146 من 148|شرح كتاب المنتقى|المساقاة والمزارعة|النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصلطية لمعالي شيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الاحكام شرائية من كلام خير البريع صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الله باب النهي أن يكون أن يجار مجهولا يعني لا بد من بيان الأجرة أهل تبين بمقدارها لا بد من بيان مقدارها ولا يكفي أن يتفق على أن يشتغل لا بد من تحديد الأجرة اللجرة حتى يكون الطرفان على بصيرة من أمرهم ينقطع النزاع نعم باب النهي أن يكون النفل ويجوز يجوز أن يستجره علم أونته طعامه شرها به يجوز هذا لأن هذا يعلم بالعادة يعلم بالعادة مقدارة النفقاة أو مقدارة العمل فهذا يكفي العرف فيه تكون معلوميته عند الناس معلومة تكون النقع أو الأجر مجهولا وجواز استئجار الأجيل بطعامه وكسوته بطعامه وكسوته طعام معروف يعني في العرف الناس وكذلك الكسوة كسوة العامل أيضا هذه لا غرر فيها وإن كان فيها غرر يسير فهو يعفى عنه نعم عن أبي سعيد غضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجي واللمسي وإلقاء الحجر ووه أحمد نعم ما لو الدليل أنه لا بدأ من بيان أودرت الأجير مقداره مقدار العمل الذي سيعمله للمستاجر قطعا للنزاع وقية المجاء نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجي وعن النجي والنجي أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن هذا هو النجي آلم غرر إما فيه من الغرر والإبرار بالناس نعم واللمس وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وإلقاء الحجر وقعت أو عليك بكدأ أو إرميها بيرحصات في الأرض في أي مسافة وطعتها من الأرض في عليك بكدأ من الأرض ما وقعت عليه الحصات هذا مجهول نعم وانبي سعيد أيضا قال نها عن عسب الفحن وانقبنها عن حسب الفهل يعني غراب غراب الفحل من الإبل أو غيرها بأن يبيعه بأن هذا فيه دناء وآلة إتسامح الناس فيه وهو من العرف عند الناس أنهم ما يأخذون عليه شيء وقاب الغراب الفحل لا يُقَد عليه شيء عند الناس يستهجينون هذا نعم وانقفيز الطحان وانقفيز الطحان الذي يطحن للناس بالرحاء بقفيز من الطحين أيضا فيه جهاله نعم نها عن عسب الفحل وانقفيز الطحان رواه الدارة قضنية نعم وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونه نعم لما فيه من استحقاء طحن قدر العجرة لكل واحد منهما على الآخر وذلك متناقف وذلك متناقف نعم جهاله هذا فيه جهاله نعم هذا تفسير ناخر قفيز الطحان أن يطحن له الصبره يعني القوم من الطعام بقفيز منها هذا فيه جهاله أيضا نعم وإنما النهي عنه طحن الصبره لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبة ويكون الجهاله في الصبره مجهوله المالقفيز هو معلوم لكن الأجرة معلومة لكن المستاجر عليه مجهول نعم لأنما عداه مجهول نعم وعن عتبة بن المندر وعن عتبة بن الندر وعن عتبة بن الندر نعم نعم قرأ يا طاسين ميم سورة القصص التي فيها قصة موسى عليه السلام في مدين والشيخ الكبير الذي استعجره يرع الغنم يرع استعجر موسى يرع الغنم نعم والأجرة أن نزوجه ابنته على أن تأجورني نريد أن ننكيحك إحدى ابنتية هاتين على أن تأجورني هذا مهرها تأجورني ثمان يحيج يعني ثمان سنين في عاية يرع الغنم فإن أتممت عشرا فمن عندك موسى عليه السلام مع شيخ مدين تعاقد على أن يرع موسى الغنم ثمان سنين أو عشر سنين وأجراه وأن نزوجه ابنته نعم نعم نعم نعم معاددة أو معاددة معاددة نعم سيأتي بيانة نعم عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوع شديدة جئت وما يبجوع شديدة جئت من الجوع نام سلام عليك عن علي رضي الله عنه قال جئت مرة جوع شديدة فخرجت لطلب العمل في عوال المدينة فإذا أنا بمرأة قد جمعت مدرا فواننتها تريد بلها تريد بلها نعم فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمدت ستة عشر ذنوب حتى مجلة يدائد ثم أطيق نعم هذا علي بن عريطال رضي الله عنه جاه صابه الجوع نعم فإذا أنا بمرأة قد جمعت مدرا فواننتها تريد بلها تريد بلها المدر فقاطعتها كل ذنوب على تمرة نعم فقاطعتها كل ذنوب حتى مجلة يدائد نعم ثم أطيقها كل ذنوب على تمرة فإذا أنا بمرأة عشر ذنوب حتى مجلة يدائد ثم أطيقها فعدت لست عشرة تمرة فأطيق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها رواه أحمد نعم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأكل من تمره عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره ويطمئنه على جواز ذلك خسن خلقه صلى الله عليه وسلم نعم وعن أنا سر رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصفة مارئة موالهم كل عام ويكفوهم العمل والمعونة أخرجه مهاجرون خرجوا من مكة ليس معهم شيء خرجوا من بيوتهم وأموالهم مهاجرين إلى الله ورسولي هارين بدينهم من الكلفار قدموا على إخوانهم الأنصار والأنصار أهل زروع وأهل نخيل وقال البخاري وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عات النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم خيبر هي أرغن زراعية شمالية المدينة فينها وبين المدينة مسافة وكانت بلاد زراعه بلاد نخيل ولما جلأ اليهود من المدينة بعد حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر إلى اليهود في خيبر واستقروا فيها غجى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ونصره الله عليهم وغانما مجارعهم وأشتارهم ونخيلهم قانيمة للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها يعملون في سق النفيل وزراعة الأرض بشاطر يعني بنصف ما يخرج منها شاطر يعني نصف ما يخرج منها من تامر وحب ونحو ذلك ودل على جواز مثل ذلك أن المزارع هو والمساقات يجوز أن تكون بالنصف الربع الخمس إما يتفق عليه الطرفان بابوا ما يُكروا في عقل الإجارة بلقض البيئة الإجارة بيئة لأنها بيئة للمنافق نا عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قيلة لسعيد ما لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم رواه أحمد ومسلم وكان لإخوانهم الأنصار مزارع نخيل باب الإجير على عمل إستحق الإجير الأجراه إذا كان مستاجرا على أن يقوم بعمل إستحق الأجراه إذا وفّل عمل إذا كمّل العمل يستحق الأجر بأنها في مقابل العمل باب الإجير على عمل متى يستحق الأجراه إستحق الأجراه إذا أقام بها العمل نعم أكمس راية عمله يعني لو أنه نتج عن عمل تلف شيء تلف شيء من الشجر أو من الزرع نتج عن عمله فإنه لا يغرم شيء من ذلك نعم هذا حبيث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فقال 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته 3 أن استاجر أجيرا على واحد استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره فالحسن النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجف عرقه فمن استاجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره فإن الله يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فإن الله يخصمه هذا وعيد شديد هذا واحد ثم غدر فمن أعطاب الله سبحانه ثم غدر في عقره خانا إن الله يكون خصمه يوم القيامة لأنه تستهان بالله عز وجل من ناحية وأيضا غدر في المعاهد وخان المعاهد استحق إثما عظيما ولذلك يكون الله خصمه يوم القيامة نعم أعيد ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطاب ثم غدر أعطاب ثم غدر عاهد بالله شخصا عاهد شخصا بالله عز وجل على شيء ثم لم يوفي لمن تعاقد معه بالله عز وجل يكون الله خصمه يوم القيامة نعم رجل باع حر وأكل فمنه فإن الله يكون خصمه يوم القيامة سببه الكهر سببه الكهر ونساءهم غنيمة للمسلمين ويكونوا أريقا ولا يقتلون نعم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرة والثلاث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره يكون الله خصمه يوم القيامة وعنبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان طلية رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العاملة إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواه أحمد وعنبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله وإذلك أخفاها الله صبحانه وتعالى في شهر رمضان نجليا نجتاهدوا في كل الشهر ويحصلوا على الأجرين أجر شهر رمضان وأجر ليلة القدر هذه الحكمة في إخفاء ليلة القدر من نجلي مصلحة العباد يحصل لهم هذا الأجر العظيم نعم وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده لكن الشاهد من قول قالوا آهي ليلة القدر يغفر لهذه الأمة في آخر ليلة بشهر رمضان قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم آهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله هذا محل الشاهد أن الأجير ذا وفى العمل وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الطبيب الماهر والمعروف بالطب إلى عالج أحدا ونتجا عن علاجه إصادة أو وفاة لا يضمن لا يضمن لأنه طبيب الماهر هو ما عالج حت تعقل الناس من لا طب ألي ذلك ما يغرق لا يغرق القبيب الماهر إذا نتج عن علاجه إصادة ما يضمن لأنه ما دون له شرعاً أنه طب بالناس وانعالج الناس إذا نتج عن علاجه خطأ غير مقصود فإنه لا يضمن هذا الطبيب الماهر أما المتطبب الذي ليس بطبيب وعالج نتج عن ذلك الظرر بالناس فهذا يؤخذ لأنه متطبب وليس بطبيب نعم "الوديعة هي المال المستحفظ عند الأمين الذي يحفظه وديعة هذه معناها المال الذي يودع عند السقه يحفظها لصاحبها إذا تلفت وهو لم يتعد فلا ضمن عليه إذا تلفت وهو لم يتعد ولم يفرق ولا ضمن على الوديعة لأن لو ضمن ما أحد يستقبل الوديعة نعم فتاب الوديعة والعارية والعارية هي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده إلى صاحبه فإذا المستعيل لم يتعد وتلفت الوديعة عنده ولم يتعد وهذا لا ومن عليه نعم أن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتماً وواه الدى قطني لا ضمان على مؤتماً إذا تلفت وهو لم يفرق في حفظها فلا ضمن عليه نعم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أدى الأمانة إلى من إتمنك أدىها كما خلتها حافب عليها لكن لو أصابها شيء من غير اختيار المودع ينسرقات أو أصابها حادث أتلفها من غير عمل آدمي أصابها سماه ويأتلفها فلا ضمان على الوديع لا ضمان على الوديع هذا الوديع الناس بحاجة إلى الإدار ولو يغمن الوديع من غير تعدي لم تنع الناس من قبول الوديع تعقل هذا المرفق ولذلك لا ضمان عليه إلا إلا تعد في حفظها أو في استعمالها فإنه يضمن هذا الوديع وعن الحسن عن سمرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليد ما أخذت حتى تؤديه فواه الخمسة إلا النسائق إذا كانت عارية لتنتفع بها في شيء ثم تردها إلى صاحبها لا باس بذلك لكن هي من ضمانك هي من ضمانك إذا تلفت إنك تضمنها لصاحبها إذا فرقت في حفظها أو في إنك تضمنها على اليد ما أخذت إلا في الوديع لا تضمن لكن إذا أخذتها لمصلحتك أنت عارية قد تها عارية ما يبديع عارية فلا بد أن تحافظ عليها حتى تردها إلى صاحبها فإن تلفت إتفريط منك أو أنت عتديت عليها فإنك تضمنها كانت مراءة مخزومية ستعير المتاع ثم تجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقاطع يديها الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليد ما أخذت حتى تؤديها فأنت مسؤول عنه أقل اليد ما أخذت حتى تؤديها قواه الخمسة إلا النساعي فإذا تلف يضمنه أما الوديع فهي لحب صاحبها يحفظها لنساء لحب صاحبها وماله منها مصلحة نعم هناك فرق بين الوديع وبين ما تأخذه لتنتفع به حتى إدرا لتطبخ به أخذت حبلاً خذت دلواً لتنتفع به أخذت هو لحظي نفسك أكون من ضمانك حتى تؤديه أكون من ضمانك حتى تؤديه وعلى العكس الحديث الحديث يقول على اليد ما أخذت إذا كانت أخذته لنفعها هي حتى تؤديه أما لو أخذته لتحفظه وديعة فهذا يختلف نعم قال بالعالية مضمونه قال فضاع بعضها فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب رواه أحمد وأبو داود صدوان ابن أمية معروف صدوان ابن أمية تأخرى إسلامه أغي الله عنه وفي غزوة حنين كان عنده أدراع خرجوه في غزوة حنين ناس من قريس وهم على كفرين خرجوه بشهونش يحصل بين الرسول بين المشركين خرجوه وهم لم يسلمون ومنهم صدوان ابن أمية ثم مننا الله عليهم بالإسلام فأسلموا الشاهد أن صدوان كان عنده أدراع في غزوة حنين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيره هذه الأدراع فقال صبوان أن يخافب عليها ولا يهملة نعم في ليلة من الليال صاح صائحا في المدينة ففجع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ركب هذه الفرص وذهب إلى حيث الصوت أمية شيئا ثم عاد وطم عن الناس وإن وجدناه يعني الفرص وإن وجدناه لبحرا يعني سريعا في ساقوية فقوله وجدناه يعني الفرص لبحرا يعني أنه قوي وأنه يسبق طيره نعم صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر فقوله تعالى ويمنعون الذين هم نراءون ويمنعون الماعون إش الماعون الماعون يشمل الحبل والدلو والقدر كله يسمى بالماعون يعني حاجة الناس ما هو بالماعون خاص بالماعون اللي تعرفون الماعون ما يحتاجه الناس وعني بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الماعون على عاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر رواه وابدود وعن عائشة رضي الله عنه أنها قالت وعليها درع قطري ثمان خمسة دراهن قطري ثمان خمسة دراهن قطري ثمان خمسة دراهن كان لي من هنى درع على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امراءة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره وواه أحمد والبخاري وعن عائشة رضي الله عنه أنها قالت وعليها درع قطري ثمان خمسة دراهن كان لي من هنى درع على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدرع سوب اللي هو درع المعروف من الحديث نعم عليها درع يعني عليها سوب قطري يعني من قطر نعم فما كانت امراءة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره تستعير من هذه السوب لما أم فيه من ضيق الحال والفقر وضي الله عنه وفيه طضيلة إعارة السوب ونحوه نعم فما كانت امراءة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره وواه أحمد والبخاري نفف عنده هذا فهل يجوزه مثل هذا؟ إذا التفقى على هذا ما فيه معنى؟ إذا تراضي على هذا ما فيه معنى؟ سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سار يقول إذا عرفنا يحصل فيها منكرات ولا يجوز أن يعيرها أحد يقيم فيها المنكر لأن هذا من التعاون على الإثن والعدوات نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الركوب مع الليموزين دون الاتفاق معه يفي العرف العرف يكفي بيالة الوجرة معلومة ووجرة التكسي ومعروف هذا العرف يخدد هذا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك تعارب بين قوله صلى الله عليه وسلم العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمل وقوله أعطل أجرة أجره قبل أن يجف نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى قور مصنف رحمه الله موياومة ومشاهرة ومعاومة ومعاددة يعني تشتغل عندي يوم وأستغل عنديك يوم شاهرة عندي شار وعندك شار نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أخطأ الطبيب وتسبب للمريض ببعض العاهات سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أخطأ الطبيب وتسبب للمريض ببعض العاهات هل يطلب التعوير بمان؟ لا الطبيب ماذون له بالالك إذا كان طبيبا حالقا وماذون له بالعلاق فهل يضمن إذا حصل شيء لم يتعمده نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السلفة تأخذ حكم عارية السلفة السلفة قرب من القرب السلفة و القرب نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز أن أتصرف بالوديئة ثم أردها إذا طلبها الموديع؟ لا ما يجوز الكال تستعمل الوديئة ما يجوز ما يجعولت عندك لحظها ما هو الاستعمالها نعم إلا بإذن صاحبها إذا أبن لا بس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أصاب الأمانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها نعم إذا أصاب الأمانة شيء وتلفت وكنت مهملا في حفظها مهملا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الاستشفاء بالوديئة دون علم المودع؟ هل يجوز الاستشفاء؟ نعم إيش الاستشفاء؟ نعم إيش الاستشفاء؟ إذا كان ضربا مبارحا نعم يجمع إلي يشق الجلد ويكسر العظم يجمع أما إذا كان ضربا للتأديب فقط هذا ما أدون به شرعة معلم يضرب والمردي يضرب لكنه ضرب لا يشق جلدا ولا يكسر عظما نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول إذا ضرب الرجل زوجته وتلف شيء من أعضائها فهل يضمن؟ إذا أخطأ نتيجة الاستهتارة الاستهتارة؟ نعم من يضبط الاستهتارة؟ نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل في آخر يوم من رمضان تغفروا كل الذنوب من الصغائر والكبائر معد الشرك؟ سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كانت أخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل في الوعيد الذي جاء في حديث القدسي؟ نعم يقول إذا كانت أخير الأجرة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل فهل يدخل أيضا في الوعيد الذي نعم من يضبط الاستهتارة الاستهتارة الاستهتارة أين الأمانة والوديعة؟ الأمانة هعم من الوديعة الأمانة هعم من الوديعة قد تكون الأمانة وديعة وقد تكون غير وديعة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تأجير الأرض من أجل زراعاتها؟ إينا لا بأس بذلك يجوز تأجيرها بدراهم مقطوعها أو تأجيرها بشتر أو بسهم من ما يخرجوا منها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخة لسائل يقول شراء السيارة بالتقسيط هل يجوز؟ نعم هل الله البيع الحر مريب؟ تقسيط البيع بالناجز أو البيع بالآجل أو بالمحطة؟ قصط؟ نعم وهل يجوز الإجار المنتهي بالتمليك؟ نعم إذا ما يجوز الآجار المنتهي بالتمليك ما يجوز قد صدر في القرار من هيت كبار العلمة بمنعه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أعطيت شخصا أمانة ثم أعطاها لشخص آخر وتلفت فهل يضمن؟ نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من أعطى يقول ما حكم من أعطى شخصا أمانة من فلوس ثم استخدمها المؤتمن وربحة من هذه الأمانة لمن يكون الربش؟ نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص كانت معه وديعة فنسيها في المطار أثنان أسفره وباعت فهل يلزمه الغمان؟ وديعة؟ نعم الوديعة ليش يروح بلا المطار؟ أمر للتلف وألعك دا عليها وضياعها نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الوديعة والآرية؟ فرق واضح الوديعة أمانة عندك تحفلها والآرية هاخمة استعملها تنتبع بها استعيرة تنتبع بها فيما هو من نفعها هذا الفرق بينه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما وجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبهريره أنه قال إنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان وقوله ولكن العام إنما يوفى أجره إذا قضى عمله هذا تشبيه تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن الأمة يغفر لها في آخر رمضان إذا صاموا وقاموا يغفر لهم مثل الأجير الذي يعطى وجرته عند تمام العمل فهم يعطونا الأجر عند تمام الشهر نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول مجموعة من الشركة يقول نعم الذي يخرج ما فيه ما فيه زكاة الذي يخرج قبل يتم عليه الحول ما فيه زكاة لكن الذي يتم عليه الحول تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصار نعم يقول فهل يجب على أحدنا الزكاة بحلول الحول نعم الباقي الباقي اللي ما أخرجوا قبل تمام الحول إذا بلغ النصار يزكونه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الإخوة يجمعون الأموان كل شهر فيما بلغ على حد سواء بينهم ثم يقرعون بينهم كل شهر ويأخذ المان كله صاحب القرأة صاحب القرأة يقول فهل تجوز هذه المهاملة إذا إذا تبرعوا لذلك فهل تجوز هذه المهاملة؟ إذا إذا تبرعوا لذلك طابت به نفسه ويهدس نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك ريابيك هل يجوز لي عن أعضي عبي ممالي ليشتري له بيتا عن طريق الربا؟ الربا؟ نعم لا الربا لا يجوز ربا يمحق الله الربا نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد نعم إذا كان في بيتك ولا يصلي في المسجد فإنك تبربوا حتى يصلي في المسجد نعم نعم إذا كان في رايحة كريهة هذا عذر لكم هفشك هذا من العذاب نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز تفسير القرآن بفهم الإنسان دون رجوع إلى التفاصير ويحتفظ به لنفسه ولا يخبر به أهداً لا يجوز فسر القرآن برأيه لا بد يرجع إلى التفاصير الموثوقة وياخذ التفسير منها تفسير الآيات التي يريدها ياخذها من التفاصير الموثوقة ولا يفسرها من عنده برأيه نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لما ذا يقدم المؤلف رحمه الله لما ذا يقدم المصنف رحمه الله الإمام أحمد على البخاري ومسلم فيقول رواه أحمد والبخاري ياله شيخا بيمام أحمد هو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود هو شيخا بخيمه الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول تزوجت مراءة ولم يخرج منها دم ليلة الدخلة وقلت لها على مرات متباعدة أنت لست ببكر ثم طلقتها بعد مدة فهل يعد كلامي لها قدفاً؟ نعم هذا لا يجوز الكلم هذا أنت لست ببكر يعني معنى أنك سبق لك وطب هذا كلام قضيع نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم استعمال الناس للتاريخ الميلادي وهل فيه تشبههم بالكفار نعم لو كان يوز استعمال التاريخ الميلادي وما وضع الصحابة بعهد عمر التاريخ الهجري ما وضعه الله ليستونوديه عن تاريخ الميلادي نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفر من فعل شيئاً مما يختص بيعياد الكفار؟ يا إثن من الكفر؟ نعم ما يكفر لكن يا إثن هذا حرام الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحرون أعياد الكفار نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول صلى بنا إمام قائماً وراكعاً لكن عند السجود والجلوس يجلس على كرسي فماذا يلزم المؤمين في هذه الحالة؟ يلزمهم يعيد الصلاة هذا عاجز عن ركن وهو السجود وليس هو الإمام الراتب المرجوز والعلة عليهم إعادة الصلاة نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم لبس الثوب الأحمر على الرجال نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تخصيص يوم كيوم الجمعة ل الدعوة والتبلير كيف تخصيص يوم الدعوة تخصص يوم الدعوة عند الحاجة في يوم الجمعة وغير إذا ما احتاج المسلمون إليها يدعوهم نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم التداوي بالطب النفسي الغربي نعم أسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا في خارج هذه البلاد بعض وإمة المساجد يقول يقرأ القنوط في يدعوه يقوم أخذ نسبة من المال عند تحويله إلى خارج البلاد إذن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل أوقف أرضا يقول رجل أوقف أرضا مقبرة وإلى إلا يقول رجل أوقف أرضا على أن تكون مقبرة وإلى الآن لم يقبر فيها أحد فهل يجوز لجار المقبرة أي مرة في الأرض ويحرث فيها واستفيد منها إذن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندنا عادة في حال الصلح بين الناس أن يأتي المخطي إلى بيت المخطى ويقوم بإطلاق النار في الهواء وإذا لم يفعل ذلك ربما تحصل فتنة يقول فهل يجوز فعل مثل هذا لا هذا ما يجوز إطلاق النار هذا خطر على الناس لك ما يجوز الحمد للسلاح ويطلق النار بين المسلمين ما يجوز هذا نه في سن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول المدير ماله يا أذن إلا لعذر شرعي جيزه النظام نعم لا تقبل له صلاة 40 يوم اللعن لا تقبل له صلاة 40 يوم لا أعرف هذا لكن اللعن لا يجوز لعنوا المؤمن كقتله فلسلى الله عليه وسلم لعنوا المؤمن كقتله لا يجوز نه سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يقول أخي أعطاني مبلغا من المان لشرائي شيء وعطاني فوق المبلغ وهو لا يدري وأخذت المبلغ ولم أرجعه له يجب عليك ارجعه له إلا أن يسمح به نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان ناس يعوفي اليومة الخطأ والنسيان لا يجب عليه المبادرة بالصلاة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجبوا إعلان قيمة المهر ليقول للشاهدين والحبور؟ لا ما يجب المهر دينة ولي المرأة وبينة الزوج ولو ما دري وشود نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من يخزن الذهب سنوات ثم يبيعها يقول هل تلزمه زكاتها؟ ما في شك كل سنة إلى حال الحول عليه زكي الذهب والفضل والأوراق النقدية اللي تقوم مقام الذهب والفضل أيضا مثل حكمها حكم الذهب والفضل نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم قول الخائن يخونها الله وقول الله لوم اللي لومك الله لا يخون سبحانه وتعالى لكن يعاقب تعاقب الخائن نعم لا تنسب الخيانة لله عز وجل نعم وقول بعضهم الله يلوم اللي لومك إليكم فضيلة الشيخ لسان يقول ما كفارة المرأة التي تعمدت إسقاطة ثلاثة أجنة أدية والكفارة نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ لاتان قبل نفف الروس وليس في شيء لكن تأثن على إسقاطه من غير مبرر لأن الزوج له حق في الولد