162 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|باب العضل|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صرف كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجددين بنطيمية الحراني أرحمه الله وزعد قال المؤلمه رحمه الله تعالى باب العظل عم نعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين باب العظل أي في النكاح والعظل هو منع المرأة من أن تتزوج بكفء لها رضيته كفء رضيته هذا الشرطين والعظل محرم قال الله سبحانه وتعالى والعظل يكون في التزوج ويكون في الرجعة من طلاق ولا تعبل المرأة وتمنع من كفء لها رضيته لما في ذلك من الظلم لها نعم فأتاني ابن عملي فانكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى قضت عدةها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية نعم هذا هو العظل أن تمنع المرأة المقلقة من أن يراجعها المطلق دون الثلاث الرجعية تمنع من أن يراجعها زوجها لا تعبلوا هنا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى وأن يتركها ترجع إلى زوجها نعم شروط منع العظل في الرجعة إذا كانت راضية به ولا بأسبه في دينه ولا في عرضه فإنه يحرم منعها من الرجوع إليه إلى أراد أن يراجعها نعم هو حجة في اعتبار الولي حجة في اعتبار الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الأمر إلى معقل أخي المرأة ولو كان ليس له ولاية عليها لما احتاج إليه اما احتاج إلى رضاه نعم باب الشهادة في النكاح الشهادة حكم الشهادة في النكاح يعني في عقد النكاح في عقد النكاح فالشهادة على النكاح شاهدين على العقد أمر واجب نعم ينكحنا أنفسهن بغير بينا فيشترت في الرجعة أن يكون لها ولي يتولى إرجاعها إلى زوجها نعم وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقه فيقبل رفعه وزيادته وقد يرفع الرواو الحديث وقد يقفه وأنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيروه أن النبي هذا المرفوع والموقف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعين نعم نعم رواه الإمام أحمد مرفوعني للنبي صلى الله عليه وسلم لان كاحة إلا ذي ولي وشاهدي عدل بها دين الشرطين يصح العقد إذا كان المنكح ولي للمرأة العقد لها ولي لها بنسب كأمه وأخته ومن له ولاية عليها نعم وشاهدي عدل على العقد شهود عدول على العقد أن نكاح ولا يجوز أن يعقد لها وعن عايشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كاحة إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الدرق فإن تشاجر كان لها أولياء واختلف بينهم من أجاز أنت أنت تزوج ومن منع أنت تزوج أولياء واختلف في ذلك فإن وليها السلطان والسلطان يراد به نائب نائب السلطان كالقاضي والأمير من له ولاية من قبل السلطان عامة ولاية عامة يدخل فيها ولايته على المرأة لاختلف أقاربها وعصبتها وهي تريد الزواج ولمالك في الموطة عن أبي الزغير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل ومرأة فقال هذا نكاح السب ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت نعم النكاح الذي ليس عليه شاهدان عدلان عند العقد هذا نكاح السر يعني غير معلن ولو أنه رفع إلى عمر شيء من هذا لرجم هذا الزواج لأن العقد غير صحيح دكونه بغير شاهديني هو عقد باطل نعم ذهب ما جاء في الكفاء في النكاح الكفاء يعني استراط الكفاء النكاح وهي المساوات بين الزوج والزوجة في الدين والنسب والرضى بينهم نعم باب ما جاء في الكفاءة في النكاح أبد الله بن بريده عن أبيه قال جاء فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكنني أرد أن أعلم النساء نعم جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أباها أنه زوجها من ابن أخيه يرفع اللوم عنه يرفع اللوم عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرها أعطاها الخير بين الإمضاء والرد فقالت قد رضيت به وإنما أردت أن أبين أنه لا سرطان للنساء للرجال على النساء يعني لا يجبروا وإنما تأخذوا إذن المرأة وإن كانت بكرًا ويتستحي إذن واصماتها إذا سمتت ولم تعترب فهذا إذن منها وام الثيب فتستأمر يعني يطلب منها أنتاء وإن عمر رضي الله عنه قال له الأمر أمن عنه تزوج دوات الأحساب والحسب هو المنزلة هو المنزلة في النسب وفي الدين وفي الشاء الشرف هذا الحسب هذا هو الحسب ولا تزوج مرأة لها حسب رفيع من إنسان وضيء لأنه ليس كفأن لها نعم إذا أتاكم من تردون دينه وزوجه وزوجه وخلقه إذا أتاكم يعني خطب منكم هذا خطاب لأولياء النساء إذا أتاكم من تردون دينه أو شيء وخلقه فهذا صار به شرطان دين خلق فزوجه إلا تفعل يعني إلا تزوجه مع خلقه وحسبه ككن فتنة في الأرض وفساد كبير يعني يحصل فساد في الأعراض وفتنة من ما يحصل من المعارضات وتعويق الزواج من لوات الأكفى التي رضيت بالزوج وهو مساون لها في دينه وخلقه تحصل إذا لم يتزوج يحتاح وقتكم فتنة فتلاك وشجار فساد كبير وربما يحصل الزنة والزواج عصمة من الزنة ففيه المصالح عظيمة في الزواج فيه مصالح عظيمة إعفاف المرأة وإعفاف الزوج وطلب النسل والقوامة على المرأة القوامة على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء لهم القوامة علينا نعم وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضوا ندينه وخلقه فانكحوا ولا ثم الرات تأكيد وإن كان فيه يعني وإن كان فيه شيء من لو من الناس وكلام الناس فيه لا ينظري لهذا لا ينظري لهذا لأن هناك حسده هناك نمامون ولا ينظري ليه ينظر إلى الواقع نعم" الله تلمدي وقال هذا حديث حسن " الحديث حسن " الحديث الحسن هو ما نقص شرط الصحيح يكون حسنه وبعض العلم يقول أنه داخل في الصحيح لكن الترمذه هو أول من فرق بين الصحيح والحسن حسن صحيح حسن من طريق وصحيح من طريق آخر هذا معنى قول التلمدي "حسن صحيح " يعني جاء من طريقين طريق حسن وطريق صحيح وقوله غريب معناه من تفرد بريويته واحد الغريب هو ما تفرد بريويته واحد هذا يسمى بالغريب ومن قسم الصحيح صحيح غريب نعم نعم " لأنه ذو خلق رفيع " " هو مولة يعني عتيق " " لمرأة من الأنصار " " سالم مولى أبي حديث " " رضي الله عن مشهور " " قال عمر رضي الله عنه " " لو كان سالم حي لستخلفته " " فهو ذو مكان في الإسلام " " وما ضره أنه عتيق " " ومولى " هذا معنى سالم مولى أبي حديث " " هو ليس مولى لي أبي حديث " " وإنما هو عتيق " " لمرأته " " لزوجته " مع بلال الحبشي رضي الله عنه بلال من أفاضل الصحابة وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سادات المسلمين مع أنه عبد حبشي فليس النظر إلى مكانة الإنسان في نسبه أو حسبه وإنما النظر إلى دينه فهذا بلال بابوا استحباب الخطبة للنكاح الخطبة بالظلم إن الحمد لله وإنما الخطبة فهي الكلام الذي يلقى على الحابرين هذه الخطبة نعم فرق بين الخطبة وخطبة نعم باب استخداب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج يعني يستحب أن يتقدم العقد لإجاب والقبول أن يتقدمه وما يدعى به للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه هذا الخطبة الحاجة نعم ومن شرور أنفسنا ومن سيئات من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادية له واشد أن لا إله إلا الله واشد أن محمدا عبده ورسوله قال ويقره ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري تقلها حق تقاته هذا الخطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونتوبه إلي من يهده الله فلا مغلله ومن يضلل فلا هادية له واشد أن لا إله إلا الله واشد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة أي اتقوا الأرحامة أن تقطعوها تساءلون به والأرحامة أي اتقوا الأرحامة أن تقطعوها وقاطع الرحمن العون كما قال الله جل وعلا فهل عسيتم انت وليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبسارهم فقاطع الرحمن العون و العياد بالله نعم وانا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إذا رفع يعني هنأه بالزوات كان في الجاهلية يقولون بالرفاه والبنين النبي صلى الله عليه وسلم استدل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم فهذا استحباً يقال للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم نعم نعم نعم يقال للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم يقال للمتزوج بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير وعافيه نعم صلى الله عليه وسلم قال لرجل " أترضى أن أزوجك فلانا" قال نعم وقال المرأة " أترضى أن أزوجك فلانا" قالت نعم فزوج أحده ما صاحبة فدخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يغطيها شيئا وكان من من شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية يهله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أنني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود نعم ماذا فيها أنه لا بد من الصداق وآت النساء صدقاتهن نحله فلا بد من الصداق ولا تتزوج مرأة رجلا بدون صداق فإن لم يسمى في العقد فإنه يفرض لها مهر مثلها يفرض لها مهر مثلها من النساء أيها تسمى بالمفوضة نعم وقال عبد الرحمن ابن عوف وضي الله عنه لأم حكيم بانتقارض أتجعلنا أمرك إليه قالت نعم وقال قد تزوجتك ذكره البفار في صحيحه وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وقل في تزويج نعم نتولى نكاح المتعة هو الزواج المؤجل لأجل تزوجها واجوى بمدة معينة فإذا انتهت تفرق كان هذا موجودا في الجاهلية ووجد في الإسلام ثم نسخ ثم وجد بعد الناس ثم نسخ في غزوة الفتح تحمك نسخ إلى العبد واجوى للمتعة إلا عند الشيعة الشيعة يعملون به إلى الآن زواج المتعة وهو من سوخ ولها يجوز العمل بالمن سوخ نعم ألا نختصي لأن الخصي ليس له شهوة إذا قطعت خصيته لم يبقى له شهوة فعرضوا أن يختصوا رضي الله عنهم حتى لا يقع منهم فشاد نعم فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم رخص للمتعة للحاجة نعم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل بالثوب يعني صداق لها نعم ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية والتفق عليه لأن ابن عبد الله ابن عباس لا يرى نسخ المتعة يرى أنها باقيه الله ابن عباس رب الله عنهما لا يرى نسخ المتعة بل يرى أنها باقيه نعم وعن أبي جمرتا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سؤل عن متعة النساء فرخصا فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي الناس قلة أو نحوه فقال ابن عباس النعم رواه البخاري نعم أنها للحاجة نعم وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما يعني زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم إما بالزواج وإما بالتسري بالمملكات نعم حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي رواية نهى عن متعة النساء نعم لكن نهى عنها ثم أباحها ثم نهى عنها ثم أباحها يوم فك مكة نعم وعن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أبطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وفي رواية نعم منعها ثم أباحها ثم منعها ثم منعها إلى الأبت هل هو الصحيح أنه منعها إلى الأبت نعم وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منه النشي فليفل سبيلة فمن كان عنده منه النشي فليفل سبيلة إنها حتى نهانا عنها رواه رسلم وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة رواه أحمد وأبو داوود إيه نعم فهي منعت ثم أجيزت ثم منعت ثم أجيزت ثم منعت إلى الأبت في حجة الوداع نعم أبو نكاح المحلل المحلل هو الذي يتزوج لا بقص النكاح وإن ما ليحل للمطلقة لزوجها إذا طلقت ثلاثا بأجل وعلى قال بعد الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا يسمى المحلل إذا فعل هذا من يفعله لأجل التحليل هذا حرام وهذا هو التيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه لعن الله التيس المستعار الذي يتزوج المطلقة لا رغبة فيها وإنما لقص لأن يحل وحل لها المطلقة ثلاثا أن يحل لها لزوجها الملعون ولا يجوز التحليل نعم والإمام شيخ الإسلام بنتمية كتاب اسمه كتاب الدليل على تحريم التحليل إقامة الدليل على تحريم التحليل نعم ذاب نكاح المحلل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحل لله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة وللخمسة إلا النسائي واللعن يدل على أن ذلك كبيرة لا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الظنوب نعم نعم نكاح الشغار الشغار هو الزواج الخالي من المهر من شغر المكان إذا خلأ شغر المكان إذا خلأ شغرة الوظيفة إذا لم يكن عليها أحد خلت من الموظف الشغار هو الخلو وهذا نؤجله إن شاء الله للدرس القادم نعم ألت صح شهادة هنا وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله فضيلة الشيخ وفقكم الله نساء ليقول يعرف بعضهم العقد العرفي يهنه العقد الذي يتيه ولي وشاهدان لكن لا يكتذ عن طريق النظام عن طريق المحكمة هل هذا العقد صحيح شرعا إلا تمت شروطه تكاملك شروطه ها وصحيح وإلا معقد في المحكمة نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول ببلدنا يعقدون عقد النكاح بغير شهود لأنهم يقولون لا يصح عندنا حديث بمسألة الشهود فالهذه العقود صحيحة وهل هم يحكمون على الحديث يعني هم عندهم ما يصح حديث ها؟ لا يصح حديث في الشهود يقول لا يصح هم محدثون علشان يخل كلامه مل بخاري مسلم واسحاب السنن ليس لهم كلام وليس لهم قول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت المرأة كافرة ثم أسلمت فمن يكون وليها سلطان يكون وليها السلطان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يقول أمي تريد أن تتزوج ولكن ولي أمرها هناك يرفض ذلك هلها أن تزوج نفسها حيث إنه لا يوجد سلطان في بلدنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن النكاحة بدون شاهدين أنه عقد باطل في هذه الحال لو حصل هذا الأمر هل يفرق بينهما أم أنهما يبقى معنى ويصحح العقد بشهود صحها العقد بشهود لكن لا بد أن تولى هذا القاضي فضيلة الشيخ فقكم الله أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن ما يسمى بزواج المسيار يقول أحدها أتوفر فيه الولي والشاهدين هل يكون عقدا صحيحة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة من خارج هذه البلاد تقول إنها حريصة على تعاليم دينها وتسأل تقول كيف تتزوج المرأة إذا أسلمت إذا كان أقاربها لا يصلون وبعضهم كفار وروا أساء المراكز الإسلامية هناك لا يشتريطون إذن الولي لأنهم على مدهب أبي حنيفة فما ده تصمحه؟ نعم المركز الإسلامي يقوم مقام السلطان في بلديه نعم على مدهب بحنيفة مدهب صحيح مدهب بحنيفة مدهب صحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم هل يقول هل يقول بأن الكفاعة في النكاح تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب بلان رضي الله عنه بإفتعابد الرحمن بن عوف نعم يقول هل يقول بأن الكفاعة في النكاح تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب كزواج بلان رضي الله عنه بإفتعابد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا سائل يقول "إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم?" إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليه؟ أكثر أكثر من أخن إذا كان أكثر إذا كان للمرأة في النكاح أكثر أكثر من أخن إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟ إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟ إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟ إذا كان لها أكثر أكثر من أخن فمن يكون وليها في النكاح من بينهم إذا كان لها أكثر أكثر من أخن أكثر من أخن إذا كان للمرأة أكثر من أخن فمن يكون وليها؟ هذا سائل يقول ما حكموا ما يسمى بالحجز في النكاح والتحجير في النكاح كما يقول إن ابنة فلانة هي لفلان فقط هذا من أمور الجاهلية ولا يجوز ولا يجوز هذا ولا تحجيره الإسلام على بن عمها وعلى فلان لا ما يجوز لهذا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا طلقت المرأة وطلاقاً ذائناً بينون كبرى ثم تزوجت من رجل آخر لأجلي أن ترجع إلى زوجها الأول لكن دون التفاق مع الزوج الأول فما حكم هذا النكاح؟ إذا ثبت أن هذا المقصود فهذا لا يجوز أما إذا مادم لم يثبت ويبنى على واهري نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وعلى ذهب رجل إلى علاج أو دراسة وخاف من الفتنة في ذاك البلد وعراداً يتزوج مدة إقامته هناك فما حكم هذا الزواج؟ هذا الزواج متعة ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فهلا كان ولي المرأة يترك الصلاة أحياناً ويؤديها أحياناً فهل يصحب عقده للنكاح؟ لا لي يترك بعض الصلاوات متعملاً ليس له دين نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول هل لولي المرأة أن يأخذ لنفسه شيئاً من الصدق؟ لا أبوها نعم أبوها يأخذ ما شاء من صداقها أما غير أبيها فلا يأخذ منه شيئاً اللي بإذنها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كان سيئ الخلق هل يحق لها أن تطلب ذلك؟ نعم إذا كان يسيئ الخلق عالي فلا يأخذ لها أن تطلب الطلاق منه؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذه مرأة تسأل تقول هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت مستقل عن أهله؟ نعم إذا طلبت ذلك وهذا حق لها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذه مرأة تسأل تقول زوجة توفية زوجها فلا يجوز لها أن تخرج من المنزل لأزل حظور الأفراح والمناسبات حل إحدادها؟ لا تخرج لها لحاجة تخرج لحاجة وفي النهار أيها شرطين أن يكون خروجها لحاجة لا بد لها منها ولهنا حد يقضيها والشرط الثاني أن يكون ذلك في النهار نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا ينبأ تسأل فتقول إذا متنعت الزوجة من السفر مع زوجها فهل تكون بذلك ناشزاً يسقط عنه النفقة؟ اللي بين تفصيل يعني فيه تفصيل إذا كان السفر بها عليها خطر ولا تخاف لها الحق في ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم امتناع المرأة عن إجابة زوجها للجماع بسبب حالة لها نفسية تعالج حالتها النفسية تجيب زوجها ولا يحل لها أن تمتنع من زوجها لكن تقول عندها مرض نفسي هذا عذر تعالجه وإذا زال فإنها تجيب زوجها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله " لا سائل يقول ما حكم التصفيق للرجال من أجل تشجيع الطلاف الفصل " لا يجوز هذا التصفيق للنساء إذا نابكم شيء فلتسبح الرجال والتصفق النساء التصفيق للنساء وليس للرجال إلا من يتشبه بالنساء فضيلة الشيخ فقطكم الله " هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ما نصيحتكم للمسلمين الذين يسفونون في بلاد الكفار ولا يقدرون على الهجرة " هبقون فيها مع التمسك بدينهم إلى أن يستطيع الهجرة بارجل وعلى استثناءهم استثناءهم في القرآن حتى يزول عدرهم فيه يهاجروا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله " لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلة يعدرهم الله جل وعلا " " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا سائل يقول أنا شاب محب للاستقامة " " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " من قام إلى صلاة الفجر قبيل خروج الوقت " " فهل يصلي السنة هراتب أولا " " أو يبدأ بالفريضة " " يصلي الفريضة " " كان ما اتسع الوقت " " صلي الفريضة " " هو السنة يصليها بالنهار " " صليها إلى ارتفعت الشمس " " نعم " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا سائل يقول " يغسل الثوب كله " فضيلة الشيخ فقطكم الله " " هذا سائل يقول " " ما حكم اقتناه " " الإنا من الذهب أو الفضل " " دون استعمال الله " " و لو كان لا يستعمله " " لا يجوز هذا " " تأكد السواك في ثلاثة موابع " " لمن قام من الليل " " عند القيام من الليل " " و عند تغير " " رائحة الفام " " و عند بعد كثرة الكلام " " هل يباح للمرأة الحائظ " " أن تقرأ أذكار الصباح " " والمساء " " وأذكار النوم " " و فيها آيات القرآنية " " إذا دخلت المسجد قبل الأذان " " و صليت ركعتين " " تحية المسجد " " إذا أذن المؤذن " " و فرغ من الأذان " " فهل يشرع لي أن أقوم " " وأصلي ركعتين " " مرة الأخرى " " إحوال النهار " " تقرأ في أول نهار " " الجمعة " " الذي يخرج من بلده " " و لا يقصد جهة معينة " " تبلغ 80 كيلو " " فضيلة الشيخ " " ما معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم " " للاعقاب من النار " " فضيلة الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " ما هو الأفضل " " للمؤمن " " في هذا الزمن " " هل هو العزلة " " أو مخالطة الناس " " هذا فيه تفصيل " " الذي في مخالطته للناس " " نصل حادينية " " بأن ينكر " " و يعد و يذكر " " هذا يجب عليه " " الختلات " " الذي لا يقبر على ذلك " " فالعزلة " " يجب عليها نعتزل هنا " " و ما يزورها إلا من ينكر " " و يبين " " أما إذا ما ينكر " " ولا يبين " " فلا يزورها " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " لهم رأى " " تسأل " " هل يجوز للمرأة " " أن تصلي بجوال زوجها " " في الصف نفسه " " ما تكون محاذية " " تكون خلفه " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " ما علاجوا الوسواص " " في الطهارة " " و في الوضوء " " هل أجوب ترك الوسواص " " ولا يلتفتي له " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " إذا كان علي كفارة يمين " " و لم أستطع " " إطعام المساكين " " أو يجوز أن تكون متفرئة " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هل تغيير الشيب " " بغير السواد سنة " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " هل يجوز للمريض " " أن يجمع بين الصلاتين " " و للعاجز " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " المتمتع " " الذي حج متمتعا " " و لم يجد الهدي " " لو صام ثلاثة أيام " " بعد أيام التشريق " " فهل تجيئه " " تجيئه قضاءا " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " من فاتته " " من فاتته الجماعة " " في مسجد الحي " " فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر " " يدرك فيه الجماعة " " إذا كان قريبا يستطيع الوصول إلىه " " يجب الله " " يجب عليه " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " المأموم " " إذا لم ينته من قراءة الفاتحة " " وقد ركع الإمام " " فهل ينتظر حتى ينهيها " " أم يركع مع الإمام " " تكفي قراءة الإمام " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " إلا إمام الحي " " إمام الحي " " الراتب " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " ما حكموا دفع الزكات " " للوالدين " " لأجل شراء منزل " " لا يجوز " " لا يجوز الزكات " " الوالد " " لولده " " ولا العكس " " ولا زكات " " الولد " " لوالده " " طرفين نسب " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء الآخر " " هل يجوز لي " " أن أدفع الزكات " " مالي " " إلى أختي " " الفقيرة " " نعم " " لا بأ سبيل الله " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " هل يجوز " " الإعتمار " " والحج " " عن من ماته " " من تحرى " " إينا " " هو مسلم " " هو مسلم " " من تحاره " " هذا كبيرة " " لا تخرجه " " من الإسلام " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " من تجاوز الميقات " " نعم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا أساء لقول " " من شك في شخص " " أنه قد أصابه " " بالعين " " لا يحل له " " أن يطرب منه " " ماءًا " " أو وضوءًا " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا أساء لقول " " ماء حكم شراء الذهب " " عن طريق " " بطاقة الصراف " " الذهب بلهب " " الذهب بريلات " " اختلفت هذه الأجناس " " فبيعوا كيف شئتهم " " إذا كان يدم بيت " " لا بد من التقابض " " في المجلس " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذه مرأة " " تسأل " " تقول " " ما حكم تركيب " " ما يسمى " " بالأضافة " " الصناعية " " للمرأة " " حرام " " هلا وصل " " هلا من الوصل " " المحرّة " " لعن الواصلة " " والمستوصلة " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سأل يقول " " ما حكم شراء القطط " " لا يجوز " " نهن نبي صلى الله عليه وسلم " " عن ثمان الهرد " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سأل يسأل يقول " " يجب على الإمام " " هذا وجب الإمام " " إنه يحف على سد الهراج " " وعلى تواصل الصفوف " " وعلى الممحادات " " المناكب " " والأكعب " " إذا تحادت المناكب " " والأكعب " " عتدل الصف " " نعم " " وفقكم الله " " هذا سأل يقول " " أنا تاجر " " اتاجر " " في بعض الموات " " فهل يجوز لي "