شرح كتاب المنتقى رقم ( 177 ) الحلقة الأولى فيديو ( كتاب العدد ) - الشيخ صالح الفوزان 02 - 11 - 1442

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مجد الدين أبل بركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى قال كتاب العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العدد جمعوا عدة والمراد بها عدة المرأة المطلقة العدة ربص يقصد به فراءة الرحم من الحمل قال الله سبحانه وتعالى باب أن عدة الحامل بوضع الحمل عن أم سلمة رضي الله عنها أن مرأة من أسلم يقال لها سبيعه كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلا فخطبها أب السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه فقال لها والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتد آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي رواه الجماعة إلا أبا داود وبنماجة وللجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة وقالت فيه نعمال واضح والآية دليل قبله وهي قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهنا أيضعنا حملهنا فإذا وضعت المطلقة هو المتوفى عنها وضعت حملها الذي طلقت وهي حامل به فإنها تخرج من العدة وتحل للأزواج نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليضة ولا تجعلون عليها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرة بعد الطولة وولات الأحمال أجلهنا أيضعنا حملهن رواه البخاري والنسائي نعمال سورة القصرة هي سورة الطلاق هذه القصرة والطولة سورة النساء وعن أبي بن كاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رواه أحمد والدارة قطني نعم فلا يتعامه للمطلقة والمتوفى عنه وولات الأحمال أجلهن أي عدةهن أيضعنا حملهن وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أنها كانت عنده أم كلثوم بنتعقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقها تطليقه ثم خرجت إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله إختبها إلى نفسها رواه بنوماجه نعم هذا فيه دلهي العلى أنه الحامل المطلقة أو المتوفى عنه إذا وضعت حملها قد خرجت من اليده وحلت للأزوات نعم باب الإعتداد بالأقراء وتفسيرها الإعتداد بالأقراء يعني عن الأسود عن عايشة رضي الله عنها قالت فتخرج بها من العدة إذا حارت ثلاث مرات فهذا دريل على براءة رحمها من الحمل فتخرج من العدة نعم نعم هذا كما سبق أن الحامل المتوفى عنها أو المطلقة تعتد بوضع الحمل وأما غير الحمل فتعتد بالأقراء نعم العبد والأمه على النصف وقرؤ الأمه في حيضتان رواه الدارة قطنية ورواها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صحيح أنه موقوف على الصحاب وليس مرفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم باب إحداد المعتده أن أم سلم رضي الله عنها أن مرأة توفية زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل نعم هذا كما سبق قبله أن عدة ألمة بالأقراء يعني بالأشهر وفقكم الله تحد إذا توفية عنها زوجها إحدادها أربعة أشهر مثل العدة نعم ولمعتده لا تتزين والكحل من التزين نعم وعن حميد بن نافع عن زينب بنتي أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديات الثلاثة قالت والله مالي بالطيب من حاجة غيرا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم المرأة إذا مات قريبها إذا مات قريبها فإنها كانت تحد عليه تتجنب الزينة تزين الكحل ونحوه وإذا كانت تتجنب الزينة تزين الكحل ونحوه نعم فيورخص للغير المتزوجة أن تحد على الميت فلاثة أيام فقط فلاثة أيام فقط ولا تزيد عليها إذا مات فأنبي صلى الله عليه وسلم عطاها ثلاثة أيام تروح عن نفسها بها نعم قالت زينب وسمعت أم أم سلمة تقول ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب فتعطي بعرة فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره أخرجها فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة وجعل العادة إنما هي على الزوجة فقط وأما غير الزوجة فلها ثلاثة أيام حتى يذهب عنها الحزن ثم تراجع أمورها العادية نعم نعم هذا كما سبق أنه كما سبق أن المرأة تحيد عالميتها إن كان زوجا أربعة أشهر أشرة أيام وإن كانت غير زوجة وإنما هي قريبة له فتحد علي ثلاثة أيام فقط حتى يذهب عنها الحزن نعم باب ما تجتني بالحادة وما رخص لها فيه عن أم عطية رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أضفار إذا أغتسلت من الحيض فإنها تضع في مخرج الحيض والبول تضع في هذه الكيسرة من هذا الطيب ليودهب عنها رائحة وفي رواية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تضعها في فرجها نبذة من الطيب من الأضفار وهي نوع من الطيب أو من الطيب المعتاد تضعها في المخرج ليودهب الرائحة هالخبيفة نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أحمد وأبو داوود والنسائي هذا في بيان ما تجنبه المحدة ويانا تتجنب هذه الأشياء وهي لا تلبس المعصفر من الثياب ولا تلممشقة ولا تلبس الحلي في يديها أو في ولا تكتحل ولا تكتحل في عينها وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وقد جعلت عليها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلتوا إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجهة فلا تجعليه إلا بالليذ وتنزعيه بالنهار هنا ما لما تتجنبه المتوفى عنها زوجها نحن بدلا أنتظع على راسها ما كانت تظع النساء فإنها لا تظعه لأنه يجملها ويزينها ولكن تظع السدر وهو نور منها على الشهر يصلح الشعر وليس له رائحة نا هذا مما يباحلي لما تده عدة الوفات أنها تخرجوا لنخلها وتجده وتتصدق منه ولس عليها بذلك هارج هنا نعم المطلقة المبتوطة لا بأس أن تخرج إلى نخلها ونحوه من أمورها وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت لما أصيب جعفر رضي الله عنه أتان النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئتي في رواية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا رواهما أحمد وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية نعم أحمول على الكثار منه وأما الشيء اليسير فلا بأس به للمحده نا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها يعني عدةها إذا كانت حامل وضع الحمل وكذلك المطلقة إذا كانت حامل عدةها وضع الحمل الآن بعض الناس يقول مع تطور الطب نستطيع أن نكشف على الحمل عن طريق الإشاع في يوم واحد فهل العدة هالحكمة منها فقط التأكد من براءة الرحم ولا هناك حكم أخرى تعظيم هناك حكم أخرى في عدة براءة الرحم وأيضا الضار الحجن على المتوفى الحمد لله رب العالم ينصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين