163 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|باب نكاح الشغار|صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صبح كتاب المنتقى في الأحكام شرائية من كلام خير البريئة صلى الله عليه وسلم للعلامة مجردين بنطيمية الحراني رحمه الله ادرش مائة وثلاثة وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين الله بعد قال الوالف رحمه الله تعالى باب نكاح الشغار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي باب نكاح الشغار والشغار ناخذ من شغر المكان إذا خلأ إذا خلأ قال شغر ونكاح الشغار هو نكاح البدل تجعل مرآه بدل مرآه بدون صداق لكل منهما ويعلك لأنه يجب جعل صداقا للمرآه قال الله جل وعلا جمعوا صداق وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في إنكاح المملكة إنكاح المملكة فانكعوهن بإذن أهلهن واتوهن وجورهن بالمعروح جورهن يعني صداق فإذا لم يسمى لها صداق فإن العقبي الصحولات يفرض لها صداق مثلها ولا تبقى بدون صداق ذاب نكاح الشغار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوجى الرجل ابنته وليس بينهما صداق رواه الجماع هلو نكاح الشغار تجعل مرآه بدل مرآه لدون صداق لكل منهما وهذا عقب باطل لأنه فقد شرط من شروط حطن نكاح نهى عن نكاح الشغار كذا وفي رواية وهو أن زوج الرجل موليته على أن زوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وعن ابن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار نهى عن بدل يجعل مرآه بدل مرآه بدون صداق يكل منهما وهذا عقب باطل نهى عن نكاحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعله صداقه فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى مرآه بدل الحكم إذا مرآه بدل الحكم يأمر بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي إنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وواه أحمد وأبو داود الله عنه وعن عمرنا ابن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس مننا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحها لا جنب ولا جنب الدواب أن يسابق عليها أن يرى أيها أسرع وهذا لا يجوس إنما السبق الذي يقصد السبق الذي يجاز هو ما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا هذا يجوز أن يتسابق في الرماية يجوز أو حافر يعني الفرس نصر أو خف أو حافر لما لا جاز في هذه الأمور الفلاثة لأنها من أمور الجهات ورخصة في ذلك من أجر أنها تدرب على الجهات ولا شغارة في الإسلام ولا شغارة محل الشهر ولا شغارة في الإسلام هذا نفي الله ولصحته أن تجعل امرأة بدل امرأة بدون صداق ومن انتهب فليس مننا ومن انتهب فليس مننا ونحب هو رافع الصوت على الميت رافع الصوت بالبكاء على الميت وهو النياحة نحب هو النياحة سوى والمراضبين رافع الصوت على الميت من باب الجزع وعدده ورأسه وناصره وإي نعم ووردت بها إشيه نعم ومن انتهب فليس مننا رواه أحمد والنسائي والدنمذي وصحها ومن انتهب النهبة الذي يعملونه ينفرون السم والنفار ينفرون الدراهن ومن اخذ منها شيئا فهو له وهذا لا يزول ينفيه باعه للمال باب الشروط في النكاح وما لهي عنه منها الشروط في النكاح ولكن بعضها منه ينحنه بعض الشروط لا كلها سياتي نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به مستحللت به الفروج رواه الجمعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن يوفى به مستحللت به الفروج فيتأكد والوفى بالشروط في النكاح بأنه استحل به فرجا حراما فصار حلالا بالعقب والشرط نعم نعم تعيده تخطبها حتى ينكح أو يرد إذا رد تخطبها حين إذن أو هو تنازل عن خطبتها تنازل عن خطبتها ولا باس بذلك أما تخطب مرأة وقد خطبها شخص قبلك نعم أو يبيع على بيع أخيه ولا يجوز لك أن تقول عند زيادة ولا تسأل المرأة ولا تدخل على مرأة مع زوج وتطلب منه طلاقها لتزوجها بدلاً نعم وفي لفظ متبق عليه نها أن تشتريط المرأة طلاق واختها وعن عبد الله نعم أن تشتريط المرأة طلاق واختها تقول له لا تزوجك إلا انطلقت فلانة حرامن هذا ولا يجوز نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلوا أن تنكح المرأة بطلاق أخرى رواه أحمد نعم نفس الشيء لا يجوز تنكح المرأة بشرت طلاق الأخرى تقول لا تزوجك إلا انطلقت فلانة تقول لا تزوجك إلا أنطلقت فلانة نعم وكذلك الزان لا يزوج حتى يتوب إلى الله عز وجل ويترك الزنا نهاياً لن يزوج نعم يعني الذي قيم عليه الحد هد بالجلد نعم الزانية المجنون لا ينكحوا إلا مثله إلا مثله إلا زانية كما في القرآن الزاني لا ينكحوا إلا زانية نعم وعن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن رجلاً من المسلمين استعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأة يقال لها أم مهزول كانت تسابح وتشتريط له أن تفق عليه قال فاستعدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك رواه أحمل نعم هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زانية لأنها طلبت منه ذلك فقرأ عليه هذه وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده جده عمر بن العاصنة أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارة بمكة كان يحمل الأسارة بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني ونزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها عليه وقال لا تنكحها رواه أبو داود والنساء والترمذين نعم عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي قال لها عناق قال لها عناق النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى نزلت الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نعم نعم يجمع بين المرأة وقريبتها إما عمتها وإما خالتها لأنها لا يحدثها القطيع بينهما والإسلام جاء بتحريم القطيع بين المسلمين نعم نعم لأن ذلك يحدث عداوة بين الأقالب لأن الظرتين لكون بينهما عداوة وعن بن عباس رضي الله عنهما أنه جمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع وعن رجل من أهل مصر كانت له صحدة يقال له جبله أنه جمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها رواه مدار قطني على البخاري وما عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي ومرأة علي رضي الله عنه هذا لا بأس به الجمع بين مرأة رجل وابنته من غيرها هذا لا بأس به لزوال المحلور نعم وعن عمر أبن الخطاب ويطلق تطليقتين ويطلق تطليقتين هذا كمال الطلاق في حق وليس له ثلاث طلقات وما التنصيف طلقه نصف طلقه نصف يعني نصف الثلاث طلقه نصف لكن يجبر الكسر يجبر الكسر فيصير طلقتين نعم وتعتد الأمت حيضتين رواه الدار قطني تعتد الأنا بحيضتين كأن المفروض حيضة نصف لكن الحيض لا يتمصف فجبر الكسر فصر لها حيضتين نعم نعم نعم لا بأس الرجل يطوف على نسائه التي باسمته في آن واحد قبل الارتسال وإن كان بعد الارتسال فهو أحسن أنشط للعود كما في الحديث إذا اقتسل ثم جامع الثانية أو امرأته مرة الزانية إذا اقتسل كنحسن لأنه أنشط للعودي وإن لم يقتس الجاز له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة وكان يطوف عليهن عليه الصلاة والسلام في وقت واحد لأنه أعطي القوة عليه الصلاة والسلام وعطي القوة أكثر من غيره نعم نعم ألا يدل على أن العبد المملك لا تزوج الله بإذن سيده لأن منافعه محصورة لسيده وهذا يؤثر على عمله إذا تزوج أكثر من واحده فهذا يؤثر على عمله يؤثر على قوته نعم نعم فيار الأمه المزوج من عبد مملوك من مملوك ثم إنه عتق أحدهما نعم باب الخيار للأمه إذا أعتقد تحت عبد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وعائش عمته نعم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئتي أن تمكتي تحت هذا العبد وإن شئتي أن تفارقيه رواه أحمد والدار قطنيه نعم هذا عبد يقول له مغيث كان تحته بريرة همت طيبة فاعتقت وهو بقى على رقه أنه بيصل الله عليه وسلم خيرها بين أن تتهكه وبين أن تبقى معه فاختارت أن تفارقه فأفرى ذلك عليه على زوجها وجعل يتابعها بالشوارع نعم وعي قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبد رواه وسلم وأبو داهود وبن ماجه وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تبقى معها هذا زوج العبد أو أن تبارقه اختارت الفراق منه ودلها على أن المملكة إذا عتقت تحت مملك فلها الخيار وعن عروه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد وهي عند مغيث وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن مكنت من نفسها وجامعها بطل خيارها لا بد أن تفارقه قبل أن جامعها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعن بن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث عبد لبني فلان يوم أعتقد بريرة والله لك أنني به في المدينة ونواحها وإن دموعه لتسيل على لحيته يتردواها لتختاره فلم تفعل رواه التلمدي وصحها وعن بن عباس رضي الله وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتنة وعن ابراهيم عن الأسود عن آيشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرة فلما أعتقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها رواه الخمسة قال البخاري قول الأسود مو قطعا قول البخاري قول الأسود مو قطع ثم عايشة ثم عايشة عامة قاسم وخالة عروة فرواية هما عنها أولام الرواية أجنبي يسمع من وراء حجاب عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجل كانت عنده وليده فعلمها فأحسنة عليمها وأدمها فأحسنة أديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أي ما رجل من أهر الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجل كانت عنده وليده فعلمها فأحسنة عليمها وأدبها فأحسنة أديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أي ما رجل من أهر الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران أي ما رجل من أهر الكتاب آمن بي فله أجران إذا كانت المرأة ويقول إذا تزوج الرجل بمرأة نصرانية ثم تحولت إلى اليهودية فهل يبقى معها لينا الكتاب واحد اليهود والنصارة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في الهبه والعطية نعم عموم الحديث يدل على هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعضهم يقول إن خلع الخفي يبطل المسحة لكن لا يبطل الطهارة يقول ما حكم هذا القول وهل هو صحيح فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي فهل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجب عليها يقول أن أطيعه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تضع يقول المكياج ونحوه إذا رأىها الخاطر هذا سائل يقول هل يجوز تقديم بعض المهر وتأخير بعضه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا صليت في صفة يقول مقطوعة فهل صلاة يباطلة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول جاء النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها فهل يجوز للرجل أن يجمع بين ابنتي عم نعم لا لسه بذلك وهي بعمة ولا خالة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول عنده ابنت متزوجة لكنها فقيرة هل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي وهل يجوز لي أن أعطيها من الصدقة إذا كان الزوج ينفق عليها وقام بالنفقة لها فلا تستحق الزكاة أما إذا كان عليها نقص فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ليش؟ لا يهجر هل بحق ولا تتخافون نشوز هن فعقوه هن واجروه هن في المباجه وضربوه هن ناشز نعم له ضربوها وله هجروها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للزوجة أن تشتريق عند عقد النكس لا يتزوج عليها نعم يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تشتريق على زوجها عند العقد أن يكون الطلاق بيدها لا يجوز هذا تغير لحكم الله هذا هو تعالى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند الإنتهاء من قراءة القرآن لا أصل له لا أصل لذلك إنما وفعل مبتدع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما المقصود بالسلفي والمبتدع وهل يجوز التبديع لكل أحد ما المقصود بالسلفي والمبتدع وهل يجوز السلفي الذي علملها بالسلفي الصالح والمبتدع هو الذي يرتفب بدعة في الدين ما انزر الله بها من سلطان هذا المبتدع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في الزفة في الزواج هل يجوز هذا يمرأة تقول في الزفة في الزواج هل يجوز أن نفتح أناشيد بصوت رجل دون دفن فقد صوت رجال ينشدون لا إنما صوت نسى مع ما هو صوت رجال صوت نسى هذا الذي وردت به السنة نعم ولا يسمع هنا حتى ما يفتح مكبر الصوت يكون قاصرا على المكان فقط نعم فضيلة الشيخ فقكم الله لا سائل يقول فقوة رسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر إذا كانت المرأة منصرانية لا بس بذلك معلق خرمة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول لنزوجها لا يصلي ويفعل المحررات هل يجوز لها أن تجلس معها لأجل أولادها تراجع القاضي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المرأة التي ترفض التعدد وتنطره لا يجوز هذا الذي ينكر شيء أباحه الله هذا على خطر في دينه لا ينكره إنما تكره التبيعه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أحيانا بعد التبول أكرمكم الله يخرج مني الودي فأن تظر حتى أظن أنه قطع ثم أتوضى ووصلي لكن بعد ذلك أجد آثاره في ملابسي هل أعيد الصلاة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله فالرسول لكر لها عيب الرجولين ثم أمرها عن تنك أوسان فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من وضئ زوجته وهو لا يعلم أنها حائل وهي لا تعلم كذلك فهل عليه ما كثاره؟ لا ما عليه ما كثاره بنا لا توافذنا إن نسينا وفطعنا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكمه تأخير صلاة العشاء من أجلي المحاضرات في الجامعة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الميت فيه ضرس من ذهب فهل يجب أن يخلع أم أنه يدفن معه؟ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يصح وقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بعد الإنتهاء من قراءة القرآن ما ورد هذا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كم عدد تكبيرات صلاة الجنازة وإذا زاد الإمام التكبيرات أربع فهل هناك محذور في ذلك؟ إيه نعم تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات هذا الوارد وهذا الذي عليه العمل وليس اتخامسه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان العبد يريد الزواج لكن السيد يمنعه فهل يجوز له أن يتزوج حين إذن خوفا من الفتنة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول محكم إقامة مركز للدعوة إلى الله بجوار قبة وقبر يعبد من دون الله لأجل دعوة هؤلاء باستمرار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هل يعدوا من لباس الشهرة؟ يقول علما بأنني من بلاد غربية لا تخرج عن لباس البلد إلى الكعبين لا تخرج عن لباس البلد لباس اللي خاله لباس البلد الجائل شرعان هذا الشهرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن مضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مسلم أنه يعد بذلك من الصحابة؟ لا لا يعد من الصحابة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم المرأة أن تلبس الحجاب؟ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول شفى في كتاب التوهيد باب النشرة والنشرة هي حل السحر عن النسطور شفى النشرة الجائزة والنشرة التي لا تجميز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاستعالة بالرقية الشرعية في جميع الأوجاع والأمراض نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كيف يمكن وقاية الأطفال من العين الحاسدة وهل لا بد من حضورهم عند تعويدهم؟ لا ما هو بلازم حضورهم عويدهم بتعويد الشرعية ويحميهم الله جل وعلا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للساحر هل يقال عنه بأنه كافر؟ خلاه تفسيلا يعني ولا قرب الله وعلم إذا استحل السحر إنه كافر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يزعم أنه يعلم بعض المغيبات فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فهل يجوزني رفع الصوت بالإخبار عنه؟ فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول فزوجت بمرأة لم تحج حجة الإسلام فهل يجب علي أن أدفع تكاليف حجتها؟ لكن أحسن لها نهو ما يجب عليك هي ما استطاعك وما دامت ما استطاعك فليس عليها حجة إلا الله يعلم ناس حج البيت