156 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب الفرائض|المقدمة|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان وزعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمي الصلاة والسلام على نبي محمد على آله وصحابه
إجمعيه قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائب فرائب جمع خريبة وهي المواريث الفرائب يعني المواريث لأن الله سبحانه و تعالى بيناها في كتابه الكريب فبينا الفرود المقدرة وهي الثلثان والثلث
والسدس والنصف والربع والثمن وهي ستة فرود نص عليها القرآن الكريب وهناك فرض سادع ثبت بالجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي وهذا سيأتي إن شاء الله مخصصاً وعلم الفرائب علم مهمة لأنه صعب
صعب تعلمه تعليمه وهو أول ما يفقد من العلم علم الفرائب لقموضه وخفائه على كثير من الناس وهو لا يعرف الله بالتعلم والممارسة والحذق والفهم القوي وهو ينسى وهو كما قال النظم أول علم يفقد
في الأرض حتى لا يكاد يوجد حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهما في آخر الزمان فلذلك يحصل علمه على هذا الفن بالمدارسة والتعليم والتمرين عليه حتى يبقى إحاجة الناس
إليه لأنه يتعلق بالمواريث وهو علم أبعد الموت وهذا العلم يختص بما بعد الموت أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد إحرص العلم وقلبة العلم على هذا الفن تدارسونه ويدرسونه حتى لا
ينسى فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه بن ماجه والدار قطني نعم تلمة تلمة تعلم الفريض هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن تعلم الفريض خاصة لوجه خاص لأبرين
أولا لحاجة الناس إلى ذلك وثانيا أنه ينسى أنه ينسى فبلمدارسة التعليم يبقى بإذن الله فلا يغفل عنه وهو يتعلق بما بعد الموت أما بقية العلم فإنه يتعلق بما قابل الموت في الحياة الدنيا
فلهذا حرص العلماء على هذا العلم لحاجة الناس إليه نعم تعلم الفريض وعلموها وإنها نصف العلم لأن العلم يتعلق بما قابل الموت وهذا العلم يختص بما بعد الموت ولذلك صارك نصف العلم وهو ينسى
يعني تعلموه وعلموه لأمرين أولا حاجة الناس إليه وهو أول شيء ينزع من أمتي رواه نماجه والدار قطنيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة
وما سوا ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة رواه أبود أبود وابن ماجه العلم ثلاثة ثلاثة نوع وما سوا ذلك فضل يعني جاية وما للثلاثة فإنها أصول نحتاج الناس إليها آية محكمة
آية من القرآن محكمة يعني لم تنسخ فالباقي يسمى محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة يعني مراف يكون على وفق الكتاب والسنة حاجة الناس إلى ذلك وعن الأحواص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس تعلم القرآن الكريم بحفظه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وحبل الله وحبل الله المثين رحتاج العناية تاجل دراسة تعليم حفظ لأن لا
ينسى تعلم القرآن وعلموه الناس تعلمه للناس وإذا خد الله مثاق الذي نأوث الكتاب فتبينه للناس ولا تكتمونه وتعلموا الفرائضة وعلموها تعلموا الفرائض يعني المواريذ يعني المواريذ وعلموها
لغيركم لحاجة الناس إليها فإن نمر أم مقبوض وإن أمر أم مقبوض يعني متوفة كما قال الله جل وعلى وما جعلنا لبشر من قبل خلال أفا إم إت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت من الأنبياء وغير
الأنبياء نعم فإن نمر أم مقبوض يعني متوفة عليه الصلاة والسلام ويشكو أن يختلف أتنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخبرهما فلا يجدان من يفصل بينهما ويبين لهما فلا يجدان أحد
يخبرهما ذكره أحمد ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله وحديثة وهذا الأسر الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة ذكره عنه ابنه عبد الله بأن الإمام أحمد له ابنان عبد الله وصالح وما حنبل فهو
ابن أخيه حنبل ابن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد وعن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياة عثمان وأعلمها
بالحلال والحرام معاد بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائر نعم أبو عبيده ابن الجراح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي نعم أبو بكر الصديق أول الكولفاء الراشدين وأشدها
في دين الله عمر أصدقها حياة عثمان أعلمها بالحلال والحرام معاد بن جبل نعم معاد بن جبل مسهود الله بالعلم بالحلال والحرام عليه نزته وياتي يوم القيامة سابقا للعلماء صلى الله عليه وسلم
نعم وأقرأها لكتاب الله أبي أقرأها لكتاب الله القرآن أبي بن كعب كان مشهورا يحفظ القرآن ويتقانه وكانوا يتعلمون منه وأعلمها بالفرائر زيد بن ثابت زيد بن ثابت وأن الرسول صلى الله عليه
وسلم شهد له بذلك فهو أمين على ما تولى وما استغفض عليه لا يضيع منه شيئا نعم باب البداة بذوي الفروض وإعطاء العصب ما بقين بسمة الفرائر يبدو بصحاب الفروض وما ذقي فهو للعصب والعصب هو من
يرث بغير تقدير ياخذ ما عبقت الفروض ياخذوا ما عبقت الفروض وإذا لم تبقى الفروض شيئا فإنه يست this هو العصب ورفع على قسمين لو فرق ولو عصبات فقال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها
يعني يعطوه مبدأو بهم فما بقى فلأولى رجل فلأولى رجل ذكر ما بقى بعد الفروض فلأولى رجل ذكر فالعاصب هو الذي إذا فرد أخذ المال كله وإذا لم يبقى بعد الفروض شيئا سكر ولا ياخذوا شيئا هذا
هو العاصب فإن بقى بعد الفروض شيئ فهو للعاصب وإن لم يبقى شيئ فإن العاصب لا شيئا له فالعاصب هو من إذا فرد أخذ جميع المال فالحق الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر وعن جابل رضي
الله عنه قال جاءت إمراأة سعد بن الربيع رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله
في ذلك فنزلت آية الميرات فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنمه ما فقال نعم هذا فيه أن سعد بن الربيع أخذ مال أخيه ولم يعقب نتيه شيئا فجاءت أمهما أم البنتين إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم تشكوا إليه ما حصلت صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيئا لم يكن عنده علم به لأنه ينتبه حتى ينزل عليه الوحيد فصبر صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله المواريف فقال النبي
صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي سعد الثلاثين الثلاثين وعطي أمهما الثمن وما ذقية فهو لك تعصيب نعم نعم أعيد فأمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما سعد بن الربيع ربي الله عنه نعم ولم يدع لهما
مالا ولا ينكحان إلا بمال لا تتزوج الفتات إلا ومعها مال التي ليس معها مال ليرغب فيها نعم فقال صلى الله عليه وسلم واله عادته صلى الله عليه وسلم أنه إلى سئل عن شيئا لم ينزل عليه فيه
وحيد اتوقف حتى ينزل عليه الوحيد قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم فقال صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الميرات نعم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى عن مهما فقال أعطي بنتي سعد الثلاثين فدل هذا على أن الإناس إذا كنا أكثر من واحدة لهم الثلاثان واحدة لها النصف ولكثر من واحدة لهم الثلاثان نعم فأعطي بنتي سعد الثلاثين وامهما
الثمن وما بقية فهو لك وام الزوجة فلها الربع وإن كان معها ورثها آخرون فإن يعني يحجبونها هذا حجب نقصان يحجبونها من الربع إلى الثمن نعم وما بقية فهو لك فقية بعد الفروق فهو لك تعصيب
نعم رواه الخمسة إلا النسائي وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أنه سئلا عن زوج وأخت لأبوين فأعطي الزوجة النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أحمد أنه
سئلا عن زوج وأخت لأبوين فأعطي الزوجة النصف والأخت النصف فأعطي الزوجة النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أحمد أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة وقرأ إن شئت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأي ما مؤمن ماتى وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا
فلياتني فأنا مولاه متفاق عليه نعم رسول صلى الله عليه وسلم نقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا كما بقول الله يجلو على النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو أولى
بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة وقرأ إن شئت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأي ما مؤمن ماتى وترك مالا فليرثه عصبته نعم فأي ما مؤمن ماتى
وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فلياتني فأنا مولاه متفاق عليه نعم فأولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين نعم العصبه تفاوتون الشقيق
يستط ألاه لأنه أقوى منه لأنه أقوى منه أقوى قرابة منه وشقيق أقوى من الأخ لأب فهو أخص منه بالميراث والناظم يقول فبالجهة التقديمة ثم بقربه ومن بعدهما بالقوة يجعله نعم بالقوة كلاهما أخ
هذا بالأبو هذا شقيق لكن الشقيق أقوى قرابة فيقدم على الأخ لأب ويكون الميراث له نعم باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرأون هذه الآية من بعد وصية
يوصى بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية نعم الله جل وعلى لما ذكر الموارف قال من بعد وصية كن يوصى بها أو دين فالله قدم الوصية على الدين والرسول صلى
الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية والرسول مفسر للقرآن هذا يدل على أن الحقوق المتعلقة بالتركة يقدم الدين أولا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فهذا الذي عليه
عمل المسلمين أنهم يقدمون الدين على الوصية نعم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه
لأبيه أولا أخوى العلات أن يستغلكون في الأب فقط أنا أخوى العلات أما الأخوى للأم والأب هولا يشقع يتوارثون بينهم نعم الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه لأنه أقوى منه قرابة نعم
رواه أحمده والترمذي وابن ماجه وللبخاري منه تعليقا قضى بالدين قبل الوصية للبخاري رواية هذا الحديث تعليقا والمعلق عند البخاري هو الذي يرويه بدون سنت يرويه بدون سنت ويقول مثلاً جاء ع
الرسول الله صلى الله عليه وسلم كده أو ثبت ع الرسول الله كده ولا يذكر السن هذا المعلق نعم معلق بصيرة الجزم نعم باب الأخوات مع البنات عصبة نعم هذا التعصيب مع الغير لأن العصبة لا
تقسان عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فهذا الحديث الذي سيات العصبة مع الغير على أخوات مع الصبات قال النام ولا أخوات إن تكون بنات فهن معهن مع الصبات نعم باب الأخوات مع
البنات عصبة نعم عن هزيل إبني شرحبيل قال سؤل أبو موسى قال سؤل أبو موسى عن ابنة وابنة ابنة وابنة ابنة مسعود نعم هذا فيه أن المفتي إذا تشكك من فتوى يحيل إلى من هو أوثق منه علما فسؤل
إبن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ظللت وما أنا من المحتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصف والإبنة الإبن السدس تكملة الثلاثين وما بقية فر الأخط هنا هذا
قضى الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن لي بالبنة النصف والإبنة الإبن السدس كان أبو موسى نعم كان أبو موسى فأنا على الظاهر فأعطى كل منهم النصف وما بقى شيء فدهبوا إلى ابن مسعود ربي
الله عنه وهكذا الصحابة كانوا يترجعون فيما بينهم في مسائل العلم وفي الفتاة وعندما جاءوا إلى ابن مسعود قال لقد ظللتوا يعني لو خدت بهذا القول قد ظللتوا إذن وما أنا من المحتدين نعم نعم
للبنة النصف وما بقى فر الأخط وما بقى بعد النصف وما بقى بعد النصف والسدس تكملة الثلاثين يعطى العاصف نعم وما بقى فر الأخط رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي وزاد أحمد والبخاري فأتينا
أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ماذا هذا الحظر فيكم نعم لا تسألوني ماذا هذا الحظر يعني في المسعود ربي الله عنه ماذا هذا الحظر فيكم فهذا في الدليل على تواضع الصحابة
بعضهم لبعض واعتراف وعني الأسود أن معادبنا جبل رضي الله عنه ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة من هم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حيد رواه أبو داود والبخاري بمعنى
نعم أعيد وعني الأسود أن معادبنا جبل ورثا أخت ومعادبنا جبل ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة من هم النصف نعم أخت لها النصف لنصف القرآن وكذلك البنت لها النصف الباقي فما بقي في المسألة شيء
استغرقتها الفرود نعم أن معادبنا جبل ورثا أخت وإبنة جعل لكل واحدة لكل واحدة من هم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حيد نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعته إلى
اليمن وعرض له هذه القضية وحكم بها كل واحدها النصف نصف القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم حي ومعترض على هذا أقره نعم رواه أبو داود والبخاري بمعنى باب ما جاء في ميرات الجدة والجد فضيلة
الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول هل تعلم علم الفرائض يعد فرض عين أو فرض كثايا على المسلم فضيلة الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول مع تطور الأجهزة الحديثة هناك برامج تقوم بقسمة المواريث هل
تعد صالحة في هذا الأمر وكافية فضيلة الشيخ فقطكم الله أذا سأل يقول إن والديه كافران فهل يريثوا منهما إذا ماته لا يريث المسلم كافر ولا الكافر المسلم لا يريث بعضهم من بعض فضيلة الشيخ
فقطكم الله أذا سأل يقول شخص يخرج على القنوات وينادي بمساوات المرأة بالرجل في الميرات وأن الرجل لا يريث ضعف المرأة يقول ما حكمه مثل هذا الأمر فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز له أن
يوصله؟
هل؟
لا وصية ليوارث قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل الذي حبت حبقه فلا وصية ليوارث نعم هذا سأل يقول ما حكمه الوصية بمن أحد الورثة من نصيبه لعقوقه سأل الله العافية هذا يعالف حكم
الله عز وجل فلا يحرم الورث من ميراثه الذي أعطاه الله له ما حدي يقطع أحد من ميراثه ومن قطع أحدا عن ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة كما في الحديث فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
المطلقة طلاق الرجعية إذا توفئ مطلقها وهي في العدة فهل تريث منه؟
المطلقة طلاق الرجعية المادامة في العدة فهي زوجه تريث منه مادامة في العدة فهي زوجه تريث منه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لجخل نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول من الأقوى في الميراث من الأقوى في الميراث الأخل أب أو الأخل أم الأخل أب عاصب وأم الأخل أم فهو صاحب فرد صاحب فارد الله فهو أخواء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا
وهبت مالي في حياتي وهبته لزوجتي وذلك خوفا عليها وعلى بناتي من الفقر فهل يعتبر هذا محرما وتحايلا على شرع الله إذا وهبت مالي في حياتي لزوجتي و لبناتي خوفا عليها من الفقر فهل هذا
يعتبر محرما وتحايلا على شرع الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما يتركه الميت من ملابس وأغراض شخصية هل يتم توزيعها أيضا حسب الميرات الشرعي إلا إذا كانت لا يرغب فيها كونام
البوسات لا يتصدق بها أما إذا كانت لها قيمة وتطمع فيها فهي من الميرات فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إن أبي أو صاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفع
إذن أبي أو صاني أن أعطي أمي مبلغا من المال وبعد وفاته نفذت الوصية وأعطيتها المال من التركة ثم بعد ذلك تمت قسمة الميرات فهل في هذا العمل شيء؟
إرجع فيها القاضي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هو خاص بالقضاة في المحاكم؟
عام للمسلمين أو خاص بالقضاة في المحاكم؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مرأة من فرنسا تسأل فتقول إن الحكومة تودع لنا في خسابنا مبالغ مالية بمناسبة عيد رأس السنة هل يجوز لنا أن استفيد من هذه الأموال التي أعطينا بهذه
المناسبة؟
لا أحتاج تكتبون سؤال للمفتي ويعرب على الجنة الدائمة نعم قضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل هناك كتب معينة تنصحون بها في الفرائض وتعلمها؟
كتب موجود كتب في الفرائض مطولة ومختصرة تبدأ بالمختصرات ولكن ما ينفع المطالع وما لازم تقراها على العلمة يشرخون لك وبينون لك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للورتة أن
يتفق على عدم القسنة وإبقاء المال كما هو لأنه يدر عليهم إذا التفق على هذا يحق لهم أما إذا لم يتفق لا يعطى المطالب بحقه يعطى حقه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل حرم جميع
أبنائه من الميرات وعطاه لولد واحد فقط فال هذا المال يعتبر حراما على هذا الولد فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الحرام ولعن صلى الله عليه وسلم زوارات في رواية زائرات القبور
المتخذين عليها المساجد والسرق حديث صحيح ألا يجوز للنساء تزور المقابر لا قرابتها ولا غيرهم إنما تدعو لقرابتها وليه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شخص له ثلاث زوجات وجعل بيته
واقفا بعد وفاته واشترط من أرادت الزواج بعد وفاته فعليها أن تترك هذا البيت وتخرج من فهل يحق له هذه الوصية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الماء الذي وزع في المساجد ويكون للمصلين
والموجودين في المسجد هل يجوز للنسان أن يأخذ منه وأن يخرجه خارج المسجد ويذهب به إلى منزله الغير ذلك لا الماء المخصص للمسجد لا يخرج من المسجد ولا يذهب به إلى بيته فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سأل يقول هل يجوز المسح على الجوارب التي فيها خروق صغيرة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول من ثبت عليه الكذب أكثر من مرة فهل يجوز أن يأخذ منه العلم فضيلة الشيخ فقطكم الله
هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول إن عنده كلب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل صحيح أن الأب يكتب له حسنات أولاده أو مثل حسنات أولاده إذا كان رباهم على الخير رباهم على العمل
الصالح نعم يكتب له نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا أراد المسلم أن يزور قبر معينة لكنه لم يعرف فهل يجوز له أن يدعو له فضيلة الشيخ فقطكم الله ينضج ما يحرم لكن يحفظ المال
يحفظ المال وقام عليه وكيل يحفظ المال له أولا ما يسمى بالحجر يحجر عليه إفساد ماله وإتلاف ماله يحجر عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمسلم في بلاد الإسلام أو في
غيرها أن يعمل عند كافر براتب شهري فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم إهداء ثواب الطاعات إلى الأموات طيب أول هذا طيب مثلا صدق عنهم مثل الحاج مثل العمراء مثل هذا شيء طيب
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب على الزوج أن يطلع زوجته على أموره المالية وأن يستشيرها في ذلك لا ما يجب عليه ما يجب عليه ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رد
الهدية نعم نبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية هو يثيب عليها فلا ترد الهدية الهدية لا ترد لأنها لا يحدث عند صاحب الهدية لا يحدث عنده شيئا من الحراج ومن انطباب الناس ياخذ الهدية
إن كان احتاج استعملها كان ما يحتاجها عطاها لغيره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل لديه ابن عاق به ولم يره طول حياته مع أنه حاول التواصل معه لكن الابن رفض ولديه ابن آخر
قام بكل أعبائه وبر به وزوج أخواته فكتب هذا البيت باسم زوجته أم الولد البار فهل يجوز له ذلك؟
يرجع إلى القاضي في هذا الأمر نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذه مراءة تسأل فتقول هل يجوز لها الإجهاز إذا كان الحمل في بدايته؟
فهل يرجع إلى تقرير الأطباء؟
إذا قرروا إسقاطه وكان دون أن تنفخي الروح أما إذا نفخت في الروح؟
لا ما يسقط أما قبل أن تنفخي الروح فلا باس إذا قرر الأطباء؟
لا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سؤال من مراءة تقول هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الحمل؟
إذا كان لدي غرب صحيح إذا كان هذا لغرب صحيح له منعه أما إذا كان إذا ما هو هوا أو ما يبي الأولاد أو ما فهل يجوز له الأولاد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ألساء ليقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كانت معرفقة آمنة حرام عليها أوليه صلى الله عليه وسلم لا يحل لمراءة و تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا و
معها لو محرم حديث صحيح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل صحيح أنه يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن أولا ثم يطلوب العلم بعد ذلك؟
هل صحيح أنه يجب على طالب العلم؟
يجب لا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الدعاء بالبركة للكافر إذا رأينا فيه شيئ جميلا و محمودا أن نقول بارك الله لك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الشك إذا
كان في وجود النجاسة هل هي موجودة أولى؟
هل هي موجودة أولى؟
كيف يتعامل مع ذلك؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول شخص يذنب الظنب ثم يتوب و يستغفر ولكنه يعلم أنه سوف يعود إلى الظنب مرة أخرى فلن أتاب؟
إذا كان أنه ثينية أن يعود إلى الظنب وهو يستغفر و يتوب و يعلم أنه سيعود إلى الظنب لتوبة ما يبصحيح فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تخلو مع السائر و معهما طفل
عمره تسع سنوات أي طفل مميز؟
لا بدا يكون من معهما بالغا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل القلم المصنوع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول السواك عند الصلاة هل هو أمر واجب أو من
باب السنة والإستحباب؟
باب السنة المؤكدة فضيل ما فيثمه من الرائح أو يستقبل الصلاة والقرآن بثم خال من الروايح الكريهة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل خرج في القنوات و ذكر دليلا على جواز الأخذ
من اللحية وهو استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم فقال هذا يدل على جواز الأخذ منها فهل دل استدلاله صحيح؟
لا هل استدلال باطل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعكوا اللحة أرخوا اللحة أرسلوا اللحة هل استدلال باطل اللحة لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتشن ولا بحلق فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
يقول إن أمه كافرة فهل يجوز له أن يوصي بشيء من ماله بعد وافاته لها لا فسدلال باب الاحساني لها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل لها أن تجمع
صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وهي مقيمة المرأة؟
وهي مقيمة؟
نعم لا ما تجمع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر ما زالت الجماعة فيه قائمة؟
نعم مادام المسجد قريب منه يذهب إليه؟
يدرك الجماعة لا يصلي وحده وهو يدرك جماعة قريبة منه ولو كانت في غير المسجد الموالي نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول حتى من المسحف ما يقرى بالبريب إنما يقرى حفظاً من السورة
القصار ومن ما تيسر ما لا يقرى من المسحف نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز صرف الزكات لحلقات تحفيض القرآن أو لغير ذلك من المصالح العامة الزكات للهقرة والمساكين مذكورة
في الآية لا يخرجها عما ذكروا في الآية نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هذا سأل يقول هل صرف العبادة لغير الله يعد شرك أكبر أم أنه يجب
أن يقترن به النية صرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملح فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سأل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول هل معنى
ذلك الكفر أكبر؟
أم حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هذا شك من الرسول قال كفر أو قال أشرك وكلاهما خطير جدا وإذا كان يعظم المحلوه به كما يعظم الله هذا شرك أكبر أما إذا كان لا يعظم المخلوق مثل ما يعظم
الله هذا شرك نصف فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم ترك العمل الصالح خوفا من الرياء هذا من الشيطان فلا ترك العمل الصالح خوفا من الرياء بلعمل واخلص لله عز وجل يجيك الشيطان
ويقول لك لا تعمل هذا العمل لأنه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الحلف بقول ورب المصحف لا يجوز هذا رب المصحف ما يجوز لكن يحلف بالقرآن أو بآية من القرآن لا بس كلام الله
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل معنى ذلك أنها تقرأ كل يوم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل يعاني من الصداع فهل يجوز له أن
يعلق تميمة فيها أذكار وأدعية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمسلم أن يقوم برقية الجمادات كأن يرقية سيارة جديدة له حصل فيها خلال رقية الجمادات