161 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|غير أولي الإربة|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرفه كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجدر الدين
بنطيمية الحراني أرحمه الله
ثم قال قال الوالف رحمه الله تعالى باب في غير أولي الإربة صلى الله عليه وسلم رحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب في غير أولي الإربة ومن الكورن في القوله
تعالى أولي الإربة من الرجال في عداد التي لا تحتجب النساء منهم غير أولي الإربة وغير أولي الشاوة الذين ليس فيهم شاوة من الرجال فهؤلاء استثنان المجوب الاستجاب أنه او الطفل الذين لم
يظهر على عوارات النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا هؤلاء علي كنا متفاق عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصف مرأة من نساء الطايف بأنها تقبل بكذا وتدبر بكذا فدل على أن
فيه شاوة ولذلك وصف هذه المرأة إقبالها وإدبالها فنهى صلى الله عليه وسلم عن دخول هؤلاء على النساء فمن عاشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنة قالت
وكانوا يعودونه من غير أولي إربح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعة امرأة قال إذا أقبلت أقبلت باربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أراه هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا فحجبوا رواه أحمد ومسلم وأبو داود وزاد في رواية الله وأخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعات يستطعن ويعتبرونه ليس به شهوة فلا يتحرجون من دخوله
على النساء فلما وصل هذه المرأة به هذه الأصاف دل على أنه به شهوة كان فيه شهوة ما وصدها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه نعم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وزاد في رواية
الله وأخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعة يستطعن وعن الأوزاعي في هذا البيضة البيضة أرغم جنوب الوادي الوادي العقيق الذي هو المخرم إذا رصعت من الوادي متجين إلى مكة هذا هو البيضة هذا هو
البيضة حافة الوادي من جهة الجنوب واخرجه وكان بالبيضة يدخلوا كل جمعة يستطعن ويأتي في كل جمعة يأخذوا متاعا يتمتعوا به في مكانه متزلا أن النساء هنا وعن الأوزاعي في هذه القصة فقيل يا
رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فادن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع رواه أبو داود إذا لما نفاه إلى البيضة قالوا يا رسول الله إنه يموت من الجوع فادن له أن يدخل المدينة
وأن يسأل الناس قدر ما يكفيه إلى الجمعة باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل المرأة تنظر إلى الرجل إلا إذا كانت فيها الشهد تنظر إليه نظر نظر شهوة تنظر إلى الرجل نظر شهوة فإنها تمنع من
ذلك وأما إذا لم تنظر إليه نظر شهوة وإنما تنظر نظر عاديا ليس إليه شهوة ولا ماني أن تنظر المرأة إلى الرجال فأقبل إبن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرا بالحجاب فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله نعم هذا الدليل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة فإنها تمنع من ذلك الدليل هذا الحديث الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي يقبل فتنظر إليه النساء فنهاهن عن ذلك فقلنا رسول الله إنه أعمى يعني لا يصيرنا قال أفعم يا واني أنتمه دل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة نعم
أو أنها تمنع مطلقة من النظر إلى الرجل خشية يطرع عليها شهوة إذا نظرت إليه كل هذا يدل على وانا عاشت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى
الحبشة يلعبونة المسجد نعم كان الحبشة يلعبون في المسجد ولعبهم تدرب على الجهات يلعبون بالرماح بآلات الجهات ولا مانع من ذلك في المسجد وكانت عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة فيتنظر إليهم
تنظر إليهم وهم يلعبون والنبي صلى الله عليه وسلم يصره نظرها عنهم هذا الدريل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجال إذا خشي عليها من الشاوة نعم وانا عاشت رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبونة في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة عن الله متفاق عليه ولأحمد أن الحبشة تقدروا
يعني إحذروا من الشابة التي تنظر وإن كانت الصغيرة إذا كان نظرها النظر إعجاب وشاوة إلى الرجال فهنا تمنع من ذلك ولأحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
عيد قالت نعم الحبشة يلعبون في يوم عيد قال على جواز اللعب في يوم عيد إذا كان لا يصل إلى حد المحرّة لأن يوم عيد يوم توسيعه يوم فرح وصرور فيبلاهوا اللعب فيه إلى حد لا يصل إلى الخوف
إلى الخوف من المحذور يباه في يوم عيد ويباه للنساء أن تتطلع تنظر إليهم كذلك نعم يعني لا عقد لا يعقد النكاح إلا بولي للمرأة أوولي للرجل إذا كان قاصرا يكون وليه يقوم مقانه ويعقد عنه
نيابة عنه يعقد له عقد النكاح نعم يعني لا عقد لا يعقد النكاح لا يعقده إلا ولي للمرأة وعن سليمان ابن موسى عن الزهري وعن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نكاحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل نعم هذا مثل الذي قبله أنه لا بد من ولي للمرأة يعقدوا عنها ووللي بيده رقدت
النكاح هو وليها ولا تعقدوا لنفسها وإنما يعقدوا لها وإن كانت كبيرة الحديث عام لا بد أن يعقد لها وليها نعم أي ممرأة النكاحة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل باب
التأكيد على أن المرأة لا تعقد لنفسها لا تتولى عقد النكاح لنفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل بأنه نكاح بشبهة إذا دخل بها بهذا العقد الذي بدون ولي فإنه فرق بينهما ولها المهر بما استحل
من فرجها بهذا العقد الذي لا يعتبر شرعا لكن يكون لها بمجبه مهر نعم فإن استجره السلطان ولي ومن لا ولي له فإن استجره عصدتها يعني اختلفوا في من يعقدوا لها أو انفنعوا من يعقدوا لها فإن
السلطان وهو الحاكم ولي من لا ولي له فيعقدوا لها السلطان رافعا للحرج عنها نعم رواهما خمسة وإلا النساء وروا الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاحها إلا بولي وعيوم امرات نكاحت بغير
إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل أبو داود العصر أنه السجستاني لكن قد ياتي أبو داود غيره هو الطيالسي وله مسند في الحديث الطيالسي له مسند في الحديث معه وروا الثاني أبو داود الطيالسي
ولفظه لا نكاحها إلا بولي وعيوم امرات نكاحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له إذا لم يكن لها ولي من عصدتها فإن السلطان هو وليها أو
نعبه والقاوي نعب السلطان هو القاوي أو أمير البلد أمير البلد كلهم ينوبون عن السلطان نعم وعنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج
المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه بن ماجه والدارة قطنين نعم المرأة لا تتولى عقدا نتاح لا لها ولا لغيرها إنما يتولى القريب من عصبتها فإذا لم يكن لها قريب أو لها أقالب
واختله فإن السلطان عقد لها والسلطان مله سلطة كون السلطان العام والحاكم ويكون الامير ويكون القاضي نعم ولا تزوج المرأة ونفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه بن ماجه والدارة
قطنين نعم فإذا عقدت لنفسها ودخل بها الزوج وطيئها فإن أنا لا أنك يعتبر زينا لكن يدرى عنها الحد للشبهة لأنها للشبهة وإن أكرم ابن خالد قال جمعة الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها
بيد رجل غير ولك فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحة والمنكح وردنكحها رواه الشافعي والدارة قطنين نعم فإن أكرم ابن خالد قال جمعة الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولك
فأنكحها فبلغ ذلك عمر في خلافة عمر ربي الله عنه نعم فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحة والمنكح وردنكحها جلدهم تعزيرا تعزيرا لهم نعم وردنكحها رواه الشافعي والدارة قطنين وعن الشعبي قال ما كان
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في المكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارة قطنين كان يضرب فيه في خلافته ويضرب من فعله عمر كما سمعتم ضرب فيه لأن الفروج لا تستباح
بمثل هذا لا بد أن يكون عقدا متمشيا على الشريعة ولا يكون في اتساهل نعم يعني متى تجبر المرأة على النكاح ومتى تستأمر يعني تستأذن البكر يجبرها وليها على النكاح لأن لا تعرف مصلحة نفسها
ويجبرها وليها على النكاح لأنه من مصلحةها وأما الخيب فلا بد من إذنها ولا تجبر نعم ما جاء في الإجبار والاستئمار عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست
سنين وودخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعة متفق عليه عايشة رضي الله عنها بنت الصديق صديقة بنت الصديق تزوج واعتقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بها وعمروا تسع
سنوات هذا الدليل على أن الصغيرة تزوج ولا يُخذ إذنها سوجها وليها ولا يُخذ إذنها في ذلك لأنها لا تعرف مصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقد عليها ويبنت ست أو بنت سبع ولكن لم يدخل
بها حتى بلغت تسع سنين دخل بها صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذنه نفسها وإذنها صماتها الله جماعة للبخاري إذا كانت المصلحة لها في زواجها وليس لها إذن ولكن قد يأخذها الحياة ولا يقود
إذن ونصومتها إذا سكتت فهذا الدليل على رضاها لأن لو كانت لا تراب تكلمت وفي رواية لأحمد والنساء واليتيمة تستأذن في نفسها ولي أبي داود والنساء ليس للولي مع التي بأمر وليتيمة تستأمر
وصمتها إقرارها كالذي قابله وعن خنساء بنتي خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي تيب فكرها الدالك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردني كاحها أخرجه الجماعة إلا مسلماء نعم هذا يدل على
أن الثيب لا بد أن توافق على تزويتها وأنها لا تجبر نعم وعن بهريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأدن قالوا يا رسول الله
وكيف إذنها قال أنت سكت رواه الجماعة الأيّم هي التي سبق لها أنت زوجت وهي الثيب الأيّم والثيب التي سبق زوجهما فهذه تستأمر تستشار فإذا رغبت في تزويتها إذا تزوج وإذا لم ترعب فإنها لا
تجبر أما البكر فإذا كانت قد بلغت سنة التكريف أيضا تستأمر وإذنها سمعتها هي تستحي فإذا كانت لا ترعب تقول لا إذا كانت ترعب فإنها تستحي أن تقول أرعب ذلك فإذا سمعتت فهذا إذنها نعم إذنها
سمعتها نعم وإذنها أنت سكت لأن تستحي أن تقول أنا رائبة وأنا أريد تستحي وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأدن قلت إن البكر تستأدن فتستحي قال إذنها سمعتها متفق
عليها فإن سكتت فقد أدنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد كالذي قبله أن البكر تستشار إذا كانت بالغة إذا كانت قد بلغت تستشار ولكن تستحي أن تقول لا ما عن عندي أو أرغبه فإذا سمعت هذا إذنها
وإذا كانت لا ترغب صرحة قالت لا أريده فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره رواه أحمد وعن به ريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمر ليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها
وإن أبت فلا جواز عليها رواه الخمسة إلا بنماجة كالذي قبله أن البكر أن البكر تستالا إذا كانت كبيرة بالغة تستال فإن كانت تستحي أن تصرح قبوله فإنها إذا سكتت فسكوت واصمات بها لأن لو
كانت لا تريده صرحة بقول يا لا أريده نعم نعم هذا مثل الذي قبله في أن البكر تستعدا إذا كانت بالغة أقلة تستالا هي تزويجها فإذا سكتت هذا إذنها لأنها تستحي أن تقول أرعبه أو أريده وأما
إذا كانت لا تريده فإنها تصرح بقول لا أريده نعم وخطبت إلى قدامة ابن مضعون وخطبت إليه وخطبت الجارية إلى هوا أمها فأبتها حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة
ابن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أو صابها إليه فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها مرأة وإنما حطت إلى هوا أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي
يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملقتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة رواه أحمد والدارة قطني وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره سنة الاختيار إنها لا
تجبر ولا تزوج لا بريضاها وقبولها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النساء في بناتهم رواه أحمد وأبو داول أمر النساء يعني استشعرون أو شاوروه في
بناتهم مباب يعني تقيب النفوس وعدم النزاع هذا أحسنه شك باب الابن يزوج أمه الابن يزوج أمه وليها درجة الأولى ابنها وليها بالدرجة الأولى ابنها ثم أبوها ثم جدها ثم يخوتها وهكذا نعم وعن
أمه سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قال ليس أحد من أولياء شاهدها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أولياء شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت
لبنها قم يا عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وواهو أحمد ونسائد نعم النبي صلى الله عليه وسلم خطب أمه سلمة بعد موت زوجها ابو سلمة رضي الله عنها خطبها فقالت إن أستشير يعني
قومي قال ليس أحد من قومك لا شاهد ولا غائب يكره ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحيد ومن يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قوم يا عمر ابنها وكان صغيرا سوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أقد له فاقد عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى باب العظم يكفي وضيلة الشيخ فقكم الله على سأل يقول هل صحيح شرعا أن الزواج بالبعيدة
أو لا من الزواج بالقريبة لا هل يقولونه يقولونه يقولون أن الزواج بالاقارب يسبب عدم نباهة الأبناء عدم نباهة وهذا كلام غير صحيح كلام غير صحيح ولا معول عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا على سأل يقول الخصيح هل يعد من غير أولي الإربة بيجوز أن يدخل على النساء نعم لأنه يصبح لا شاوة له وشعر لحيته ينزل ولا يبقى بها شيء خصيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل
يدوز للولي أن يوكر غيره بالنكاح ليعقد نعم من يملك العقد له أن يوكر من يقوم مقامه هذا سبداً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل من شروطي الولي في النكاح أن يكون مسلمة نعم نحن لا
نتدخل بهذه الأمور إذا كان رئيس المركز من أهل العلم واخد بمدهبي بحنيفة رحمه الله شيخ فقكم الله هل سأل يقول القواعد من النساء نعم القواعد من النساء هل يجوز عدم غض البصر عند النظر
إليهن و هل يجوز أن تخرجه هل يجوز هل يجوز عدم غض البصر عند النظر إليهن ما يجوز النظر المرأة بشاوة كبيرة كانت أو صغيرة النظر إليها بشاوة ما يجوز ما النظر بيجم شاوة إلا جسمها وإلا
بدون شاوة لك ما ينظر إلى وجهها لازم يكون وجوة مستورا وكفاها مستورا نعم فإذا مر بنا الرجال سدل تحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها نعم فهل يصبح وليجا للمرأة في
عقل مكاح؟
نعم فهل للرجل كذلك أن ينظر إلى المرأة بدون شاوة؟
فهل السدلالهم بهذا جائز؟
هذه امرأة تقول أنا في مجتمع لا تغطي المرأة فيه وجهها ويأمرني والدي بكشف الوجه فهل أن وطيعه في ذلك؟
لا لا طاعت لمخلوق إمعسية الخالق نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا كانت المرأة تعيش في بلاد وليس معها محرم أوولي هل يجوز وليها في بلاد أخرى أن يوكل أحدا ليعقد النكاء عبر الهاتف؟
عبر الهاتف لا لكن يكتب له وكالة لا بس وكاله يشب عليها تكون ثابتة لا بس نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول فهل تستحق من المهر شيئا؟
إلا إي يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاء نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور الشهود؟
نعم هل يجب أن يكون استئذان البكر بحضور شهودهم؟
استئذان البكر؟
نعم استئذان البكر عند العبط فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يصح أن يعقد النكاء داخل الكنيسة؟
هذا سبداً لكن يعقده مسلم يعقده النصران نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة يقول ما المقصود باليتيمة اليتيمة التي لا ولي لها
نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول إذا كان الشاهد على عقد النكاء كافراً لا يصلي فهان العقل صحيح الله هذا يمظر فيه عندما عند القاضي هذا شيء تم ونتهى ما انتكلم بيهر فعلوا
القاضي هنا فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول كثرة تبرج النساء بالآوينة الأخيرة فهل من نصيحة في ذلك؟
نصيح نبدوله الخطب يتكلمون وليذاع تتكلم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول إذا كانت محسنة يعني عفيفة عن الزنة ولمحسنات من الذين أوتوا الكتابة المقبلة ولمحسنة هي العفيفة عن
الزنة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يعني من معاني الإحسان وإلا الإحسان له معاني لكن منها العفيفة عن الزنة نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يدوزوا الدخول
بالمرأة وجماعها بعد العقل مباشرة وبدون ولينا؟
نعم إذا عقد عليها عقل صحيحا فيمرأته ولكن ليعرف عليها الناس ولا تخالفه تمشي مع ما تعرف عليه لأن لا يحصل مفاسد نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول كم المدة التي يجوز فيها
شرعا ضرب الدفو في الأفراح فإنه قدرت العادة يقول في بعض البلال أن النساء تجعلها ثلاثة أيام أو أكبر فضيلة الشيخ فقط السائل يقول هل يجوزوا للنساء أن يضربنا بالدفو في غير وليمة العرس
وفي غير العيت؟
يقولون عند قدوم الغائب وعند الختال وعند مناسباتيا نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هل يجوزوا للأبه أن يدخل ابنته الصغير رحمعه إلى المقورة عند الحاجة؟
لا لا يدخل به المقورة لأنها أنسى يدعى عند أحد حتى يرجعي لها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول والد الزوج إذا كان هذا الزوج قد طلق زوجته هل والده يكون محرما للمرأة؟
نعم إذا دخل به ابنه فمجرد عقد ابنه على مرأة يكون محرما لها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول ما حكمه هبة المرأة نفسها للرجل كما فعلت المرأة الواهبة نفسها بالرسول صلى الله
عليه وسلم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومرهة مؤمنة إن وهالة نفسها للنبي هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول هنا إذا كان يصيبها شيء يجب
عليك تغيير أما إذا ما أصابها شيء فتستنى فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا السائل يقول نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله في قول الله عز وجل ولا تغطير أعمالكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة كيف الجمع بينها إن كان بإمكانك تكملها خفيفة وإن لم يكن بإمكانك ذلك فقطعها نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله وهذا سائل يقول إذا كان معي زميل في العمل
وهو من أهل البدع ويتعامل معنا تعاملا حسنة إذا كان معنا زميل لنا في العمل وهو من أهل البدع وتعامله معنا تعامل حسنة فهل نبادله الودة والمعاملة الحسنة وهل نؤاكله ونستجيب إذا دعانى إلى
وليمة فلا تختلف منها بدعى شركية كبرية هذا لا أما البدعى التي دون ذلك فلا من التعامل معه معام ناصحته معام ناصحته بترك البدعى نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول مع حكم ما يسمى
ببطائق التوفير بطاقات التوفير وهي تخذ من الأسواق الكبيرة ولها ميزات كتخفض السعري وغيره للزبائن هل يجوز الحصول عليها لا يجوز من أكل المال بالباقر لا تجوز فضيلة الشيخ فقط كم الله هذه
امرأة تسأل فتقول إن زوجها أحيانا يقول لا يؤمن بوجود الله فكيف تتعامل تعاملا شرعيا مع هذا الرجل تقيم عليه الدعوة عند القاذي تثبت علي هذا القاذي ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ فقط كم الله
هذا سائل يقول الزوجها الناشز هل تسفط النفق عنها نعم تسفط النفق عن الناشز حتى تعود إلى قاعة الزوج نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا جامع الرجل زوجته وهي حائر فكان لا
يعلم فهل عليه كفار في ذلك نعم يكفر كفار نعم ولو كان لا يعلم نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول رؤساء المراكز الإسلامية في بلاد الكفر نعم رؤساء المراكز الإسلامية يكونون
بمثابة السلطان له صلاحيات السلطان في هذا البلد الذي بيه المركز الإسلامي نعم وغيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول مرة معنا في الدرس أن المرأة تستعمل وأن البكر تستعمل فهل الطفل
الرجل كذلك يصنع به هذا يهزوج طفلة؟
مرة معنا يش؟
يقول مرة معنا أن المرأة الكبيرة تستعمل والبكر تستعمل يا أبوه أوليه ينظر في مصلحتي ويقوم مقامه نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول لا ما يصلح للسالح قلادة التي تستعمل للشرلة
تستعمل لها أنت نعم لأن الذي يراها عليك ما يدعني يقول لسا انت تعتقدين هذا القلادة هذه نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سائل يقول إذا هجرته
أمي فهل يجب على والدة أن تهجره لأجن هذا الأمر؟
إذا كان الهجران يؤثر عليه نعم تهجره لأنه أساء في تأخير الحج من غير علر نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ما لزوجها بدون علمه إذا احتاجت إلى
ذلك إذا كان يمنعها ولا يأخذ وضفرت بماله تأخذ منه قدر كبايتها فأخسالة أمرأة حد الصحابة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب الله عنه قالت إلا هو رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني
وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروب نعم ويدمسى مسألة الضفر سمونا مسألة الضفر إذا كان لك حق عند أحد ومتنع من أدائلك وضفرت بماله تأخذ قدر حقك نعم
فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل هناك دعاء مشروع بعد عقد النكاح مباشرة نعم بارك الله لكم وجمع بينكم في خير وعافية نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هل يجود التسمية
باسم جيبريل هنا جل الشيخ بن جيبريل يعني عاصف هذا نعم نعم باللام يا شيخ باللام جيبريل جيبرائيل هو جيبريل هو جيبرائيل كم بالنون وكم باللام نعم فضيرت الشيخ فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا
سأل يقول ما حكم قلد المرأة للطلق إذا كان زوجها يريد الزواج بأخرى لا يجود هذا لا باحه الله له لها أنتربى إلا إذا كان لا يعدل ولا حق المقالبة بالعدل نعم نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله
فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من فصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فقير فقير فقير
فقير فهل يجوز لأحد أن يشتري منه إذا عرض هذه الوضاع للبيع نعم لك ملكة إلى أعطيها الحاجته ملكة إن شاء استهلكها وإن شاء أبعه فجأكون حاجته في ثمانها أحسن من استعماله نعم فضيرت الشيخ
فقط كم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول ما تأبي منذ زمن وكان لا يصل لي ويزعم أنه مسلم ولم يترك وصية بعد موته قسمنا أمواله بيننا نحن أولاده على القريقة الشرعية وأخذت أنا نصيبي
السؤال هل أتخلص من هذا المال أم أنه جائز لي إذا كان جاء من كسب حلال فله هذا سأل أن تستعمله من كسب حلال وما إن كان جاء من كسب الحرام فلا يجيزلك نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل
يقول رجل تجاوز الميقات وهو متردثينية العمره ثم لما وصل إلى الحرم جزم بها فهذا يحلم من مكانه فمن حيث أنشاء يعني من حيث نوع نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول من كان محتاجا إلى
الزواج فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فلا تسأل فتقول إذا كان وقت العشاء متأخرة إي بلدهم فهل يجوز المرأة أن تجمع بين المغرب والعشاء لعدري الإرهاق أو لعدري الحمل المقيم ما يجمع
في الميتانة مقيمة في بلدها فلا تجمع حتى يدفل الوقت صل كل صلاة في وقته نعم فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول هذا يمرأة تقول منذ عشر سنوات إلى الان تكون أيام رمضان بالنسبة لها إما
أن تكون حاملا أو مرضيعه وكانت لا تصوم أغلبها رمضان لمدة عشر سنوات بسبب الحمل أو الرضع سؤالها فضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول فضيرت الشيخ فقط كم الله في قول النبي صلى الله عليه
وسلم فضيرت الشيخ فقط جارية أو علم ينتهع به أو ولد صالح يدعو له في قوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له هل هو الولد الأولد من بعده يدخل في ذلك؟
نعم كل ما هو من صلبه فإنه من أولاد السواء أولاده المباشرين أو أولاد أولاده أو أولاد أولاده نعم وضيرت الشيخ فقط كم الله هذا سأل يقول ما حكم القيام بالعمال الصالحة ثم أهداء ثوابها
إلى الميت