61 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/شبه المغنين/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم توزية رحمة الله الدسل واحد وستون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني
ونقضناها نقضاً ويبطالاً في كتابنا الكبير في السماع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الكتاب الذي أشار إليه كتاب السماع
الكبير هذا الطبيع الحمد لله وهو متوفر الآن نعم وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضاً ويبطالاً في كتابنا الكبير في السماع وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع
الأبيات وما يحركه سماع الآيات نعم والذي هو الغناء هل القرآن الشيطان وهو يحركه في النفس الشر وحب الشهوات وأما القرآن فهو يحرك النفس لخشوع والعلم والأجر من الله عز وجل طلب العجر من
الله وفرق بين آله وهذا سماع القرآن وذكرنا الشبهة التي دخلت على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب نعم السوفية يعدونه من القرب ويعدونه من ذكر الله اجتمعون عليه وربما يقتدي
بهم غيرهم من أهل السنة ومن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفاً في ذلك الكتاب كتاب السماع الكبير هنا ومن مكايده التي بلغ فيها مرادة حتى تنكح زوجاً غيره زواج رغبةً لا زواج تحليل ثم
يجامعها الزوج الثاني وإنما يقلقها رغبةً عنها إذا تمت عدةها من الزوج الثاني الزوج الأول أن يتزوجها على ما بقي له من عدد الطلاق نعم الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طلقها
يعني الثالثة وإن تنكح زوجاً غيره فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناها عليها أي تراجع يعني بعقد جديد وإما إلى كان المقصود من الزوج الثاني التحليل فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المحلل والمحلل له وسمعه بالتيس المستعار لما له نعم التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنه وشبهه بالتيس المستعار وعظم بسببه العار والشنار وعيراً ولما طلق الرجل زوجته
وقال له رفاعة طلق طلاقاً فلاها فزوجها زوجاً آخر لكنه لا يصل للنساء فيه ماناً ولم يجامعها قلقها ثم جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فسأله هل ترجع إلى الأول قال لا تريدين أن ترجع إلى
فلان لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني بالوطن مجرد العقد لا يكفي لا بد من الوطن فقوله جل وعلى حتى تنكها زوجاً غيره يعني يطأها زوجاً غيره لأن النفاح يطلق على العقد ويطلق على
الوطن وان مراد هنا الوطن نعم وعظم بسببه العار والشنار وعيرا المسلمين به الكفار وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد يعني التحليل وقد ألف شيخ الاسلام بنتيمية رحمه الله
كتاباً واستقل اسمه إقامة الدليل على بطلان التحليل نعم وقالت لو كان هذا نكاح صحيحة لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاب ما شرعه من النكاح فالنكاح سنته وفاعل السنة مقرب غير
ملعون والمحل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون وسماه السلف بمسمار النار نعم ومذموم التحليل مذموم وملعون من فعله وهذا يدل على أنه شنير لأنه عتداء على ما حرم الله سبحانه
وتعالى والحياة لا تجوز إذا قصد بها تحليل ما حرم الله الله جل وعلا لعنا أصحاب السبت من اليهود لما احتالوا على صيد السمك في يوم السبت وقد حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت احتالوا
عليه حفروا له الحفر وصارياتي ويقعه الحفر فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات تنظر المرأة إلى التيس نظر
الشاتي إلى شفرة الجزار وتقول يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت نهضا واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان فلا جهاز ولا صواحب يهدينها
إليه ولا مسلم لا يظهرونه لا يظهرون تزفه إليه الصواحب اللي هي الخاطبات ليلة الزفاف زفون المرأة إلى زوجها لا لأن هذا سري ولا يبنح يدري عنه فهو شر كله ونشاء المسلمين تصان عن هذا
وتحترم ولا تجعل بهذه المجابة والزوج يبدل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر الصحيح يبدل المهر صداق أما هذا التيس المستعار فلا يبدل مهره فإنما يرفع أجرا فقط بدل المهر نعم والزوج يبدل المهر
وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب انتظرونه المطلق الول والولي والي المرأة واقفان على الباب حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب والمطلق
والولي واقفان على الباب دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في
التنزيل فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يجبها إلا النكاح الجائز الصحيح فإن كان قد قد عطاه الله مقدرة على السياغة الكلام أو يصيغ الكلام صياغة أددية مشورقة نعم فتأتي المظمخة إلى حضرة
الشهود فيسألونها هل كان ذاك فلا يمكنها الجحود فيأخذون منها أو من المطلق أجراء نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لأ رواه الحاكم في الصحيح والتلميح نعم لعن الله
محلل الذي هو التيس المستعار والمحلل لأ له وهو المقلق كلاه مملعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفى بهذا ججراً وكفى بهذا إن استنكاراً لهذا العمل الشنيع نعم لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم المحلل والمحلل لأ رواه الحاكم في الصحيح والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال والعمل عليه عند أهل العلم من هو الترمذي هذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم هذا تقويه له نعم هذا
غضارة الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم نعم والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب واثمان ابن عفان وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين وهو
قول الفقهاء من التابعين ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواشمة التي
تضع تغرز جلدها بالإبرا ثم تضع في مغرز الإبرا شيء من الصدر الاسود حتى يبقى على جسنها ويتزين بذلك وهو من أكره ما يكون على النساء لكن يزينه الشيطان وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الواشمة التي تعمل الوسم في نفسها والمستوشمة والواصلة والموصولة وقاتبه وشاهده وفي مسند الإمام أحمد وسنن النساء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وموكله وشاهده وكاتبه وشاهده
وكاتبه إذا علمو به والواصلة يعني الشاهد والكاتب إذا علمو به أم ملعونون نا والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتد فيها نا والمرتد على عقبه أعرابيا بعد هجرته يعني الذي يخرج من
الحضر إلى البادية لأن البادية جفع جهل فإذا فعلها لو خرج من الحاظرة إلى البادية فهو ملعون لأنه عادل الجاهلية نا والمحلل والمحلل له ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه
وسلم يوم القيامة وعن علي ابنى بطالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعنى المحلل والمحلل له رواه الإمام أحمد وأهل السنان كلهم غير النسائي عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لعنى الله المحلل والمحلل له رواه الإمام أحمد بإسناد الرجاله كلهم ثقات والثقاهم ابن معين وغيره نا وقال الترميدي في كتاب العلل سألت أبا عبد الله محمد ابن اسماعيل البخار عن
هذا الحديث فقال هو حديث حسن الله ابن جعفر المخزوم صدوق ثقه وعثمان ابن محمد الأخنسي ثقه وقال هذا كلام البخاري لما سأله الترميدي لأن الترميدي ترميدي للبخاري نا وقال أبو عبد الله ابن
ماجه بسننه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عامل عن زمعة ابن صالح عن سلمه ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل لا والمحل لله
وعن ابن عباس أيضا قال سؤل رسول الله هذا الحديث من طرق اذيرة نعم وعن ابن عباس أيضا قال سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحل فقال لا إلا نكاه رغبة لا نكاه دلسة ولسطين لا نكاهة
سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحل فقال لا إلا نكاه رغبة إلا نكاه رغبة ما وبنكاه تحليل دلسة يعني تدليس لا نكاه دلسة ولستهزاء بكتاب الله رواه أبو اسحاق الجوز جاني في كتاب
المترجم قال أخبرنا إبراهيم ابن واسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه وهؤلاء كلهم تقات إلا إبراهيم وعن عقبة ابن عام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا
أخبركم بالتيس المستعار قال بلا يا رسول الله قال هو المحل لعن الله المحل لا والمحل لله رواه ابن ماجه بإسناد الرجاله كلهم موثوقون رواه ابن ماجه بإسناد الرجاله كلهم موثوقون فقال لا
حتى ينكح مرتغبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يدوق العسيلة حتى ينكح زوجا غيره يعني يطأها زوج غيره رواه ابو بكر ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد وهذا المرسل قد احتج به من أرسله
فدل على ثبوته عنده وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وهو موافق لبقية الأحياء تحليل المنوي وكذلك حديثه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني زينه يعني زينه ذكره
شيخ الإسلام في إبطال التحليل نعم الكتاب الذي ذكرته لكم فصل وامل آثار عن الصحابة ففي كتاب المصنف لبن أبي شيبة وسنن الأثرم والأوسط لبن المندر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنه قال
لا أوتى بمحلل ولا محلل له عن عمر ابن الخطاب أيه أمير المؤمنين نعم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما أزان يرجم إذا كانه تيبا نعم ذاك
السفاح ورواه ابن عبي شيبة ذاك السفاح ورواه زينه يعني نعم سؤال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سؤال رجل طلق ابن تعامله ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلل له فقال ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما كلا هما زان وإمكث عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان لأن المحل المحتال والمحل له أيضا جاء عن طريق غير مشروع تزوجها بطريق غير مشروع ولا تحل له نعم وكالك ابن الحارث عن
ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثة فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجه قال كيف ترا في رجل يحللها قال من يخادع الله يخدعه وعن
سليمان ابن يسار قال رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل تزوج مرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وقال لا ترجع إلا بن كاح رغبة غير دلسة لا ترجع إلى زوجها يعني لا ترجع إلى زوجها إلا بن كاح
رغبة من الذي تزوجها بعده ما يتلعب بكتاب الله لا ترجع إلا بن كاح رغبة غير دلسة رواه أبو إسحاق الجوز جاني في كتاب المترجم وذكره ابن المندر عنه في كتاب الأوسط وفي المهدد يعني إسحاق
الشي رازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتاع ثمان رضي الله عنه فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه إلا بن كاح رغبة وعلي رضي الله عنه هو من مرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن
المحلل فقد جعل هذا من التحليل ورواه ابن أبي شيبة في مصنده عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لعن الله المحلل والمحلل له وهو من مرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عبي شيبة
يعني ابن عمر رضي الله عنه ما قال لعن الله المحلل والمحلل له وعن عمر رضي الله عنهما أنه سؤل عن رجل تزوج مرأة ليحلها لزوجها فقال لعن الله الحل والمحلل له قال شيخ الإسلام وهذه الأثار
عن عمر وعثمان وعلي وبن عباس وبن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطأ عليه فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده أعلم بمراده
ومقصوده لاسيما إذا روح حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر هذا مع أنه لم يعلم أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين تحليل وتحليل ولا رخص في شيء من أنواعه مع أن المطلقة
ثلاثا مثل أمرأة رفاعة القرض قد كانت تختلف إليه المدة الطوية فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كانت تحليل جائزا وإن لم يشترد في العقب وإن لم يعلم به الطرف الثاني وتحليل لا يحلها للأول
هذا النكاح لا يحلها للأول وإن لم يشترد في العقب كثيرة كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها انتهى ذكر الآثار عن التابعين فهل معنى ذلك أنه بدون عقد ولا شهود ولا ولي فضيلة الشيخ فقكم الله إذا
طلقت المرأة من زوجها طلقها ثلاثا ثم أراد أن يرجع فتزوجت رجل آخر ثم تفعل حركات لتغضبه عليها وتغيضه ليطلقها فالفعلها هذا جائز لا لمحرم عليها أن تقصد هذا لترجع للأول فقكم الله إذا سأل
يقول هل هناك فرق بين الزنا والتحليل وأيهما أشد وهل في التحليل الرجم لا فرق بينهما لا فرق بين سفاح يقولون سفاح لا فرق بين الزنا والتحليل المقصود فالعقد لا قيمة له ووضع بدون سبب يحله
فضيلة الشيخ فقكم الله أدى سأل يقول إذا كان المحلل له لا يعلم بنية المحلل فهل تحل المرأة لزوجها لا ما تحل ولو لم يعلم فضيلة الشيخ فقكم الله أدى سأل يقول هل ما اتفق عليه الخلفاء
الراشدون يعد حجة ومن باب الإجماع نعم هو يختج به لأن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون هاشك النحج هايكم بسنة وسنة فلفاء الراشدين المهديين من بعد نعم وضيلة الشيخ فقكم الله أدى سأل يقول
إذا تقدم الرجل للزواج بمطلقة وهو يعلم أن هذه المطلقة لا تريده وسوف تبدل ما في وسعها ليقوم بتطليقها حتى تعود إلى زوجها الأول هل يجوز لهذا الرجل أن يقدم على هذا الزواج لا لا يجوز له
ذلك لا يقدم عليها وهي لا تريد وإنما تريد الزوج الأول وإنما تريد أن تجعله حيلة للزوج الأول ما يجوز له ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان العامل لم يستلم راتبه من الشركة
لمدة سبعة أشهر إذا كان محتاجا عابه من الزكات لأنه ما تمكن من راتبه وهو محتاج نعم صضيلة الشيخ فقكم الله أدى سأل يقول هل يجوز لي أن أصلي عن الميت صلاة النافلة ثم أجعل أجرها له هل
يجوز لي أن أصلي عن الميت صلاة نافلة ثم أجعل أجرها له لا يصلي أحد عن أحد لا حي ولا ميت صلاة العمل بدني لا تدخله النيارة إذا راد ينفع الميت يدعو له صدق عليه يحجلها ويعتمر هناك عمال
تلحق الأموات دا قبل الله نعم إذا طلق الزوج إمرأته طلقتين أو طلقه واحدة فهل تحل له بدون زوج آخر إذا طلق الرجل إمرأته طلقتين أو طلقه واحدة فهل يحل له الرجوع إليها بدون زوج آخر أضيلة
الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نعم هو كذلك قيمة اليوم يوم السداد يوم السداد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أي يوم المشروع صوت الجوال
ولا اللي أنكر عليه ولله أقنعها أقنع أمك أحسن لا تجواجها أمك تمنعها لا أقنعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وعما حكم صلاة الجمعة خلفا من يلحن في الفاتحة لحن جلية لحن اللي
حيل المعنى هل لا تصح الصلاة خلفا هو اللي يخيل المعنى مثل لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام هذا يحيل المعنى أما اللحن الذي لا يحيل المعنى ولا يبطي الصلاة نعم ويسألوا أيضا يقول
هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الجمعة مع الناس أم لا بد أن يصليها ظهراء إذا حضرها مع الناس يصليها معهم ولا يصلي مفردا صليها معهم جمعة تجيح عن الظهر نعم يقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذا ولا يدعها للشيطان ولا يأكلها يمط عنها الأذا ولا يأكلها ولا يدعها نعم يقول حبيضك الله إذا كانت اللقمة لا سقط بالأذا ولا استطيع أن أفصلها
عنها فماذا أفعل نعم إذا كان ما تستطيع تفصلها عن الأذا ألأ ذا خالطها وامتزج معها فأنت ما تستطيع أن تميط الأذا عنها لكن تنحيها عن المكان تنحيها إلى مكان طاهر إجلالا للنعمة وا احتراما
لها نعم فإنه يتجه إلى القبلة ويرفع يديه بالدعاء يقول هل هذا العمل ومشروع هذا بدعه هذا بدعه ولا يجوز عمله ويجب تنبيه هذا الخطيب شيء ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحدث في
أمرنا هذا ما ليس منه فورد نعم قضيلة الشيخ فقكم الله أدسال يقول هل يجوز إقامة الدروس ما هو بحسن دروس تكون بعد صلاة الجمع أو في غير يوم الجمع هذا أيضا يسأل يقول هل يشرع للخطيب بعد
أدائه لصلاة الجمعة أن يكمل الموضوع فيتكلم بكلمة بعد الصلاة في نفس الموضوع هل يشرع للخطيب بعد انتهائه من الصلاة أن يتكلم مع الناس بكلمة في الموضوع نفسه الذي خطب فيه فتكون إكمال
للخطبة إذا احتاج الأمر لا تنبيه على شيء منبدع عليها إذا ما في حاجة نتنبيه تكفي الخطبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول يقول بالنسبة للطلاق الثلاث الذي يكون في لفظة واحدة
ما الراجح فيه هل هو يقع مرة واحدة أم ثلاث الجمهور على أنه يقع ثلاثة الجمهور على أنه يقع ثلاثة إنه قد قضابه عمر ربي الله عنه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول ما حكم رفع
اليدين بالدعاء بعد أداء صلاة النافلة رفع اليدين بالدعاء هذا من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لإمام المسكد أن يمنع المتسول من
السؤال في المسكد أما إذا كان ما يدري أهو محتاجة وغير المحتاج فلا يمنعه لكن يمنعه من رفع الصوت وإشغال المسلين يقول لهجل سوء الناس يتصدقون عليك أنا حاجة أن تكلم وتفطب لان بعضهم يفطب
يشغل الناس يمنع هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول وعندها أطفال أكبرهم عمره ثمان سنوات وهاي أرملة و لديها أطفال أكبرهم عمره ثمان سنوات يقول عندها خادمة تخرج خالتي أحيانا
إلى العمل وأبقى أنا مع الأولاد الصغار والخادمة فهل علي حرج في ذلك ما يقفون الأولاد الصغار اللي ما ميزة وما يقفون إذا كانوا مميزين فلا بس ما إذا كانوا دون التميز فلا إلا يقفون نعم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول بالنسبة للمكي إذا أراد أن يحرم بالحج فمن أين يحرم المكة يحرم من مكة المكي إذا أراد الحج يحرم من مكة أما إذا أراد العمره لا بدا نخرج للحل و
يحرم بالعمره من الحل نعم و أقرب الحل التنعين نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن الدنوبة والسيئات تضاعفوا في الحرم كما تضاعفوا في الحسنات لا من جاء بالحسنة فلو عشر
وامثال و من جاء بالسيئ فلا يجزى إلا مثلها لكنها تغلق في الحرم السيئة الواحدة تغلق يغلق إثمها في الحرم يغلق إثمها في الحرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يجعل
نسبة من راتبه للصدقة فيجعل مثلا ألف ريال كل شهر يخرجها صدقة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول و هل يجوز للخاطب أن
يخرج مع مخطوبته بصحبة أخوها الصغير أو أخيها الصغير لا يابد من يكون معهم واحد بالب يكون معهم صغير الصغير ما يدي نعم وضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان عندي مال عبارة عن وقف وعملت
بهذا المال في التجارة لكنه خسر يقول فهل أظمن هذا المال علما بأنه قد ربح في سنين ماضية فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا قل له طلب منه قلها براتب كاملة أو طلب منه نعم وضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هجر المبتدع يرجع إلى المصلحة والمفسد على العموم إذا كان المبتدع مصر على بالعته إذا كانت بدعته غير مكفرة هذه إن كان هجره يردعه عن بدعته يهجر أما إذا
كان لا يردع وإنما يقد يزيده لا يهجر لكن يناصح وينهى عن البدعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله شعار تصله بشعار إذا كان بشده بقرام الأما أشبال ذلك شي مهم من الشعر فلا باسب ذلك نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله إذا كان الرجل يصلي السنها الراتبة ثم أقيمة الصلاة فهل يلزمه أن يقطعها لا يخففها لا يقطعها لكن يخففها حتى يلحق بي صلاة البريبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل
يقول هل هذه العبارة صحيحة وهي جمعتنا الظروف أو جمعتنا الأسباب كمعتنا الظروف كمعتنا الظروف إن كان يقصد أنه ما فيه قدر وأن اللي جمعهم الظروف أو الصدفة هذا لا يجوز إن كان أنه يؤمن
بالقلاء والقدر وأنه جمعهم القلاء والقدر ولكن يقول ما توقعت يعني معنا جمعتنا الظروف يعني ما توقعت إننا نجتمع إن كان هذا جسد ولا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرى
للخطيب أن يرفع يديه في خطبة الجمعة أثناء الدعا الدعا نعم يرفع يديه عند الدعا خطيب نعم لا في الاستسقى ما ترفع اليدين إلا في دعاء الاستسقى واما الدعا غير الاستسقى ولا ترفع اليدين من
الخطيب ولا من الحضور نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس عندما تنتهي المأكولات تنتهي صلاحية المأكولات ويقوم باعتائها إلى الفقراء أو إلى السائق أو الخادمة هل يجوز له
هذا الفيل؟
لا يقبلوا إلا طيبة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الشخص يعمل في المدينة وأهله ووالداه يقتنان في البادية وأراد أن يعود للعيش معهم هل يعد من الملعونين الذين وردوا في
الحديث؟
لا هذا مقصده طيب وريد البر بوالديه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز السماح للنصار والوثنيين ببناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين؟
لا يجوز لهم لا يجوز تمكينهم من ذلك ببلاد المسلمين لا يجوز لكن كنائسهم القديمة تبقى إلى فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كان لجده تضع الوشم
على وجهها وذلك خوفا من اعتداء المستعمرين عليها يقول كان لجده تصنع الوشم في وجهها وذلك خوفا من اعتداء المستعمرين عليها وذلك خوفا من اعتداء المستعمرين عليها وضيلة الشيخ فقكم الله
يقول هل هذه القاعدة صحيحة وهي أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان هذا كلام عند الناس الفتوى تكون على موج بالكتاب والسنة بكل زمان ومكان تخرج عن الكتاب والسنة هذا سأل يقول هل حلق
شعر الرأس للرجل في غير الحج والعمرة يعتبر من المنهي عنه وفيه يتشبه بالخوارج هذا سأل يقول إثناء الإقامة للصلاة هل يردد مع المقيم كما يردد مع المؤذن نعم لأن الإقامة أذن يجيب المؤذن
كما يجيب المؤذن وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل هناك اختلاط مباح بين الرجال والنساء الأجنبيين اختلاط مماسة جنبه إلى جنبه ما يجوز هذا في الكراسي في الحفلات هذا لا يجيز أما أن
تكون النساء على حده والرجال على حده هل هذا سبب ذلك مع التستر النساء أو يكون بينهم حجاب يعني ساتر بينهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول أيهما أفضل للإنسان المسلم في هذا
الزمان أن يكون في عزله أم يختلق مع الناس فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول سجود السهو هل هو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة فضيلة الشيخ وفقكم الله فضيلة الشيخ
وفقكم الله هذا سأل يقول هو يذهب من الرياض نعم قال في الجامعة الخرج هناك ويذهب من الرياض لم يبقى بين الخرج لم يبقى بين مباني الخرج ومباني الرياض مسافة بمانين كيلو فضيلة الشيخ فقكم
الله هذا سأل يقول ما يسمى بالزواج بنية الطلاق هل هو كالتحليل تمامة لا بقى التحليل لكنه لا يجوز لأنه لا يجوز لأنه يشبه التحليل يشبه تحليل نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول قطعت
غصنا شجرة بمزدلفة وأنا محرم وكان طول هذا الغص متر يقول وكان يضائق المار وبهي شوك فهل علي فديه في ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها هل من
الأسباب الشرعية التي تبيح الطلاق أن يتزوج زوجها عليها ثانية أه؟
يقول هل من الأسباب الشرعية التي تبيح لها أن تطلب الطلاق أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى إذا كانت مشترطة عليه أنه ما يتزوج معها زوجة أخرى مسلمون على شروطهم أما إذا كما شرطت عليه فلا
تمنعه من الحلال هل الحلال حق له لكن عليها نعدل بينهما نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مجموعة من الرجال خرجوا إلى البر وصلوا الجمعة في مكانهم في البر هل فعلهم هذا صحيح؟
لا أهو بصحيح لا تقام الجمعة في البر ولا يغالطون عليهم عيدونه غهرة لا تقام الجمعة في البر نعم لا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة في البر أبدا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل
يقول هل يكفي في صلة الرحم أن يتصل الرجل بالهاتف على رحمه ولا يحتاجون إلى زيارة هذا أقل شيء هذا أقل شيء هذا لم يتمكن من الزيارة فيطمئنهم يتصل بهم الهاتف يسألهم عن حالهم سلم عليهم
فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم تنظيم وتحديد النسل خوفا على الأولاد من فساد المجتمع لا يجوا استحديد النسل لا يجوا استحديد النسل وانسان ماتوا هل انت حسبهم يبيك فونك انسان
ماتوا تغمن هذا ومن تقعد بلا ذرية وأيضاً الذي خلقهم سيارزقهم ما هو برزقهم عليك نحن نارزقهم وإياكم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز أن يناديه صلى الله عليه وسلم نقول
تزوج الولود فإن مكافير بكم الأمم يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للرجل أن يناديه أباه بالكنية إذا كان أبوه لا يكره ذلك إذا كانت الكنية فيها تكريم له يبوه
لان يبوه فيها تكريم فلا بأس بذلك إذا كانت الكنية ما فيها تكريم فلا ينادي أباه بها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول طلقت امرأة ولي منها ولد وكل شهر أرسل لها النفقة ولي ولدها
لكنها تسيئ الخلق معي ولا تستعمل النفقة بالمعروف سؤاله هل يجوز لي أن وأخرا النفقة من باب التأديب لها النفقة الولد يعني تعاقب ولد ولد سببها هي لا النفقة لي ولد أنفق عليه نعم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للأب أن يخص ابنه بالعطية إذا كان ابنه قد نجح في الامتحانات والآخر قد رصب لا ما يجوز تقول الله وعدله باية بين عولاد لكن يجوز له يخص إذا كان لسبب
كأن يكون حدهم فقير ويعطيه لفقره لا ليعطائه يعني من باب كرامة باباً لفقره ولا باس بذلك نعم أو عليه دين وسدد الدين عنه لا باس بذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجب العدل
بين الزوجات في المحبة ما حد يستطيع أن يعدل بين الزوجات في المحبة ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولا حرص في المحبة لا يستطيع أن يعدل لكن لا يميل مع التي يحبها ويزودها على الأخريات في
النفقة بالكسوى في المسكين يعدل بينه نعم فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم وضع الطفل المسلم الصغير عند المربية أو المرضعة الكافرة لا يجوز هذا لأن الكافرة ما توثق عليه قد تلقنها شيء أو
تعطيها شيء ظار لأن عدوا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعديلوا بين أولادكم يقول إذا أعطاء اللي أولاده فهل تكون الأنثى كالرجل تماما على موجب
كتاب الله يعطيهم على موجب كتاب الله يذكر مثل الحاضر ظلون فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم خضاب اللحية بالحنا أو الكتم سنة هذا سنة خضاب الشيخ هذا سنة نعم فيه من
الصحابة من لم يصبغوا فيه من الصحابة لم يصبغوا هذا العالة أنه ماهو لازم ولكن فيه علوه أحسن المشايخ اللي أدركناهم ما صبغه ولا الشيخ محمد ومبرهيم ما صبغه ولا الشيخ محمد ومبرهيم فضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة لكلاب الصيت هل ورد استثناءها من تحريم البيع والشراع فيها بالنسبة لكلاب الصيت هل ورد استثناء بجهة جواز بيعها وشراعها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا
سأل يقول فليصر رحيم