148-2 من 148|شرح كتاب المنتقى|كتاب إحياء الموات|باب ما جاء في إقطاع المعادن|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سبح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بن تيمية الحراني رحمه الله وعن أبيضى ابن حمل أنه وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيضى ابن حمل حمل أنه وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملحة فقطع له رجل أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحما من الأراك فقال ما لم تنله خفاه الإبل رواه الترمدي وأبداول فالاله وصحابه يجمع لفيئي أن للإمام أن يقطع أن يقطع تابة أفراد الرعية ما لم يسبق عليه استخاق لأحد فلالك من أجل أن تعمر الأرض وتزرع فأن بيوصل الله وعن يقطع هذا الرجل مكانا ثم نبها صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المكان مرفق عام للمسلمين فاسترجع صلى الله عليه وسلم هذا قال إقطاع وعوضه بإقطاع أخر ليس فيه ضرر فقال وسأله عما يحما من الأراك فقال ما لم تنله خفاه الإبل رواه الترمدي وأبداول وفي رواية الله أخفاه الإبل قال محمد إبن الحسن المخزوم يعني أن الإبل تأكل منتها رؤوسها ويحما ما فوقه نعم في هذا أن مكانا من المراعي أن مكانا من المراعي للإبل أو للغنم أو للخيل أنه يقطع لأفراد إذا لم يكن مرفقا للبلد وعن بهيسة قال استاذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنه منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك رواه أحمد وأبداول والماء الذي يجري في نهر والماء وشركة في النار وشركة في الكله هو العشق فليجعلها مستركة بين المسلمين لكن من سبق فويأخذوا حاجة أفق نعم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله يعني معادن الملح معادن الملح لأن الملح على قسمين ملح مائي وولد يتكون من الماء وولد يتكون من الماء وولد يتكون من الماء وولد يتكون من الماء عليهم أحد بل كل يأخذوا حاجته منهما ويترك البقية للناس نعم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك رواه أحمد وأبداول أن تتصدق وأن تساعد المحتاجين من مالك هذا خير لك من حبسي مالك لا ينفعوا أحد نعم أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو مني على ثلوتي فرسخ متبق عليه نعم انه بل صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أقطع الزبير من النقير حوالي المدينة أقطعه وصار هذا الإقطع خاصم بالزبير بن العوام ربي الله و أسمى بنتة لبكر زوجته زوجة الزبير فكان التخرج إلى هذا المكان الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها تجمع النوى نوى التمر وتأتيبه إلى مسكانهم في المدينة يكون لطعام للدوار نعم فدلها لا على إقطاع الأرض لبعض الناس الذين يعمرونها وتكون فاعدتها له وللجميع نعم و كانت تنقل النوى معاناها ابنة السديق و زوجة الزبير بن العوام يدل على أن المرأة تخدم زوجها تنقل النوى تخدم زوجها وإن كانت ذات مكانة المجتمع وعلى رأسها ابنة تنقله على رأسها ربي الله عنها وما ضرها ذلك ولا نقص من قدية بل زادها شرفا أنها تخدم زوجها نعم وهو مني على ثلاثة فرصخ متفق عليه وهو حجة في سفر المرأة ليسير بغير محرم وعلى سفرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تونن بالله يوليوم الآخر أن تسافح مسيرة يومين في رواية فرادة أيام وفي رواية مطلق تسافح إلا ومعادو محرام لأن المرأة بعيفة وتحتاج لمن يحميها وتحتاج لمن يواليها لا تترك تسافر وحدها لأن سفرها وحدها يعرضها للخطر في بدنها وفي عرضها وفي دينها لا بد لها من محرم يصونها ويقوم عليها ويحميها من من تحرم عليه على التأديد بنسب وعلى سفرا النبي صلى الله عليه وسلم أحد سادات المهاجرين وابن عمت الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعه فضرة فرسه يعني منتها عدو فرسه منتها شوط فرسه فالزوبيل من حرص على الزيادة لما وقفت الفرس رما بسوطه زيادة على حضر الفرس فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ابن حريف قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك رواه أبو داوت وهذا مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المساكن كما أنه يقطع المزارع يقطع وايضاً المساكن وعنوا إليك أولاك الأمر من بعده أولاك الأمر يقطعون الناس من ما لم يسبق عليه ملكة أو اختصاص لأحد يأجل عمارة الأرض والانتفاع منها وعنوا إلي ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه أرضاً بحضر موت وبعث معاوية وعنوا إلي ابن حجر هذا من ملك حضر موت من ملك حضر موت وعنوا إلي ابن الزغير وعنوا إلي ابن الزغير من الفقها السبع المشكورين في المدينة نعم وعن عروتها ابن الزغير أن عبد الرحمن ابن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ابن الفطاب أرضاً كذا وكذا فذهب الزغير إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمال ابن عثان فقال عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمره ابن الفطاب أرضا كذا وكذا وإن اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه رواه أحمد عبد الرحمن ابن عوف قال شهادات الصحابة ربي الله وعنه نعم أن عبد الرحمن ابن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ابن الفطاب أرضاً نعم أقطعني أثنين يعني نعم أقطعني وعمر ابن الفطاب يعني وأقطع عمر ابن الفطاب نعم أرضا كذا وكذا فذهب الزغير إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمال فذهب الزغير إلى آل عمر فشترى نصيبه منهم فأتا عثمان ابن عفان فقال إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمره ابن الفطاب أرضا كذا وكذا وإن اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه رواه أحمد وعن أنا سرضي الله عنه قال أنا عبد الرحمن ابن عوف جائز الشهادة فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه نعم هذا تعديل يا عبد الرحمن ابن عوف تعديل من عثمان رضي الله عنه يا عبد الرحمن ابن عوف نعم الله عنه قال دع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصارة ليقطع لهم البحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعد أثره فصبروا حتى تلقوني رواه أحمد والبقالين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا من قريش بمثلها إن فعلت يعني يقطعتنا فأقطع إخواننا مثلها وهذا من الإيثار هذا من الإيثار وقب الخير للناس نعم فقالوا يا رسول الله إن فعلت فكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعد أثره فقالوا يا رسول الله فقال إنكم سترون بعد أثره حتى تلقوني رواه أحمد والبقالين نعم المراهب العامة فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله وغيره أن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوسة في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا لمجال سناب الدن نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فاعت الطريق حقها قالوا وما حق الطريق يا رسول الله وغضب البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر بالمعروح والنهي عن المنكر متفق عليه نعم هذا يرضعت أمور من حقوق الطريق إذا جلست عليه فلا بد أن تقوم بهذه الحقوق الأربعة وغضب البصر نعم وغضب البصر عن العورات المسلمين وأنظر إلى ما يظهر منهم ومن النسائر تغضب البصر عنهم الواحدة وكفوا الأذى وكفوا الأذى لا يحصل على المعروح أذن من الجانس على الطريق نعم وردوا السلام والثالثة ردوا السلام إذا سلموا المعروح يردوا عليه السلام البداع بالسلام سنة وردوا هواجه والأمر بالمعروح والنهي عن المنكر وإن كان له سلطه يمنعه بيده وإن كان ليس له سلطه فإنه ينه عن ذلك ويناسح من حصل منه ذلك ويبين له فإن لم يستطيع ذلك ينكره بقلبه نعم نعم سؤال الناس سؤال الناس للمحتاج المحتاج التواءي نحتاج لا يسأل الناس لا يسأل الناس إلا إذا كان عادزا عن ببل الأسباب التي تغنيه ومن الأسباب التي تغنيه أن يحتطب ويبيع أن يذهب ويحتطب ويحمل على راسه ويبيع الحقب ويستغني به ذلك خير الله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فالحكيطاب والحمل على الرس خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه هذا فيه ذم المسألة ذم مسألة الناس لكن المحتاج الذي لا يقبر على العمل يسأل في قبل الحادث والسائل له حق وفي يوم والهم حق معلوم للسائل والمحروم السائل هو الذي احتاج للسؤال لفقره والمحروم الذي له مال ولكن هذا المال تلف أثابة آفة سماوية تلف هذا يسمى المحروم يعني حرم من هذا المال نعم لا وجد دابة بغاعة من أهلها إنه يردها عليهم يحافظ عليها وإن كان أهلها سيبوها ولا يريدونها هذا يسمى بالحسير فالمن وجدها أن يتملكها ويعلفها ويسبيها وتكون له نعم عن أبي جلاله ابن حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن الشعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد من وجد دابة قد عجز عنها أهلها نعم فهي له يعني يملكها بذلك لأن أهلها سيبوها حفاظا عليها يأخذها ويعلفها تكون له بدل أن تتلف وتموت المال يخافظ عليه مهما أنت وعلى عبيد الله فقلت للشعب عن من هذا فقال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووهو أبو داود والدارة قطنين والشعب لهذا من فقهاء التابعين رحمه الله وكان علمه الغيب يروه رواية ولا وكان لا يكتب ما يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وعن الشعبي يرفع الحديثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل المرسل الذي يروه التاذع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث المرسل وعن الشعبي يرفع الحديثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دابة بمهلك فاحياها رجل فاحيا لمن أحياها رواه أبو داود نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشات الضائعة في البر قال هي لك أول أخيك أول الدين يلك أول أخيك أول الدين فلا يتركها تجهبها دراً بل يأخذها ويعله وتكون له هذا إذا كانت مسيلة أما إذا كانت ضائعة لا يأخذها يردها إلى أهلها نعم كتاب الغصب والضمانات كتاب الغصب الغصب هو الاسطيلة الغصب هو الاسطيلة على مال الغير كهرًا هذا هو الاسطيلة وحرًا لا يجوز مال الناس مال الآخرين أن يستغل قواته وصرتته ويصادره عليه لا يجوز هذا أبداً هذا الغصب والغصب هو هران فقال صلى الله عليه وسلم منفتع شبراً من الأرض بغير حق قويقه يوم القيامة من سبع رضيه تكون طوقاً في رقبته من سبع رضيه ولا مر شهد لا يأخذها مصادرة ولا عن طريق القوة ولا عن طريق الخصومة الباقلة لا يحل لتالهران تصادره بالشهود الزور ونحو الالب يأخذ مزحاً لا يجوز هذا عن السائذ ابني يزيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لا عباء وإذا أخذ أحدكم عصى أخيه فليردها عليه رواه أحمد وأبودا وود والترملي عصى أخيه العصى ترده فكيف بغيره فايتبا ترد المال الذي اختصبته إلى صاحبه وإلا ذا إنك ستأتي بيوم القيامة تحمله على رقبتك لا يحل مال لئم مسلم إلا بطيب نفسه رواه الدارة قطني وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها والعين تتغير صفتها أنها لا تملك وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها والعين يعني عين المال تغير صفاتها فعن عبد الرحمن يبنى عليها قال حدتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبز معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلم رواه أبو داود أبو إثبات غصب العقار نعم إثبات غصب العقار أن العقار يقع عليه أبو غصب نعم عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضلم شبرا من الأرض قلوقه الله من سبع أراضين متفق عليه من ضلم شبرا من الأرض وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفلها وما فيها من المعاد وما فيها من الخزاء يا ملكه تبعى ليه لملكيته للطبقة العليا نعم فعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلمة فإنه لطوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه من نفى لشبرا من الأرض والشبر معروف فإنه لطوقه يوم القيامة من سبع أراضين فكيف بمن ياخد الأراضي الواسعى ويرتصبها ويسيط عليها ويطرد أصحابها نعم وعن بهوريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطاع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين رواه أحمد وماذا وعيد آخر نوع آخر من الوعيد أنه يوم القيامة يخسف به الأرض تعبيب الله إلى سبع أراضي نعم وعن الأشعات ابن قيس أن رجلا من كنده ورجلا من حضر موت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بليمن فقال الحظرمي يا رسول الله أرضي اقتصبها هذا وأبوه فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورفتها من أبي فقال الحظرمي يا رسول الله استحلث أنه ما يعلم أنها أرض وأرض والدي اقتصبها أبوه فتهيئ الكندي لليمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم فقال الكندي هي أرضه وأرض والده رواه أحمد نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على من أخذ الارض حتى ولو كان أخذ من عند الحاتم أو من عند القاضي القاضي لا يعلم الهيب وإنما يحكم على نهو ما يسمع فلا يضيع الحق لصاحبه يرجع لصاحبه يوم القيام إذا أفضل منه للدنيا لحكم القواء أو قاضي لا يعلم الهيب وإنما يبني على نهو ما يسمع يقضي على نهو ما يسمع فإنه يوم القيامه يطوقه من سبعه أرض باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع الغاصب نعم إلى الغاصب استعمل الارض زرعها يبقى الزرع إلى الحصاب بالأجراه إذا حصده يسلن الارض لصاحبه لأن الزرع أمده قصير ولا يجوزك لا في المال يسلم الأجراه لصاحب الارض ويبقى الزرع له إلى أن يحصده وينقوله من ملك المغصوب وأما الشجر الذي يبقى فهذا يقلع ليس لعرك ضال من حق فالنخل إذا غرسها نخلان أو غرسها أشجارا كابتة فإنه يجب قلعه ويخلاء الأرض منه ويقوم صاحب الأشجار النخيل التي قلعت بكسوية الأرض حتى تعود كما كانت نعم فلو تملوك زرع الغاصب في نفقته وقلع غيراشه الرافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه فمست إلا النسائي فقال البخاري هو حديث حسن له نفقته التي ينفقة على الزرع والزرع كل صاحبه فعن عروه ابن الزوغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له وليس ليعرق من حق قال ولقد أخبرني الذي أحيا أرضا مواتن ليس ليحد أحياها فهي له يأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فالأرض التي أحياها تكون له والحياة تكون بحفر البيئر فيها حتى يصل إلى الماء أو بإحاطتها بسور بإحاطتها بسور وجدار وهذا من إحياها أو بإجراء الماء إليها من نهر أو من إجراء الماء إليها من نهر أو من بئر يملكوا هذه أحد هذه الثلاثة هذه أنواع الإحيا إجراء الماء إليها بإدنا عليها بحفر البيئر فيها حتى يصل إلى الماء هذا إحيا المواتن من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم يعني من غرس في أرض قوم فإن ليس له حق البقاء بل يقلع النخل وتقلع الأشجار بإخلاء ملك الغير أما الزرفة لكونه لا يدوم وإن ما مدثه يسيره ويبقى ويبقى بالأجراح بصاحب الأرض قال عروح ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لا تضرب أصولها بالفؤوس رواه أبو دول رواه يعني طوال أنها نخل طوال ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتلاعها ويخلاء أرض الغير منها نعم رواه أبو دول والدار قطني باغه ما جاء في من غصب شات فدبحها وشواها أو طبخها خلص سمكت عندها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من حد الأقصى أو الحد الكثير لمسافة السفر اليسير الذي يجوز للمرأة أن تسافر به بغير محرم في البلد وحوالي البلد البلد وحوالي البلد نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل يجوز الإقطاع لمن هو من سور الحال ومن الأغنياء؟ إينا ما الذي يريد أن يعمر هذا الأرض الموات يقطع ولا تبقى الأرض خالية من الاستفادة يقطع ولو كان غنيا نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول واليدة زوجتي مريضة مرضا شديدة ويخرج هذا البلد وليس عندها أحد هناك من أولادها يقول واليدة زوجتي مريضة مرضا شديدة وهي خارج هذا البلد وليس عندها أحد من أولادها فتريد زوجتي أن تسافر إليها وحدها لأن لا أستطيع أن أسافر بها فمن واجب علي وعليها هل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ لا سافر معها من هو فمن هي تحرم عليه بنسب أو سبب مباح سافر بها من حفار بها أو أصحارها نعم هل يمكن أن يحدد بمدة ساعه مثلاً كالسافر بالطائرة وأنه يسير فيجوز سافر المرأة بدون محرم؟ لا ما هي بالعبرة بالزمنة العبرة بالمسافة إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر هذا السفر لا تذهب المرأة إلا معا لمحها؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكه 80 كيلو ولو قطعا في ساعه يقول كقا ولو قطعا في ساعه العبرة بالمسافة لا بالزمن وإلا لو كانت بالزمن ما بقى فيها للوقت سفر؟ لأن الطائرات السريعة ويختصرت المسافات والزمان نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا آبنا له وليه الأمر لا بس نعم نعم يقول هذا ويقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته فإذا دخلت بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا صحة وبستقن في الجسم ولا يشكو إلا فهل يدوز عندما يسأل أن أحثه على العمل وأن يترك سؤال الناس؟ نعم مدامة الفرصة فطلب الرزق مواته فإنه لا يسأل فإنما يشتغل ويكلد ويأكل من كسبه خير الله من المسألة نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من وجد حيوان سيبه أهله فهل يجب عليه أن يأخذه؟ أم أن الأمر مجرد جواز؟ فأتكلبا يلهت من العطش فسأته فشكر الله لها للك غفر لها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كيف يستقيع المسلم أن يميز بين الدابة المسيبة وبين الضالة؟ يسأل يسأل من عنده خضر منها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا وهذا سأل يقول ما حكم الإقتصار في السلام على قول سلام أم أنه لا بد أن يقول السلام عليكم؟ نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل من ظلم شبرا من الأرض ثم أخذ منه بالقوة وستريد هل الوعيد باقى في حقه؟ يار حسب نيته إذا كانت راجع تابل الله يتوقل الله عليها ما إذا كان ما تابنى هاله تبقى نيته السيئة نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول طلب مني أحد الأشخاص أن أقرضه مبلغا من المان لأن راتبه لا يكفيه لشراء حتى الطعام في آخر الشهر يقول هل يجوز أن أعقيه من زكات مال ولا يرجع لي هذا المان؟ نعم يجوز إذا كان محتاجا إذا كان محتاجا يجوز المحتاج نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مالحكم بأن أخذ شيئا من شخص دون أن يعلم مع علم بأنه لا يكره هذا لا لا تأخذ شيئا لله بإذنه نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول أحد الأصدقاء وقع عليه دين كبير فقام أحدنا بحث بقية أصدقائه على مساعدته فكان يرسي الرسائل لهم وكانوا يساعدونه وبعضهم في حرج هل يأثم صاحبنا الذي جمع المال من هؤلاء وهو يعلم أن بعضهم يتصدق ليس بطيب نفس منه؟ نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بالنسبة لمن يسأل الناس في المساجد هل ينكر عليه إذا رفع صوته بعد الصلاة؟ إذا شغل الناس عن الذكر بعد الصلاة ينكر عليه قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا كان ليس معه أحد قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول المرأة الحائر هل يباح لها أن تقرأ القرآن؟ قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هذا الأمر جائز؟ القضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول و هذا وعيد شديد نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل ليشيء في ذلك؟ قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سبحانه و قالت إنه الرجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بلمعروف نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا طلب صاحب الأرض المغصوبة قل هذا بقاء الأشجار والنخيل التي غرسها الغاصب فهل الغاصب حق بأن يطلب تمنها؟ ليس لغاصب ليس لصاحب الأرض ليس لصاحب الأرض هي لمن غرسها فيأخذها و يخلي أرض المغصوب من هو يصلح الأرض يدفن الحفر نعم قضينة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول في بلدنا إذا منحت الدولة رجل أرض فإنهم يشتريطون عليه أنه إذا ظهر في هذه الأرض معدن فإنها تنتزع منه فهذا الشط جائز نعم شرط عليه النسلمون على شروطه نعم قل هذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث الواردة في ازيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة لكن من جار المسجد النبر يصل فيه فإنه يزور قبر الرسول رسول صلى الله عليه وسلم قبر صاحبه و يسلم عليهم أما أنه يسافر من أجل زيارة القبر هذا حرام لا تشد الريحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و مسجدها لول مسجد الأقصر يجل الصلاة فيها وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمن زارا المسجد النبوي نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل وجوب إجابة دعوة المسلم هو خاص بوليمة العرس فقط دعوة عموما دعوة عموما إذا دعاك فاجبه عموما نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول إنها كانت تذهب إلى محلات بيع الذهب وتستبدل الذهب القديم بالجديد وتدفع الفارق بين ذلك سؤالها كيف تتوب من هذه المعامل أربوية بعد أن علمت بحكمها علما بأنها تعاملت بها مرات عديدة لا تحصيها تكفي التوبة إذا كالت إلى الله تكفي تنصحها تكفي إن شاء الله نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المسادقة بالعلوم الدنيوية وأخذ الجواءز على ذلك ما يجوز هذا هذا الميسل هذا الميسل ولا يجوز إنما توخذ الجائزة على ما جاءه الحديث إنها سادقة إلا في نصل أو خفل أو حافر لأن هذه من عدوات الجهات مسادقة على اللب اللي توخذ عليها الجواءز المسادقة على الخيل توخذ عليها الجواءز المسادقة على الرماية توخذ عليها الجواءز لأن هذه من عدوات الجهات في سبيل الله نعم هل يجوز لنرأة أن تسافر بدون محرم لمسادة أقل من ثمانين كيلة وإذا خطقكم الله أنا سائل يقول هل يجب علي المأموم أن يقرأ صورة الفاتحة بالصلاة الجهرية ومتى يقرأها إن كان ذلك واجبها وإن تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمان أو كانت الصلاة السرية كالظهر والعصر إنه يقرأ الفاتحة أن أساعد أختي وقد أخذت قرضا ربويا وتابت إلى الله ولا تستطيع أن تسدد هذا القرض هل يجب عليها أن أساعدها وأن أسدد عنها هذا المبلغ؟ والوجوب لا يجب عليك ولكن إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس إجازك الله خيرا لأن هذا ستطالب به ستطالب به إذا ساعدتي أجزاك الله خيرا وضيلة الشيف فقط كم الله هذا سأل يقول " أحيانا يعطيني بعض الجيران مساعدات مادية أو عينية " إذا كنت محتاج فخوضا ولا تسأل إن كنت غير محتاج ولا تأخذها أنا ما احتاج ووجزك الله خيرا وانا ما احتاج شيء نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول " المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب " هل يجوز لها أن تلبس الكمامات حيث إنها ستصدح كالمنتقدة؟ تفعل كما فعلت عايش رب الله عنه تقول " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محيمة " فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على راسها على وجهها فإذا جاوزونك أشفنها فتسدل الخمار الغدفها الي و الغطوها الي عليها تسدلوه على وجهها نعم وضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل من فارج هذه لا تصلوها فيه إذا كان القبر داخل المسجد أو ملتصقا به جدار القبر فلا تصلوه فيه صلاة والصلاة فيه غير صحيحة وضيلة الشيخ ففكم الله هذا سأل يقول من المعلوم أن المسافر لا تجو عليه صلاة الجمعة فإذا حضرها مع المقيمين فهل يصح أن يكون إمامة بالجمعة؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم اقتناه الملادس التي تحتوي على الصريب لا يجوز حمل الصريب الصريب شعار النصارة فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول إذا كان الرجل لا يصلي ثم مات فهل يجوز لي أن أسكغ فراله وأن أدعو له؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول الصبي هل يمنع من الدخول على النساء؟ إذا كان يعرف أحواله ويحكي ما يراه من هنا لرجل؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله فهل يجوز لها أن تنظيفه وتطلع على عورته للحاجة؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل صحيح أن فتح أبواب غرف المنزل التي ليس فيها أحد أن هذا أمر مكروه في الشراء؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من خرج من المسجد ثم عاد إليه فهل يصلي تحية المسجد مضلة أخرى؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجب على المسجد؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم الأخذ والإعطاء باليد الشمال هل هو أمر مكروه أو محرم؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يشرع للمسلم أن يعتزل الناس؟ فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول عند أداني