62 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/معنى التحليل/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرخ كتاب إغاتة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية الرحيمة الله أدس الثاني وستون شماله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله وتعالى قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة قال إذا نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة قال إذا نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح التحليل تحليل نعم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعه سبقى أنه إذا طلق مرأته استكمل الثلاث أنها لا تحل له إذا راد أن يستعيد زواجها لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ويطائها ثم يطلبها تزوجها زوج رعبة ما هو زوج تحليل إذا نوى التحليل فهو ملعون كما في الحديث لعن الله كيس المستعار هذا محل المطلقة ثلاثة لزوجها الأول ولا يريد بقاءها معه هذا محل الملعون لكن إذا تزوجها الثاني زواج رعبة بها ناويا نقامتها معه ثم بداله أن يطلقها لا لأجل الزوج الأول وإنما قابت نفسه منها هذا لا بأس لأنه غير متفق عليه ولا مواطئة فيه هذا لا بأس به إما إذا كانت شركة متوافقة على هذا متواطي على هذا فعلا حرام وهذا هو المحل الملعون نعم ولو لم يتلفظ لو لم يتلفظ أحد الأطراف لأن هذا يراد تحليلها لو نووه في قلوبهم فإنه لا يحل حرام عليهم نعم إذا نو واحد منهم كيف ذا التفق إذا نو واحد منهم أنه يريد التحليل للزوج الأول فهذا العقد لا يصح هو باطل ولا تحل به للزوج الأول نعم نعم " إذا الرباح مولب عباس كان عالم مكة في وقته" يقول هذا الكلام " إذا نو التحليل فإنه لا يصح ولا تحل له للأول مجرد نية" كيف إذا صرح بهذا ولو لازل أنه كلهم متواطعون على هذا حتى لو واحد من الأطراف " نو التحليل " لم يصح هذا العبد نعم إذا لا يحل له للزوج الأول أن يعقد عليها ويستعيدها لأن هذا الزواج الأخير نقصود به التحليل " لا يصح العقد ولا تحل به " لو طلقها لا تحل له للأول دين الإسلام لا يقبل الحيل لا يقبل الحيل في أحكام الشريعة نعم " أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء " يطلق المحلل " يراجعها زوجها " قال يفرق بينهما " زوجها الأول " تزوجها بناء على هذا العقد الذي يراد به التحليل فإن هذا العقد باطل ويفرق بينهما لأنها لا تحل له نعم " أخبرنا مع مر عمار سمع الحسن " يقول في رجل تزوج أمرأة يحل " حسن البصري يعني الحسن البصري إمام التابعين نعم " أخبرنا مع مر عمار سمع الحسن " " وقال الحسن " يقول في رجل تزوج أمرأة يحل لها ولا يعلمها " فقال الحسن " اتقل له " ولا تكن مسمار نار في حدود الله " لاعب بيحكام الشريعة والحيل " لا تجوز وهي باطلة " قال ابن المندر " قال إبراهيم النخعي " قال وقال الحسن البصري " إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد " قال وقال ابن عبد الله " " المزني بالحال والمحل لله " " أولئك كانوا يسمون في الجاهلية " " التيس المستعار " حتى في الجاهلية قبل الإسلام اكرهون هذا الشيء سمونه التيس المستعار شبهه بالتيس الغهيمة المعروفة تحقيرا له وإنسان من بني آدم لكن سموه التيس المستعار تهجينا له وتنفيرا من عمله اجوز الاحتيال على أحكام الشريعة الله جل وعلى لا يخادع " قال وقال إبن أبي نجيح عن مجاهد " " لقوله تعالى " " إن ظن أن يقيم حدود الله " " قال إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة " " ورواه إبن وابيحات في التفثير عنه " " وقاله شيم أخبرنا سيار عن الشعبي " " أنه سئل عن رجل تزوى جمراتا " " كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك " " أنه يعمر معها وتعمر معه " " أي تقيم معه " " رواه الجوز جاني " " وروية عن النفيل " نعم " قال حدثنا يحيا إبن عبد الملك " " إبن أبي غنية " " قال حدثنا عبد الملك عن عطاء " " بالرجل يطلق مرأاته " " فينطلق الرجل الذي يتحزن له " " فيتزوجها من غير مؤامرة منه " " فقال إن كانت زوجها ليحل لها له " " لم تحل له " " وإن كانت زوجها يريد إمساك " " نعم هذا كما سبرت " " إنه إذا تزوجها الزوج الثاني " " راغبا فيها " " وطلقها رغبة عنها " " فلا بأس " " أما إذا كان دخل هذا الزواج " " شيء من الحياة الو منه " " حتى لو بعض الأطراه " " هم كلهم لو واحد منه " " لا تحل للأول " " رجل تزوج مرأة ليحل لها " " لزوجها الأول " " ولم يشعر بذلك زوجها الأول " " ولا المرأة " " قال إن كان إنما نكحها ليحل لها " " فلا يصلح ذلك لهم " " فلا تحل " " رواه حرب في مسائله " " نعم ولو ما درت المرأة " " عن هذه النية " " ولا درى زوجها الأول عن هذه النية " " ما دام زوجها الثاني " " تحليلها للأول " " فإن هذا العقد باطل " " ولا تحل بهذا الزواج " " لزوج الأول " " وعنه أيضا قال " " الناس يقولون حتى يجامعها " " وأنا قول " " إذا تزوجها تزويج صحيحا " " لا يريد بذلك إحلالها " " فلا بأس أن يتزوجها الأول " " رواه سعيد ونصورا " " من شرطيل أن يتزوجها " " زواج رغبة " " لا زواج تحليل " " من كل الأطراف الثلاثة " " ما نوى أحد منهم التحليل " " أبدا ولا طرع على بها له " " فالعقد صحيح " " ولكن لا بد من شرط آخر " " وهو أن يطأها الزوج الثاني " " يطأها الزوج الثاني " " الذي تزوجها زواج رغبة " " لو طلقها قبل أن يطأها " " ما تحل الأول " " لا بد أن يطأها " " قوله صلى الله عليه وسلم " " للمطلقة التي تزوجت " " بعد زوجها الأول " " جاء تستفت الرسول صلى الله عليه وسلم " " قال لها حتى تذوق عسيلته " " ويدوق عسيلتك " " لا يكفي العقد عليها " " فهؤلاء الأئمة الأربعة " " أركانوا التابعين " " وهم ألحسن " " وسعيد بن المسيب " " وعطاء بن أبي رباح " " وإبراهيم النخاين " " كل هؤلاء " " مننا قطاب التابعين " " الرحمهم الله " " كلهم صرحوا " " لأن هذا عالعقد " " إذا دخل له " " وقال أبو الشعتاء " " وقال " " لا يصبح ذلك " " إذا كانت زوجها " " لا يصبح ذلك " " وقال " " لا يصبح ذلك " " وقال " " لا يصبح ذلك " " وقال " " وقال " " فرق القابي بينهما " " ولا يحتاج إلى طلاق " " فرق القابي يفرق بينهما " " وتفرقه هو الطلاق " " وقال " " إذا تزوجها " " ثم بداله أن يمسكها " " لا يعجبني " " إلا أن يفارق " " ويستقض لنكاحا جديدة " " إذا تزوجها " " يحل لها للأول " " ثم بداله أن يمسكها " " صلحة لو يريد يمسكها " " يقول " " هذا العقد ما هو صحيح " " لا يقع عليه " " لا بد من يعادة عقد جديد " " ليس فيه نية " " للتحليل " " وقال " " يقول " " إذا كان بينيته " " تحليل هذا للأول " " فالنكاح باب " " وقال " " إسحاق " " لا يحل له أن يمسكها " " لأن المحلل " " إسحاق إبراهوي " " إمام جليل " " معاصل إمام أحمد " " وقال " " إسحاق " " لا يحل له أن يمسكها " " لأن المحلل " " لم تتم له عقدة النكاح " " لا يحل له أن يمسكها " " لأن النكاح غير صحيح " " لا يحل له أن يمسكها " " لا يقع عليه " " لا يحل له أن يمسكها " " لا يحل له أن يمسكها " " ومن العجائب " " معارضة هذه الأحاديث " " والآثار عن الصحابة " " ومن العجائب " " ومن العجائب " " معارضة هذه الأحاديث " " والآثار عن الصحابة " " بقوله تعالى " " فينطلقها فلا تحل له من بعد " " حتى تنكح زوجا غيره " " والذي انزلت عليه هذه الآية " " هو الذي لعن المحلل " " والمحلل له " " والصحابه يحتاج بظاهر العقب " " بظاهر العقب " " قال لي ماذا " " ولا يعجبني " " ومن العجائب " " معارضة هذه الأحاديث " " والآثار عن الصحابة " " بقوله تعالى " " فينطلقها فلا تحليل " " معارضة هذه " " الذي يفقال التحليل " " هذه الأقوال التي تقول بيفقال التحليل " " ويفقال العقب " " وعدم سلاحيته " " ليحل الها للعور " " ومن العجائب " " معارضة هذه الأحاديث " " والآثار عن الصحابة " " بقوله تعانى " " فينطلقها فلا تحل له من بعد " " حتى تنكح زوجا غيره " " والآثار عن الصحابة " " فهو أدر برسول صلى الله عليه وسلم " " أدر بمعاني ما أنزل الله إليه " " والذي أنزلت عليه هذه الآية " " هو الذي لعن المحلل " " والمحل لله " " وأصحابه " " أعلم الناس بكتاب الله " " فلم يجعلوه زوجا " " وأبطلوا نكاحه " " ولعنوه " " وأبطلوا هذا " " ولم يعتبروه زوجا " " الثاني " " ما اعتبروه زوجا " " مدى منه ينو التحليل " " ليس زوجا " " واجب من هذا " " قول بعضهم " " نحن نحتج بكونه " " سماه محللا " " فلولا أنه أثبت الحل " " لم يكن محللا " " سبحان الله " " يقول سماه محللا " " فدل على أن العقد " " أنه حلال " " لا بأسبه " " ما هو حلال " " هو نواه " " هو يريده أن يحل " " وللرسول صلى الله عليه وسلم " " اعتبره محللا " " لكن هو الذي اعتبر هذا التحليلا " " وهذا باطل " " فلولا أنه أثبت الحل " " لم يكن محللا " " فيقول هذا من العظائم " " هذا الكلام من العظائم " " يقول هذا الكلام هذا " " هذا مغالب هنا " " فيقول هذا هذه من العظائم " " فإن هذا يتضمن " " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " " لعنما فعل السنة التي جاء بها " " لو كان محللا " " ما لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم " " لو كان زواجه يحلها للأول " " ما لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم " " يلعنه على شيء الحلال " " وهم يقول هذا " " فالذي يستحل ما حرم الله " " يسمى محل " " يسمى محل البنيته " " وقصده " " استحل الحرام " " وإنما سماه محللا " " ما هو النكاح الصوري " " ليس النكاح الصوري " " الذي يراد به الحيلة " " والنكاح اسم في كتاب الله " " وصنة رسوله " " للنكاح الذي يتعرفه " " الناس بينهم نكاحة " " وهو الذي شرع إعلانه " " نعم النكاح الصحيح " " هو المراد النكاح الصحيح " " المعلن " " ولذلك يشرع إعلان النكاح " " ولا يجوز إخفاءه " " ما يجوز إخفاء النكاح " " لا بد يعلن " " هذا من الإعلان " " الوليمة " " هذا من الإعلان " " ضرب الدفع عليه " " من الإعلان " " إعلان " " إعلانات " " وإظهار لهذا النكاح " " ما يخفاء " " ويصير مقصود به " " معنى آخر " " وجعله للإيواء والسكن " " وجعل النكاح للإيواء " " يعني الزوج يؤوي زوجته " " وجعله الله مودة ورحمة " " وجاله الله مودة ورحمة " " وجرت العادة فيه " " بظد ما جرت به في نكاح المحلل " " فإن المحلل " " لم يدخل على نفقة " " ولا كسوة " " ولا سكناء " " ولا إعطاء مهر " " ما يلتزم المحلل " " ما يلتزم بلواز من النكاح " " لا نفقا " " ولا سكناء " " إنما يريد " " تحليلها للعول " " ولا يريدها للزواج " " هذا ليس لزواج " " لا شك فيه " " ليس هو " " ليس هو " " ليس هو " " ليس هو " " لا " " لا شك فيه " " قلوب الناس " " على الناس ليس بنكاح " " فطرة " " فطرة " " فطرة الله " " التي فطر الناس عليه " " لاهم يعتبرونه " " وغير نكاح صحيح " " نعم " " كل منهم مستحق " " للعقوبة " " من الله " " سبحانه وتعالى " " وأن هذا " " في النكاح " " الذي شرعه الله ورسوله " " وأحبه " " وأخبر أنه " " سنة " " ومن رغب عنه " " فليس من " " وتأمل قوله " " وتأمل قوله " " فإن طلقها " " فلا جناها عليها " " وعلى الأول أن يتراجع " " فإن طلقها " " إل " " شرطية " " إن طلقها " " الزوج الثاني " " فلا جناها عليها " " أي تراجع " " بعقد جديد " " أن يطلق " " وأن لا يطلق " " الخيار بيده " " بل يشتريطون عليه أنه متى وطئها " " فهي طالق " " ثم لما علموا " " أنه قد لا يخبر بوطئها " " ولا يقبل قولها " " في وقوة الطلاق " " انتقلوا إلى أن جعل الشرط " " إخبار المرأة " " بأنه دخل بها " " أنه دخل بها " " أنه طلقها " " لازم ينتشر هذا " " ما يكون سرا بينهم " " وأن يشرعوا للتحليل الموقت " " لما يشرعوا للوصلة الدائمة " " بين الزوجين " " وهذا النكاح " " جعله أصحابه " " سبباً لانقطاعه " " وليوقوع الطلاق فيه " " فإنه متى وطئ " " كان وطئه " " سبباً لانقطاع النكاح " " وهذا ضد شرع الله " " إحنا ممجسهم " " التحليل فقط " " إذا وطئه " " قالوا وخرى " " ما " " ما تستمر معها " " حين نبيها للأول " " هذا تلاعب " " بكتاب الله " " عز وجل " " نعم " " وأيضاً " " فإن الله سبحانه " " جعل نكاح الثاني " " وطلاقه " " وسمه " " كنكاح الأول " " وطلاقه " " وسمه " " فهذا زوج " " وهذا زوج " " وهذا نكاح " " وذلك نكاح " " وكذلك الطلاق " " نعم " " زوج الثاني " " زوج " " ما هو محلل " " المحلل " " لا يسمى زوج " " الشريعة " " وإن ما يسمى " " محلل " " وملعون " " أيضاً " " نعم " " ومعلوم " " أن نكاح المحلل " " وطلاقه " " وسمه " " لا يشبه " " نكاح الأول " " ولا طلاقه " " ولاسمه " " ذاك " " زوج الراغب " " قاصد " " للنكاح " " بادل " " للمهر " " ملتزم " " للنفقة " " والسكنة " " والكسوة " " وغير ذلك من خصائص " " النكاح " " والمحلل " " بريء " " من ذلك كله " " غير ملتزم " " لشيء منه " " وإذا كان الله تعالى ورسوله " " قد حرم نكاح المتعى " " مع أن قصد الزوج " " الإستمتاع بالمرأة " " هذا أسوى من المتعى " " علما بالمتعى " " بعد نسخيه " " من التحريم " " هذا أسوى " " وإذا كان الله تعالى ورسوله " " قد حرم نكاح المتعى " " مع أن قصد الزوج " " الإستمتاع بالمرأة " " وأن يقيم معها زمانا " " وهو ملتزم لحقوق النكاح " " فالمحلل " " الذي ليس له غرض " " أن يقيم مع المرأة " " إلا قدر ما ينزو عليها " " كالتيس المستعار لذلك " " ثم يفارقها " " أو لا بالتحريم " " مكاح المتعى كان مباح " " ثم حرم " " ثم أبيع " " ثم حرم نهائيا " " بعد فتح مكة " " كان نكاحا " " كان ترتب عليه رحكامه " " بخلاف المحلل " " ليس نكاحا " " ولا يترتب عليه شيء " " أن ينزو عليها كالتيس المستعار " " ثم تذهب إلى الأولى " " و لم يكن في الصحابة " " محلل قط " " أن نكاح المتعى " " مختلف فيه بين الصحابة " " فاباحه ابن عباس " " وإنطيلا إنه رجع عنه " " إنه ابن عباس " " يروا عنه أنه يرى بقاء " " نكاح المتعى " " يروا عنه هذا " " وقيل إنه تراجع عنه " " نا " " أن نكاح المتعى " " مختلف فيه بين الصحابة " " إبن عباس " " وإن قيل إنه رجع عنه " " وأباحه عبد الله " " ابن مسعود " " ففي الصحيحين عنه قال " " كنا نغزو مع رسول الله " " صلى الله عليه وسلم " " وليس لنا نساء " " فقلنا " " ألا نستخصي " " فنهانا عن ذلك " " ثم رخص لنا " " أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل " " ثم قرأ عبد الله " " يا أيها الذين آمنوا " " لا تحرموا طيبات " " ما أحل الله لكم " " وفتوا " " ابن عباس " " بها مشهورة " " قال عروه " " قام عبد الله " " ابن الزبير " " بمكة " " فقال " " إن ناسا " " أعم الله " " قام عبد الله " " ابن الزبير " " بمكة " " عامي في آخر حياته " " في آهد ابن الزبير " " فقال " " إنك لجلف جاف " " فلعمري " " لقد كانت المتعه " " تفعلوا على عهد إمام المتقيم " " يريدون " " بأن عباس " " يريد أن يردعها لبن الزبير " " فقال له " " وذاك " " قولهما " " وروايتهما " " في نكاح التحليل " " في نكاح التحليل " " ما تساهل فيه " " ولا " " المتعه " " تساهل فيه " " بعضهم ما يرى " " إنه من سوخه " " مجوه الفرق بين المتعه " " ونكاح التحليل " " نعم " " نعم " نعم نعم " أن يطأها " " حراما " " إلى " " ونكاح المتعه " " يشبه " " ونحو ذلك " " منما للبادل فيه " " غرض صحيح " " ولكن " " لما دخله التوقيت " " أخرجه عن مقصود النكاح " " الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار " " وهذا " " بخلاف نكاح المحلل " " فإنه لا يشبه شيئا من ذلك " " ولهذا شبهه الصحاب " " رضي الله عنهم " " بالسفاح " " وشبهه " " باستعارة التيسر الضراب " " كالبيع والإجارة والهبة والنكاح " " مفضية " " إلى أحكام جعلها " " مسببات لها " " ومقتضيات " " ولم يقصد بالنكاح " " ما شرعه الله له من ملكه " " من ملكه هو للبضع " " وحله له " " ولا له غرض في ذلك " " ولا دخل عليه " " وإنما قصد به أمر أخر " " لم يشرع له ذلك السبب " " ولم يجعل طريقا له " " وكذلك المحلل يظهر أنه زوج " " وأنه يريد النكاح " " ويسمي المهر " " ويشهد على رض المرأة " " وفي الباطن بخلاف ذلك " " لا يريد أن يكون زوجا " " ولا أن تكون المرأة زوجة الله " " ولا يريد بدل الصداق " " ولا القيام بحقوق النكاح " " وقد أظهر خلاف ما أبطن " " وأنه مريد لذلك " " والله يعلم " " والحاضرون " " والمرأة " " وهو " " والمطلق " " أن الأمر ليس كذلك " " وأنه غير زوج على الحقيقة " " ولا هي أمرأته على الحقيقة " " باقٍ كهير " " هذا وجه الأخير " " الله عنها أخبرت " " أن النكاح بالجاهلية " " كان على أربعة أنحاء " " فنكاح منها " " نكاح الناس اليوم " " يختب الرجل " " يختب الرجل إلى الرجل " " وليته أو ابنته " " فيصدقها ثم ينكحها " " والنكاح الآخر " " كان الرجل يقول لمرأته " " إذا طهرت من طمثها " " أرسل إلى فلان " " فاستضع منه " " من أحوال الجاهلية " " إنه إذا صار الرجل " " فيه شجاعة " " وفيه كرام " " فيه شهامة " " يتركون المرأة " " تستضع منه " " لجل تنجب " " فضيلة الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " في الجاهلية " " وضيلة الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " فضيلة الشيخ وفقكم الله " " ماذا ؟ " " ما خهمت السواء " " كيف ؟ " " فضيلة الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا نوت هذا " " يقتل هذا العبط " " إذا نواه أحد الأطراف " " هذا يقتل العبط " " هذا سائل يقول " " هل نكاح " " أو زواج ما يسمى " " بزواج المسيار " " هل هو كنكاح المتعة " " وكذلك حفظك الله " " إذا نواه كنب النسبة " " له نكاح متعة " " وعامل بنية " " وضيلة الشيخ وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " من تزوج أو من أراد " " الزواج بمرأة ثانية " " هل يجب عليه " " أن يخبر الأولى " " بذلك " " ويستأذين منها " " لا " " لا يلزموا يفبره " " هذا من حقوقه " " ولا تمنعه من ذلك " " لكن عليه العادل بينهما " " نعم " " وضيلة الشيخ وفقكم الله " " وراجح بحكم نكاح المتعة " " وراجح أنه منصوخ " " ولا يجوز " " ولا يجوز نكاح المتعة منصوخ " " ولا يجوز العمل بالمنصوخ " " الزا الشيخ " " عبد العيز بن باز رحمه الله " " له رسالة في هذا " " له رسالة " " في نكاح المتعة " " مقبوعة مع مؤلة فاكرة " " نعم " " ولا يجوز " " ولا يجوز " " لا ما يصبح هذا " " يحدث شقاب " " قد يحدث فتا نقتل " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائد يقول " " هل فبتا " " النعائش " " رضي الله عنها " " وارضاها " " كانت تصوم الدهر " " ما عدا " " العيدين " " بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " " لا ما يصوم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " فسأل الموجودين " " وكلفا " " أحدهم ليسأل " " لكن لم يجيبوا أحد " " ثم عاد إلى الرياض " " ومعه هذا المال " " يقول " " وضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا طلق الرجل " " امرأته ثلاثة " " والآن هي في العدة " " فهل تبقى معه في البيت نفسه " " أو تخرج " " أن تبقى عنده " " صوصا لذا كان لها أولاد لها " " وضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " هناك كلاب " " تستخدم للحراسة " " تسمى " " بالكلاب البوليسية " " يقول " " ما حكم شراء هذه الكلاب للحاجة " " الكلاب البوليسية للدولة " " كل واحد يحط فيلاب بوليسية " " هذه للدولة " " لحفظ الأمن " " لا يجوز " " لا يجوز جعل الكلب في البيت " " وإقتناعه " " نعم " " مع أنه لم يقوم برد حقي " " يقول " " ما نصيحتكم لي في ذلك " " هذا شيء بينك و بينه " " أن رأيت أنك تسمح عنه " " هذا طيب " " نعم " " ما في شكل هذا الوقت " " أن الوالدين " " ثقلت مسؤوليتهما " " عن أولادهما " " أكثر من ما سبر " " يحافظون على أولادهما " " غاية المحافظ " " يبعدون " " وسائل الشرط من البيوت " " شبكات " " والأشياء هذه " " و لا يخلونها بين أولادهما " " يحافظون بيوتهما " " من هذه الشبكات " " و هذه المصايب التي حدثت " " و لأجل يكون بئة البيت " " صالحة للتربية " " على الخير " " لا تزوج ثلاث عليها " " هذا حق " " ولكن يعدل " " يشرط أن يعدل بينهم " " ما يظلم احداه " " أو يميل مع احداه " " فضيلة الشيخ " " و فقكم الله " " هذا سائل يقول " " من أين يحرم المكي " " الذي يريد الحج " " يحرم من منجل من مكة " " أما العمر فيحرم بها من خارج " " حدود الحرم " " و أما الحج يحرم به من بيته من مكة " " حتى أهل مكة من مكة " " يقول صلى الله عليه وسلم " " فإذا جاء المسلم " " إلى صلاة الجمعة " " مبكرا " " ثم نام في المسجد " " هل يذهب فضل تبكيره " " إذا كان يخاف على نفسه " " من الوقوع في المحبور " " يجب عليه الزواج " " و لا يمنع من طلب العلم " " أما إذا كان لا يخاف على نفسه " " من الوقوع في المحبور " " فيواصل تعلم العلم " " فإذا فراءت زوج " " حسب حالة الشخص " " نعم " " دعاء الجماعي " " للميت " " هل هذا جائز " " دعاء الجماعي " " دعاء " " يدعو للميت " " مهردا " " ولا يرتبط " " بلا خرين " " إذا لم تقبل " " فإنها تجرح هذه الطالبة " " إذا كان لا راتب و مكافة " " ولا يجيز لتاخذ من الطالبات هدايا " " أما إذا كان ما لا راتب " " ولا مكافة " " فلم يعني " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سأل " " المضابط " " في النوم " " الذي ينقظ الوضوع " " النوم الذي ينقظ الوضوع " " إذا كان من متكي على شيء " " أو مضطجع " " بحيث أنه ما يشعر بنفسه " " أما الجالس " " هذا يشعر بنفسه " " إذا نعس " " فلا ينتبق الوضوع " " نعم " " والله يتوب على منتبق " " نعم " " إذا أسقطت حقوقها و سمحت " " فلا بس " " لا " " لا " " إستمر على موافلةهم " " على أد الذي عليك " " وأسأل الله الذي لكت " " نعم " " إذا حسست بهذا " " إقطع التفكير هذا " " إقطعه " " واستعيد بالله من الشيطان الرجيم " " و يذهب عنك بإذن الله " " نعم " " هل يجوز أن يكون قبل السلام دائما " " أو بعد السلام دائما " " يجوز قبل السلام " " أو بعد السلام " " ولكن الأفضل " " إن كان عن نقص في الصلاة " " أن يكون قبل السلام " " وإن كان عن زيادة في الصلاة " " يكون بعد السلام " " نعم " " أين أم يكره هذا " " الإمام مالك يعزر من فعل هذا " " لأنه مشوه " " مشوه الإنسان " " لكن يجصه " " يجص الشارب " " هو لا يخفيه " " يعني بمعنى يحلق حلق " " هذا ما " " يشوه وجهه " " وكان الإمام مالك يعزر من فعل هذا " " نعم " " فعل هذا " " رجل في عهل رسول الله " " صلى الله عليه وسلم " " هو إمام مسجد " " كان يختن قراءته " " بسورة الإخلاص " " سأله النبي صلى الله عليه وسلم " " لماذا تفعل هذا " " قال لأنني وحبها " " قال لأنها صفة الرحمات " " قال الرسول صلى الله عليه وسلم " " إن أحبها أدخلك الجنة " " نعم " " المختصرات كثيرة " " والمطولات كثيرة " " لكن منه اللي يشرح لك المختصرات " " العالم الذي تقرأ عليه يشرح لك " " هو اللي يختار لك الكتاب " " إن الذي يريد أن يشرحه لك " " وأن تحفظه " " أما أنك تحفظ " " بدون أنك تقرأ على أهل العلم " " مجرد الحفظة لما ينفع " " خلوا بالكتاب أهول لك " " نعم " " أقول " " كنت في البر مع واحد " " أو مع أحد أصحابي " " كنت في البر مع أحد أصحابي " " وقد اختلفنا في القبلة " " أنا أرى أنها من هنا " " وهو يرى أنها من هناك " " يقول " " هل نصلي جماعة " " إلى قبلة أحدنا " " أو يصلي كل الواحد مننا لوحده " " ولا يقلد الثاني " " إذا أخذ شيئا من السعي " " إذا بعت ما يتعلق بالتريكة " " وأنا وارثهم منهم " " راجع القابل " " إذا فراضلك شيء " " راجع القابل " " لا تأخذ شيء لا " " بإذن القابل " " نعم " " فأكملت الصلاة " " وسلمت بهم " " ولم أخبرهم " " يقول " " فماذا علي الآن " " إذا ذكرت " " وأنت بصلي " " أنت منتب على أوضو " " فصلاتك وصلاتهم باطلة " " أما إذا تمت الصلاة " " ولم تذكر إلا بعد ما سلم " " فصلاتهم صحيحة " " وصلاتك أنت باطلة " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا وجدت رجلا " " يصلي صلاة الفرض " " مفردا " " إذا لم يستكمل الثلاث " " إلا لم يستكمل الثلاث " " له أن يراجعها في العدة " " مدامت في العدة " " نعم " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " يقول " " هل يجوز للإنسان " " أن يتبرع بأعضائه " " بعد موته " " لأجل هذه الأمور " " فضيلة الشيخ " " وفقكم الله " " هذا سائل يقول " " إذا أذن الزوج " " لزوجته بالعمل " " والخروج للعمل " " إذا أذن الزوج " " لزوجته بالخروج للعمل " " يقول " " هل يجوز له " " لا لس " " المسلمون على شروطهم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سائل يقول " " ورد هذا " " لكنه ما ثبت " " ورد إقرا " " وعلى موتاكم ياسين " " لكن لم أثبت الحديث " " فضيلة الشيخ " " و هل يشترط فيها " " إينام " " هي صلات " " هي صلات " " فيشترط لها الوضوء " " وشزود الشكر " " يكون عند تجدد النعمة " " أو عند دفاع نقنة " " عن المسلمين " " نعم " " نعم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا يمرأة " " تسأل " " فتقول " " ما نصيحتكم لي " " تقول " " فأنا قد تأخرت في الزواج " " وقد تقدم لي " " شاب يدخل " " هل يجوز لي أن أقبله " " فأنا قد تأخرت في الزواج " " ولم أتزوج بعد " " وكبرسني " " وقد تقدم لي " " شاب يقوم بالتدخين " " فهل يجوز لي أن أقبل به " " هذا سأل " " يقول " " عند عقد النكاح " " ما حكم قراءة الفاتحة " " عند العقد " " لا أصل له " " نعم " " فضيلة الشيخ " " فقكم الله " " هذا سأل " " يقول " " إذا منع الزوج " " زوجته " " أن تصل أباها " " أو أمها "