شرح كتاب المنتقى رقم ( 178 ) الحلقة الثانية فيديو ( كتاب العدد ) الشيخ صالح الفوزان 09-11-1442
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أباب أين تعتد المتوفى عنها بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب أين تعتد المتوفى عنها متوفى عنها زوجها هل تعتد في بيته بيت الزوج أو في بيتها
أهلها أو في بيتها إذا كان لها بيت خاص سيبين رحمه الله ذلك نه ابن تمالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج الله فأدركهم في طراف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدعن فاقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني
قال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال نعم هذا الحديث فيه خرج في طلب أعبد له مملوء نمالك فأدركهم وتسلطوا عليه وقتلوه أجاء خبره ونعيه إلى زوجته
فعتدت عدة الوفات في البيت الذي جاء الخبر وهي فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث أن المتوفى عنها تعتدوا في البيت الذي يسر لها وتأمن فيه على نفسها نعم نعم كما مرحنا المتوفى عنها تعتد في
البيت الذي أتاها نعيه زوجها وهي فيه نعم وعن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أنجع إلى أجلها أربعة أشهر وعشراء رواه النسائي وأبو داود وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى
على عباده فالمتوفى عنها تعتدوا في البيت التي أتاها نعيه زوجها وهي في أربعة أشهر وعشرة أيام هذا ما استقر عليه الأمر في الأخير بدل أن تعتد حولا كاملا نعم المبتوطة هي المطلقة الباين
المطلقة الباين يقال لها المبتوطة أما المطلقة التي لها لزوجها عليها حق الرجعة هذه تعتدوا في بيت الزوجها نعم رواه أحمد ومسلم وفي رواية عنها قالت وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي
ثلاثة فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي رواه مسلم نعم ماذا فيه أن المطلقة هالمبتوطة يعني التي لا رجعت لزوجها عليها أنها تعتدوا طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة وعن عروتها ابن الزوبير أنه قال لعائشة فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك متفق عليه وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها
عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيفا على ناحيةها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داهود وابن ماجه وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
قالت قلت يا رسول الله ذو جي طلقني ثلاثة واخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم والنساء إلى مكان تأمن فيه على نفسها وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة فأخذ الأسود ابن يزيد كفا من حصا فحصبه به وقال ويلك تحدثوا بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول مرأة لا ندري لعن لها حافظة أو نسية
رواه مسلم وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عوتبة أرسل مروان قبيصة ابن دؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفظ ابن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ابن أبي
طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها فأمر عياشة ابن أبي ربيعة والحارثة ابن هشام أن ينفق عليها فقال فعنده ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولم
يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدةها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنا أخذ بالعصمة التي وجدنا
الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدته حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرى فأي أمر يحدث بعد الثلاث رواه أحمد وأبو داود والنسائي
ومسرم بمعنى يعني أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها السكنا مدة العدة على المطلق له وما إذا كانت مبتوطة لا رجعت لها أو لا رجعت لزوجها عليها فإنها ليس لها السكنا على مقلقها لا نفقت لك
إلا أن تكون حاملا يعني الحامل مستخدم الحامل لاجل الحامل ما هو بالها والنفقة للحاملي لا لها من أجله باب النفقة والسكنا للمعتدة الرجعية عن فاطمة بانتقايز أما المطلقة الرجعية التي
لزوجها الرجعها لها مادامة في العزم عن فاطمة بانتقايز رضي الله عنها قالت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنا للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه أحمد
والنسائي وفي لفظ إنما النفقة والسكنا للمرأة على زوجها على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ما هذا في تفصيل أن المطلقة إن كانت رجعية فلها النفقة على المطلقة مدة العدة فهذه ليس لها على
المطلق لا نفقه ولا رجعت له عليها نعم وفقكم الله شيخ رجعية هلها أنتخرج من بيت زوجها وتجس عند أهلية مدة العدة أو تبقى في البيت مخيرة مخيرة هنا لكن لو طلبها للبقاء ليست بملزمة لو أصر
قال تبقين عند أولادك مثلا أنت تلزم إذا كان إذا كان في خروجها وهي رجعية إذا كان في خروجها أثى تأثير على أولادة ولا فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة وله زوجها أن يراجعها مدامة
في العدة فإنها سيدها لا يقربها حتى استبرع رحمها لا يكون لها لا يكون فيه ولد من المفارق من زوجها المفارق وذلك بمرور حيضة إذا مرت حيضة فإنها ليست حاملا فتكون باعنا بها للطلق نعم قال
في شبه أو طاس يعني غزوة أو طاس وزاهم المسلمون فانتصر المسلمون عليهم وصار في ملك المسلمين شبيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأوا حامل حتى تضع ولا أغير حامل حتى تحيضة حيضة وذلك
استبراء لرحمها لأن لا تكون حاملا من مالكها الأول هنا فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسترقه وهو لا يحل له ومراءة مجيحة المجيح هي الحامل المقرب تربة وينادتها وعنبي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع أن رجل على مرأة وحملها لغيره رواه أحمد وعروا ويفع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وليوم الآخر
فلا يسقي ماءه ولد غيره رواه أحمد واترمدي وأبو داوود وزاد من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا يقع على مرأة من السبي حتى يستبرئها نعم هذا فيه أن من حدث له ملكية على سبي من النساء أنه
لا يطأها ولا يطربها حتى يستبرئها للا تكون حاملا من كانت تحت يده قبل السبي من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره يسقي ماءه يعني بمعنى الجماعة ماه يعني ماء الجماعة
يسقيه ولد غيره ولد غيره يعني الحمل الذي في بطن الموطوعه هذا فيه بيان الحكمة من استبراء الإماء لأن لا يسقي ماءه زرع غيره هنا وفي لفظ من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من
السبايا حتى تحيظ نعم مفهوم الحديث أن البكر التي لم يسبق أن تسرع بها وقال ابن عمر فرواب ريده رضي الله عنه قال فقال يا بريده فقلت نعم فقال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك رواه
أحمد والبخاري في رواية قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبيا قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعث إلينا من يخمسه قال فبعث إلينا عليا وفي السبي وصيفة هي من أفضل
السبي قال فخمس وقسم فخرج ورأسه يقتر قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت إبعثني فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض علي قلت نعم قال فلا
تبغضه وإن كنت تحبه فزدد له حبا فولذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة نعم حمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سأجمع