شرح كتاب المنتقى رقم ( 180 ) الحلقة الرابعة فيديو ( كتاب النفقات ) - الشيخ صالح الفوزان 23-11-1442

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قوله رحم الله كتاب النفقات من من يجب عليه الإنفاق عليه طعاماً وكسوةً وغير ذلك من لوازم النفقة نه باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب أول النفقات نفقة الزوجة لأن الزوجة محبوسة عليه فهجب عليه الإنفاق عليها لا على أهلها فالعلى زوجها نه رواه أحمد ومسلم نعم ماذا في ترتيب النفقات الواجبها للإنسان أولاً يبدأ بنفسه معونت نفسه ثم معونت زوجته لأنها محبوسة عليه و الله جل وعلى أوجب نفقتها على زوجها ثم العدنا فلادنا من أقاربه نه فهذا الحديث فيه ترتيب النفقات أولاً على نفسه ثم على زوجته ثم على قرابته فإن فضل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبصر به يعني صرفه بما يرى فيه المصلحة نه نعم يعني أن الولد تجيب نفقته مقدمة على نفقتي الزوجه ولكن الحديث الأول أظهر لأن الولد تصرف لنفسه ويطلب الرزق خلاف الزوجه فإنها محبوسة على زوجها فأول النفقات وحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانيرة ذهبة تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما فإنه أعتبر نقصاً في الغنى يقدم كفاية من يمونه من زوجته أولاً ثم أولاده ثم أبقية العقارب هذا فيه ترتيب النفقات على الزوجه والعقارب نعم اعتبر حال الزوج غيناً وفقراً توسطاً لا يكليه الله نفساً إلا وسعه ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله لا يكليه الله نفساً إلا ما آتاه الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نساءنا قال أطعموا هنا مما تأكلون وكسوا هنا مما تلبسون ولا تضربوا هنا ولا تقبحوا هن رواه أبو داود هذا فيه رسم التعامل الزوج مع زوجته في أنه يطعمها مما يطعم يعني أن نفقتها تشبه نفقته على نفسه كما قال تعالى لا يكليه الله نفساً إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسري يسرع نعم ولا تضربوا هن ولا تقبحوا هن ولا تضربوا هن لا يجز لزوج أن يضرب زوجته ويسيء إليها بل يعاملها بالتي هي أحسن لأنها محبوسة عنده فلا يسيء إليها ويسيء عشرتها ولا تقبحوا هن ولا تقبحوا هن بالسبب والكلام السيء الذي يسيء إليها بل يكون كلامه معها بالتي هي أحسن ولو لم يدري ولو لم يرضى لأن هذا حق لها وعلي تسمى مسألة الظفر نعم هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت تحتى بسوفيان رضي الله عنه وذكرت الرسول أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها وأنها تتمكن أن تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله قدر كفايتها ولو لم يعلم لأن هذا حق لها وفرت به ولكن لا تأخذ أكثر من ما يجب لها عليه نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسهار وغيره نعم لا أسر الزوج بنفقة زوجته فإن لها أن تطلب الفرقة الفرقة منه لأجل أن تضمن لنفسها كفايتها من غيره نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنا خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنا يعني أن تكون الصدقة زائدة عن النفقات التي تلزمه فلا يجوز له أن يتصدق ويقصر في الإنفاق على من تلزمه نفقته نعم خير من اليد السفلاء فالمنفق أفضل من المنفق عليه نعم أول من تعول زوجه فيبدأوا بها لأنها محبوسة عليه وهذا بموجب العقد الله جل وعلى يقول " وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا" هو عقد النكاح نعم نعم " أطعمني" يعني يقوم بالإنفاق عليه " وإلا فارقني" يعني بالطلاق أو الفسخ نعم جارية تقول " أطعمني" وستعملني وستعملني يعني في الخدمة فكما أنك تطالبها بالخدمة هي تطالبك بالنفقة نعم " ولدك يقول إلى من تتركني" وكذلك الولد من ذكرنا وإنزاء يقول " ليابيه لا من تتركني" من الذي يقول " تكون بالإنفاق عليه إذا تركتني ولم تنفق عليه" نعم " رواه أحمد ودارة قطني بإسناد صحيح " " وأخرجه الشيخان في الصحيحين " " وأحمد من طريق آخر " " وجعلوا الزيادة المفسرة فيه " " من قولي أبي هريرة " رضي الله عنه وهذا ما كان من كلام الراوي يسمى بالمدرج المدرج في الحديث نعم وعن بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على مرأته قال يفرق بينهما صواه الدارة قطني نعم إزالة للظرر عن المرأة لأنها محبوسة على زوجها فإذا لم يكن بنفقتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما إزالة للظرر عنها نعم يعني بعد الزوجها لا قارب ولا قارب يختلفون في القرب من الممفق وفي الحاجه أيضا نعم قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه في الأب مرة واحدة ولمسلم في رواية من أبر قال أمك؟ لأن الأم المكابدت أكثر من الأب مع الولد في الحمل وفي الولادة وفي التربية لا يتقاسي أكثر من الأبما مع الولد فلذلك صارت أكاد حق من العب وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذين لأن نبي صلى الله عليه وسلم بالأم وكرر حقها ثلاث مرات لآكديته لأنها تعبت معلب أكثر من ما تعبأ ألاب بالحمل والولادة والرضاعة والتربية فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم حقها في الجواب أكثر من مرة وقال في الأب مرة واحدة هنا قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب من من منهم من قرابتك لأن الأقارب تفاوتهم يبدأ بالأقرب إلى المنفق ثم فالأقرب إلى آخره وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العلياء وبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنك أدنك رواه النسائي نعم هذا فيه ترتيب المنفق عليهم أنه يبدأ بالأم ثم الأب ثم بقية الأقارب بحسب قربهم من المنفق أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنك أدنك نعم نعم هذا كل الذي قبله في ترتيب المنفق عليهم وأنه يبدأ بالأم ثم بالأب ثم بالأخ ثم لا قرب فلا قرب في النسبة هنا نسبة وفقكم الله شيخة الأقارب ترتيبهم العم والخال الذي قدم أحدهما على الآخر العم قد بالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين