شرح كتاب المنتقى رقم ( 179 ) الحلقة الثالثة فيديو ( كتاب الرضاع ) - الشيخ صالح الفوزان 16 - 11- 1442

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي الرضاع ومصف شدي حتى يخرج له منه لبن يصل إلى الجوف هذا هو الرضاع وله أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى نعم عدد الرضاعات المحرمة كما جاءت الحديث نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وفي رواية قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لمرأة هتزوجت عليها أخرى فزعمت مرأة الأولى أنها أرضاعة مرأة الحدثة رضعتاً أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما أحمد ومسلم بيان أن عدد الرضاعات المحرمة أن لا تقل عن خمس رضاعات وأما ما دونها فإنه لا يحرم رضاها الواحدة والرضعتين ما لم تبلغ خمس رضاعات رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات رواه مسلم وفي لفظ قالت أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصارت إلى خمس رضاعات معلومات نعم هذا فيه بيان عدد الرضاعات المحرمة وأنها خمس رضاعات والمراد بالرضاعة المصة وفي لفظ قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضاعات أو خمس معلومات رواه بن ماجه على ذلك نعم وأن عايشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى إمراءة أبي حديفة فأرضعت سالما خمس رضاعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة رواه أحمد وفي رواية أن أبا حديفة تبني سالما وهو مولا لمراءة من الأنصار كما تبني النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تبني رجلا في الجاهلية دعاه الناس إبنه وورث من ميراته حتى أنزل الله عز وجل ودعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فيخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولا وآخم في الدين فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حديفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضاعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة رواه مالكم في الموطة وأحمد ومع رضاعات فإن قلع عن الخمس فإنه لا يحرم ولمراد بالرضعة أن يمصي الشدي ثم يخرج إليه لبن من الشدي فيبتالعه هذه الرضعة فإذا بلغت خمسا فإنه يحرم وما كان دونها فإنه لا يحرم نعم فقالت يا رسول الله وهو رجل وفي نفس أبي حديثة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك رواه أحمد ومسلم في رواية عن زيناب عن أمها أم سلمة أنها قالت رواه أحمد ومسلم والنساء وبنماجه وإنه لا يحرم ولا أثر له وإنما ما صار من سالم مولى أبي حديثة فهذه رخصة خاصة هذا يبين أن الرضاع إنما يحرم في حالة خاصة وهي هو أن يكون ما فتقى ما فتقى الأمعاء وكان قبل الفطام وعن ابني عينا عن عمر ابني دينار عن ابني عباسر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدار قطني وقال لم يسنده عن ابني عينا غير الهيثم ابني جميل وهو ثقة حافظ نعم المهم أن هذا كما سبق أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام وما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ويكون ما حصل من حديث الرعيه تحرم عليه أن هذه رخصة انتهت نعم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده لا رضاع بعد فصال يعني بعد فطام فصال المراد به الفطام يعني لا أثر للرضاع بعد الفطام ولا يتم بعد احتلام إذا بلغ اليتيم إذا بلغ الحلم فإنه لا يقال له يتيم إنما يقال له أنه يتيم قبل الاحتلام وعنا عشة رضي الله عنها قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل قال من هذا قلت أخي من الرضاع قال يا عشة انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة إلا ترمي نعم أن الرضاع يشترط فيها نكون من المجاعة يعني ما كان قبل الفطام واما الرضاعة الكبير فإنها لا تؤثر نعم وعن عشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الجماعة ولفض إبن ماجه من النسب إنما الرضاعة من المجاعة فإذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا يؤثر لها وإيضاً يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لأن أقاء المرتضة يكون يكون بالنسبة للمرضع و لزوجها مثل الناساب التحريم نعم كل كل حديث السابقة في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالأخ من الرضاع كالأخ من النسب والعم من الرضاع كالعم من النسب وهكذا نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع نعم أن الرضاع يشبت بشهادة مرأة واحدة ولا إحتاج لشاهدين لأن هذا من اختصاص النساء ومعرفتهم نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع عقبة ابن الحارث أنه تزوج أمة يحيا بنت أبي إهاب فجاءت مرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال نعم وادف فيه أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في إثبات الرضاع رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مدمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصحة والترمذين نعم أنه يعطي المرضعة عبد أو أمة كمكافة أهلها على الرضائية نعم فقت الله شيخ الرضاعها المحرمة أو وطعن الآن في الصيداليات توجد حبوب تجعل المرأة تدر لبن حتى ولو لم تكن متزوجة فهل يكون محرّي من هذا؟ نعم فتقل أمعا وكان قبل الفطاة إذا كان يفتق الأمعا ويغذّي فلا هو حقم شالم علي وعلى آله واصحابه أجمعين