157 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب الفرائض|ميراث الجدة والجد|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:10:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان سوف يكتب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجردين بنطيمية
الحراني رحمه الله ورحمه الله تعالى واما الجد فهو المشكلة الجد إذا لم يكن هناك اخوة فإنه منزل منزلة الأب وياخد ميرات الأب وإذا اتج الأب فإن الجد لا يرث وإن كان معه اخوة هذه المشكلة
فلجل يدليب الأب بأب الميت يدليب الأب الميت والإخوة يدلون بأب الميت أيضا فساوه في الواسفة إلى الميت فتساوه في الميرات ولكن إذا كان معه اخوة إستركوا تكونوا كأخي منهم وإذا لم يبقى إلا
السدس أخى له وسقطة الإخوة إذا كان فيها أكثر من السدس باقي إستركوا فيه ينه مستوى بالواسفة يستوى الميرات هذا موضع معركة بين الفراضيين يعني يأتي في مشاكل ومسائله كهيرا تزيد على إمان
60 مسألة نعم نعم فأنفذه له أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه فسألتهم ميراتها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك أسدس بين اجتمعتم فهو بينكم
وأيكم خلت به فهو لها رواه 5 إلا النسائي إلا عمل جدا لا السدس إلا عن على هذه العدلة لها السدس لا يزيد ولا ينقص إذا مفردة تقلته وإذا كان معها جده تساويها في الدرجة إلا أن يشتركنا فيه
يشتركنا فيه نعم إذا تساوت عددت الجدات وتساوت في الدرجة فإنهنا يشتركنا في السدس نعم وإنهنا يشتركنا في السدس وإذا كان دونها أم وإذا كان دونها أم فإن الأم تحجبها وليس لها شيء نعم
السدس 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وواحد دار قطنيها كدا مرسلا نعم إذا تعددت الجدات وتساوين في الدرجة السدس بينهنا على السواء يقتصنون على السواء نعم نعم إذا تساوى نسب الجدات فإن
السدس بينهنا بالسوية نعم فعن امران ابن حصين رضي الله عنه أن غجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن إبن إبني مات فمالي من ميراته قال لك السدس فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر
فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعنه رواه أحمد وأبو داود والتلمذي وصحهاها سدس الأول فرب والسدس الثاني كاسيب طبعا ما يعني كاسيب نعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال
السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذا رواه أحمد نعم لأن ما جاء بالجواب الكافي فلا أفاد في أوله هذا قال مع من قال لا أدري فمعنى ونما جاء بفائده نعم داب ما جاء في ذو
الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ما جاء في ذو الأرحام ذو الأرحام هم قرابت الرجل من جهة أمة تجده من طب الأمة وكذلك أخوته من طب العمة وأخواله وكذلك ذو الأرحام هم
القرابة من جهة الأمة فلخوال والخالات والجداد والجدات والعمام والعمات والعمات لأ العمان عصبت فلعمات يعني نعم ذاب ما جاء في ذو الأرحام والمولى من أسفل المولى من أسفل العتيق يعني
العتيق نعم ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك ومن أسلم على يد رجل هل يرث لأنه أنقذه من الكفر إلى الإسلام وكان كالقريب له نعم عيب وانوارث ملا وارث له وانوارث ملا وارث له عقل عنه يعني يدفع
الدية إذا كان عليه دية فادفعوها عنه نعم هذا الدنيل مراهله ولا رخانه نعم يعني من النسر نعم يعقل عنه ويرثه يعني يدفع عنه الدية ويرثه إذا مات نعم وانوارث ملا وارث له ووهو أحمد ولماجه
وإترمذي منه المرفوع وقال حديث حسن نعم عالة الذي سببت أنه إذا لم يكن له ورجعه لا بالفرض ولا بالتعصيح له قرابة الاجهات الأم وإنهم يدفونه هذا مراه له الأرحام نعم وعن ابن عباس رضي الله
عنهما أن رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه مراهه نعم صوفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له وارث إلا عتيف أعتقه وعن
قبيصة عن تميم الداري قال صلى الله عليه وسلم وقال هو أول الناس بمحياه ومماته وهو مرسل قبيصة لم يلقى تميم الداري صلى الله عليه وسلم سلنة في الرجل من أهل الشرك يسلموا على يد رجل من
المسلمين قال هو أول الناس بمحياه ومماته ينعم من أسلم على يده وليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيح فإن هذا المسلم الذي أسلم الميت على يده يكون وارثا له نعم أن مولى للنبي صلى الله
عليه وسلم خرى من عد نخله فمات فأتي بهم نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم قال لا قال أعطو ميراته بعض أهل قريةه رواه النخمس إلا النسعين وعن عايشة رضي الله عنها أن مولى
للنبي صلى الله عليه وسلم مولى يعني عشيف نعم أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خرى من عد نخله يعني سقط من النخل فمات فأتي بهم نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب أو رحم قال لا
قال أعطو ميراته بعض أهل قريةه نسلمين يعني المسلمون يريثون دل إسلام نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال توفى رجل من الأزد فلم يدعوارتها توفى رجل من الأزد فلم يدعوارتا فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إدبعوه إلى أكبر خزاعه وواه أحمد وأبو جاود إلى أكبر خزاعه نعم المواخات كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحاده فكانوا يتوارتون بذلك حتى نزلت وأول الأرحام بعضهم
أولا ببعض في كتاب الله فتوارتوا بالنسب رواه الدارة قتنين نعم المواخات كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يوافي يوافي بين الموائرين والأنصاء وكان المتآخياني في
الإسلام يتوارتان في أول الأمر حتى نزل قوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله يعني في المواريث فيرطالي أقرابته من حصبته أو لو يرحامه نعم الملاعينة هي التي رماها زودها
بالزناول لم يقن بينه ما عنده بينه على ذاله فيقام بينهما اللعان لأن يشهد أربع مرات لأنه من أقارب هذا الرجل لأن هذا الولد منه يشهد أربع مرات لأن هذا الولد منه والخامسة أن لعنة الله
عليه إن كان من الكاربين يعني في الملاعنة أن يولد مولود فتدعي أنه من رجل ينفلان وينفيه من نصب إلي ينفيه فيقام بينهما اللعان شهادة واحدهما والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهاداء إلا
أنفسهم شهادة واحدهم أربع شهاداء فندي الله إنه لمن الصادقين والخامسة إن كان من الكاربين ثم يطلب منها أن تشهد أربع شهاداء إنه من الكاربين فيما رماها به من الزناول والخامسة تقول وأن
لعنة الله عليها إن كان من الكاربين ثم يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة أبدية إذا كان بينهما ولد فإنه إنفاه بالليعان وأن هذا الولد ليس مني بعدما يلعن نفسه أربع مرات فإنه ينتفي عنه ولا
يقن ولد له باب ميراتي ابن الملاعنة والزانية من هما والزانية ليس لولد الزنا أب ليس له أب وإنما يكون ابنا للمجني بها ابنا لا تريثه وينريثها وميراته ما منه وانقطاعه من الأف في حديث
المتلاعين الذي يرويه سهله نسعد رضي الله عنه قال وكانت حاملة وكان ابنها ينسب إلى أمة وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرة السنة أنه يريتها وتريث منه ما فرض الله أخرجه وعن ابن عباس رضي الله
عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعات في الإسلام ومن ساعه في الجاهبية فقد ألحقته بعصبته ومن الدعى ولد من غير رشدة فلا يريث ولا يورد رواه
أحمد وأبو داود أقرى شرحه لا مساعات في النهاية المساعات الزنا لا مساعات في الإسلام أقرى منه نيل الأوطار قوله لا مساعات في الإسلام وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائب لأنهنا
كنا يسعينا لمواليهنا فيكتسبنا الضرائب كانت عليهم يقول ساعة الأمة إذا فجرت وساعها فلان إذا فجرت بها كذا في النهاية لا مساعات في الإسلام ومن الدعى ولد من غير رشدة فلا يريث ولا يورد
رواه أحمد وأبو داود رواه أحمد وأبو داود وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهرة بحورة أو أمه فالولد ولد زنا لا يريث ولا يورد رواه الترمذي
أيما رجل عاهرة بحورة يعني زنا أيما رجل عاهرة بحورة أو أمه فالولد ولد زنا لا يريث ولا يورد يعني لا ينسب لأبي إنما ينسب لأمه وأهل أمه نعم وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورتتها من بعدها رواه أبو داود يريثونا النه منها لأنه ولدته فهو ابنها يريثوها وتريثو ثم من بعدها عصبتها يريثو نه نعم فهو أنت بيراث
الحمل عند الفرضيين يجعل له مسائل يجعل له مسائل ويستخرج لها جامعة ويوقف ما يتيطقى ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر الحمل هذا ما يسمى ميراث الحمل عند الفرضيين نعم إذا استهلا المولود ورث
رواه أبو داود إذا استهلا يعني صراح بعد الولادة لأن صراحه جليل على حياته وأنه ولد حيا فيرث من مواجهه نعم وأما إذا ولد ولم يصراح فلم يراث له نعم وعن سعيد بن المسيب عن جابر ابن عبد
الله والمسور ابن مخرمه قال أضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريث الصدي حتى يستهل لك راه أحمد بن حمد في إبريواية ابنه عبد الله عن أبي إذا استهل للمولود يعني لصراح بعد الولادة ورث
لأن صراحه جليل على أنه ولد حيا صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعتق يريثه معتق العتيق هو الذي يريثه بالولا نعم صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما
الولاء لمن أعتق وللبخار في رواية الولا لأن عايشة قبي الله عنه رأى قوما يريدون أن يبيعوا أن يبيعوا مملوكا لهم ولكنهم يسترطون بقاء ولاهي يعني ميرات لهم استرطون بقاء ولاهي لهم وهم قد
باعوا وهم قد باعوا وهذا شرط باطل قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال إنما الولاء لمن أعتق يعني ميرات العتيب يكون الإمن أعتقه صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن
أعتق ولن بقصة عايشة لما عرادة تشكل هذا العب شرطة الذين باعوه أن ولاءه له صلى الله عليه وسلم نفه هذا وأفطله قال إنما الولاء لمن أعتق وليس للبايع واللبخار في رواية الولاء لمن أعطى
الورق ووليا النعمة لمن أعطى الورق يعني دفع السمن الورق هو الفضل الولاء لمن أعطى الورق ووليا النعمة يعني اشتغاهه ثم اعتقاهه وكون ميراثه لس بالولاء نعم وعن قتاده عن سلمة بانت حمزة أن
مولاهها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم يعني اعطى ابن سلمة بانت حمزة أن مولاهها مات وترك ابنته فورث النبي صلى
الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمة رواه أحمد نعم يعني اعطى ابن سلمة ووورث يعلى النصف وكان ابن سلمة بانت حمزة رواه أحمد يعني تعصيب بالولاء النصف الأول حرض لبنت
الميت والثاني تعصيب بالولاء نعم ويحيا ابن آدم وإسحاق ابن راه ويه أن المولى كان لحمزة وقد روى أنه كان لبنت حمزة رواه أحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن الحكم عن عبد الله ابن شداد
عن بنت حمزة وهي أخته ابن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنته رواه ابن ماجه وابن ابن أبي ليلة فيه ضعفا فيصحى هذا محمد ابن أبي ليلة فيه ضعفا يعني ضعف يكون الحديث وابن عبي ليلة فيه
ضعفا فيصحى هذا لم يقدح في الرواية الأولى فإنه من المحتمل فعدد الواقعة ومن المحتمل أنه أضاف مولى الولد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به نعم الولا لمن نعتق لا يباع
ولا يوهب ولا يورد نماوى للمعتق نعم يباع ولا يوهب ولا يورد وإنما يورد به لا يورد هو ووعصوبة الولا هو عصوبة سببها نعمة المعكق على عتيطه بالعثم نعم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال منوالا قوما بغير
إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقضل الله منه يوم القيامة صرقا ولا عدلة متذق عليه يعني لو أن العتيق ذهب إلى أناس وانتسب إليهم وانتسب أنهم الذين نعتقوه خذب في
هذا وعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لأنه إفتر على الله وعلى رسوله نعم فالولا لا يباع ولا يورد وإنما يورد به لا يورد هو نعم الولاء لحمة صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة
النسة لا يباع ولا يوهب ولا يورد نعم منوالا قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقضل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلة متفق عليه ولو عيد مشديد نعم وليس
لمسلم فيه بغير إذن مواليه لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث يابه ريرة نعم فعنه زيل إبني شراحديل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني اعتبت عبدلي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع
وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وانت ولي نعمته ولك ميراته وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه البرقاني على شرط
الصحيح نعم وللبخاري من إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون لنعاني السيد ميراته فخرج بهم عمر بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكانوا عصبته
فلما رجع عمر وجاء بن معمر ابن حبيب يخاصمونه بولاء أختهم إلى عمر ابن الخطاب فقال أخذ بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان فقضى
لنا به وكتب لنا كتابا به شهادة عبد الرحمن ابن عوه وزيد ابن اتابت رواه نماجه وأبو داود بمعناه ولأحمد وسقه من قوله فلما رجع عمر وجاء بن معمر إلى قوله فقضى لنا به ألا أحمد في رواية
ابنه صالح من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان هكذا يرويه عمر بن شعيف وقدروه عن عمر وعثمان وعليك وزيد وابن مسعود أنهم قالوا الولاء
للكبر فهذا الذي الولاء للكبر فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس بما بلغنا نهاية الولاء للكبر أكبر ذرية الرجل باب ميراث المعتق بعضه ويعتقه بقدر ما أدى ويقام الحد بقدر ما عتق من
ويورة بقدر ما عتق من رواه النساء وكذلك ابو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفهم إذا أصاب المكاتب حد أو ميرات وورت بحساب ما عتق من وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم إذا كان العبد نصته
حرًّا ونصته عبدًا إذا كان العبد نصفه حرًّا ونصفه عبدًا وورت بقدر الحرية كذلك روية عن النبي صلى الله عليه وسلم يدس بقدر ما فيه من الحرية باب تناع الادث في اختلاف الدين وحكم دين يعني
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميرات واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاه ديني ففهم فليس الشك هو كاليقيني باب تناع الادث يعني السلال رق ورقيق
لا يرث ولا يرث والقتل القاتل لا يرث من قتيله لا يرث من قتيله يمنع من الميرات واختلاف الدين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وإذا كافر اسلم قبل ان تقسم التركة فإنه يورش أما
إذا اسلم بعد ما قسمت التركة فهي سلوشه نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا مسلم والنسائي وفي رواية قال يا
رسول الله أتنزل غدا في ذارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أوذور وكان عقيل ورث أبى طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئة لأنهما كان مسلمين كان عقيل وطالب كافرين أخرجه عقيل
ابنى بالطالب هو الذي باع رباع مكة يعني مناجل بني عمه باعها ولما قيل الرسول صلى الله عليه وسلم حجت الوداع هل تنزله ذار فغدا يعني في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع نوذور وكان عقيل
ورث أبى طالب وكان عقيل وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئة لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين أخرجه يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبده
أو أمته فهو علاما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه علاما قسم الإسلام باب باب أن القاتل لا يرث هذا ما نعم الموارع الى القاتل يحرم من مرادقة ليه فقوبة الله إيه نعم ولا القاتل وليس له
شيئة نعم أن عملي بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه أبو داود لا يرث القاتل فتيلة ولو فانا فريبه فلقتل يمنع المراد عقوبة نعم نعم لا تريث
المرأة من دية زوجها حتى أخبره ضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليك أن كتب إليك أن أوردت إمراء رواه أحمد وأبو داول والترميلي وصحها ورواه ما لكم من رواية ابن
شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قاتل أشيما خطأة نعم لا يرث القاتل لا يرث ولو كان قتله خطأة أو شاركة هي قتله نعم ابن شهاب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل
ميرات بين ورثة القاتل على فرائلهم رواه خمسة إلا الترميلي نعم وعن قررت ابن دعموس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها وكان قتلة
الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم فعطيه دية أبي فقلت هل أمي فيها حق قال نعم وكان الدية مئة من الإبل رواه البخاري في تاريخه نعم يعني لا في الصحيح بخاري له فتاب التاريخ فتاب التاريخ
تراجم العلماء تاريخ العلماء تاريخ الحوادي فراجم سم تاريخ نعم ذاب بأن الأنبياء لا يورثون نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث نعم أنا ببكر صديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة نعم وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزوبيت وسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم أي نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعث نعثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراته فقالت عائشة رضي الله
عنها أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة نعم أنا مهررة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبيبت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن
النبي لا يورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه رواه أحمد والتلمذي وصحهاه هل هي كافية طالب العن؟
أم لا بد من حفظ ما ورد من المتول المختصرة في هذا الأمر؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بالجد الفاسدة التي يذكرها الفقها الفاسدة التي لا تريد ما يفاسد في عرضها التي لا تريد به الجد من قبل الأم نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله تاركوا الصلاة هل يرث وهل يورث؟
لا إذا ثبت عليه إذا ثبت عليه أنه لا يصلي وليس في عقله خلال فهذا كافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للخنطة المشكل هل يرث ميرات الذكر أو ميرات الأنتة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول أيهما يقدم في الأرض بيتمال المسلمين أو الخال في الميرات أو أيهما يقدم في الأرض بيتمال المسلمين أو الخال في الميرات فإنه يكون يقسم ماله على
الإرث وليس لبيت المال فيه شيء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول مراجح بمسألة توريط الإخوة مع الجد وما الذي عليه العمل في المحاكم الآن؟
العمل على التوريط على الملهب يورثونه على الملهب فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول الحادم هل يرث مخذومه؟
نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول القاتل خطأا هل يرث المقصول؟
لا لا يرث كل قتل المغمون جدية أو كفارة فإنه يمنع الميرات نعم أما القتل بحق قتله بحد أو ربدة ولا يمنع الميرات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول يحصل كثيرا في
بلادنا أن يزني رجل بفتات وتحمل منه فينسظون الولد إلى الزاني ويزوجونهما وينته الأمر يقول يحصل كثيرا في بلادنا أن يزني رجل بفتات وتحمل منه فينسظون الولد له ويزوجونهما وينته الأمر هل
هذا الأمر شرعي لا هذا الأمر باقل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول كيف يكون الحال إذا كان الزنى وقع من غير دغل مرأة هل ينسب الولد إليها كذلك؟
إلينا هي اللي ولدته هي اللي في ولدته فينسب إليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا عرف جنس الجنين في هذا الزمن والأطباء يقولون إنهم يعرفون هل هو ذكر أو أنت فهل يعتد
بتقرير من المستشفى بالنسبة للميرات لا لا يعمل بهالا حتى يعرف حاله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ذكرتم حبيتكم الله أن الاستهلالة هو صراح الطفل فهي صحيح أن الطفلة يصرف
أيضا من ضمة الشيطان نعم يطعنه الشيطان طعن فيصير فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول من أسلم قبل نعم ترغيب له بالإسلام نعم فهل بعد موته يرثه أولاده أم مولا فهل بعد أولاد إذا لم
يقل له أولاد وليس له وارثم بالنسب إنه يأتي دور الولاء نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول رجل أسلم وقبل أن يخرج من بيت أبيه الكافر أخذ أموال من أموال أبيه دون علمه فما حكم
ذلك وهل يجب عليه الرد نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا إلى عهد قريب كانوا لا يوريثون النساء وقد اختلطت الأراضي والبيوت ولم تريث النساء شيئة
يقول كيف الأمر الآن نعم ندخل في هذا وليس بلادنا وندخل فيها نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هذا السائل يقول فقوي رسول صلى الله عليه وسلم وقاتل لا يريث شيئة هل المقصود لا
يريث منقتله فقط أم أنه لا يريث أي شخص لا يريث منقتيله ما يريث منقتيله فققه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما حكم العساء عند القبر بعد دفن الميت ما يؤتخد هذا الحق مظلة هو
يجتمعون حدرها بالمقبر هل لا يجوز العزاء لأي مكان المسجد في القريب السوفي البيت وفي يؤتخد المقبر عزاء نعم فترتب على ذلك مقاطعه فدهبت إلى بيتهم من أجل الصلاة الرحم فمنهم الرفض مصافحة
ومنهم من قال أفرج من بيتنا سؤاله ما ذا علي شرعا أن أفعل بعد ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما النصيحة لمن اعتادة ترك صلاة الفجر مع الجماعة والنوم عنها ما نصيحة لمن
اعتادة ترك صلاة الفجر والنوم عنها نصيحة واضحة أن يتقل الله وخاف من الله وليست يتبج صلاة الفجر ما يجعل النوم بعدها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سؤال قريب منه يقول فضيلة الشيخ فقكم
الله فضيلة الشيخ فقكم الله نعم هذا من الإضرار بجيرانك يجلس في محلك وقال أرزق المكتوب لك سيصلينيك وأما أنك فدعو الناس إلى محلك وتحطفهم عن الجيران هذا ما يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سأل يقول ما الحكم في أن يذبح شخص شاتا عندما يرزق بصدي أو بفتات قبل العقيقة ويسمي هذا الفعل بالنظر حيث أصبح عادة عند أهل ممتفتنا هذا لا أصل له أن يذبح من نجل المولود هو العقيقة
فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم نحنحة في الصلاة لغير حاجة خاصة إذا كان الإنسان قد يعتاد عليها فتخرج من
غير قصد ما أقولها حديث يبيعي تناح نحن من غير حاجة تناح نحن من غير حاجة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يستحب هذا الدعاء قبل النوم لأجد أن يرى أن نائم ما يسره مرؤى فيقول
اللهم إني أسألك رؤية صادقة بارة سارة لا دليل عليها فلما ليس علي دليل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله أيهما أفضل في العمل الصالح طلب العلم أم القيام بالأذان في المسجد تجمع بينه تقرب العلم
في غير وقت الأذان وتؤذن في غير وقت التالب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تستغل جنين إذا كان في الأشهر الأولى إذا كان الحمل يتعبها؟
هذا سأل يقول ما حكم صوم شهر محرم كاملا هذا طيب سرم شهر محرم كاملا هذا طيب عفظه الاستيام بعد رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول المنفرد إذا فاتته صلاة
جهرية هل يجهر بالقراءة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل فرفع الايدي عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أنا مدرس من خارج هذه البلاد مدرسه في مدرسة فيها اختلاق ووالدي يمنعني من ترك التدريس هل يجوز لي العمل في مثل هذه المدرسة طاعة لوالدي؟
فضيلة الشيخ فقكم الله ذهبت وين العمره ولما جاء وقت السعي كانت خطبة الجمعة قد بدأت في الحرم هل أجلس وأستمع للخطبة؟
أم أنني أكمل السعية؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز وضع التدريس؟
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ثانية خفية عن والدي؟
لأنني بحاجة إلى زوجة ثانية وغالدايا لا يوافقان على هذا الأمر؟
لما معهم حق أنهم يمنعونك؟