150 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الشفعة|الشفعة في كل ما لم يقسم|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية
الحراني رحمه الله أدل سمئات وخمسون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الشفعة يستحقاق انتزاع حصة الشريك انتزاع حصة الشريك من من آله إليه بشراء مثل الخمن فإذا كان شركا في عقار أو في مزرع فباع أحد الشركة نصيبه
فلشريكه أن ياخد هذا الشيخ من من بيع عليه انتزعه منه بمثلث من الذي اشتراه به ليجله أن لا يدخل شريك يضر شريك الشريك الأول تلافي اللي الضرر من الشريك الجديد عالم محاسن هذا الدين محاسن
الإسلام أنه شرع الشفعة بهذه الصفة دفع للضرر الذي يأتي من الشريك الجديد نعم وعن جابه لغضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة
الطرق فلا شفعة رواه أحمد والبخاري نعم هذا الشرط أن يكون العقار الذي باع نصيبه منه غير مقصوم مشاعه كان نصيبه مشاعا في العقار غير مقصوم غير مفروز فلشريكه أن يشفع للا يدخل عليه شريك
أجنبي فأحصل منه ضرر هذا معنى الشفعة ويسلم السمن الذي بيعت به الذي آلت به هذا الشخص إلى من اشتراه دفع للضرر أما إذا قسم العقار كل عرف نصيبة صرفة الطرق فلا شفعة حين إذن إذا باع أحد
لأنه صار جارا ولم يكن شريكا فلا شفعة إذا وضعت الفدود وصرفة الطرق نعم وفي لفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة الحديث الله أحمد والبخاري هذا حصر إذن ما جعل الشفعة فيما لم يقسم
من العقارات هذا حصر للشفعة في هذا النوع أما إذا كان كل عرف نصيبة وصرفة الطرق وضعت المراسين فإنه لا شفعة للجار رواه أحمد والبخاري وأبو داود وبنماجه وفي لفظ قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة رواه الترمذي وصحها إذا قسمت الدار مشتركة ووضعت الحدود فلا شفعة للجار على جاره إنما الشفعة للشريك وليس للجيران نعم شركة فإن لم يقبل
الشراء باعه على آخر وسقطت الشفعة لأنه أخبره بالبيع ورفظ الشفعة وتركها لو أنها بعد ذلك طالب بها لا يحصل له ذلك لأنه أسقطها نعم فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقه به وإن كانوا جماعة فلهم
هذا النصيب الذي بيع على قدر أملاكهم نعم نعم في الأرضين والدور الشفعة في الأرضين التي لم تقسم وفي الدور المشتركة المساكن فننباع نصيبه فإن للشريك أو الشركة الباقين أن ياخذ هذا السهم
الذي بيع لأن لا يدخل عليهم شيق لا يرعبون فيه نعم وكذبت فيها الشفعة لمن كان شريكا فيها بقدر ملكهي ويقدر نصيبه دفعا للضرر ويدفع السمن الذي بيع به نصيب الشريك الباق يدفع السمن له
فبذلك تنتفي المضرر وإذا لم يرغبوا في الشفعة فإن الشيقص لي منبيع عليه إذا لم يرغبوا في ذلك أو علموا ولم يطالبوا علموا بالبيع ولم يطالبوا فإنه يسقطوا حقهم في الشفعة نعم وهو كتاب كبير
في الحديث ومعنى المسند أنه يورد كل الأحاديث الواردة عن شخص ثم إذا كم لا ينتقل إلى شخص آخر كل الحديث الواردة عن هذا الرعول هذا معنى المسند بالإمامة ثم جاء ابنه عبد الله هو أكبر
وولاده فجاد عليه أحاديث رواها عبد الله انفرد بها عن أبي تسمى جوايد المسند ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة نعم يحتج بهذا الحديث من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة أما
إذا كانت القسمة لا تضر الملك واسع ولا تضر قسمته فلا شفعة حين إذن لعدم الضرر نعم وعن سمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وصحها فهذا على ظاهره أنها تثبت الشفعة للجاء ولكن ليس على إطلاقه إذا كانت الدور متجاورة ولها مرافق مثل ممرات خاصة أعول بستان يشترك مع البستان الذي بجانبه فيه مسيل أو طريق
فإنها تثبت الشفعة أما إذا كان كل قسم مستقلا بمرافقه فلا شفعة لأنه لا ضرر على الشريك وليس بينه شيء مشترك نعم وعن الشريد ابن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم
إلا الجوار فقال بسقبه أي بما جاوره من الأملات وهذا كما لكرنا إذا كان بين الجيران شيء مشترك من طريق مشترك أو مسيل مشترك فإنها تثبت الشفعة للجار لفعل للضرر أما إذا كان كل قسم مستقلا
بمرافقه فلا شفعت للجار حين إذا بعدم الضرر عليه نعم وعن عمر ابن الشريد قال وقفت على ساعد ابن يابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمه ثم جاء فقال يا سعد ابتع مني بيت في دارك فقال سعد والله
ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعهما فقال سعد والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعه قال أبرافع لقد أعطيت بها ولو لا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه
ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 ديناف فأعطاها إياه رواه البخاري نعم هذا فيه الجار أحق بسقبه يعني لما قرب منه من أراضي أو بيوت الجيران لكن ليس على إطلاقه إنما تثبت الشفعة
للجيران إذا كان يجمعهما مرفق عام كطريب خاص لهم أو مسيل ترخوي منه مزارعهم فتثبت الشفعة للجار لرتباط بعضهم ببعض في المراهفة ومعنى الخبر والله أعلم ومعنى الخبر فإنه أعرف بما سمع كما
فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع إذا راد أن يبيع ملكه أو نصيبه وله شركة أو شريك واحد ولا بد أن يعلمهم من أجل أن ياخذوه بالشفعة فإذا أعلمهم ولم يطالبوا بالشفعة سقط حقهم بها لأنه أخبرهم
ولم يطالبوا بها فلو طالبوا بها بعد ذلك ليس لهم شيء لأنه سقط حقهم والشفعة كما في الحديث كحل العقال يعني لا بد أن يبادل بالمطالبة بها فليس له شيء لأنه فرط في حقه وعن أبد الملك ابن
أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقه ما واحدة إذا كان يستركان في مرفق من المراغب
كالطريق والمسيل فإنه لجار السفعة أما إذا كان كل شريك من عزلا بمراغبه عن جاره ليس لجاره أن يشفع عليه نه ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقه ما واحدة وإن كان مرفق من المراغب هذا
الحديث يبين لا حديث السابقة أنها ليست على إطلاقها ولا شوفعتا للجار إلا إذا كان مستركا مع جاره في مرفق من المراغب نه رواه الخمسة إلا النسائي رواه الخمسة الخمسة هم السنن الأربع
والمسند رواه الخمسة إلا النسائي وعبد الملك وعبد الملك هذا ثقة ما أمون لكن قد انكر عليه هذا الحديث قال شعبة سهى فيه عبد الملك فإنه رواه حديثا فإن رواه حديثا مثله طرحت حديثة ثم طرك
شعبة التحديث عنه وقال أحمد هذا الحديث هم انكر وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك فقد انكروه عليه قلت ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب وهي قضى بالشفعة
في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة إذا صرفت الطرق ورسمة المراسيم وقيمة الحدود صار ديرانا وليس شركة فلا شفعة للجار على جاره كتاب اللقطة فإذا كانت لقطة شيء يسير
كالحبل والعصا ونحو ذلك فهذه لا إذا قيمت لها يأخذها من وجدها وهي لها إذا كانت ذات قيمة لها قيمة بأوساط الناس فهذه اللقطة من وجدها فلا بد أن ينادي عليها من ضاع له شيء من ضاع له مال
ينادي عليها فإذا تقدم أحد ووصفها ووصف اللقطة بما ينطبق عليها فإنها تدفع إليه عن جابر رضي الله عنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل
ينتفع به رواه أبو داود وعنانس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجها هذا دليل على أن الشيء الذي لا قيمة له
أنه يأخذه من وجده مثل التمره النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة ساقطة في الطريق فقال لو أني أخش أن تكون من الصدقة لا أكلتها لأن الصدقة خرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم خرمت
عليه الصدقة لأنها أوساخ وأموال الناس لا تجيوز الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته وهذا دليل على أن الشيء اليسير حتى التمره الواحدة إذا كانت من ما ينتفع به فهي لي
وجدها من وجدها يأكلها وليست لقطة لأنها لا قيمة لا لكن الرسول تورع عنها خشية أن تكون من الصدقة نعم وغير الرسول مباح الله ذلك يأكل التمره يأخذ الحذل يأخذ العصى إذا وجده أن النبي صلى
الله عليه وسلم مرة بتمرة في الطريق فقال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها أخرجاه وفيه إباحة المحققرات في الحال إباحة المحققرات التي لا قيمة لا مثل التمره للعصى مثل الحذل
ما أشبه ذلك أن يأخذها في الحال وفيه إخترام النعمة أن التمره ترفع من الطريق ولا تداس أو اللقمة أو ما أشبه ذلك إخترام النعمة لو لا أني أخش أن تكون من الصدقة لا أكلتها وفيه الورع رسول
تورع عنها خشية وعن عياظ ابن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها فهو مال
الله وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ صاحبها وإن لم يجئ قليلاً في مجامع
الناس عند المساجد فإذا مضت سنة وهو يعرفها ولم يجئ لها أحد فهي له نا وعن زيت بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الظاله إلا ظال ما لم يعرفها رواه أحمد ومسلم
نعم الدواب التي تحتمي من السباب وكل ما يحتمي من السباب هذا لا يتعرب له يتركها حتى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معها حذاءها وترد الماء وتأكل الشجر ما يتعرب له هذا هذه تسمى
الظوال تترك حتى يجدها صاحبها فراس بقراء تحمي نفسها من السباع ليس عليها خطر وأما الشات قد قال صلى الله عليه وسلم لما سؤل عنها قال هي لك أو لأخيك أو للذئب الذي لا يحتمي من السباع هذا
نصاحبه إذا وجده إلا إذا كانت إذا وجدها في البر عما إذا وجدها في البلد ما يتعرب لها ولوه شات الله ما يتعرب لها في البلد إنما هذا في البر هي لك أو لأخيك أو للذئب هي لواجدها نعم فعن
زيد ابن خالد رضي الله عنه قال واما الظوال وهي الإبل والخيل والبقر لتحمي نفسها من السباع يتعرب لها الإنسان لا يقوذ ظال له إلا ظال نعم وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سؤل النبي صلى
الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال تعرفوا كاها وعفاصها فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك يعني هي ملك اللي وجدها لكنه مراعة لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها لما ينتظق
عليها فإنه يدفعها له إن كانت باقية أو يدفع له قيمتها إن استهلكها نعم فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه نعم وأن ليتساها لها أن الإنسان
نعم وسأله عن ظالة الإذل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها معها حذاءها جعلنا الله لها حذاء تنشي عليه ولا يكلفها المشي على الحصاة والعلى الله جعل لها أخفاف الخفف هذا ها
ليس يحميها ويساعدها معها هذا حذاءها وسقاءها وهو بطنها تملأوا بالماء وتأخذ أياما ما تحتاجي لماء لذلك الإبل ترد على الماء ثم تملبطنا ثم تسرح أياما سمونها العزيب ولا تظنى ولا تظنى في
هذه الأيام لأن عندها رصيد من الماء في بطنية دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أولي أخيك أولي الضئب متفق عليه
وهو صريح في التقاط الغنم وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها طوكاءها فأعطه إياها فأعطه إياها وإلا فهي لك رواه مسلم وهو دليل على دخوله في ملكة وإن لم يقصد ولو لم يقصد دخولها
دخلت حكمة دخلت في ملكة حكمة هو أولى بها لأنه وجدها نعم وعنوبي بن كعب قضي الله عنه بحديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ومعنى دخلت حكمة نلاحاجه لأن القاضي يحكم بها
دخلت حكمة بدون حكم القاضي نعم وعنوبي بن كعب صضي الله عنه بحديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ويعائها ووكاءها فأعطها إياها وإلا فاستمتع بها
ووكاءها وما يربط به الكيس فإذا وصف عفاصها ووكاءها فهي له لأنه وصفها بما يطابق حالتها فإذا لم يعرف عفاصها ولا وكاءها ليست له يحتفظ بها الواجد حتى يأتي من يعرفها بهذه الصفات وولو جاء
واحد يقول هي رين كله وشل بينها هنالك لازم يعرف الكيس الذي هي فيه ويعرف الوكاء وهو الحبل الذي يربط به الكيس نعم مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة إذا
وصفها وعرف عفاصها ووكاءها بدون حكم قاضي بدون حكم القاضي نعم فعن أبد الرحمن ابن عثمان قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه أحمد ومسلم
والآن الحكومه جعلت مكتبا خاصا للمفقودات فإذا ذهب عطاها للمكتب هذا اللي ضاعل شي روح للمكتب ويتفاهم معهم فإذا طابق ووصفه لها عطاها إياه نعم نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج
رواه أحمد ومسلم وقد سبق قوله في بلد مكة ولا تحل لقطةها إلا لمعرف إيه نعم من يريد نعرفها حتى يجد صاحبها وإلا تركها في مكانها تركها في مكانها نعم وحتج بهما من قال لا تملك لقطة الحرم
بحال بنت عرف أبدا أنهما ما يملكها حتى ولو مضى عليها سنة ما يملكها لا تحل لقطاتها إلا لمنشد يعني مكة المشرفة نعم وعن منذر ابن جرير قال كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السوات كنت مع أبي
جرير بالبوازيج في السوات سوات العراق يعني نعم فراحة البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه البقرة قال بقرة لحقة بالبقر فأمر بها فطريدت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا يؤوي الظالة إلا ظال رواه أحمد وأبو داود وبنماجه فلا يتعرض لها أحد إذا ظاعت لا يتعرض لها أحد سما ظال له وليس لقطة نعم نعم أنها لا يتعرض لها تترك حتى يجدها صاحبها فإذا جاء
صاحبها وصفها دفعت القيمة دفعت له القيمة هل قلعوا رثمان وهم من الخلفة راشدين رضي الله عنه نعم كتاب الهبه والهديه يكفي وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يحق لي أن أشفع في أرض
جار لي إذا كان بينك ما مرفق من المرافق ولك الشفعة أما إذا كان ليس بينك ما مرفق مشترك ليس لك شفعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يأثم الشريك إذا باع نصيبه لغير شريكه وهل
من حق الشريك أن يرفع الأمر للقضاء لأجل مطالبة بالشفعة نعم يعلن لشريكه وسيبيع أنه وسيبيع نصيبه المشترك مع غيره لأنه له حق الشفعة ولا يكتم عليه ذلك ما يكتم عليه ذلك ليصبق حقه وكذلك
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل الشفعة لها مدة محددة للمطالبة بها أم أنها مستمر رحمة ما أراد طلبها لا إذا علم بها ولم يطالب بها سقطت إذا علم بالبيع ولم يطالب الشفعة سقطت
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل الصدقة تعطى لبني هاشم بنية الخمس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل هذا العمل مشروع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ
فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فأخذة هل يخرج عنه الزكات إذا كان قد بلغ النصاب؟
إذا تموله تملفه صار من الملكة الله تجب بي الزكات إذا بلغ النصاب تم عليه حول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فوجد أبي مبلغا من المال وسأل جميع النازلين بالحملة ولم يجد لها صاحبة
فأخذها وأخبر المسؤول عن الحملة أن يتصل عليه إذا سئل عنها يقول فهل هذا العمل مشروع يعني لقطتها الحرم ويضعها عند المكاتب المعتمد للظائعات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وجدت
لقطة في طريق سرية يمر عليه كثير من المسافرين وليس عندها أحد من الناس فكيف يمكن تعريفه حين إذن؟
تعريفها شوف المكان اللي تجتمع فيه السيارات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يكفي في تعريف اللقطة أن أعلن عنها في إحدى الصحف مرة واحدة فقط فقط فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول أقرأ سورة البقرة منذ شهرين يوميا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجوز لي أن أشتري لقطة من أحد قد وجدها علم بأنني لا أعلم هل وفى بأحكامها وعرفها فقد وجد يقول هاتف جوالا
قبل سنة فهل يجوز لي أن أشتريه منه؟
لا لا تشتري منه لأنه لا يملكه لأنه لا يملكه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول لا باس بذلك لحاجة تدعو إلى هذا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول يكون بسبب الدنوب والمعاصي
فهل يكون الإبتلاه أيضاً واقعاً على الصالحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم نعم الإبتلاه يعموا الصالحين ومن دونهم اختبرهم الله ويبتليهم نعم هذا
سأل يقول جرت عادة كثير من الأسر أن يقيم اجتماعات دورية بينهم سنوية أو نصف سنوية أو في مناسبات الأعياد ويحصل في هذه الاجتماعات صلة رحم وزيادة تعارف بين الأقارب ما حكم هذه الاجتماعات
فقد نقل أحدهم أن فضيلتكم قال إنها غير مشروع وأن الأحسنة تركها ما الحكم في هذه المسألة وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءاً من القرآن باستمرار هل يجوز هذا العمل في
بلدي وبعد صلاة الفجر يجلس المصلون في حلقة ويقرأون جزءاً من القرآن هل يجوز هذا الفعل وهو عمل يومي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أهدي الكافرة هديه كعطر المثل لا
بسبب ذلك لا بسبب ذلك للمسلم ولكافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم لبس الحرير للرجال فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع
العلم أنها تطبق على كلمات من القرآن ما أعرفها الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التوسع بالأمور المباحة وأمور رفاهية هل هي مما يقسي قلب ؟
لم يكن الإسراف المبالغة في الماكولات والمشروبات والملبوسات هذا اعتبر من الإسراف والذين إذا أنفقوا لم يسله ولم يقترب وكان بين ذلك قوامة بين الإسراف والتبييل وبين البخل نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أعاني من فتور في حفظ القرآن وفي أداء العبادات فما هو العلاج الشرعي في هذه الأمور أعود نفسك على هذا ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول متى
يشرع الجمع في المطر وهل الجمع في المطر سنة أو هو أمر مباح ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول وجدت نظارة سوداء في إحدى الطرقات منذ ثلاثة أشهر تقريبا وهي عندي إلى الآن ولم أجد صاحبها فهل أتم بها سنة أما ذا أفان ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ذكر مناقب المتوفة يعد من النعي ؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم انتناع المرأة عن إجابة زوجها في الفراش إذا كانت تعاني من حالة النفسية فضيلة الشيخ فقكم الله ولو بعد رمضان فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول ردوا الهديه هل يعدوا من الكبر ؟
ما أدري الشباب الرد إذا كان له سبب صحيح فلا بس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تزئ قراءة أذكار النوم قبل الجماعة ثم يناس إذا وجع إذا جاء بالذكر عنده قجاعه في منامه فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول زوجتي ترفض لبس النقاب وقد صبرت عليها فترة طويلة وناصحتها بالبسه إذا ما جوهر إن شاء الله إذا أبت أن تحتجب يجب عليك أن تطلقها أنت على أجر في هذا ويرك
الله أحسن منها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز إسقاط القرغ دون إعلام المقترط هل يجوز أن أسقط القرغ دون أن أعلم المقترط يجوز أن تستطيعه ولو لم تعلم المقترط إذا جاءك
يريد السداد ولو فعلمه أنك أسقطته عنه نعم ثم رعاك الله يسأل يقول وإذا رفض الإسقاط فهل يحق لي بعد ذلك أن أأخذه منه إذا رفض آل إسقاط إيش فهل يحق لي بعد ذلك أن أأخذه منه إسقاط إيش
إسقاط القرغ القرغ إذا رفض الإسقاط سامحه سامحه ولكن المدين لا يرغى بالمسامح يدفع القرغ إي نعم خذه وتصدق به نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أنا سائل يقول الصدقه عن الميت هل هي أمر مشروع
وهل يصله أجرها بلا شك إذا تقبلها الله فهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له أجورة جميع أمته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجر من عمل العمل الصالح كل من عمل عمل إما جاء
به الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح فإن الرسول يؤجر عليه له مثل أجر العمل نعم نعم شرعه له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الطالب الذي يدرس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل من فرنسا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وذلك من أجل طلب الرزق والتجارة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لا ما فيها زكات في تلك السنين التي تنوي فيها يقامت زكا عليها
إنما يبدأ حاول الزكات من نيت البيع إلى نويتها للبيع فمن بداية نيتك لا أن يتم عليها الحاول هذا حجب زكاته نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أنا مبلط وحيانا بعض الزباء يطلب مني
أن أضع بلاطا على الجدران به زخرفة أو صورة للكعبة أو صور لدوات الأرواح هل هذا العمل جائز ومشروع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول " رجل حج وخلع أو نول حج وبعد ما أحرم خلع الإحرام
بعد ما تجاوز الميقات ثم لبسه عندما وصل إلى مكة هل عليه شيء في ذلك علما بأنه قد رجع إلى بلده وقلعه " ماذا سبب خلع وما خلع عن مية ما تركنية إنما خلع ملابسة الإحرام ولبس المخيط وش
السبب يجل يمر عند الشرطة ومن يمنعونه وقال إنه يفدي في هذه الحالة خير بين إطعام مساكينه وكسوةهم أو صيام ثلاثة أيام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول الصلاة على رسول الله صلى الله
عليه وسلم بصورة جماعية أعقاب الصلاوات هل هو أمر مشروع؟
هل مبتدع صورة جماعية هل مبتدع لذكار ما تكون جماعية تكون لذكار فرادية ناً وضيلة الشيخ فقكم الله إذا سقط من مصل شيئاً في المسجد إذا سقط من مصل شيئاً في المسجد كمفتاح السيار مثلاً ثم
سألني وأنا في المسجد هل رأيت مفتاح سيارتي وأنا قد رأيته هل أقول له هذا الدعاء لا رده الله عليك؟
أم أنني أدلله عليك؟
لا أخبره أن هذا ما يجز أخبره أن هذا لا يجز ولا تعود لمثل هذا إذا ردت تسأل خلك ورع باب المسجد ناً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ظهرت عادة عند بعض المسلمين في هذه الأيام وهي
استقبال عزائي ميتهم في المسجد الذي سيصل على ميتهم فيه ويضعونك راسي داخل المسجد ويستقبلون المعزين الذين يأتون إليهم ما حكم هذا العمل وفقكم الله هذا لا يجوز لا يجوز هذا العمل المسجد
ليست مكاناً للعزاء وإنما المساجد للصلات وذكر الله عز وجل ناً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للربح في التجارة هل له حد محدود أم أن الإنسان يربح ما شاء؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجب على البائع أن يبين جميع عيوب ببيته التي تضر أو لا تضر عند إرادة المشتر الشراء؟
فقكم الله هذا سأل يقول إذا عرف أحد الشريكين أن شريكة يريد أن يبيع حصته فهل لو أن يشتريط عليه فيقول إن بيتها على فلان فلن أشفع أما إن بيتها لفلان فإنني أشفع لأنه يعلم أنه سيثورر
بالمشتر الثاني دون الأول لكن له حق الشفعة إذا رادها أما إذا علم بالبيع ولم يفالب بها سقطت شفعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل صحيح ما يروا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه
أذكر أنه رأى الله عز وجل في المنام؟
نعم ورد هذا عنه رحمة الله والله جل وعلى يرى في المنام ولكن لمن يعرف سفات الله عز وجل وأسماءه وليمكن يجيه الشيطان ويقول أن الله أما إذا كان يعرفه وصافه الله وأسماء الله فلا يمكن أن
الشيطان يلبس عليه نعم هذا سأل يقول عمي وزوجته قام بتربية منذ الصغر عمي؟
عمي وزوجته قام بتربية منذ الصغر هل ما يتعلق بحقوق الوالدين وبالرهما هو متعلق بعمي فأبرهما كوالدية مانا؟
لا تبرهما على قدر ما أحسنا إليك وأما حق والدك هذا حق خاص ما يماتله شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول الذي ينام عن الصلوات المفروضة هل يكفي أن ينبه مرة واحدة ويوقض مرة
واحدة أم لا بد من تنبيه حتى يستغفر؟
لا بد من تنبيه على الصلاة حتى يقوم ويصل فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول أيها المؤل لي ما هو مسجد لا بس إنما المسجد تمر معه لأخذ شيء أو لتسأل لا بس تمر ولا تجلس معا ما المصل فلا
يأخذ فقما المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول قال الكافر الشهادتين وهو عند الاحتضار فهل يعمل معاملة المسلم ويصلى عليه؟
إذا بلغت الروح الحلقوم فلا يقبل منه إسلام فلا يقبل منه شهاد كل يتوب عند الاحتضار نكما يقبل منه نلاها يقبل توبة العبد ما لم يغار غير يعني تبلغ روحه الغرغرة إينا يدل لا يقبل منه توبة
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ببلادنا الدراسة مختلطة بين البنين والبنات والمدرسين والمدرسات في جميع المراحل ما الواجب علي تجاه أبناء وبنات في هذا البلد؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا أقوم بعمل البرامج الاكترونية وأنا متخصص في هذا فهل يجوز لي أن أعمل برنامجا تستعمله شركة تقوم بالبويوع الربوية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع شراء المصاحب ثم وضعها في المساجد بنية أنها عن الوالد المتوفة؟
نعم لا بسبب شيطيب هذا خوابه إن شاء الله يصل إلى الوالد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن الصدقة يوم الجمعة أفضل من غيرها من الأيام؟
لا أعرف هذا الصدقة وقت الحاجة يوم جمعة وغير يوم جمعة وقت الحاجة نعم انتهى وفاق الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعالي وسلم