيعها على المصانع فقال لأحد المسؤولين بمصنع أحصر علي فكل ما يحتاجه المصنع من مواد خام ولا يبيعها لنا
إلا أنت لكن بشرط أن تعطيني نسبة من الأرباح من كل عملية فهذه يجوز ذلك؟
لا ما يجوز ذلك لا ما يجوز ذلك "ستاجر السيارة" المدة المعينة وبيوضرة المعينة والمستاجر يستعمل السيارة لما بالمباحات استعملها بالمباحات لا بها سبب ذلك لأنه هذا السيارة أصبحت المنفعات
ملكة له ملكة للمستاجر استغلها بنفسه أو بوكيلة ما في بأس نعم "تضينة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول إذا أجرت الأرض بدراهم" "وهذه الأرض لم تنتج بسبب مرض بالزرع" "فهل يحق لصاحب الأرض
تلك الدراهم التي أخذها?" إيه نعم وأجر الأرض "المستاجر زرعها وأصيب الزرع" "المؤجر ما يضمله سلامة الزرع" "هل يافه سماوية لا يضمنها له" نعم "وضيلة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول اشتري
ما أزمزم" "من المصنع الذي يقوم بتعبئته" "وأشتري كمية" "مباشرة من المصنع فإني أبيعها بسعر أكثر" "فهل يجوزني ذلك" "لا باس بذلك إذا لم يكن هناك شرط يمنعك" "فهل يملك" "وصرف فيها" نعم
"تضينة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول" "من الأكثر فضلا" "المهاجرون أم الأنصار" "المهاجرون أفضل" "المهاجرون أم الأنصار" "المهاجرون أفضل" "انهم تركوا أموالهم" "تركوا بيوتهم" "تركوا
بلدهم" "ما أفضل من الأنصار" نعم "وضيلة الشيخ فقكم الله" "تصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "هل هي خاصة بالبيعي والشيخ" "أو أنها تشمل جميع المعاملات" "كالخطبة والنكاح وغير ذلك"
"كيف الخطبة والنكاح" "نكاح فيه الظولي" "والخطبة بيه الظولي" نعم "تضيلة الشيخ فقكم الله" "أذا سأل يقول" "والدي قد توفاه الله" "انذ أكثر من 20 سنة" "التصرفات الفضولي" "التصرفات
الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي"
"التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات الفضولي" "التصرفات
الفضولي" "المأموم" "إذا بدأت بقراءة الفاتحة" "وأراد إكمالها" "لكن الإمام ركع" "فهل يتمها" "أم أنه يركع معه مباشرة" يركع معا لإمام وتكفي قراءة الإمام نا "قضيلة الشيخ" "ففقكم الله"
"هذا سائل يقول" "هل صحيح أن المستمع" "القارئ" "له أجر القارئ" "له أجر الإستماء" "قال الله جل وعلا" "وإذا قرئ القرآن" "وستمعوا له" "أنصتوا" "لعلكم ترحمون" "بينال رحمة الله عز وجل"
"ويوجر على هذا" "إستماعه بقص" نا "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "يقول إنه بعيد عن المسجد" "الجامع" "في خمسة عشر كيل" "ويقول" "ولا يسمع الأدان" "هل يجب عليها" "نسع إلى
صلات الجمعة" "مع المشقه" "أو أنه يصليها ضهراء" "إذا كان يسمع الأدان" "بالسوط المجرد" "بدون المكبر" "يلزمه الحضور" "إما إذا كان ما يسمعه" "إلا بالمكبر" "فلا يجب عليها الحضور" "صليها
ضهرا" نا "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هناك" "مستوصف" "تقوم بالكشف على المرضى" "وتحليل الدم" "وهذا يكون بسعر معين" "فقال لهذا المستوصف" "إذا أتيت لنا بزبائن" "فإن
نعطيك نسبت كذا وكذا" "فهل تجوز هذه المعاملة" "نا ما تجوز" "نروحون للمستوصفات الثانية" "ما تبتع المستوصفات الثانية" "من" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "يقول سمعت من بعض
الأشخاص" "أن حلق اللحة" "في حرمته خلاف" "فهل هذا الكلام صحيح?" "خلافه عنده" "وهو" "ولمه" "بعند العلمة" "الحديث" "فيه" "إطلاقه" "أعفوا اللحة" "أرسل اللحة" "وفروا" "وفروا اللحة" "ملا
فيها" "إنه يعبث فيها" "الكيف" "اللحة اللحية" "تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى" "لا باسنا تنظف" "لا باسنا تطيب" "ملا فيها شيء يغير بغير السواد" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل
يقول" "كيف يكون قبض العلم" "بآخر الزمان" "وما الواجب على قلب العلم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل يجوز" "السفر" "إلى بلاد الكفار" "من أجل السياحة" "فقى" "قضيلة
الشيخ" "فقكم الله" "اللمتى يجب على المكلف" "أن يتوقف عن ذكر الله عز وجل" "إذا دخل بيت الخلاع" "هل دمجرد دخوله" "أم أنه إذا رفع ثوبه" "وأراد أو شرع في قضاء الحاجة" "قضيلة الشيخ"
"فقكم الله" "هل يجوز" "سائل من خارج هذه البلاد" "هل يجوز لنا" "أن نقيم المحاضرات والدروس" "في مساجد أهل البدع" "ونترك مساجد أهل السنة" "لا أقيمها في مساجد أهل السنة" "وسيأتيكم من
يريد الخير" "يأتيكم في مساجد أهل السنة" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "فتحت شركة أو أقمت شركة في بلاد الكهر" "لنقلي أموات المسلمين الذين يموتون هناك إلى بلد آخر فيه
مقابر للمسلمين" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "ما حكم تخصيص إراءة سورة البقرة" "كل ثلاثة أيام دائما" "لا دليل على تهاب التحديد
ثلاثة أيام" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "استاجرت سيارة أجرة للذهب إلى صلاة الجمعة" "وذلك بعد أذان الجمعة الثاني" "هل يكون هذا من عقد البيع والإجارة الذي لا يجوز?" "لا
يجوز" "لا بس بداية" "لا تعاقبت مع واحد" "الصاحب السيارة هي أدك للمسجد" "هذا شيء قيد" "لا" "بأن المسجد بعيد" "أو أنت" "أنت يشق عليك المشي" "لا بس بداية" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله"
"هذا سائل يقول" "ما معنى هذه الكلمة التي وردت في الحديث" "يكرون" "يكرون" "يؤجروا" "الكراء التأجير" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "إذا الشرطة المؤجر" "عدم تأجير المستأجر
لغيره" "فهل يجيبوا الوفاء?" "نعم" "مسلمون على شروطهم" "إذا شرط عليها لا يؤجرها لغيره" "المسلمون على شروطهم" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "محل يبيع ملافس" "خاصة بالمتبرجات" "وأنا
وكيل عن صاحب هذا المحل" "وكيل في البيع" "فهل علي شيء في بيع هذه الأشياء" "نعم" "انت شريك في ليثم" "انت شريك في ليثم" "انت عاون على لخم والعدوان" "لا يجيز لك هذا" "نعم" "قضيلة
الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل يجيز المشاركة في مشروع" "بنسب متفاوتة" "فمثلا لأحدنا" "سبعون بالمئة" "ولل آخر ثلاثون" "نعم" "سائل يقول" "هل يجيز لنا المشاركة" "في مشروع
معين" "بنسب متفاوتة" "فلأحدنا" "سبعون بالمئة" "ولل آخر ثلاثون بالمئة" "نعم" "سائل الشركة يختلف أنصبعهم" "أحد لها العشر" "وأحد لها الكومس" "وأحد لها النصف" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم
الله" "هذا سائل من خارج هذه البلاد" "يقول" "عندما يريد" "أو عندما نريد الحفرة" "القبر" "في المقبرة" "فإننا نقوم" "بإحضار الفطور" "إلى العمال" "داخل المقبرة" "هل يجيز لنا ذلك"
"يقومون" "بإحضار الفطور" "إلى العمال" "فطور" "نعم" "إختار" "أيه" "أخي بس" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "الطفل الذي يميز" "لكنه لم يبلغ" "هل تزول به الخلوة" "بين
الرجل والمرأة" "طفل المميز" "لا ما تزول الخلوة" "هل لدي البعض" "نعم" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "ما حكم استعمال السبحة" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا سائل يقول" "هل
صحيح ما يذكره" "بعض الكتاب" "من أن" "إغلاق المحلات" "أوقات الصلوات" "هو من الأمور المحدثة" "في بلدنا" "هالكذب وتزوير" "وإغلاق المحلات" "وقت الصلوات" "قضيلة الشيخ" "فقكم الله" "هذا
سائل من خارج عده البلاد" "يقول" "في بلد" "مؤدن ونصوفي" "على الطريقة التيجانية" "وهو"