164 من 164|شرح كتاب المنتقى|كتاب النكاح|رد المنكوحة بالعيب|صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان
أما بعد قام المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة و السلام على رسول الله على آله و صابه اجمعه باب ما يذكر أي ما جاء في رد
المنكوحة يعني المزوجة بالعيب إذا رأى في عيب خلقيا يمنع من وصالها أو يمنع من يعني كمال الرغبة فيها فهذه ترد إذا لم يبين هذا العيب عند العقد نعم إذكروا له صحبه يعني يذكر أنه من صحب
النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم تزوج مرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشكها بياضى فنحاز عن الفراش ثم قال خذ عليك فيابك و لم يأخذ من
ما آتها شيئا رواه أحمد و رواه سعيد في سننه و قال عن زيد ابن كاب ابن عجرة و لم يشك نعم رواه في كشكها بياضى يعني شيء من البرس فقال لها الحقيب يا هلكي قدها صلى الله عليه وسلم بما فيها
من العيب الذي لم يبين له نعم و لم يأخذ من ما آتها شيئا و عن عمر رضي الله عنه أنه قال أي ممرأة غُرَّ بها رجل بها جنون أو جذام أو برس فلها مهر هاب ما أصاب منها و صداق الرجل على من
غرَّه رواه ما لكون في الموطَّة والدار قطني نعم و لما لأ عمر من خطاب رضي الله عنه يقول أي ممرأة أي كل مرأة غُرَّ بها رجل لم يبين له ما فيها من العيب فإن لها المهر بما استحل من فرجها
و يرجع به على من غرَّه يغرَّ من غرَّ الخاطب و لم يبين له يرجع عليه نعم و في لخظ قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بين أما والصداق لها بمسيسه إياها
وهو له على وليها الله الدار قطني نعم و من الآفات التي تقن في النساء البرص البرص أو الجذام و رمر تتساقط معه العضاء أو المجنونة أو المجنونة التي تصاب بمس الجن فهذا بيان لأنواع العيب
التي ترد بها المرأة إذا لم يبين لزوجها ما فيها لك لها الصداق بما صاب من فرجها و يرجع به على من غرَّه يرجع به على وليها الذي لم يبين له ما فيها نعم أبواب أنكيحة الكفار باب أنكيحة
الكفار نحن نقرها على ما يعليه و أنكيحة لهم فنحن لا نغيرها الله جل و على نسب المرأة إلى زوجها من الكفار و أن نميمها و الكلام السيء هذا عيب نعم باب ذكري أنكيحة الكفار و يقراره عليها
نعم الله جل و على أقرّهم عليه سماها مرأته و مرأته حمالة الحطة و مرأة في العون التي قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة سماها مرأته نعم باب ذكري أنكيحة الكفار و يقراره عليها أن عروت
أن عائشة رضي الله عنها عروع يعني بن الزبير عروع بن الزبير أمه أسمى بن تبي بكر خالته عائشة رضي الله عنه نعم أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة عنها
على أربعة عنواع نكاح أهل الجاهلية نعم مثل نكاح المسلمين نكاح مثل نكاح المسلمين أقرّه الإسلام نعم نعم و نكاح أخر كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طنفتها أرسلي إلا فلان فاستفضع منه
نعم كان الرجل يقول لمرأته إذا طهرت من طنفتها أرسلي إلا فلان فاستفضع منه نعم نعم و نكاح و نكاح أخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها فإذا حملت و وضعت و مرض
ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمريكم و قد ولدت فهو إبنوك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها
لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل و لا يمتنع و نكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من من جاءها وهن البغاية يلصبنا على أبوابهم الرايات فتكونوا علماء فمن أراد هن
دخل عليهم فإذا حملت إحداهنا و وضعت حملها جمع لها و دعوا لها القافة فلتاط به القافة الذين يعرفون الشبه يعرفون الشبه اللي سمون الآن المرئة يعرفون الشبه فيقولون هذا ولد فلان بشبهه نعم
فلما بعت الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا منكاح جاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري وابو داود هذا كان عليه أهل الجاهلية أيضا الأشراف منهم أهل النخواه وأهل الناس
وكانوا هذا النكاح بقى إلى أن جاء الإسلام فأقره لأنه نكاح جيد ونكاح من ضبط وقره الإسلام نعم أو أكثر من أرباء من أسلم وتحته و اختان الله حرما الجمع بين المرأة و اختها والمرأة و عمتها
والمرأة و خالتها حرما الجمع بينهما لأن هذا وسيل إلى قطعة الرحن لأن النساء إذا اجتمعنا عند رجل فوهنا قريبات بعبهنا من بعض تبغضوا احداهما الوخى ينشى عن ذلك قطعة الرحم ولهذا حرم الله
الجمع بين المرأة و أختها والجمع بين المرأة و عمتها والجمع بين المرأة و خالتها نعم أو أكثر من أرباء عن الضحاك ابن فيروز عن أبي هقل أسلمت و عندي إمراءتان أختان فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم أن أطلق احداهما رواه الخمسة إلا النساء و في لفظ الترمذي اختر أييتهما شئت و عن الصهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة بالجاهلية
فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة و إذا أسلم و عنده أكثر من أربعة يخير أن يختار منهن أربعة و يخلص بيل البقية نعم فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه
وسلم أن يختار منهن أربعة رواه أحمد و ابن ماجه والترمذي و زاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه و قسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع
السنع بموتكة فقد فهو في نفسك ولعنك لا تمكث إلا قليلا ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأامرن بقبرك أن يرجن كما رجما قبر أبي رغال أبي رغال أبي رغال هذا الذي دل
الحبشة فيهلم الكعبة أبي رغال هو الذي دل الحبشة الذي نجاء ليهدم الكعبة و معهم فيهل قصة صحاب الفيهل نعم فيهله الذي جاءو به ليهدمه الكعبة فيهل عظيم فكان إذا أقاموه و وجهوه إلى الكعبة
فإنه يربب ولا يطير وإذا وجهوه إلى غير الكعبة هارول نعم وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بينبنيه فبلغ ذلك وحرم نساءه طلق نساءه وقسم ماله بينبنيه وحرم نساءه
نعم فبلغ ذلك عمر فقال ويم الله يعني جامع يمين اي من الله اختصروها لصارت ويم الله نعم نعم نعم الرجعية التي طلقت دون السلاص فهي مدامت في العدة فهي لا تزال زوجة لمن طلقها فإن راجعها
قبل انقضى عدةها له ذلك وإن انقضى عدةها ولا نراجعها بانت منه نعم باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر نعم وكانت ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينات تحت الربيع ابناب العاص كان
مشركا كان مشركا فإذا أسلم الرجل إذا أسلم الرجل وعنده نساء في عصمتي أكثر من أربع فإنه يخير في بقايا أربع ويسرح الباقيات سرح الباقيات نعم باب الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر
إذا أسلم الرجل قبل مرأتي أو أسلمت المرأة قبل زوجها فإنها ما دامت في العدة هي في عصمته إذا خرجت من العدة بانت منه نعم زوجها بنكاحها الأول بعد سنةين بنكاحها الأول الذي عقد في
الجاهلين نعم ولم يحدث صداقا رواه أحمد وأبو داود ابن ماجه نعم وفي لفظ رد ابنته زينب على أب العاص وكذلك اترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحها وقالها أم غيرها فإنها لم قلت عدةها فإنها تبين
من زوجها نعم وقال فيه لم يحدث نكاحا وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس وقدروي بإسناد ضعيف عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أب العاص بمهر جديد ونكاح
جديد قال الترمذي في إسناده مقال وقال هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي رول أنه أقرهما على النكاح الأول نعم ولم يحلث له مع عقدا جديدا أو صداقا جديدا معانا بين إسلامه وإسلامها مدة
طويلة نعم ولم يحدث له عقدا جديدا نعم فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامراءته مسلمة فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم
صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح قال بن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر مختصر من الموططة للمالك وعن بن شهاب أن أمة حكيم بنت الحارث ابن
هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهراب زوجها عكريمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فرتحالت أم حكيم حتى قدم اليمن نعم ولم يبلغنا أن مرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم
بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقض عدةها وإنه لم يبلغنا أن مرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدةها رواه عنه مالك في الموططة
تُصبأ يعني تُوخذ الحرب مع السبيل الغنيمة وزوجها بدار الشرك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوًا واوطاس موضعا عند الطائف موضعا عند الطائف
قريب من الطائف نعم ويوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من
المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي ما نكم أي أي فهن لكم حلال وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية ولالترمذي ومما المملكة تحل لسيد يا بملك
اليمين وملك اليمين أقوى من العطة نعم ولالترمذي مختصرا ولفظه أصابنا سبايا يوم أوطاس لهم أزواج في قومه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أي ما نكم ولحم العددتها وضعوا حملية فإذا وضعت حملها إنقلت عددتها ولو أولات لحمال أجلونا أيضعنا حملهنا نعم لأن لا تختلط المياه نعم حرنا وطأ السبايا حتى يضعنا ما في بطونه رواه أحمد
واترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيره وإذا لم يسمى في العقد فلها ماهر مثلها لها ماهر مثلها من النسائها نعم وإستحباب القصد فيه يعني أستحباب القصد فيه يعني القلة في الصداق ما يكثر
الصداق ويبالغ فيه لكنه لم يرد تحديده في الكتاب والسنة وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم حداهن قنطاراً قنطار فلا تأخذوا لنوشير القنطار هذا كثير دل على أنه يجوز يكون الصداق كثيراً
عن عامر بن ربيعه أن نمرأة من بني فزاره تزوجت على نعليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيتي من نفسك ومالك بن عليم قالت نعم فأجازه رواه أحمد وابلماج واترمذي وصحها هاله دليل على
أن الصداق يكون قليلاً إلى نبلغ نعليم وقد يكون الصداق منفعه صداق مليسة مالاً وإنما هو منفعه فموسى عليه السلام تزوج في مدين مرأة على أن يرع الغنم لأبيها ثمان سنين وإن تم عشراً فمن
عنده فرع الغنم عشر سنين وصار هذا الصداق المرأة رواه أحمد وابو داهود بمعناه وعن أنا سغضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف صفرة وقالت زوجت مرأة على وزن
نوات من ذهب قال بارك الله لك آول ولو بشعت رواه الجماعة ولم يذكر فيه ابو داهود بارك الله لك نعم قالت تزوج مرأة على وزن نوات من ذهب وزن عبسة نوات التمر يعني من ذهب فدل على أن الصداق
وقال بارك الله لك أولم ولو بشعت أولم أي أصنع وليمة بمناسبة الزواج وهي سنة هيقامة الوليمة بمناسبة الزواج سنة يعني أقل شيء الشات وما زاد فلبس نعم بارك الله لك أولم ولو بشعت رواه
الجماعة والوليم هذه شكرا الله سبحانه وتعالى وهي دليل على إعلان النكاح دليل على إعلان النكاح نعم رواه الجماعة ولم يذكر دفء رواه الجماعة ولم يذكر فيه ابو داهود بارك الله لك وعن عايشة
رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركه أيسره مؤونه رواه أحمد إن أعظم النكاح بركه أيسره مؤونه أي كلفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بهديه وذلك أربع مئة نعم أربع مئة هذا هذا أكثر الصداق إذا كالعهد نعم وعن أبي سلامة قال سألت عايشة رضي الله عنها وعن
أبي العجفة قال سمعت عمر رضي الله عنه وإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوا في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرأة من نسائه ولا
أصدقت إمرأة من بناته أكثر من تنت عشرة أوقية رواه الخمسة وصحها والترمذين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت مرأة من الأوصار فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عمون الأوصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا
الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعث إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم قال جليل على أن الصداط كان أكثره في عاد النبي صلى الله عليه وسلم
أربع مئة برهام نعم ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم رواه أحمد والنسائي صلى الله عليه وسلم أو تعليم شيء من ما باح الله مناء النهن يكون
الصداقا باب جعل تعليم القرآن صداقا عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأى فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقالت قيام طويلا فقام رجل فقال يا رسول
الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن تعلمها مهما عكا من القرآن وفي رواية متفق عليها فأدملكتكها بما معك من القرآن وفي رواية متفق عليها فصاعد فيها النظر وصوبة تنتظر حتى قال
هذا الصحاب إذا لم يكن لك فيها رابة فزوجنيها نعم وعنا بالنعلان الأزدي فقال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهراء رواه سعيد في سننه
وهو مرسل الصحيح أنه يكون مهرا تعليم يكون مهرا تعليمها القرآن تعليمها السنه تعليمها اللغة العربية مثلا تكون صداقا المنفعة تكون صداقا نعم نعم بارواعب انتواشق نعم نعم فدل على أن المهر
يصح ولو كان نعم وهو دليل على جواز الإمتناع من تستيم المرأة ما لم تقبض مهرها نعم إذا كان لم يعطيها مهرها فلها أن تنتنأ ولا تكون ناشزا بهذا حتى تقبض صداقها نعم فدل على جواز تأثير
الصداق عن الدخول نعم انه من الصداق إذا أهدا إليها شيئا تكون الهداية من الصداق نعم أي ممرأة النكحت على صداق أو حذاء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لما
أعطيها وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته رواه الخمسة إلا الترمذي نعم كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرةه النار نعم وعن أنا سرضي الله عنه قال نعم وعن أنا سرضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق رواه الخمسة إلا النسائي صفية بنتهيه صفية بنتهيه كانت مع السبي في غزوة خيبر ووقعت في سهن واحد من الجنة فوهبها لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عدقها صداقها نعم وعن صغية بنتهيه أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاريه هكذا مرسلها وهذا
يدل على أن الوليمة تكفي ولو كانت شيء قليلا نعم ولكن إذا كانت تكفي وعن أنس رضي الله عنه في قصة صفيه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والآقط والسمن رواه
أحمد ومسلم نعم التمر والآقط هو السمن يدل على أنه يجوز أن تكون الوليمة مناوعة من عدة يشياء نعم وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة فلاث ليال يذني بصفيه
فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسقت فألقى عليها التمر والآقط والسمن فقال المسلمون فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين أو
ما ملكة يمينه فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين فقال إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكة يمينه فلم ارتحل وطأ لها خلفه ومدى الحجاب متفق عليه دل على أنها
زوجة وليست ملك يمين شر الطعام يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله متفق عليه فقد عصى الله ورسوله متفق عليه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وعن ابن عمر عضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم متفق عليه إذا حضر ورعاه الناس استأذن في الإنسراف ولو لم
يأكل لأنه جاب الدعوة الحضر وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه ورواه أبو داود وزال فإن كان مفترا فليطعم وإن كان صائما فليدعو فليدعو لصاحب الدعوة وينصرفنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرة رواه أبو داود وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة عرس فليجب وفي لفظ من دعي إلى
عرس أو نحوه فليجب رواه ما مسلم ومسلم وأبو داود وابن ماجه وقال فيه وهو صائم وعن بيهر إلى ترضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن
كان مفترا فليطعم وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقول إني صائم رواه الجماعة إلا البخارية والنسائي يعني يعتبر يخبر ويقول إني صائم يعني يعدروني فعدم الأكل إذا دعي أحدكم
إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن رواه أحمد وأبو داود كل عيب ينفر منها كل عيب ينفر منها زوجها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله أنا سأل يقول هل المرأة أن تطلب الفراق من زوجها إذا وجلت
عيبا في زوجها من برس أو نقص في العقل وهل تأخذ صداقها؟
إذا لم تخبر بذلك فإن لها الحق في أن تفارقه وتأخذ الصدق فضيلة الشيخ فقطكم الله أنا سأل يقول هل الزوج أن يرجع على مرأته إذا غرته ولم تبيل له العيب بعد دخوله بها؟
يرجع للصداق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كنت لا أصليل وتزوجه تراجع القابي في هذا؟
نعم غاجع القابي عندكم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يدخل عدم البكارة في العيوب فيجوز للزوج أن يطلق زوجته لأجل هذا الأمر؟
نعم هذا من العيوب زوال البكارة من العيوب إذا تزوجها على أنها بكر فوجدها غير بكر هذا من العيوب فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز نكاح المشركة إذا كانت ملك يامين أم لا بد
أن تسلم؟
إذا كانت المشركة ملك يامين وهي مشركة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تقضي عدةها في بيت أهلها إذا كان برضى من الزوج المطلق؟
هذا حق لها إذا تنازلت عنه فلبس نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا أسمى رجل نصراني وبقية زوجته على النصرانية ولم تسلم؟
هل تبقى في عسمته؟
إي نعم لأن الله أباح نكاحها الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الللينا وتلكتاب من قبلكم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما عدة سبايا الكفار هل هي حيظه واحدة؟
هل يجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها برضى منها؟
نعم وحق لها إن شاء تخلته وإن شاء تنازلت عنه وحق نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز هذا التحديد وهل هو نازم؟
الله هذا أمر راجع فيه المحكمة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات هل معنى ذلك أن الوليمة
أمر واجب؟
نعم الوليمة أمر واجب نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما هو العذر لتركي حضور الوليمة؟
هل لابد أن يكون من أجل سثر أو غير ذلك؟
هو يحضر ولو لم يأكل يحضر ويطلب المسامحة عن الأكل لأن نبدي عدراه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الصداق إذا كان منفعتا هل يكون قبل الدخول بالزوجة؟
هل يجوز أن يكون بعد الدخول بها؟
يجوز يجوز أن يكون قبل وبعد؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول فزوجتم رأة قبل خمس سنوات وبعد شهر طلقتها ولم أدفع لها مهراء ولا أدري أي نهية هذه المرأة فمن واجب علي من ناحية مهرها الحق لها هي التي تطالب
به فإذا تركك ولم تطالب به فليس عليك شيء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول بقية الاجتماعات والولائم غير وليمة العرس هل هو حضورها واجب؟
إذا دعاك إذا دعاك أخوك المسلم وجب عليك الفجر أو العتدار إذا كان لك علم نعم إجابة الدعوة واجبه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مع شدة الزحام في مدينة الرياض قد يستغلق الذهاب
إلى الوليمة ساعة إلى ساعة ونصف بعض الأحيان هل يكون هذا عذرا في عدم الإجابة؟
إذا كان الإجابة فيها عراقيل فإنتم عدور نعم لكن إذا تسهلت الإجابة واجب عليك الإجابة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول الاب الذي يمنع تزويج ابنته الصغرى حتى تزوج الكبرى هل هذا أمر
جائز؟
لا هذا من العظم ولا يجوس فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول إذا وصلتني رسالة جوان لحضور الوليمة يصاحبها هل يجب علي إجابة إذا وصلتني رسالة جوان بدعوة إلى الوليمة من صاحب الوليمة هل
يجب علي إجابة هذه الدعوة مع أنها رسالة جوان؟
نعم كل واحد إذا بلغتك الدعوة هاي طريق يجب عليك الإجابة هل إذا كان هناك عذر لك؟
نعم هل يجوز الدخول بدون دعوة لكل أحد؟
لا هالي الجفة لا هي سمنا الجفة لا لا تجب الدعوة فيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول المرأة الكتابية إذا أراد أن يتزوجها مسلم فمن هو وليها؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجب لسجود التلاوة؟
مرأة تسأل فتقول هل يجب لسجود التلاوة أو سجود الشكر حجاب للمرأة أو استقبال القبلة؟
استقبال القبلة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول عند ذهاب إلى العمل اللبست الشراب على غير وضوء ولما جاء الظهر نسيت فمسحت عليه وصليت فما حكم صلاتي؟
غير صحيحة غير صحيحة لأن الواجب أسل الرجلي فتتولو وتعيد الصلاة تقضي الصلاة؟
نعم نعم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول رجل فاتته صلاة الفجر ونسي أن يصليها بعد ذلك ثم تذكر هل يجب عليه القضاء؟
نعم إذا كنت تقدر على ذلك يجب عليك إذا كنت لا تقدر فلا يجب عليك ذلك نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول مع حكم صلاة خلف إمام يخطئ كثيرا في قراءة القرآن حتى أنه في القراءة يخلطوا
حتى إنه عند القراءة يخلطوا بين سورتين في الركعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول عند قراءة سورة الإخلاص والمعودتين في أذكار الصباح والمساء نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل
من خارج هذه البلاد يقول هل أستثمر مال في هذا المجال؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول "ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين" "ما المراد بالمصورين" الذين يرسمون سور
جوات الأرواح أو يلتقطونها بالآلة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل لا يجوز له لا لم استعجر لا يجوز له أن يضيف إلى عمل آخر لغير من استعجره نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما إل" يقول " هل يلزم العدل في مسألة المحبة والوطأ?" لا المحبة نائمت العدل فيها ولن تستطيع
أن تعدل بين النساء ولا خرصتم فلا تميل كل الميل المحرم الميل فلا تميل مع من تحبها أكثر من الأخرى نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول "من كان عنده مال ربوي كيف يستطيع الخلاص منه
بطريقة شرعية هل يتصدق به على طلبة العلم والفقراء?" يضعوا في مشارع خيرية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول كان زن من كنوز الجنة كما في الحديث الصحيح نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا
يمرأ من أمريكا تسأل فتقول "كلما أنكرت المنكر على أخوات هناك فإنهم يقاطعونني هل أن أسكت عن بعض المنكرات ولا أنكرها?" لا أنكريها أنكريها ولو حصل منهم ألا معتي أصبري فضيلة الشيخ فقطكم
الله هذا سأل يقول "إذا كان في وليمة العرس منكر بالنسبة للنساء" فهل يجب على المرأة أن تحضر هذا العرس؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول هل يجوز إقامة صلاة التهجد جماعة في مسجد لأجل تعليم الشباب هذه الصلاة في غير شارغ مران؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول " هل يجوز للكاثر أن يمس أو أن يمكنا من مس المصحف?" "فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل منه لنده يقول في بلادنا يوجد تساهل لكثير من المستقيمات"
"فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سأل يقول ما حكم الاستعادة عند قراءة القرآن" " فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم هذا أمر" " ثم يقول رعاة الله وإذا انقطعت عن القراءة انقطاعا بسيطا بسبب
اتصال أو مخاطبة شخص هل أعيد الاستعادة مرة أخرى؟
" " هل صحيح أن الصراط يهوم القيامة أحد من السيف وأدق من الشعر؟
" Yes, this is his description.
This is his description.
أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر يمر الناس علي على قدر أعمالهم.