147 من 148|شرح كتاب المنتقى|الوديعة والعارية|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجلدين بنطيمية الحراني رحمه الله أدل سمئة وسبعة واربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظل في بضل فيها وتنطحه ذات القرم ليس فيها يومئذ جمع ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وما حقها قال تطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله رواه أحمد ومسلم وعن جابر كما سبق أن العارية أن تمنح لياخيك أن ينتفع تفع بها وتبقى عينها فهذه العارية تفع بها المحتاج نفعا لا يضر عينها وماليتها ثم يردها عليك وماذا الذين يمنعون العارية قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون الماعون يعني العارية والماعون ما يحتاج إليه من حبل ودلو وقدر ونحو ذلك منما ينتفع به المحتاج ثم يرده ولا ينقص من عينه شيئا هذا هو الماعون فالماعون شامل للحبل والدلو والقدر ونحو ذلك الماعون يعني حاجة التي يحتاجها الناس فهذا من حق الأموال على صحابها أن يعروها للمحتاجين وأن المستعير يكون أمينا عالم تحت يده مما ينتفع به أن يرده إلى صاحبه ولا ينقص منه شيئا هذا الأموال تزكة تجب فيها الزكات على تفاصيل في باب الزكات أقعد لها يوم القيامة ونحوها في قاع قرقر خمسين ألف سنة وهو يعذب بها سببها العافية فهذا من ما يؤكد على صاحب المال من الابل والبقر والغنم أن يوديها حقها الزكات هذا حقها وأيضاً العارية مثلاً ظرى بالفحل فيها يسمح به ولا يأخذ عليه شيئاً كذلك من لبنها ونفعها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر مثل أغنام والبقر وتنطحه ذات القرن والإبلايات وتنطحه ذات القرون ذات ذوات القرون من البقر والغنم ليس فيها يوم عيد جماع التي ليس لها قرون في الدنيا يكون لها قرون في الآخرة ليس فيها يوم عيد جماع ولا مكسورة القرن بل تكون كاملة القرن يوم القيامة بالفحل يسماح بضراب الفحل بدون أخذ ثمن عليه وإعارة دلوها وإعارة دلو الذي يمتح فيه من البر ليس فيها إذا احتاج إليه أحد يعيره إياه ليستقي به ليغنامه ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وحمل أيضا أن يمنحها للمجاهدين جاهدون عليها نعم رواه أحمد ومسلم رواه أحمد في المسند يعني ومسلم في صحيحه نعم كتاب تحياة الموات تحياة الموات والموات هو الأرض التي لم يسبق عليها ملكل لأحد ولا إختصاص كن مختصا بها أحد أرض ليس عليها حق لأحد هذا الموات من الأرض ويحياؤ أن يحبر به بئرا حتى يصل إلى الماء أو يجري إليه نهرا يجري إليه ماء من نهر يسقيه وأن يخرج ما فيه من حصة وما فيه من موانع تمنع وزراعة هذا حياة الموات نعم كتاب وحياة الموات عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من أحيا أرضا ميتة فهي مالأرض التي ليست ميتة الارض التي عليها تملك لأحد أو إختصاص لأحد فليس لأحد أن يحييها بل هي لمن سبق إليها من سبق إليها ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به هذا واحد من أحاطها بجدار فهي له من حفر بها بئرا وصل إلى الماء فهي له نعم رواه أحمد وابو داود ولي أحمد مثله من رواية سمره وعن سعيد ابن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لعرق ظالم حق نحيا أرضا ميتة يعني لم يسبق عليها حق لأحد فهي له لم يسبق عليها تملك أو إختصاص لأحد فهي له أن أحاطها بجدار أو حجر عليها بحجارة أو حفر بها بئرا وصل إلى الماء فهي له قد حياها نعم وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق فلو جاء أحد وغرس في أرض أحد شبقه إلى تملكها فإن هذا ظالم معتدي على حق غيره فتنزع عليه النخيل واله الأشجار ويلزمه نزعها وإخلاء ملكها يلزمه يلزمه إخلاءها من مبانيه ومن حيطانها التي حوطها ينزعها وليس له ما يقابل ما أنفق فيها لأنه ظالم ومعتدي ولا دعا عن طريق الحاكم ما يملك أحد أنه يفصل بين المتخاصمين إلا الحاكم نعم وليس لعرق ظالم حق رواه أحمد وابو دا مود والترمدي نعم قل على أشجار التي غرسها في ملك غيري نعم فعن عاشت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليس لياحة عمر أرضا هل ما تملك به الأرض أن يعمرها بمعنى أنه يصلحها للزرع واللسكنة ويزيل ما فيها من الموانع ولم يسبق أن تملكها أحد من قبله فهي له نعم من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها رواه أحمد والبخاري نعم وعن أسمر ابن مضرس قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايته فقال من سبقى إلى ما لم يسبق إليه من سبقى إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له من سبقى إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق بها مثل ما يكون في الأسواق في الأمكنة التي لم يسبق ملكها أحد جاء واحد وضع فيها متاعه جلس فيها إليه يشتري نحو ذلك فهو أحق بها نعم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود يتعادون يعني يعدون المسرعين ليس يتعادون من العداة وهبل من العدوي وهو السرعة في المشي خرج الناس لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم به الأسبقية تسبقون إلى ويضعون فيه ما يمكنهم من الانتفاع به هذا فيه تشييع العمارة الأرض وزراعة الأرض فيه تشييع التنمية لأن النفع يعود للجميع فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود نعم أبو أنه عن منعي فضل الماء نعم أنه عن منعي فضل الماء عن الزيادة فمن كان يملك بئرا أو يملك نهرا واخذ منه حاجته فإنه يترك البقية للناس إذا كان هذا في شيء مشترك مثل النهر مثل الوادي يأخذ منه قدر ما نحتاج ويترك البقية للمحتاجين ولا يسيطر على الوادي أو مثلا جاء إلى متجمع ما كالخبارية يجتمع فيها الماء له أن يسقي منه ويأخذ الحاجته ويستقي وليس له أن يمنع الناس أن يأخذ من هذا الماء هذا مشترك الناس شركه في ثلاث في الماء والنار والكلأ الناس شركه في هذه الثلاث تأخذ حاجته إذا سبقت وتترك البقية للناس نعم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ يعني العشب فالناس شركه في الماء وفي الكلأ وفي النار أيضا هذه الثلاث مشترك بين الناس من سبق إليه يأخذ حاجته منها ويترك البقية لمن يأتي وينتفع بها ويأخذ منها شيئا ولمسل لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء يعني الزيادة عن الحاجة ليبيع به الكلأ والعشب الذي ينبت عليه الناس شركه في هذا لكن تأخذ حاجتك تترك البقية للناس إذا كان في أرض الموات أما إذا كان في أرضك ونبت في أرضك فلك الحق أن تمنع من يدخل إلى أرضك نقع البيئر يعني ما هو المستنقع فيه تأخذ حاجتك تترك البقية ينتفع بها غيرك لأن الماء مشترك لما مشترك نعم من منع فضل الماء أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة رواه أحمد من منع فضل ماءه أو فضل كلأه أو فضل العشب لك أن تأخذ حاجتك من العشب لكن البقية الزائلة عن حاجتك يأخذها المحتاج ولا تمنعه نعم منعه الله فضله يوم القيامة رواه أحمد وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ أهل البادية البدو غير الحاضرة الذين يعيشون على الرعي وعلى التنقل إذا سبقوا إلى ماء أو إلى أو إلى أواد أي نوم يأخذون قدر حاجتهم ويتركون البقية للناس انتفعون بها ولا يسيطرون على الماء على النهر على الماء المتجمع بالخبار ونحوية ولا يسيطرون عليها لأنها مشتركة بين المسلمين إلا إذا كان هذا الماء في داخل ملكه فلو أن يمنع من يدخل على ملكه لأنه يتضرر يدخل ملكه نعم رواه عبد الله ابن أحمد بالمسند نعم عبد الله ابن أحمد ابن حنبل أكبر أولاد الإمام أحمد ومن بعده صالح وامفقها علم كبار نعم رواه عبد الله من أحمد بالمسند المسند الإمام أحمد والمسند معنى هو أن يروي المحدث عن صحاب الحديث روا كل راون يجمعوا في مكان واحد مثلا مسند جابر تجمع في كل الحديث الواريدة عن جابر مسند عبد الله بن عباس هذا معنى المسند أنه يجمع كل ما رؤية عن هذا الصحاب في محل واحد في كتاب واحد يسمى المسند لما محمد رحمه الله فإنه يروي عن كل صحابي ما ورد عنه منما بلغ الإمام أحمد يجمعه في مسند فلان مسند فلان مسند هذا المسند نعم باب الناس شركاء في ثلاث نعم وشرب الأرض العليا قبل السهلة إذا قل للماء أو اختلفوا فيه باب الناس شركاء في ثلاث هذه الثلاث هي الماء والكلة يعني العشب النابط على الأرض الموات والنار ذات النار الجمر أو النار اللي هي يعني ما تستخرج منه النار وشرب الأرض العليا قبل السهلة إذا كان الوادي يمر على الناس فإن الأعلى ياخذ منه حاجته وما يكفي لمزرعاته ويترك البقية الهب إلى من بعده الأعلى ثم الأعلى وكذا كل ياخذ قدر حاجته ولا يضع حاجزا يمنع الماء ولا يروح للآخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازع رجلان من الصحابه في الماء تنازع في الماء الزبير بن العوام ربي الله عنه ابن عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الانصاف تنازع وكان الزبير هو أعلى فقال اسقي يا زبير ثم أرصل الماء إلى جارك ثم ترك الماء إلى جارك فغضب الانصاري وقال كلمة غير لايقى فقال اسقي يا زبير وحبس الماء إلى الكعب ثم أرصله إلى جارك وشرب الأرض العنية قبل السهلة إذا قل الماء أو اختلفه به نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ربي الله عنه وعن أبي خداش عن بعض يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي خداش عن بعض يا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة جهلة الراوي مجهولا حتى يبين لأن من جهلة عينه جهلة عدالته إلا الصحابة ربي الله عنهم الصحابة معروف أنهم عدول وما دام أنه صحابي لا يحتاج لايعين فقال هلان مدام صحابي الصحابة كلهم عدول ربي الله عنه جهلة الراوي في الصحابة لا تضر نعم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلة والنار رواه أحمد وأبو داود نعم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلة والكلة يعني العشق الذي ينبت على الموات من الأرض لا حذي السيطر عليه بل من سفق يأخذ حاجة ويتركوا البقية للمحتاجين لأنه مشترك الناس ركاء في هذه الثلاثة احتجى الشيوعيون بهذا الحديث على أن لا أحد لا يختص بالملكية الملكية الفردية يسمونه وهذا الحديث رد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاثة فقط فكون الرسول حددها وعينها دليل على أن الناس شركها في البقية وعين بعض يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلة والنار رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزادثه وثمنه حرام نعم ثمنه حرام يعني المشترك فعن نبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل إذا كانوا على واضي فإن الأعلى على الوادي يأخذ حاجته منه ويترك البقية تذهب إلى الآخرين ولا يحتكر الوادي ويقولنا أعلى من غيره ولا يمر يروح لهم لا يأخذ حاجته ويترك البقية للآخرين نعم إذا كانوا قبل الأسفل فيتركوا الماء ويتركوا الماء إلى الكعبين إيه نعم الأعلى يأخذ إلى الكعبين يعني لهوان يحجر الماء إلى الكعبين فقط ولا يحطوا في خزاناته وفي أشياء بعيدة الغار ما يجوز لهذا الماء أن الناس شركة وحتاجون الماء نعم وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفن الماء نعم نعم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين أن يمسكى حتى يبلغ الكعبين ثم يرسلوا الأعلى على الأسفل رواه أبو داود وبنماجه نعم هذا الحكم الشرعي أن الأعلى يأخذ حاجته من الماء ثم يرسل البقية إلى من تحته نعم بايت المال الهما لدواب بايت المال حما المرعى الناس شركها في ثلاث الكلا وهو العشب إلا أن ولي الأمر له أن يحتج بعض الجهات من الكلا تكون لدواب بايت المال لأن نفعها يعم المسلمين كما حما عمر الشرف والربدة نعم وشرف والربدة هي غريها لتسمى غريه نعم بايت المال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة للخيل خير المسلمين رواه أحمد أن نقيع حول المدينة غير البقيعة البقيعة هذا المقبرة لكن النقيع هذا فلات واد يرعى منه المسلمون فلولي الأمر أن يأتي على هذا الكلا فيحمي منه ناحية لخيل المسلمين ودواب الجهات نعم لأن هذا نافع المسلمين كلهم نعم يعني حما النقيعة للخيل المسلمين يعني خيل الجهات نعم رواه أحمد والنقيع بالنون موضع معروف حول المدينة نعم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة وقال ولا يهمي أرضاً ويمنع الناس من رعيا ويموات ليست ملكاً له لا يحميها إلا لدواب المسلمين ولي الأمر يحمي لدواب المسلمين ولا يرعى فيها إلا دواب الجهات والخيل لأن المصلحة عامة في هذا نعم رسوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة نعم حما هو لدواب المسلمين نعم وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حما النقيعة وأن عمر حما شرفة شرف نعم نعم اللي هي ضريه نعم وعن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى الله يدعى هنية على الحما استعمله على الحما يعني يجعله ومراقبا للحما وحارسا له نعم فقال يا هنيو أضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة نعم وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة أضعاف يعني وضعافنا المسلمين أدخلهم في الحما نعم ابن عوف يعني عبد الرحمن ابن عوف من أغنياء الصحابة وكان له نعم كذيرة وكذلك ابن عفان عثمان ابن عفان رضي الله عنه فلم يأذله عمر في أن يرعى ترعى دوابهم الكثيرة من الحما إنما يرعى ضعاف الناس اللي عندهم شيء يسير من الغنم نعم وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عثان فإنهما انتهلك ما شئتهما يرجعان إلى نخل وزرها ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ما شئتهما يأتيني بدنيه يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبلك إلا هلك دواب الفقير هلك دواب الفقير يأتي إلى عمر الخليفة ويطلب منه يعوضه يقول هل ترى أن يتركه لا أملك فهذا دليل على أن الفقير يمكن من الراعي من الحما إذا هلكت دواب عنده أموال كثيرة غيرها خلاف رع الغنيمة والصريمة إذا هلكت ما يبقى عنده شيء نعم فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق يعني من بيت المال نعم ويم الله إنهم ليرون أني قضلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية قاتلوا عليها في الإسلام والذي نفسي في يده لو للمال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا رواه البخاري هذا كلام عمر ربي الله وعن يبين أنه إنما حمى بعض المراعي لدواب المسلمين دواب بيت المال وهذا لمصلحة الجميع نعم دواب ما جاء في إقطاع المعادن نعم نقطاع المعادن ما يكون في الأرض ما خزون في الأرض من الذهب والفضاوى ونحاس غير ذلك يولي الأمر أن يقطع هذه الأرض التي بيع المعادن لبعض الناس صلاحياته من صلاحياته كده يستخرجها ليستخرجها ويعمل عليها ما هي على طول أنها أموال مكدسة لا تب نفقه وتب عمل وتب استخراج تب تنقية نعم ما باس رضي الله عنه ما قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا لابن الحارث المزني معادنا القبالية ولم يعطيه حق مسلم نعم صلى الله عليه وسلم بلا لابن الحارث المزني معادنا القبالية جليسها وغويرها وحيث وحيث يصلح الزرع من قدس يصلح الزرع من قدس نقول قدس في النهاية جبل معروف نعم اسم جبل قدس نعم ولم يعطيه حق مسلم قوله القبالية وقوله جليسها بفتح الجيم وسكون اللام وكثر السين نعم نعم يكفي الله تعالى نعم ولم يعطيه حق مسلم رواه أحمد هو أبو رواه أحمد ورواياه أيضا من حديث عمر بن عوف المزني نعم وعن أبيضة ابن حمال أنه يكفي وعن ايش أبيضة ابن حمال بن حمار كده ولا حمار جمال وبعض النسخ حمال بالحق جمال حمال نعم يخل الجرس القائد من الشيخ نعم أيش يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الإبلي والبقر والغنم وحلبها على الماء يقول الشوكان رحمه الله ولمراد حلبها على الماء لنثع من يحضر من المساكين هل هذا المعنى الذي ذكره صحيح أيش شوكان ما يذكره ولا وصحيح عنده نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يملكه من يملكه سلالة من الإبل وهي سلالة عظيمة وثمينة فيحرص ملاك الإبل على ضراب فحل هذه السلالة هل يحف لمن تملك هذا الفحل أن يأخذ مالاً على هذا الضراب لا نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وأن يأخذ على ضرابه شيء من المال نهى عن ذلك نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف نضبط إحياء الموات في هذا الزمن فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وعند بئر قمت بحفرها داخل مزرعة فهل يجب عليه أن أقوم بدت علماء إلى جار أو لي أن أمنعه من ذلك ما أبئرك لك إذا رب تنتفضل على جارك شيء طيب نعم إنما الكلام في الماء الجار في النهار أو في الوادي هذا هو الذي نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا أوقدت ناراً في البر ثم أتأ شخص وطلب مني حطبة من هذه النار فهل لي أن أرده وأمنعه طلبة مني حطبة يقول جمرا يعني حطبة حطبة لا ملكك أما الجمر لا تمنعه نعم قضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك له أن يمنع ما فيه مضرح على الناس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض واصحاب القراء يسمون الأشجار التي في أوديتهم حتى لا يحتطب منها أحد غيرهم ويقولون هذه الأشجار لا يحتطبها غيرنا هل لها هذا الفعل أصل في الشرع أم أنه مشترك بين الناس كاشتراكه في النهار؟ النابت في أرضهم له من احتجز ومن نابت في خارج أملاكهم فاول الجميع من سبق إليه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله تقصيم من بيت المال يعطى المحتاج من بيت المال ومن منحه السلطان شيئا هذا من صلاحيات الإمام لا نعترض عليه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله لا يستاثر إلا بما أخذ له في قربتي أو في خزان ما حازه وهو له وما لم يحزه فهو مشترك نعم فكم الله هذا سائل يقول يتم إحضار الماء إلى المساجد في قوارير صغيرة فهل يجب على من أراد أن يشرب أن يأخذ حسب حاجته فقط قاروره واحدة حتى لا يدخل في النهي أم من إفضل الماء ما يحمل معه شيء ما كان في المساجد يشرب منه ولكن لا يحمل معه منه شيء نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من حفر بئرا في أرضه فهل يحق له أن يبيع ما أهاد البئر إذا حازه فله أن يبيعه أما ما دم لم يحزه فلا نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كانت الأرض مملكة لأناس فهل يجوز إحياءها من غيرهم إذا سمحوا لك بهذا فلا بس أما إذا لم يسمحوا ليس لك الحق نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هناك من يقسم التكفير إلى تكفير النوعي وتكفير عيني فهل هذا التقسيم صحيح فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان خرج لحاجه ويعود قريبا فلا بأس لأنه بحكم الجالس في المسجد أما إذا حجزه أراهي يشتغل أراهي بيع يشيء أراهي نام في بيت له ما يجوز هذا نعم هل إرش وما يمكافه ولا تأخذها حرام عليك نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كانت بدعته ظاهرة وبدعته يعني كبيرة فلا ما إن كان بدعته يسيرة أو تاب منها فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا أدي مراءة تسأل فتقول ما حكم منع الزوج زوجته من الأشياء المباحة لها من لبس أو غيره بحجة سد الضريعة كما يقول لا يجوز له أن يمنع مراته مما أباح الله لها لا يجوز له ذلك هل أقول يمنعها من غير المباح من التبرج من السفور يمنعها من ذلك أما الشيء الذي أباحه الله له ليس له أن يحجر عليها ويضيق عليها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول في بلادنا يستأجر المزارعون من يقوم بتلقيح النخل إذا تصالحوا عليها لو ربي العامل فلا بس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم الجمع بين الصلاتين بلا عذر شرعي فالقصر سنة والجمع مباح ليس سنة لكنه مباح للحاجة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول الله لفي قيه رب تخلص منه فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما كيفية إخراج زكاة الرواتف إذا جتمع عندك مال وحال علي الحول زكي تخرج ربع العشر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل يسكن بعيدا عن المسجد سؤاله ما مقدار المسافة التي يجب عليه أن يولبي النداء إلى الصلاة فيها إذا سمع النداء إذا سمع النداء بالصوت المجرد من غير مكبر صوت يجب عليه الحول إذا سمع النداء فلم يأتي ولا صلاة له إلا من عذر نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان في الصحراء هل يلزم هم الأذان عند كل صلاة نعم إذا كانوا جماعة فيلزم هم الأذان قوله صلى الله عليه وسلم ليؤدي لكم أحدكم ويأمكم أقراكم إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كانوا في البر فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول تكبيرات الانتقال في الصلاة متى يشرع قولها هل هي عند البداية أو متى بين الرقنين متكبيرات الاحرام بين الرقنين المنتقل من هو المنتقل إليه ولا يؤخر التكبير إلى أن يقف أو إلى أن يستد لا تكبيرات الانتقال في الوسط بين الرقنين نعم هذا سائل يقول هل يجوز أن أدعو الوالد الكافر بالشفاء إذا مرض نعم لاباس بذلك مباب المكافة أهلاه وتعالج إذا احتاج للعلاج مثل ما تنفق عليها إذا احتاج للنفقة صاحبه ما في الدنيا معروفة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية كما يعدل الأب الحديث عام تقل الله وعدل بين أولادكم لعام في الأب وفي الأم نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله وادية مرأة تسأل فتقول إذا كان الزوج لا يدفع الكماليات أو قيمة الكماليات لزوجته فهل لها أن تأخذها من جيب فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ولد الزنا هل ينسب لأمه شرعا ولد الزنا ينسب إلى أمه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل تجب الزكات في الدهب المعد للزينة نعم مراجحة نتجب فيه الجمهور على أنه ما في المستعمل الذي يعد للاستعمال الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكات لأنه لم يعد للنمأ وإنما يعد للاستعمال نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل المقيم في السعودية وهو من دولة عربية ينزل إلى بلده مرة أو مرتين في السنة رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية وينزل لبلده مرة أو مرتين في السنة يقول وهو منذ حوالي سنة فإنه يقصر الصلاة فالفعله هذا صحيح لا مهم صحيح هذا مقيم هذا مقيم وإذا نوع قامة تزيد على أربع تيه فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها ولا يفتر في رمضان نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الأشجار والنخيل الذي تكون أمام المسجد وداخل المسجد يقول هل يجوز الأكل من ثمارها إذا كانت مسموحة بها وليس وليس تري أحد فلا بس نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم قيام بتأجير عقار على بنك من الغنوك لا يجوز هذا لأن البنك ربوي شغل بالرباء ولا تعامن على الاسم والعدوان نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحاً لأتممته يقول وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك نافلة الويتر فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للرقية هل يمكن أو هل يجوز شرعاً أن يرقي الإنسان دابته أو يرقي سيارته مثلاً لا عرفوا لهذا أصلاً لكن يورد عليه على نفسه على ماله يورد الصباح والمسى يورد على نفسه على ماله نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله وهذا يمرأة تسأل فتقول هل يجب على المرأة أن تغطي يديها ورجليها في الصلاة نعم ولا يظهر منها شيء إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب يعني غير محارم ما تكشف في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم أما إن كان عندها محارم تغطي وجهها أيضاً ثم تقول حفظك الله وهل معنى ذلك أنها يجب عليها أن تلبس الجوربين بكل صلاة تستر رجليها بالجوربين أو بالثور راجع الله فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إن ابنها لا يصلي وقد نصحته كثيراً وهتدته بالطرد من البيت سؤالها ما توجيهكم في ذلك وما نصيحتكم أن تخبره معما المسجد والمعذن إن أجل يعني تفقدوه ويلزموه بالصلاة نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وقع في قلب غل على أحد من المسلمين يقول ما سبيل لدفع هذا الأمر وفقكم الله موقوفها لموقوفها لكل يحدث وش معنى الوقف إلا أنها لكل يحدث نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز دبح العقيقة في غير اليوم السابع إذا لم يثير هذا اليوم نعم يجوز دبح العقيقة في أي يوم من الأية ولكن كنا في يوم السابع هذا من باب الاستحباب وليس بلازم نعم ثم يقول حفظك الله ورعاك بالنسبة للعقيقة هل تو يوزع لحمها كما يوزع في الأبحية نعم ثلاثة السنان يجعلها ثلاثة ثلاثة لبيت وثلاثة يهديه لياصلقاء وثلاثة يتصدق به هذا الأفضل نعم يقول ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويقول سأقوم بتأخير الدعوة إلى الله وتأجيلي العبادة والنوافل حتى أتخرج من الدراسات العليا وأجل ذلك إلى أن يتم أمر يقول ما نصيحتكم في ذلك هنا يوجلها وبحاجة إليها وهو يطلب العلم هذه تعينه على طلب العلم استعينه بالصبري والصلاة تعينه على طلب العلم غيره