149 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الغصب والضمانات|باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله سلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم العاصبه هو الاستيلة على أموان الغير بغير
حق وهو محرم لانه عتداء على أموان الناس ويانه لا يحل مالمر مسلم إلا بطيبة من نفسه نعم أن رجلا من الأنصار أخبره فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي أمرأه
فجاء وجئ بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوا فنظر آباءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في ثمه ثم قال أجد لحمشات أخذت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إن أرسلت إلى
البقيع يشتري لي شاتا فلم أجد فارسلت إلى جار اللي قد اشترى شاتا أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فارسلت إلى مرأته فلم يوجد فارسلت إلى مرأته فارسلت إلي بها فطال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أطعيميه الأسارا رواه أحمد وأبو داود والدار قطني وفي لفظ الله ثم قال إني لأجد لحمشات ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله أخي وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيرا منها لم
يغير عليه وعلي أن أرغيه بأفضل منها فأبا صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها وأمر بالطعامي للأسارا نعم هذا في أنه لا يجوز الأكل من المال المغصوب سواء كان لحمة أو غيره والي الواقع في
لحمة شات وصبت يبعات قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحيم من الله بأن هذه الشات مغصوبة وتركها صلى الله عليه وسلم فبينت المرأة يعني الطريقة التي حصلت بها على هذه الشات التضحى
أنها مغصوبة بأن صاحبها لم يألن بها نعم هذه دليل على تحرم الأكل من المال المغصوب نعم باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه أسواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لا يوم يكون النبي صلى
الله عليه وسلم عندها ويأكل عندها فأصادف أن يوم عايشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها فأبصلت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بفعام من للنبي صلى الله عليه وسلم فغضبت
عايشة ربي الله وعنا ضربت القصة تناثر الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بي الطعام فجمع وامر بقصعة بدل القصة التي كسرت فقال كل طعام بطعام وقصعة بقصعة دل على ضمان المقصوب بمثله
قصعة بقصعة فالمقصوب إذا أتلف إنه يضمن بمثله الطعام إذا أتلف إنه يضمن بطعام من مثله نعم أرأيت صانعة طعام مدلصة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا أم طعام فما ملكت نفسي أن كسرت
فقلت يا رسول الله ما كفارته قال إنا كإنا وطعام كطعام رواه أحمد وأبو داود والنساعي كانت مع السبي في وقعة الاحزاب ووقعت في سهم بعض الصحابة ربي الله عنه فأهداها للنبي صلى الله عليه
وسلم على أنها سبي مملكة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها جعل عثقها صداقها هذا يوم المؤمنين صحيح إنه ييب نفطب أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في يوم عائشة رضبت عائشة من ذلك
فانتظر الطعام فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قصعة سليمة هدلها وأعطاها لصفيه وأمرى بالطعام فجمع ووضع في قصعها فأكلى الصحابة منه بامر النبي صلى الله عليه وسلم كله قصع بقصعه وطعام
بطعام أدل على أن المغصوب يغمن بمثله إذا تلف أو أتلف نعم أباب جناية البهيمة جناية البهيمة إذا كانت بهيمة معها صاحبها فإن كان يسوقها وصابت بيدها أو رجلها شيئاً فإن صاحبها يضمن ذلك
وإن كان راكباً عليها أو يقودها فإنما يضمن ما أتلفت بيدها ولا يضمن ما أتلفت برجلها جاء في الحديث رجل العجمى إيجبار يعني هدر نعم أباب السائق والراكب لا يسيطر على رجل الداب إنما يسيطر
على مقدمها فما أتلفت بيدها أو بثمها يضمنه وما أتلفت برجلها فإنه لا يضمنه نعم أباب جناية البهيمة العجمى أي البهيمة سمية عجمى لأنها لا تتكلم وإن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء ابن
عازد ضلي الله عنه دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها فواه أحمد وأبو داود وبن ماجد
هذا حق من واضح في ما أفسدته البهيم فإن كان بالليل فإن صاحبة يضمن لأن على أهلها ضفها بالليل وما أتلفته بالنهار فمع أفسدته البهيم فإنه لا يكون على أهلها لأن على أهل الجروع أن يحفظها
بالنهار وما بالليل فعلى أهل البهائم ضبط بهائمهم فما أتلفته البهائم بالليل فهو على أهلها وما أتلفته بالنهار فإنه هدر لأن على أصحاب المجال ومع أصحاب الحرف حفظ ذلك بالنهار نعم وهذا
حصل لداود وسليمان عليه السلام إذ يخكمان في الحرف إذ وداود وسليمان إذ يخكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنى ملقوم يعني غعته ورعته بالليل فداود عليه السلام حكم بأن صاحب الزرع يأخذ البهائم
بدلا زرعي الذي أتلفته ويمتلكها هذا حكم داود عليه السلام وما أتلفته بالنهار وما أتلفته بالنهار وما أتلفته بالنهار وما أتلفه بالنهار وما أتلفه بالنهار وما أتلفه بالنهار إذ نفشت فيه
غنى ملقوم وليلالك الخوارج لما دفلوا على عثمان ربي الله عنه أمر من حوله وان يكفوا ايديا وان يكفوا سلاحه وقتلوه ربي الله عنه قتلوا عثمان ربي الله عنه شهيدا في داره نعم وعن سعد ابنى
أبي وقاص ربي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم يعني لا تبادل إذا حصلت الفتنة عليك أن تتاخر عنها مهما أنك ذلك ولا تدخل فيها نعم إنها
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي نعم ما ما أمتنى الإنسان فأخر عنها عن الفتنة فإنه يبعد نعم تقال لشرها وتقليلا من امتدادها نعم وعن
سهل ابنى حونيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهو أحمد و لا يسلموا ما يسلم أخاه المسلم للظلمة يدافع عنه نعم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أدل له الله عز وجل
على رؤوس الخلائق يوم القيامة رواه أحمد أدل على كاف الظلمة والمعتدين أعان المسلمين لا يجوز تركهم يعيثون بالارغي فسادا نعم بابو ما جاء في كسر أواني الخمر نعم كسر أواني الخمر و
السحابة جما نزل تحريم الخمر وهم بالمدينة خرجوا إلى القرب التي فيها الخمر شققوها وتركوها تسيل في شوالع المدينة نعم بابو ما جاء في كسر أواني الخمر عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا رسول
الله إن اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر وكسر الدنان رواه ترمدي والدار قطنين واني بل عمر وضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم وأن آتيه بمدية وهي الشفره فأديته
بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغدوا علي بها ففعلتوا نعم أرسل بها فأرهفت يعني حدة لألات التي تجعلها حادة نعم فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال تغدوا علي بها يعني تني أولى
النار بها نعم ففعلتوا فخرج بها صحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جربت من الشام فأخذ المدية واخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وامر الذين كانوا
معه أن يمغوا معي ويعاونوني وامرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زبق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زبقا إلا شققته رواه أحمد واتلاف الخمر واتلاف أوانيها التي هي معبات
فيها يعني هذا من انتار المنكر ومن إزالة المحرم عن أسواق المسلمين فولا حرمة لها ومن أوانيها التي هي فيها لأنها رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والألساب والأزلام رجس من عمل
الشيطان اجدني بوه لعلكم تفلحه وعن عبد الله ابن أبي الهوديل قال كان عبد الله يحلق بالله أن الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعليه وانتفى لمن التمر والزبيب رواه الدارة قطنين نعم
كمصنوعة يعني الخمر مصنوعة من التمر ومصنوعة من الزبيب يعني تطرح في يطرح الزبيب والتمر في الماء ويترك حتى يغلي ويشتد يصير خمر نعم كتاب الشباب الخمر من أي مادة كانت تسمى خمر حقيقة
الحنفية يقول إن كانت من العناب تسمى خمر حقيقة أما إن كانت من غير العناب فإنها تسمى لا تسمى خمر حقيقة يعني لغوية ما تسمى خمر في اللغة ولكنها حرام ولكنها حرام لمن أجل اسكارها ولكنها
لا تسمى خمر الخمر عندها ما كان من العناب مع صورة من العناب عندها الحنفية والنتيجة واحدة بينهم بين الجمور هم كلهم التهيقون على تحريمها وعلى يتلافها إنما الخلاف في التسمية أمر سهل
نعم كتاب الشفعة نعم كتاب الشفعة نقف عليها خلال درستان نعم هذا سائل يقول هل يفهم من هذا الدرس أنه يجزل الإنسان أن يترك بها إمه في النهار ترعى حتى وإن دخلت إلى مزارع الناس نعم على
أهل المزارع أن يكفوا عنها البهائم للنهار وتترك البهائم ترعى الكلأ ولو كان قريبا من المزارع يعني على أهل المزارع أن أحرسوها نعم هل هذا الكلام صحيح وهذا الإسدلم؟
نعم أضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا قتل المصول عليه قتل الصائل بعد دفعه بما استطاع ولم يكن لديه بينا على أنه صال عليه فهل يحكم عليه بالقصاص؟
هذا عند القاضي عند القضاء هو ليستقص في هذا الأمر ويحكم بالقصاص وعدمه عند القاضيه نعم صضيلة الشيخ فقطكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم المغصول أطعموه الأسارة هل لأنهم
كفار فيوطعمون من هذا؟
يطعم للأسارة ما يهدر ولا يوضيع يطعم للأسارة لأنهم بحاجة إلى جالت والمختار يطعم من مثل هذا نعم شدت حاجتهم عمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة نعم لا يشيئا وين قتلت وقررت لا
يجوز المسلم عن يعمل ما يفل بدينه من عمال الكهر وعمال الردة نعم إذا كان وصل إلى حالة ما يستطيع الاستمرار يقطعوه إما إذا كان بيمكان الاستمرار إنه يكملها نعم فتجني على شخص باستدامها
بصيارته يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا لا ضمان علي من ترتها حول الطريق طريق السيارات تركها حول طريق السيارات ودهست فلا ضمان على من دهسا نعم إذا نظفتها وصلتها بلا بس أما قبل أن
تنظفها لا يجوز هذا نعم وهل هو خمر وهل هناك مدة معينة بالتخمير جوازها وعدمه يجوز النبي ينبذ التمر أو العينة في الماء نادي لي أن يكون الماء حلوًا بسبب ذلك ولكن إذا اشتد أو بل أربعة
أيام فإنه يراق نعم نعم يتبعوا لهم تكون مع العائله مع النساء لا بسبب ذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز بيع الخمر على الكافر أم لا يجوز ذلك وكذلك بيع اللحوم
الجائزة بالنسبة لهم والمحرمة عندنا لا يجوز بيع المحرم لا على الكافر ولا على مسلم ولا يجوز أكل ثمنه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأه من فرنسا فسأل فتقول ما حكم قيام بعملية زراعة
للقلب حيث إنه مريضة بالقلب وقد أمر للطبيب بهذه العملية هل يجوز مثل هذا الإجراء شرعة إذا قرر لا طب فلاه من لا طب هذه العملية فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا رجل مسن يسأل فيقول إنه لا
يستطيع الاستنجاء بنفسه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول ما حكم سؤال الناس لغير حاجة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول شخص فيه مس ويعجز عن إتمام بعض
الواجبات والأركان في الصلاة رجل فيه مس ويعجز عن إتمام بعض الواجبات والأركان في الصلاة هل تكفيه صلاة الإمام وأركانه فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول المرأة التي تكون في العدة
في زمن الإحتابة يجوز لها أن تذهب لزيارة أحد أقالبها في النار يجوز لها أن تهرج في النار لحاجة إما شراء حاجة ليس عندها من يستريها لها أو تزور قريبة المريب لتراقب علاجه فلبس فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سهل من خارج عده البلاد يقول رجل مقيم في فرنساة يشتغل في مصنع ولا يمكن له أن يتوقف لأجل الصلاة فلبس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول الإمام إذا جلس بعد الركعة
الثالثة في الصلاة الرباعية جلس ناسياً ثم نبها على هذا فقام هل إذا قام يكبر فيقول الله أكبر لا تكبيرة التي قام بها من السجود تكفي تكبيرة الانتقال فيقول من غير تكبير نعم وضيلة الشيخ
فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز إخراج مال الزكاة لشخص لأجل أن يعتنر أو يحجبه فضيلة الشيخ فقكم الله فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعين
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله فهل يقول من أدرك صلاة الجماعة مع الإمام وهو في التشاهد الآخير هل يتم ويقعد معهم للتشاهد الآخير أما أنه ينتظر جماعة أخرى إذا كان يعلم أو يغلب على ظمنه أن
هناك جماعة قادمة إنه ينتظرها أما إذا كان ما يعلم ولا يغلب على ظمنه فلن يدخل مع الإمام إما بقي ولو في التشاهد الآخير ليحصل على المتابع والأجر من الله وأما أدرك الجماعة الصحيحة لا
تدرك الله بركعة بركعة كاملة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول إذا كانت الأواني تستخدم في الخمر وفي غيره تستخدمت في الخمر فهل يجب كسرها أم أنه يجوز استعمالها في أمر آخر تغسل
الأواني تغسل بالماء تقرأ تغسل ولا تغسل إن ما تغسل بالماء تتنظر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز لي أن أستاجر رجلا وهو مقيم على شرب الخمر لا لا تستعمل مثل هذا استعمل الذي
لا يعاقر الخمر ولا يطربها لأنه لا يستاجر هو ويشرب الخمر تكون شريك الله في الاثم أو قد يتوافل على أولادك وعلى من حولك تكون قلوة نسية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول من بدأ في
أشواط السعي بين الصهة والمروة وعند الشوط الثالث احتاج إلى دورة المياه حاجة ماسة هل له أن يذهب ويقلي حاجته ثم يكمل من الشوط الثالث أو أنه يبدو الأشواط من جديد لا يلابوا يقلي حاجته
ويركيع ويكمل بس الشوط اللي حصل إنه قطعه يبدوه من جديد أما الماقب له أيا الشواط صحيحة ويبني عليها نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج من ديتها بدون إدن
زودها نا تخرج من بيتها لا تخرج إلا بإذن نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول هل هناك فرق بين دفع الصائل عن الأهل وبين دفعه عن المال بمعنى أنه يجب الدفع إذا صال على الأهل بخلاف
المال وعن نفسه هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سهل يقول إذا طلبت المرأة الطلاق لأجل أن زوجها يسيغ إليها فهل هذا محرم ونشرع لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا فضيلة الشيخ فقكم الله
جاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم أنه قال إذا هل هناك أمور أخرى غير هذه الثلاث؟
أول من ينتفع به بأن ترك مؤلفات في العلم النافع هذا يكتب له الأجر في هذه المؤلفات النافع أول أن ترك تلاميد وطلاب هذا يوجر عليه لأنه من الترك العلم النافع في الناس فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا فيه ودولة صالح يدعو له فيه الحرص على تربية الأولاد على الصلاح والاستقانة واختمه ثم أهدي ثوابه إلى الميت هذا ما ورد فيه دليل ولكن تدعو له عند ختم القرآن تدعو له ولنفسك ولمن
تريد عند ختم القرآن نه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوزه لي أن أدعو عليهم إذا صنعوا ذلك؟
إذن أن تدعو عليهم بلغ المرور إزم على المرور ومبلغوه على بالحال المرور مشيه نه فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول إمام يقرأوا البردة فلما كل ما في ذلك ونصح قال أنا أعلم بما فيها
وأقرأها فلماذا تصلي خلفي؟
سؤاله هل يجوز أن أصلي خلفي هذا الرجل؟
ما يكفي إنك ما تصلي خلفي هذا يجب أن يعزل عن الإمامة يبعد عن الإمامة البردة هي شركيات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع الملابس المستعملة التي تأتي من دول الكفر وتباع
في أسواق المسلمين وسبق استعمالها من الكفار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم هذا منكر أنا يجوز أن يقرأ القرآن ويتبع بالشيلات والأغاني هذا من المنكر ينزه القرآن عن مثل هذا نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عندنا إمام إعتادة إذا صل على الجنازة أنه يرفع صوته بهذا الدعاء وهو اللهم إنك تجد من تعذبه غيره ولا يجد من يرحمه غيرك تمحكم هذا الدعاء دعاء غير
وارد ما نعلم أن هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ما يقال بها إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة عن المولود
هل هناك سنم معين تسقط بعده كالبلوغ مثلا نعم إذا بلغ فاة محلها إذا بلغ فاة محلها نعم ويجري هذه العملية يجري هذه العملية ويتوكل على الله وكشف العورة يتسامح به من أجل هذا يجوز كشف
العورة للتداوي وهذا بس بذلك نعم وقد تركت الصلاة لأجل عدم الطهارة فنصحت لكنها ما زالت تأبى تقول حتى ياتين دليل واضح يجيز لي أن أصلي وعلي نجاسه فما حكم مثل هذا الفعل؟
قال الله تعالى فاتقوا الله نستطعتهم آلية أن تفعل ما تستطيع والذي لا تستطيعه لا تؤخذ إذا تركته نعم عضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم الموعدة في المقبرة عند دفن الميت ما
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله إلا مرة لاجل سبب أو أنهم وجدوا أن القبر لم يكمل عداده فجلس صلى الله عليه وسلم فلن أكمل عداد القبر وجلس أصحابه حوله فوعظهم صلى الله عليه وسلم
وذكرهم بحالة الميت وما لا يعرض له بعد الموت إذا حصل مثل هذا فلا بس أما بدون سبب لا نعم فضيره الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن التعزيئة بالميت إِنَّ مَا تَكُونُ بَعْدَ
دَفْنِهِ فَلَا يُعَزَّى أَهْدُهُ قَمْ لَذَانِكَ نُعَزَّوْنِ إلى ثلاثة أيام نعم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول إنه ممرض ويشتغل يقول في العناية المركزة وأحيانا يقول إنه ممرض
ويعمله في العناية المركزة في المستشفى نعم يقول أحيانا يكون بعض المرضى كافرا فهل يجوز لي إذا رأيته يحتظر أن آتي إليه وألقناه الشهادة وإذا قالها فهل يحكم بإسلامه إذا بلعت الرسل
فالقوم فلا يقبل منه الإسلام كل يسلم عنده فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا يمرأة تسأل فتقون هل يجوز لها أن تأتي إلى المسجل وتدخله وهي حائط لأجل حضور الدروس العلمية فضينة الشيخ فقطكم الله
وهذا سائل يقول هل لمهو من من النعي هذا من إعلامهم لياجر الصلاة عليه ودعى له أم أو من النعي نعم فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا رجل يسأل فيقول فهل يجوز هذا الأمر وهل هناك من المداهب
الأربعة من قال بجوازه نعم فمحل للدعى بعد الاتيان فهل هو محل للدعى ويشرع فيه رفع اليدين فضينة الشيخ فقطكم الله إذا كنتوا يقول السائل إذا كنتوا في الصلاة وأمامي في الصط الذي أمامي
فرجة فهل يجوز لي أن أتقدم إلى هذه الفرجة وأمشي خطوات نعم فهل يجب المسير للفرجة لسدها ولو أنت في الصلاة تمشي وتسد آل فرجة التي أمامك نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول نعم
يقول هذا ماهو مناسب المصافحة بالسلام ما يمشروع هيش السؤال فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فهل يكتفى بالفريضة إذا كان وقت الخسوف يسيرا ما يكتفى بالفريضة إذا أمكان صلاة الخسوف
تصلنا وإذا لم يمكن فإن تسخد الصلاة الخسوف إذا لم يمكن فعلها تسخد لأنها سنة ليس تواجبة نعم فضينة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأب أن يقيم أبناءه من النوع لا يجب علي أن
يقيمهم وأن يضربهم إذا تأخروا ما يخليه متساحة المعهم يقول أنك قلت لهم بلول خلاص كل فريضة يأمرهم بالصلاة وأمرها لك بالصلاة وأصطب العليا وأصطب الشيخ في مشقه تصبر عليها فضينة الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول يقول عندي محل وقوموا ببيع البضائع فإذا جاءني رجل مسلم فإني أعطيه بالسعر معين وأما إذا جاءني رجل كافر فإني أزيد عليه في السعر فهل يجوز هذا الأمر لا ما
يجوزلك هذا الأمر ما يجوزلك هذا الأمر لا نفتبيع على الناس سواء المسلم والكابر المسلم والكابر تبيع عليهم بطيمة موحدة فضينة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول إذا وجد في السلعة عيب فهل
يجوز لصاحبها أن يكتم هذا العيب إن كان يسيرا لا ما يجوز له أن يكتم العيب الذي في السلعة وهو يعلمه فضينة الشيخ فقطكم الله هذا السائل يقول مراجح في وقت الإجادة أو في وقت ساعة الإجادة
من يوم الجمعة هذا الذي رجحه الإمام أحمد