152 من 155|شرح كتاب المنتقى|كتاب الهبة والهدية|باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان سرح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنتيمية
الحراني رحمه الله الدرجة 152 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي
أما بعد قال المالف رحمه الله جعالا باب ما جاء في أخضي الوالد من مال ولده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن واله بعد الأصل تحبيبنا
نال الإنسان إلا بطيبة من نفسه ما لأحد إلا بطيبة من نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمر مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا الوالد فله أن يأخذ من مال ولده ولو لم يسمح الولد بالالك
لقوله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي يجتاح مالي قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيت أنت ومالك لأبيت إلا أن العلم قيد ذلك بأن ما يأخذه الوالد من مال ولده اشترت فيها لا يضر الولد
اشترت لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد ما لا يضره ولا يحتاجه إلا كان يحتاج الولد يحتاج إلى ماله فهو أولئه من أبيه أو كان عبوه ياخده الشيء أن يضره لا يجد للوالد قوله صلى الله عليه وسلم
لا ضرر ولا ضرار بامما جاء في أخذ الوالد من مال ولده أنا عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة وفي لفظ
"ولد الرجل من أطيب كسبه وكلوا من أموالهم هنيئة" رواه أحمد وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك رواه بن ماجه نعم هذا من عدلة أن للوالد
ياخد للمال والده ولو لم يأذن الولد بذلك لأن الولد ومعه كسب لأبيه نعم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئة لأن للوالد ياخد من مالي ولده لأنه ماله في الحقيقة
لأن مال ولده ماله لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم هذا في الهيبة هذا في الهيبة كان يقول هذا المان هيبة لك مدة عمرك فإذا استلمه ومن أذن له باستلامه ونتفاع به إذا قضله
فإذا قضه الموهوب له لم يجد للواهب أن يرتع فيها والرقبان أن يرقب حياته أن يرقب حياته أن يقول هو لك مدة حياتك سميت رقبان لأن الواهب يترقب موت الموهوب له حتى يرجع إليه ماله هو يستقر
بالطبق ولا يرجع إلى الواهب إلى طبقه الموهوب له نعم أنا بيهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة متفق عليه العمرى ميراث لأهلها يعني
الموهوب له أي ميراث له لا يحل للواهب أن يرتع فيها ونستردها حتى ولو قيدها بحيات الموهوب له إنها تستقر له ولا يتراجع فيها نعم فهي لمعمره محياه وماته لا ترقبوا أن أرقب شيئا فهو سبيل
الميراث رواه أحمد وأبو داود والنساء وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبة جائزة رواه النساء وفي لفظ جعل الرقبة للذي أرقبها رواه أحمد للذي أرقبها رواه أحمد والنساء وفي لفظ
جعل الرقبة للواهب رواه أحمد من بعده ولا ترجع إلى الواهب لأنه ولا يجوز العود في الهبه بعد قبضها ولو شرط الشرط باطنة نعم نعم أنها تستقر للموهوب له إذا وهبها له مدة حياته فإنها وقبضها
الموهوب له فإنها له دائما ولورتته من بعده ولا ترجع لمن وهبها لأن الهبه إذا قبضات فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها شبها صلى الله عليه وسلم من رجع فيها بالكامل يقع ثم يعوده قيهه وصميت
بالرقبة لأن الواهب يرقب موت الموهوب له حتى يسترجعها وليس له أن يسترجعها نعم رواه أحمد والنسائي كل الروايات على هذا أن الهبه تلزم بالقبض ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد قبضها بعد
قبض الموهوب له لا يجوز له أن يرجع فيها لأن الموهوب لو تملكها لقبضه لها لا يجوز للواهب أن يرجع فيه لأنها خرجت عن ملكه وعن جابل رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالعمر لمن وهبت له متفق عليه وفي لفظ قال فمن أعمر عمره فهو للذي أعمر حي وميت ولعقبه رواه أحمد ومسلم وفي رواية قال وفي رواية قال أي ما رجل فعمر عمره ولعقبه فإن هذا الذي يعطاها لا
ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطا عطاء وقاعد فيه المواريه رواه أبو داود والنسائي والتلمذي وصححة نعم كل الروايات على هذا فدل على أن منواه هذا شيئا وفي لفظ عن جابل إنما العمرة التي
أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها رواه أحمد ومسجم أبو داود في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمر أن
يهب الرجل للرجل ولعقبه ألهبه ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إليه وإلى عقبه أنها لمن أعطيها ولعقبه نعم كل روايات فدل على هذا أن العمرة والرقبة هي الهبه التي يهبها له مدة حياته
حيات الموهوب له أن هذا الشرف يلغو تستقب لمن قبضها تكون له ولعقبه ولا ترجع للواهب نعم نعم هذا يخالف الروايات السابقة أن العمرة لمن أعمرها له هو لعقبه ولا ترجع إلى صاحبها فالعمل على
ذاك باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها نعم المرأة لا تتصرف تتصرف في مالها لأنه ملكها وليس لزوجها أن يمنعها لأن مالها ملكها تتصرف فيه أما مال زوجها فلا تتصرف فيه إلا
بإعطاء السائل إذا سأل إذا سأل تعب السائل من مال زوجها لي قوله بوفي أموان حق للسائل والمحروم السائل له حق إذا كان محتاجاً نعم باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها أن عايشة
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخاز مثل ذلك لا ينقص نعم إنفقت إذا أنفقت
المرأة من مال زوجها ما جرت به العاد والعرف لدى العطاء سائل أو صدقها لماحتاج فذلك ماضاً ونشروع فلها أن تتصدق من مال زوجها وأن تعبية السائل من مال زوجها لأن هؤلاء لهم حق السائل
والمحروم السائل هو الذي يقلب والمحروم هو الذي نقب في ماله كان غنياً فا افتقر بسبب جائحة أصابت ماله فحرم هذا هو المحروم نعم نعم السدقة يعوم واجرها لصاحب المال وولماً دفع الصدقة
نيابة عن صاحب المال والخادم الذي يناول المحتاج كل الثلاثة لهم أجر في هذه السدقة وفقر الله واسع وروية أيضاً عن أبي هريرة موقوفاً المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر
بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه الموقوفاً في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه نعم السدقة الكثيرة لا تحل للا
بإذنه صاحب المال أما الصدقة لسيرة عطا السائن تصدق على محتاج هذا لا باس به ويكون الأجر بينهم صاحب المال والمرأة لكن يكون في الشيء أنفذر الحاجة حقاً وإلا أن تصدق من مال زوجها إلا أن
تصدق من مال زوجها إلا أن تصدق من مال زوجها وإلا أن تصدق من مال زوجها إلا أن تصدق من مال زوجها وعن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء
مضر يا نبي الله إن كل على آبائنا وأبناءنا قال أبو داود وأرا فيه وأزواجنا وما يحل لنا من أموالهم قال نعم كل الرويات على أن للمرآن تصدق من مال زوجها عند سؤال السائد تعقيه عند ما ترى
محتاجا تصدق عليه بما يدفعه حاجته ولو لم تستطيع وعن جابل رضي الله عنه قال شاهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ هذا الصلاة قبل الخطبة شاهدت العيد يعني حضرته يعني لا
يحضرون أعياد الكفار الشهدون يعني يحضرون أعياد الكفار الشعود هو الحضور نعم شاهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة بدأ بالصلاة قبل
الخطبة وليس مثل الجمع يبدأ بالخطبة قبل الصلاة فالعيد للعبس يبدأ بالصلاة ثم يأتي بالخطبة والجلوس للخطبة ليس واجبا من شاء أن يجلس ويستمع ومن شاء أن ينصرف بلا أذان ولا إقامة يعني
العيد لا يحتاج إلى أذان ولا إقامة مثل الفريق لا مثل صلاة الكسوف يسوه لها أذان صلاة جامعة نعم ثم قام متوكيان على بلا ثم قام متوكيان يعني معتمدا قام صلى الله عليه وسلم معتمدا على بلا
أدل على أن الخطيب يتكي على شيء إما على جدار وإما على شخص وإما على عصار فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم نعم خطبة خطبة لايد صلاة والسلام متكيان على بلا وذكر بلا
الموضوع اللحظة لكر الرواوي موضوع الخطبة التي خطبها رسول الله أنه ذكر الناس ووعظهم نعم ثم
ثم مضى حتى أت النساء ثم مضى لما خطب الرجال مضى انتقل لن الرجال لن نساء وخطب النساء خطبة خاص بهن نعم ثم مضى حتى أت النساء فوعظهن وذكرهن نعم قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهن قال لا إن
النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر حطب جهن سيأتي لما ذا نعم وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهن فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من
سقط النساء قال لأننا كنا تكترنا الشكاية وتكفرنا العشير فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء سعفاء
الخديم فقامت امرأة من سقط النساء فقامت امرأة من سقط النساء " فقامت امرأة من سقط النساء " هل من لوازم جابت دعوة الوليمة أن يطعم الإنسان من طعام الوليمة؟
أم أنه يكتذي بالسلام ثم لا يشارك في الطعام؟
نعم هو يجيب الدعوة هو يحضر إنشاء أكل وإنشاء دعوة صرف إنشاء أكل هذا أحسن وإنشاء دعوة صرف إذا كان صائما مثلا أو ليس له هذه الطعام يدعو وإنصرف هل يلزمها أن تخبره بعد ذلك؟
الشيء المعتاد نا يلزمها أن تخبره وأما الشيء الكهيل فلا بدأ من ناخر إذنه فيه نعم هذا من التعاون على الإثن والعدوان هذا سائل يقول إذا أعطى الواهب الموهوب شيئا مدة معينا فهل يأخذ هذا
حكم العارية ولا يقوله بة نعم ما هو بها هذا ما هو بها العارية إذا كان المسجد في طريتنا هو مسجد خاص بفرقة صوفية هل يجب عليها نؤدي الصلاة بهذا المسجد؟
ما ندري عن الصوفية هؤلاء وش نوعهم تصورهم صلاة الجماعة واجبه إلا إذا كان عندهم بدع تبتل الصلاة فلا تصلي معهم نعم صغيرة الشيخ فقكم الله هذا أحسن إلى والدتك وأعطيها ما يطيب خاطرها
وخير لك صغيرة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم حضور المناسبات المباحة التي يقيمها بعض أهل البدع كمناسبة زواج أو غير ذلك لا تحضرها إلا إن كان تبين ما عندهم من المخالفة والبدع
باب النصيحة والتلفير نعم إلا تشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رجل ترك عداء الصلاة ليصابته بما يسمى بالوسواس القهري يقول ما حكم مثل هذا الرجل وهل يؤمر بالصلاة إذا تركها يؤمر بالصلاة
ويعلج عنها للمرض النفسي لعل الله يشفيه ويؤمر بالصلاة نعم هذا سائل يقول هل الخوف من حدوث مصيبة يعد من سوء الغني بالله عز وجل ويأخذ حدرة من هذا الغرر الذي هو متوقع نعم ويأخذ خوف
طبيعي نعم ويأخذ خوف الطبيعي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا سائل يقول رجل فقد والده ولا يدري أين هو هل يدوز أن ينشد عنه بالمسجد القريب أم أن هذا من المنهي عنه يعلن عنه يعلن عنه
يعلن أن الجدار يقلوسق الجدار قارج المسجد هذا نعم هذا سائل يقول رجل يشعر بصداع دائم وقد راجع الأطباء ولم يجد عذاج عندهم هل هو أن يعلق شيئاً في رقبته من القرآن لأزل علاج هذا الأمر؟
الله هذا في خلاف بين العلماء تعليق التميم هذا من تعليق التمعي ولكن بعض العلماء رخص فيها إذا كانت من القرآن أو من العدعية المباحة والبعض الآخر منع من ذلك لعبوم النهي عن التمعي هذا
أرجح وأحسن هذا سائل يقول هل هناك آثار للنبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بها؟
من فصل من جسم صلى الله عليه وسلم من عراق أو شعب أو لباس؟
هذا سائل يقول هناك أمرأة تشتاقون زيارة قبر أبيها وتلحوا في ذلك لا يجوز لهذا الخرام عليها لكن تدعو له تصدق عنه هذا سائل يقول هل الخوف من النفاقي والغياء يعد من علامات الإيمان؟
نعم الخوف من هذه الأمور إيمان هي عنها من علامات الإيمان تجنبها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل من السنة أن يرفع المسلم صوته بالذكر بعد الصلاة؟
حصل تشويش يجب عليه أن يقلل من صوته؟
نعم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده هو مشروع نعم كان ابد الله بن عباس ربي الله عنه وقفلا صغيرا كان يعرف أنتهاء الصلاة إذا سمع الذكر إذا سمع
الذكر من المصلي نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول من إعتاد لسانه على الحلث بغير الله عز وجم؟
هل يعدروا بهذا الإتياد؟
نعم من إعتاد لسانه على الحلث بغير الله عز وجم؟
لا يعود لسانه على لالك يترك هذا ويحذر منه ويعينه الله على تركيه نعم وليستنى يقول لنا ما ما استطيع أن أمتنعه؟
لا يجوز هذا نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الحلث بالأمانة هل هو أمر ممنوع؟
نعم الحلث بالأمانة ممنوع حلف بغير الله إن كان حالفا فليحلف بالله أو اليصمت نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما رأى أصناما أو تماثيل
فهل يجوز له أن يكسرها ويتريفها كما فعله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن كان له سلطة لا يكسرها أما إذا لم يكن له سلطة إنه ينهى عنها ويبين ضررها لأهلها باللسانه يمكن باللسانه مرع
منكم منكرا فإنه يغيره بيدي فإنه لم يستطع باللسانه إنه لم يستطع هذا بيقلبه نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم تربية القطط و هل يجوز شراءها؟
لا ما يجوز شراءها ما يجوز شراءها يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سمن الهل فما نهى عن سمن الكلب يعجوز بيعها ولا شراء أما قتناه فلا باسبه لا باسب قتناه القطط نسى ما للحاجه نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذهبت إلى مكة من الرياض وأنا متردت هل أعتمر أو لا أعتمر و لما وصلت إلى الحرم طربت لاعتمار لقول من أين أحرم تحرم من
المكان الذين ويت منه تحرم من المكان الذين ويت منه إذا كان خارج الحرم و أما إذا كان داخل خدود الحرم فإنك ترجع إلى خدود الحرم تُخلِم منها نعم فضيرة الشيخ فقطكم الله أنا سائل يقول هل
يجوز لي أن رقية زكاة مالي لوالدة زوجتي؟
ها؟
هل يجوز أن رقية زكاة مالي لوالدة زوجتي؟
نعم ما دامت مستاجه ما دامت مستاجه إلا بقى الشبيل؟
نعم إنجاة الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم