65 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/الأعمال بالنية/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المفتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدفتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاتة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحمه الله التسخابس وستون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصراته السلام وعلى نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجنعين وما بعد قال المالف رحمه الله تعالى الوجه الثام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئما نوى الحديث وهو أصل في إبطار الحيل وبيحتج البخاري على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله
واصحابه أجنعين الحيل الذي توسى وقد أهلك الله طائفة من بني إسرائيل مسخةهم قردة وخنازير وغضب الله عليهم ومسخةهم قردة وخنازير وقوبة لهم وهذا ذكره الله جل وعلى للقرآن ذكره الله وسألهم
عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيثانهم يوم السبتهم تلاهم الله بأن الحيثان تأتي يوم السبت الكثرة منما يغريهم للحيلة لصيدها تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعة
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نبلوهم نختبرهم هذه بلوة الصحاب ربي الله عنهم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم جاء الله بالصيد وهم حرم ومحرم وتناله وإيديهم ورماحه لكنهم لم
يلتفتوا إليه لأن الله حرم عليهم الصيد وهم حرم فلم يلتفتوا إليه هذا الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين والله بشيء من الصيد تناله وإيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب صحابه كفوا
عن الصيد رام كثرته وأنه تناله وإيديهم كفوا عنه إن الله حرمه عليهم وهم حرم وعلى ما بين المؤمنين وغير المؤمنين يا وامر الله سبحانه ولا يجوج الاحتيال على وامر الله وهذه الآية أصل واضح
في تحريم الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمري إما نوى الحديث وهو أصل في إبطال الحيل وبيه إنما الأعمال بالنيات شوف
العبرة بالنيات الشخص وليس العبرة بصورة العمل وليكون العمل حيلة ويكون العمل حيلة على ما حرم الله العبرة بالنية ما هي بالعبرة بصورة العمل الصحابه كفوا عن الصيد وهم حرم وأنهم يعلمون
أن الله حرمه عليهم في هذه الحالة رام أنه تناله وإيديهم ولماحهم الأعمال بالنيات ولو تظاهر الإنسان بعكس النية وحتال الله لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الحقيقة ينظر إلى الحقيقة ما
ينظر إلى الصورة نعم وإنما لكل إمري إما نوى الحديث وهو أصل في إبطال الحيل نعم لأن العبرة بالنية إنما لكل إمري إما نوى الله لم ينظر إلى الصورة العمل وإنما نظر إلى نية العامل
إذن من أراد أن يُعامل رجلا معاملة يُعطيه فيها ألفاً بألف وخمس مئة إلى أجل فأقرضه تسعمئة وباعه ثوباً بستمئة يساوي ألفاً إنما نوى بإقراض التسعمئة تحصيل الربح الزائد وإنما نوى
بالستمئة التي أظهر أنها ثمن الثوب الرباء نعم قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعاً فهو رباء فمن احتال على الفائدة بالرباء فإن هذه الحيلة لا تنفعه وفعله حرام فعله حرام رباً أقرض
شخصاً مبلغاً ثم باع عليه ثوباً بمبلغ وأظافه إلى القرض قال هذا بيعاً ما أخد عليه زود في القرض إنما هذا ثمن هذا بيع فقل إن شاء الله أني في هذا البيع أنت ما تقصد هذا البيع تقصد الربح
في القرض وحرام نعم وإنما نوى بالستمئة التي أظهر أنها ثمن الثوب الرباء والله يعلم ذلك من جدر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن القلع على حقيقة الحالي يعلمه نعم يعلمون أنه حيلة لا
إذا في القرض نعم فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء ألف حاله وأخذ 1500 مؤجلة وجعل صورة القرض وصورة البيع محللًا لهذا المحرم نعم هذا لا يهيده شيء ولا ينقذه من عذاب
الله عزوجه نعم الوجه التاسع ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرق إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله
رواه أحمد وأهل السن وحسنه الترمذي وعليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله إذا كان يريد أن يقطع الخيار وقام من المجلس يقول لنا
فارقت المجلس فأنتها الخيار نحن نقول لا خيار ما أنتهى والمجلس ما زال وهذه الحيلة لا تفيدك شيئا هذه الحيلة لا تفيدك شيئا ولا يتحقق بها التفرق البيعان بالخيار حتى يتفرق إلا أن يكون
صفقة خيار ولا يكون هناك خيار شرط ينتهي خيار المجلس يدخل خيار الشرط إذا لم يكن هناك خيار شرط وإن محتال على إنهاء المجلس أو احتال أحدهم هذا الحيلة بقلة ولا يحل له أن يفارقه خشية عن
يستقيله رواه أحمد وأهل السن وحسنه الترمذي وقد استدل به الإمام أحمد رحمه الله وقال فيه إبطال الحيل وإنما يقصد خيار المجلس هو في المجلس ولو قام ولو فارق المجلس هذا لا يبطل خيار
المجلس خيار المجلس هذا الحيلة بقلة ولا خيار المجلس باقي وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية
طباعهما فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازم أو جائزة لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له فإنه قصد
به إبطال حق أخيه من الخيار ولم يوضع التفرق لذلك وإنما جعل التفرق لذهب كل واحد منهما في حاجته ومصلحته نعم الوجه العاشر ما رواه محمد ابن عمر عن أبي سلمه عن أبي هوريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأدن الحيل رواه أبو عبد الله ابن بطه نعم تقول صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا محارم الله بأدن هذا إبطال
للحيل على استباحة ما حرم الله نعم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بأدن الحيل رواه أبو عبد الله ابن بطه قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن سلم قال حدثنا الحسن ابن الصباح
الزعفران قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد ابن عمر وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وهو نص في تحريم استحلال ما حارم الله بالحيل وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدن الحيل
إذن ما حرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربتي من لم ينته عنه إيه نعم بأدن الحيل فكيف بالحيل هالكبيرة أليس مواشد والحيلة باطلة لا تحل ما حرم الله نعم فمن أسهل الحيل على من
أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما بسم القرض نعم خيرجة ما تساوي درام يبيع بخمس مئة سير الخيرجة مجرد محلل وهو ما قصد بيعها حقيقة إنما قصد الحيلة على الرباء هذا حرام نعم وكذلك
المطلق ثلاثا من أسهل الأشياء عليه أن يعطيه نعم كذلك الله حرم المطلق ثلاثا وعتبر هذا بينونة كبرة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني يستزوج زوج غيره بعد الطلاق انتهاء عدةها زواج رغبة
لا زواج تحليم ثم يطلقها لا بحيلة تحل بهذا أما أن يتزوجها لا بقصد زواجها وأن لا يريد التحليل هذا التس المستعر لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل
الأسطياد لم يوجد يوم السبت وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكفو عن ما ينال به الصيد بطريق التحليل تسبب أو المباشرة نعم اليهود فعلوا لي الحيلة التي ذمها الله وعها لكهم بسببها
يعني الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة لما احتالوا على الله حرم عليهم السيد البحر يوم السبت فهم حفر الحفر ونصب الشباك فيها صارت الأسناك تقع في الحفر تسيء وتمسكها
الشباك يوم السبت فإذا جاء يوم العهد يأخذ السمك من الشباك الله لعنهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة نعم ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كون قردة خاسئين نعم وإذا
أمر الله بشيء فإنه يكون نعم وهذا عند المحتالين جائز لأن فعن الإصطياد لم يوجد يوم السبت وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينالو به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة عند
الفقهاء الذين يفهمون أوامر الله ونواهيه هالو هم الفقهاء يفهمون ان هذا حرام لأن حيلة نعم ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليه مشحوم تأول أن المرادة نفس إدخاله الفم وأن
الشحما هو الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه وأكلو ثمنه نعم الشحوم المختالطة مع اللحوم وهذا من شدة اتهابهم لأن لا يمكن عزلة الشحن من اللحوم هم احتالوا على هذا ومن احتيالهم أن الله
سبحانه وتعالى لما حرم عليه مشحوم تأولوا أن المرادة نفس إدخاله الفم وأن الشحما هو الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه وأكلو ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم ولم ينظروا فأن الله تعالى إذا حرم
الإنتفاع بشيء فلا فرق بين الإنتفاع أو ببدله أو ببدله هو والودة فلا فرق بين الإنتفاع بعينه أو ببدله إذ البدل يسدوا مسده فلا فرق بين حال جموده وذوبه فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في
تحريمه كبير أمر وهذا هو الوجه الحادي عشر وهو ما رواب نعباس فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله الهيهود حرمت عليه مشحوم فجملوها فباعوها متفق
عليه أثمن يقوم مقام الخمر لأنه ثمن خمر إذا حرم الله شيء حرم ثمنه قال الخطابي جملوها معناه أدابوها حتى تصير ودك فيزول عنها اسم الشحم يقال جمالت الشحم وأجملته وجتملته والجميل الشحم
المذاب هذا كلام الخطاب رحمه الله الإمام الجليب أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله وهذا كلام جميل منه وكل كلامه جميل رحمه الله نعم أعد قال الخطابي رحمه الله جملوها معناه أدابوها حتى
تصير ودك فيزول عنها اسم الشحم يقولونها لو ودك ما هو الشحم جاء من الشحم فرع عليه فرع له وقم الأصفه نعم يقال جمالت الشحم وأجملته وجتملته والجميل الشحم المذاب نعم وعن جابر ابن عبد
الله أضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنعم تقول يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلابها السفن ويدهن بها الجلود
ويستصبح بها الناس تقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلو ثمنه والودك الناتج عن شحوم الميتة
حرام لأنه فرع على حرام وفرع الحرام وحرام ويسرّجون به بيوتهم وهو متحول أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلابها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ويستصبح بها ودهل
الجلود بها كله حرام فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلو ثمنه قرده مشخههم قرده وخنازير
قلنا لهم كون قردة خاسئين الأمر الشديد الله جل وعلا لا ينطل عليه الحيل ولا تخفى عليه النيات والمقاصد ولا يخادع الله كما قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا الله لا يخادع
سبحانه وتعالى فأكلو ثمنه رواه البخاري وأصله متفق عليه قل الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأب الحارث بأصحاب الحيل عمدوا إلى السنن فحتالوا في نقضها فالشيء الإمام أحمد له ابنان
عبد الله هو الكبير وصالح وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأب الحارث في أصحاب الحيل عمدوا إلى السنن فحتالوا في نقضها فالشيء الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه ثم احتجب
هذا الحديث وحديث لعن الله المحلل والمحلل له إيه نعم لأن المحلل والمحلل له حيلة حيلة على إباحتها للزوج الذي طلقها ثلاثا نعم قال الخطابي رحمه الله وقد ذكر حديث الشحوم بهذا الحديث
بطلانوا كل حيلة يحتال بها للتوسد إلى المحرم إيه هذا الحديث بطلانوا كل حيلة يحتال بها للتوسد إلى المحرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته وتبديل اسمه وإنما كل ثمنه والمعنى واحد نعم
وكانه وتعالى رحم هذه الأمة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعنت به اليهود وكان السابقون منهم فقهاء أتقيا علموا مقصود الشارع فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم
والميتة والحم الخنزير وغيرها وإن تبدلت صورها وبتحريم يثمانها نعم فالباب واحد سواءاً استباحوا ما حرم الله أو استباحوا ألبديل عنه والفرع الذي تفرع منه والمعنى واحد الوجه الثاني عشر
نعم يسمونه بغير اسمه يسمونه الشحام يسمونه ودك جمله جمله يان يا إذابه وقالوا ما استبحنا الشحام استبحنا أننا استبحنا شيء حلال وهو الودك ودك فرعاً عن الشحب والفرعاً هو حكم الأصل هو
حرام أيضاً نعم وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته فإن المحللة مثلاً غيرا اسم التحليل إلى اسم النكاح واسم المحلل إلى الزوج وغير مسما التحليل نعم وهذا لا ينفع ولا يخرج الحكم عن أصله هو
هو ملعون المحل الملعون ولو سما نفسه زوجاً اسم العقد النكاحاً وهو ليس كذلك نعم صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لمافيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض عقوبته وهذا الفساد لم
يزل بتغيير الإسمي والصورة مع بقاء الحقيقة نعم وهذا التحليل نعم وعلى تغيير صورته من صورة إلى صوره والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوبهم عالم السرائر فقد
التفقى على حقيقة الرب الصريح قبل العقد ثم في القرد يعني فهذا لا يغيير الحكم نعم ومعلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوبهم عالم السرائر فقد التفقى على حقيقة الرب الصريح
قبل العقد ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه ألبته وإنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم و أي فرق بين هذا وبين ما فعلته
اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته فإنهم أذابوه حتى صار ودكى وباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا إنما أكلنا الثمنة للمثمن فلم نأكل شحما وكذلك من استحل الخمر
باسم النبيذ كما في حديث أبي مالك الأشعار عري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربا الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها هذا من ما يحل في آخر الزمان أن الناس
يبيتون على شرب الخمر وعلى الزينة وعلى القينات والمغنيات يخسف الله بهم يخسف الله بهم الأرض والعياد بالله لأنهم استباحوا ما حرم الله عز وجل وقد يسمون هذا بغير اسمائه والاسماء لا
تغيير الحقيقة ولا تنشخها نعم في من يرى أن الخمر لا تكون إلا من العنب وهذا رأي باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة من أي شيء إن كان من العنب من الشعير من التمر الذي تخمر من
كل خمر ما أسكره الحكم يتعلق بالإسكار ولا ينظر إلى المادة التي صونع منها تعالق بالإسكار فإذا أسكر الشيء فهو خمر أي مادة إن كان وقد جاء هذا الحليث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه
أخرى منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وإسناده صحيح ومنها ما رواه بنواجع عن عبادة ابن الصامة يرفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها
بغير اسمها رواه الإمام أحمد ولفضه ليستحل لنا طائفة من أمة الخمر منها ما رواه بنواجه أيضا من حديث أبي أمامه ومنها ما رواه بنواجه أيضا من حديث أبي أمامه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تذهب الليال والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها فهؤلاء إنما شريب الخمر استحلالا لما ظن أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفض وكذلك اللفض لا يتناول وما
استحل له وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب وقد قال الله تعالى وقل من حر
مزينة الله التي أخرج لعباده والمعازف قد أبيح بعضها في العرسي ونحوه نعم مثل الدف أبيح منها الدف من آلات الله الدف من آلات الله لكنه يباحه ضربه في الزواج لأجل إعلان النكاح ويكون بايد
النساء خاصة وفي ما بينهننا والمعازف قد أبيح بعضها في العرسي ونحوه وأبيح الهداء وأبيح بعض أنواع الغناء ووبيح الهداء ووبيح بعض أنواع الغناء وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل
فمظنوا بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح فالقوم الذين يخسفوا بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته
في تحريم هذه الأشياء ولذلك موسخ قردة وخنازير كما موسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم وخوسث ببعضهم كما خوسث بقارون لأن في الخمر والحرير والمعازف من
الكبري والخيلا ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه لأنها من محرم الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان لا يقال الوقت تغير ونصف تغيرت حالهم وهذا الشيء درج عليه الناس وإلى
آخره كل هذا باطل كام الله لا تتغير لا تتغير إلا إذا نسخ الله شيء منها لم ينسخ فإنه محكم إلى يوم القيامة ولا يجوز تغييره والاحتيال عليه وخوسثة ببعضهم كما عافت الناس من المفتين
المتعالمين أو علماء الظلام قد يكونون علماء لكنهم علماء الظلام والآن صاروا في المواقع وفي ما يسمون بالشبكات ومنما هبوا دب يفتون ويتكلمون ويقتربهم بعض الناس وأصحاب الأهوى ويقول هذا
ولا علماء وبها المتشددين دولة تركوه هذا ولا العلماء وهذا ولا اللي فتحين وعارفين فتنه العياد بالله نا وخوسثة ببعضهم كما خوسثة بقارون لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلا
رجع على قومي بيزن ازينته فقال الذين لدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوت يقارون نول ذو حظ عظيم وقال الذين أوت العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعامل صالح ولا يلقى إلا
الصابرون
ثم العاقبة فخشفنا به وبداره الأرض كنوز واللي معه أمواله ساخت معه في الأرض حتى ما يطمع أحد بها خشفنا به وبداره الأرض فما كان له من ثئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح
الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لو لأمنا الله علينا لخسف بنا الله جل وعلا إذا حرم شيئا يجب على العباد يتجنبوه ويعظم مع حرمات الله ولا يحتال
عليها بالفتاة والباقلة وأقوال المتعالمين وما تبثه الشبكات والمواقع المشبوهة التي يقرف فيها فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله ولما تكبروا عن الحق أدلهم الله تعالى فلما جمعوا بين
الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد وما هذه العقوبة من الظالمين هي أي جمان في أي مكان ببعيد قريب وقد جاء ذكروا المسقي والخسف في عدة يا حديث تقدم ذكروا
بعضها فصل المسخ والخسف الذي يحدث في آخر الزمان جاء في عدة حديث كما تقدم نموذج منه فصل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع نقف عند هذا نا طضيلة
الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أجاز جمع من أهن العلم التورق لما فيه من التوسعة على الناس مع ما فيه من الحيلة على الربا فما هو الراجح في هذه المسألة التورق ما فيه ربا يا فرق ما فيه
ربا ولا فيه حيلة للرب تورق لأجل الحاجة لأجل الحاجة أن تحتاج إلى دراهم ولا تكذب إلا أن تشتري من إنسان سلعة مثم من المؤجل ثم تبيعها على غيره مثم من حال تقبي به حاجتك إذا حل الأجل
تسدد للدين هذا ليس فيه محضور وإن منعه بعض العلماء لكن أكثر الجمور على إباحته إباحة مسألات التورق وين يسمونها الناس الدينة أو يسمونها بعضهم الغائبة أو ما شبه ذلك نا صميت بالتورق لأن
القصد منها تحصل الوارق وهو الفضة نا فضينة الشيخ وفقكم الله نسائل يقول أخذت قرضا من البنك وهذه صورته اشتريت منهم حديدا بمئة ألف ولم أقبض هذا الحديث بل بعته للبنك مباشرة بثمانين ألفة
والمال في حوزتي سؤاله هل هذه الصورة صحيحة للبيع؟
لا تبيعه على غيره تشتري منهم الحديث فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز عقد النكاح عقد صوريا بمعنى أنه ليس مثبت على امرأة تعيش في بلاد الكفر ليسمح لها بالخروج من هذه البلاد
فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول لا لا لا ما تستحقه ما عقدت معه على المباربة فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك لكن البنك يشتري طويلة فضينة
الشيخ وفقكم الله هذا سأل يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هذا سأل من خارج هذه البلاد يقول فهذا النظام في البلد يسمح لها بالسير والتحميل فلا أرمان عن من ذلك فلما أتاب تقرير طبي مزور لأنه
لن يكون له عدر إلا هذا فهل يجوز له هذا المزور لا يجوز وكلب لا يجوز بين الحقيقة ويطلب المسامحة والعفو عنه من المديل من المسؤول هل تصحو صلاة الجمعة في البر؟
لا ما تصحو صلاة الجمعة في البر البعيد عن البلد يجوز قامتها في فضائن قريب من البلد للحاجة إذا احتج إلى هذا وأما انتقام في الرحلات في الأسفار ما تقام الجمعة إلا في البلد ما حوالي
البلد ما هو تابع للبلد عند الحاجة وإما عبرت الجمعة فلا تجمع وحدك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على اليد اليسرة عند الجلوس
نهى عن الاتكاء هل كارا مكره كارا هتنزيه اتكى على يبه اليسرة في تشبه بالشيطان فهل يجوز إحضار ما يسمى بالمطريبات والطجاقات لضرب الدفة عند النساء فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول
مضابط في ادراك الركوع مع الإمام في الصلاة فعليه ان يكمل الركوع يلحق بالإمام نعم فعليه ان يكمل الركوع يلحق بالإمام نعم هذا يلحق بالإمام نعم هذا يلحق بالإمام نعم هذا يلحق بالإمام نعم
نعم يلحق بالإمام نعم نعم نعم هذا يلحق بالإمام نعم و بعض الناس يذهبون إلى المقدرة ثم يصبون ماء على القبر لأجل غسله وتنظيفه لا يجوز هذا ولا يصب مع على القبر إلا عند الدفن عند الدفن
يصب عليه الماء حتى لا يتطاير التراب وأما بعد الدفن فلا يصب الماء على القبر نعم إذا خلى من المعازف إذا خلى من المحذور تغني بالشعر بدون أنه يكون في مجلس عند الناس نعم يلحق بالإمام
نعم يلحق بالإمام نعم نعم يلحق بالإمام نعم نعم مصدر في قرار من هيئة كبار العلمة بتحريمه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أقول ما الضابط في قصار الخطبة في هذا الوقت نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول عندما نريد أن نحول مالنا إلى بلادنا فإننا نعطيه شخصا بعملة هذا البلد ثم يحوله بعملة بلدنا هل
هذه المعاملة جائزة؟
فضيلة الشيخ فقكم الله ورد عن أبي بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد يقول بالكلام يعني الكلام الذي ليس في محاله يكون مورد سوء ما في
شكف قال صلى الله عليه وسلم أن يضمني ما بين لحيه يعني لسان وما بين رجليه يعني الفرد أضمل له الجنة أختر على الإنسان اللسان والفرد فإذا بضبقهما سلمنا يخل الجنة فضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول ما نسمى بالقات وكذلك الحشيش هو المخدرات التي تسكر وتضيق بالإنسان هل تدخل في اسم الخمر الرغم تغيير اسمائها؟
لا ما تدخل في اسم الخمر مخدرات مفترات القاتها لمفتر مثل الدخان مفتر وأما المخدر هذا يصيب الجسم كل الجسم بتراكيبه ينهار الجسم بهاله ويؤثر عليه المخدرات أشت أنا في شك نعم فضيلة الشيخ
فقكم الله هذا سائل يسأل فيقول كيف يستطيع المؤمن أن يوفق بين الأخلب الأسباب فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لا مباشرة لا ما يمس المصحف الآيات أو الحواشي حواشي المصحف أو
حتى جلد المصحف المتصل به ما يمسه بدون طهارة إلا من وراء حايا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من اشترا سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك ولما علم الحكم وأراد إرجاعها فإنهم
يغرمونه مبلغا كبيرة يقول كيف المخرج الشرعي له المخرج الشرعي يصبر على التغريم ويرده نعم وضيلة الشيخ فقكم الله هذا هذه امرأة تسأل فتقول إنها كانت في الطواب وفي الشوط الأخير منها أحست
بنزول شيء وبعد ساعة كشفت فوجدت أنها حائض هل عمرتها صحيحة إذا علمت أن الحيظ نزل عليها ويتطوف أمرتها غير صحيحة لا بد من إعادتها إذا طهرت تبقى على إحرامها محرمة لا تتحلم إن كان التحلل
التعيد الإحرام عليها تيتني بالبرقع والنقاب إلى قهرة وقتسلت فإنها تطوه للعمرها وتشعى بين الصغاو المروة وتقسر نعم والذلك لا تحتفلون بمولده يقول كيف الجواب عن ذلك العكس الذي يفعل
البدع يبغض النبي صلى الله عليه وسلم والمولد هذا من البدع والرسول يبغض البدعونها عنها وحذر منها والذي يحب الرسول يترك البدع ومنها المولد والذي يحدث المولد هذا مبغض الرسول صلى الله
عليه وسلم نعم إعكس الأمر عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملاءه في العمل إذا كانوا كفارا أن يهنئهم بالسنة الميلادية نعم يقول هل يجوز للمسلم أن
يهنئ زملاءه بالعمل بالسنة الميلادية وبرأس السنة زملاءه في العمل مهب بالعمل نعم زملاءه بالعمل نعم نعم أن يهنئهم برأس السنة الميلادية ما يهنئ بالسنة حتى السنة الهجرية ما يهنئ بها ولا
بالسنة الميلادية مبابل نعم تضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا اضطر الإنسان فهل يجوز له أن يحل السحر بسحر مثله لا حله بالرقية والقرآن النشرة الشرعية نعم تضيلة الشيخ فقكم الله
هذا سائل يقول بعض الناس عندما لا يتحصل على تصريح بالحج فإنه يلبس الملابس المخيطة حتى يجاوز رجال الأمن فيحتال بذلك فهل هذا أمر محرم عليه؟
نعم تضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الرجل مريضاً مرضاً شديداً فهل يجوز له أن يتيمم بدل استعمال الماء؟
وكذلك حفظك الله يسأل يقول أحياناً نكون في البر ويكون الجو بارداء فهل يجوز لنا أن نصير إلى التيمم بدل استعمال الماء؟
أضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول مرة معنا في درس سابق أن من أكل الثومى والبصل فإنه لا يجوز له أن يحضر إلى صلاة الجماعة أمر بإخراج من عمل ذلك سؤاله من شريب الدخان فهل يجوز له أن
يحضر مع الجماعة؟
أضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول صلاة الجماعة هل هي واجب على المريض؟
أضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء؟
أضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا ردد المسلم خلف المؤذن عند الإقامة هل يقول هذا الدعاء اللهم ربه هذه الدعوة التامة؟
يقول إذا ردد المسلم مع المؤذن عند الإقامة؟