66 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/استحلال الربا/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحم الله أدس السادس وستون رحم الله
تعالى فصل فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا بسم البيع كما أخبر عن استحلال الخمبي بسم آخر صلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول
الله وعلى آله وصحابه ومن وله أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سياتي في أمته أن يستحل الربا ويسميه بسم البيع يحتالون يسمونه بسم البيع مثال ذلك أن يعطيه مبلون على أنه قرر ثم يحتال على
الفائدة في القرر بأن يبيع عليه قطعت قماش أو سيارة وما أشبه ذلك ويقول هذا المال آله ثم لهذه السلع وهو قرض ربا ويه لا يغيره الاسم لأنه بيع الله جل وعلى يعلم الله لا يختع سبحانه
وتعالى ويعلم الحيل ويعلم المقاصد لا يخفى عليه شيء من تحيلهم وباطلهم ويمكرون ويمكر الله لمكر الله خير الماكين الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا بسم البيع كما أخبره عن
استحلال الخمبي بسم آخر ولمسكر حرام قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل خمر حرام يقولنا هذا العصير عينب هذا العصير برتقال هذا العصير وهو خمر لأنه مسكر ولا يغيره الاسم لأنه عصير
فاكه هذا العصير نعم فروا ابن بطة باسناده عن الأوزاع وإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة العينة والعينة أن يحتاج إلى إلى ما الحتاج إلى
نقود ومعلوم أنه ولا أعطى نقودا بزيادة أنها الربا يبيع عليه السلعة بمبلغ ثم يستريها منه هذا العينة رجع عليه عن ماله رجع عليه عين ماله يبيع عليه السيارة بثمن باهب أكثر من ثمن يا
الحقيقة
ثم يستريها يرجع الداين ويستريها من المستديين ويقول هذا بيع ويشلا نقول لا هذا ربا بصورة البيع هذا ربا بصورة البيع ولا يحل هذا هذا مسألة العينة أما إذا احتاج إلى سلعة احتاج الفقير
إلى مال واسترى من التاجر سلعة ليبيعها على غيره استرى سلعة بثمن وأجل ليبيعها على غيره وين تفع بثمنها هذه مسألة التورق مسألة العينة مسألة التورق فرق بين هذا واله بيعها على غيره أما
لو باعها عليه صارت مسألة العينة نعم فارواي بنبطه باسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة وهذا وإن كان مرسل وله من
المسندات واله من المسندات ما يشهد له وهي الأحاديث الدال على تحريم العينة نعم هذا الحديث نص في تحريم العينة التي هي ما ذكرنا نص فيها فكونوا مغيرون الاسم سمونها عينة وهي ربا ما هي
عينة العينة مسألة التورق كما ذكرنا لكم هذه ترجع إلى الدائن يستريها الدائن يبيعها المدين ليستريها الدائن هذه مسألة العينة لأنه رجع عليه عينه ما له أو لأنه خصل العينة والعين اللي هي
الذهب أو الفضة نعم ذينه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاء وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيعى نعم شيخ الإسلام بنتمية لا يجيز مسألة التورق يجيز مسألة التورق ويقول
إنها عينة هي العينة الجمور يقولوا لما هي بالعينة هذا العينة لو رجعت على الدائن ما رجعت على الدائن باعها على غيره وانتفعى بثمانية فإذا حل الأجال يسدد للدائن القيمة التي اشتراها بها
منه نعم فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاء وفي هذا الحديث بيانو أنها ربا لا بيعى فإن الأمة لم يستحل أحد منها أربى الصريح وإنما استحل باسم البيع وصورته فصوروه
بصورة البيع وأعاروه لفضة ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفضة وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده وتلك الحقيقة والمعناه والمقصود قائمة في الحياة نعم ماذا مغمن كلام شيخ
الإسلام من كيميه نقاله تلميب وابن القيم هنا نعم ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة منها أنه يقدم على مطالبة
الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحة لأنه واثق بصورة العقد واسمه نعم هذا الجر على الربا باسم البيع مثل البيع يطالب المشتري بقوة على النباع بعن سلعة يطالبه بثمانية وهو
يعلم أنه ما هو البيع صحيح إنما هو وسيلة للربا تحصيل الربا ولكنه غطاه باسم البيع في اجتنب هذا الجمهور يجاز مسألة العينة للحاجة ويقول لنا إنها لم يتبعها على صاحبها الدائن الذي باعها
على الفقير أو على المحتاج ما اشتراها غيره ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حلة الكزيادة وطيبها بخلاف المدينة نعم ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارة والنفوس أرغب شيء في التجارة
فهو في ذلك بمنزلة من أحب مراءة حب شديدة ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه فحتال إلى أن أوقع بينه ويمنعه وبينها صورة عقد لا حقيقت له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته فصار يأتيها آمنا
وهما يعلمان في الباطن أنها ليس الزوجته وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض المؤمن الحياة ما تصح ولا تنفع وهالي من الحياة على الحرام نعم ومن المعلومة أن هذا يزيد المفسده التي
حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه وتولد ذلك وزيادته إلى غاية
تجتاحه وتسلبه متاعه وأثاثه وداره كما هو الواقع في الواقع بالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا هذا هو القمار المراهنة التي يوخذ عليها المال هذا القمار هذا هو
القمار نعم فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الدريعة الموصلة إليه كما حرمت التفرق في الصرف
قبل القفض وان يبيعه دره من بدره من إلى أجل كما حرمت التفرق في الصرف قبل القفض وان يبيعه دره من بدره من إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة نعم كما أنما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض
حمية الله فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه إزداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وتراما به إلى الهلاك نعم
والوجدان شاهد بذلك نعم كونه تناول المحرم ولا يغير اسمه أخف من كونه يتناوله مغيرا لسمه بأن الذي يتناول المحرم وهو يعرف أنه محرم يخجل بما بينه وبين الله وحريئ أن يتوب قريبا ويخاف من
العقوبة أما الذي يستعمل الحيلة هذا يطمع إنه يأمن نقول أنا ما خلت ربا أنا ما شربت خامر فإن يعني شربت اسم آخر غير الخامر وهو الحقيقة هو الخامر لكن غيره لسم فكذلك الربا يقول أنا ما
كانت ربا أنا بعت شريط هذا ثم النبيع نقول هذا لي غير الحقيقة ثم النبيع هو ربا سميته أنت بسم البيع ما يتغير حل الله البيع وحرم الربا كونك سميته بينه ما يغير حقيقة ولا تجوز الحيل التي
يستباح بها ما حرم الله سبحانه وتعالى أنت لو خادعت إنسان يمكن ينخدع ولا يدري أما الله ليعلم كل شيء نا فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لمشتملت عليه من
المفاصد المضر ما حرم الله شيئا إلا وهو مضره و تحريمه رحمة بالإنسان لأن لا يضره فمنعه الله منه مثل الطبيب الذي يحمي المريض بالحمية عن بعض الأطعمة بإبقاء على صحته وعلى حياته نا فالله
سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لمشتملت عليه من المفاصد المضرة بالدنيا والدين ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها نا من المحرمها لمعنى فيها لم يحرمها لأجل أسمائها نا ومعلوم
أن تلك المفاصد تابعة لحقائقها نا كما شبق أن الله لما حرما لما حرم الشحم على اليهود الولدين هادوح حرمنا عليهم شحومهما حرم الله الشحوم على اليهود ايش سوه اذابوها حتى صارت ودكن
واكلوها وقالوا حنما اكلنا شحوما اكلنا ودكن الودك هذا منينجة هذا جاء من الشهم فرع عنه ولو زالت تلك المفاصد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم
واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلو ثمنه وقالوا لم نأكل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جمالوها يعني اذابوها وباعوها وأكلو
ثمنها يقول انحنا ما بعنا شحوم النبي عنا ودكن الودك منين جاء جاء من الشحوم نا وكذلك يوم السبت بالصيد يوم الأحد اختارة النصارة يوم الأحد جاء الله بهذه الأمة اختار لها الجمعة يوم
الجمعة الذي هو سيد الأيام فكونهم يغيرون الشي من يوم إلى يوم ثم يأكلونه هذا لعنهم الله بسببه ومشخهم قيردة وخناجيه ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قيردة خاشئين
نا فتغير صورة المحرمات وأسمائها مع بقائم قاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لاجلها نعم هو لوكلها وحرام صليحة صرخف من كون غير اسمها وإحتال عليها وسمها بغير اسمها نعم زيادة
في المفسدة التي حرمت لاجلها مع تضمه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسده ويوبيحه لأعظم منها نعم هذا كدب على الله سبحانه
وتعالى أنه يحرم الشيء فإذا غير اسمه يصبح حلال نعم ولهذا أو إذا نقل من يوم إلى يوم صار حلال نعم نقلوا من يوم السبت إلى يوم الأحد فهذا لعنهم الله بسببه نعم ولهذا قال أيوب السختيان
يخادعون الله يوم السختيان من علماء المسلمين ومن العباد المشهورين يقول يخادعون الله كما يخادعون صبية ولو أنهم أتوا الأمر على حقيقته ولم يغيروه ويخادعوا باسمه تغيير الاسم لكان أخف
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بشر ابنه السري وهو من شيوخ الإمامي أحمد وقال بشر ابن السري وهو من شيوخ الإمامي أحمد نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي فوجدت في الحديث ذكر
النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرأي والربي تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والهث على صلة الأرحام وجماع الخير ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة
والتشاح واستقصاء الحق والممالأة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام فإذا المسلم يتبع الدليل من الكتاب السنة ولا يتبع الرأي لأن الرأي أكثر ما يكون
خطأا وأما الكتاب السنة فهو ما مع سومان سومان من الخطأ لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حتي من حميد فاستعمل الأسما على ما هي عليه ولا تغيرها واستعمل الأدلة في مواردها
ولا تغير مدلولاتها كما تفعل اليهود والنصاره بنكبر تلاميذ الإمامي أحمد نعم وقال أبو داود سميت أحمد إبن حمبل وذكر أصحاب الحيل فقال يحتال لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
يحتال لنقض سنن يعني ينقضون بأرائهم التي اخترعوا وينقضون به السنن الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورائي الذي اشتقت منه الحيل المتظمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم
الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه وارغون به المصوص هذا هو الرأي المتظمنة أم الرأي الذي هو موافق للكتاب والسنة فروا حرب من أصحاب الإمام أحمد نعم فروا حرب عن الشعبي قال ابن مسعود
رضي الله عن إياكم وأرأيت أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت يعني لا تقول ما رأيك في كده ما هو الدليل على كده أما رأي الإنسان هذا ما هو مستند ولا دليل نعم عبد الله عن
بالمشعود نعم هذا هو الذي يهدم الإسلام استعمال الأراء وترك الأدلة وش رأيك يا فلان ما يقول وش الدليل على كده وش رأيك لا ما هو بالمسألة ما سألت رأيك دلما هو الدليل على كده نعم وقال
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يلهم يعني محدث يعني ملهم يلهمه الله الصواب وكلامه يشبه الأدلة لأن الله جل وعلى ألهمه الصواب يقول عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي إياكم إذا لتحذير
يعني إحذروا أصحاب الرأي الذين يعتمدون على الأراء ولا يعتمدون على الأدلة نعم أصحاب الرأي إما على الصنام فعادلوا إلى الأراء وارائي غيرهم وتركوا واتفقوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم وطلب معانيهما هذا هو العلم أعيتم لاحاديث أن يحفظواها وتفلتت منهم أي عوها وتفلتت منهم أي عوها فاستحيوا حين سئلوا أي يقولوا لا نعلم إذا سئلوا إستحيا يقول لا أعلم
وكانوا يقول لا أعلم يسلم أبرأ له وأحسل له من أن يقول بغير علم جاء رجل إلى الإمام مارك ابن أنس رحمه الله أسأله عن 40 مسأله أجابه مانك عن 4 وقال في البقية لا أدري لن أرحل إليك مسافر
لمك وجاء إليك من مسابب عيدة وتقول لا أدري قال إركب على راحلةك ورجع إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري نعم فاستحيوا حين سئلوا أي يقولوا لا نعلم إذا أعرضوها يعني
استعاضوا عنها برأيهم أما عندهم أدلله إلا رأيه أجاب برأيهم فهلكوا وأهلكوا أي نعم وقال في رواية الأثرم وذكر حديثة عبد الله بن عمر في حديث البيعان بالخيار بيطال الحيل نعم حديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار هذا يسمى خيار المجلس ما لم يتفرقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقى ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقي له يعني
يقوم من المجلس علشان يلزم البيع ويستطع الخيار ما يجوز هذا ما يجوز هذا الحيل هذا يحتال على إسقاط الخيار بقيامه من المجلس ما يجوز هذا نعم ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن
يستقي له قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ابطال الحيل نعم وقال في رواية أب الحارث هذه الحيل نعم احتالوا فيه حتى يفرجون من الحرام بالحيلة مثل الصحاب السبت خرجوا من الحرام
بالحيلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليه مشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحال والمحل لله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحل لا له هذا في النكاح إذا طلق هذا لازن ويلا تحل له حتى تنكها زوجا من غيره راحوا جابوا واحد ويتزوجها زواج سوري لشان
يحللها لله هذا التيس المستعار هذا ملعون لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال في رواية ابنه صالح ينقضون الأيمان بالحيل وقد قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقال
تعالى يوفون بالنذر نعم الأيمان يجب الوفاء بها واحترامها ولا يجز نقضها بالحيل لا يجز نقضها بالحيل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها نعم وقال في رواية ابي طالب في التحيول لإستاط العدة
من الحمل سبحان الله ما أعجب هذا أبطلوا كتاب الله والسنة جعل الله على الحرائر العدة من الحمل فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل وليذلك فريضة العدة من الفراق
بالموت أو الفراق بالتلاق أو الفراق بالفست فبعد ذلك من أجل أن يستبر رحمها لا يكون فيه ولد من المطلق أو المفارق فإذا مبتل مدة التربص وتبين فراغ الرحم من الحمل تتزوج بعد ذلك انتها
تعدتها فالله جعل المسلمين جعل لهم احكاماً تبعدهم عن الحرام نعم فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل ففرج يوطى ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطأها فإن كانت حاملاً
كيف يصمع؟
إذا ملك أمة حتى إذا ملك أمة ملك اليمين إذا ملكها واشتراها أو أهبت له لا نطأها في الحال إذا كانت تبين أنها ليست حاملاً فيتسرها بها قال صلى الله عليه وسلم لا تُوطى أمة حتى تستبر أبي
حيلة نعم نعم والحيض يدل على عدام الحمل فلا تدري هي حاملاً أم لا سبحان الله ما أسمج هذا وقال في رواية حبيش ابني سندي قال يعني أحمد نعم فقال في رواية حبيش ابني سندي في الرجل يشتر
الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها أيطأها من يومه فقال كيف يطأها هذا من يومه وقد وطئ هذاك بالأمس وغضب وقال هذا أخبث قول نعم هذه حيلة هذه حيلة العتقناه مقصود مقصود أنه يتزوج يقول
هذه حرة فقال في رواية الميمون إذا حلف على شيء ثم حتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه نعم فيه ناس يحتالون على الأيمان يحتالون على الأيمان يحلف على تركي شيء ثم يحتال على على
نقض اليمين بحيلة ويقول أنه ما نقض في اليمين إنما فعلت فعلا ما هو بنقض اليمين سماه بغير اسمه ما يجوزها ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها نعم وقال في رواية الميمون إذا يمن حلف على يمين
ثم حتال لإبطالها هل يجوز قال لا نرى الحيلة إلا بما يجوز فقال له الميمون ليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه قال بلا هكذا هو قلت أو ليس هذا مننا نحن
حيلة قال نعم فقلت إنهم يقولون في رجل حلف على مرأته وهي على درجه إنصاعدتي أو نزلتي فانتطالق قالوا تحمل حملا ولا تنزل فقال هذا الحنث بعينه ليس هذا حيلة هذا هو الحنث يقول في الدرج
وإنصعبت فانتطالب ونزلتي فانتطالب تبتبج بالدرجه دائما بشي سوابه يروح واحد ويشيله يقول ريشيله ويحوله ويقول لي صعبه يقول هذا ما يجوز هذا الحيلة هذا الحيلة لكن يكفر عن يميله استعمل
الكفارة هو استعمل الحيلة نعم وذكرى لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها فقال لها بعض أرباب الحيل لو ارتدت عن الإسلام بنت منه ففعلت فغضب أحمد رحمه الله وقال من أفتى
بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر نعم يعني قالوا لها ارتد عن الإسلام من ناجل أن جب المسألة تفارق زوجها فيأبى عليها فقال لها وقال من قال هذا من قال للمرأة ارتد عن الإسلام من أجل أن
تفارق زوجك فهو كافر نعم وكذلك قال عبد الله ابن المبارك ثم قال ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم نعم صاروا بشرهم يعلمون الشيطان صاروا وشد من الشيطان كما يقول ابن
عربي كنتم رؤى من جندي إبليس فارتقى بيا الحال حتى صار إبليس من جندي يعني صار شد من الشيطان والعياد بالله شياطين الإنس شر من شياطين الجن نعم وذكرت الحيلة عند شريك فقال من يخادع الله
يخدعه نعم وقال النظر ابن شميل بكتاب الحيل ثلاث مئة وعشرون مسأله كلها كفر وقال عبد الله ابن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان ففرق بينهما وأودعة السجن
فقال ابن المبارك وهو غظان "من أمر بهذا فهو كافر" ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر وقال أيوب السختيان ويل لهم "من يخدعون" يعني
أصحاب الحيل ويخدع سبحانه وتعالى نعم وقال بعض أهل الحيل "ما تنقمون مننا إلا أننا عمدنا إلى أشياء إن كانت عليكم حرامة فحتلنا فيها حتى صارت حلالا" يعني إحناها المعروف عليكم شبناها
الحيل حلالنا لكم ما حرم الله عليكم فإحناها المعروف كيف تنقمون علينا إحناها المعروف نعم وقال زاذان نعم ومن حرم ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وكافر يكفي نقل عنده قلته نعم شركة ما
يكون رسمالها دين لابد يكون نقود حابع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول "إذا اشتريت سلعة من شخص وأريد بيعها على آخر لكن لم أجد أحد يشتريها مني فهل يجوز لي أن أبيعها على الأول فهل
هناك مقدار للربح؟
هل هناك مقدار مباح للربح؟
فبعض السلاع تأتي من الخارج بمبالغ رخيصة جدا ثم تباع بمبالغ باهضة ومرتفعة هل هذا من الحيل على الربا؟
نعم ما هو من الربا لكن هذا من الكذب فلا تباع السلعة لابسعر السوق السوق هو الذي يحكم على السحار اسعر السوق معنى وضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض المحلات تضع ضمانا على
الأجهزة وتزيد سعر الجهاز كلما زادت مدة الضمان فالمشتري يدفع مقابل كل سنة ضمان مبلغا معينة هل هذا فيه تحايل على الربا؟
نعم هذا من الشروط المسلمون على شروطهم نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على الذي عليه دين إلى أن كفله أحد الصحابة إذا دعيته إلى الصلاة
على رجل عليه دين دائما ما يماطل فيه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أنت منتب رسول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يصلي على كان في الأول في أول الإسلام لا يصلي على
من عليه دين فلما وسع الله عليه صار يتحمل الدين عن المعسر ويصلي عليه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للربا هل الآثم هو آكل الربا وليس معطيه بمعنى الفقير المحتاج
الذي يدفع لا يكون آثمه؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وهاده الأرض تنتقل إلى صاحبها الأصل لكن التاجر يحتفظ بالصك عنده هل يجوز هذا؟
وما فيه متى السؤال؟
ما فيه متى السؤال؟
نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يعني إذا إذا بعت البضاع أن عقد البيع يعني عقدنا البيع على تصريف مثل ما يقولون عقدنا البيع على التصريف لا هذا ما يجوز البيع لا يعقد على شارط
شارط مستقبل ببيع يكون ناجز ولا يكون على شارط مستقبل إن حصل كلا فنمشترب منك السلاح أما حصل كلا فليس بيننا عقدنا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل هذا النكاح من
أصله محرم؟
الله هذا يعرض على القابل أنا من القابل هذا عقد قايم لازم يعرض على القابل ينظر فيه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هذا الكلام باطل هذا يروج البدعاه مثل هذا الكلام الباطل
ولا يجوز هذا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب لنا من أنفسنا ومن والدين والناس يجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس يجمعين
قال عمر ربي الله عنه يا رسول الله يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال والله يا رسول الله إنك الآن أحب إليه من نفسي قال الآن
يا عمر يحبها أحب من نفسه فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبت علينا بعد محبة الله عز وجل ولكن لا نعمل البدع ونقول هذه محبة للرسول الرسول يبغي هذه البدع كيف نعصيه الرسول نهانا عن
البدع كيف نعصيه ونقول نحن نحبه تحبه وانت عصيه وين المحبة نعم تعصي الإله وانت تزع محبه ما يجوز هذا نعم يقول يذكر بعضه يذكر بعضه أهل العلم أن هذه تسمى آية الإمتحان والإختبار يقول
بقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول يذكر بعضه أهل العلم أن هذه الآية تسمى بآية الإمتحان والإختبار ما في الشكل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فالذي
يدعي إنها يحب الله ولا يتبع رسوله ولا كذب لو كان وحب الله لا تبع رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في خطبت الجمعة قال الخطيب إنه لم يثبت إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع بهذا التحديد نعم صحيح لم يثبت هذا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل ثبت هذا الحديث عن ابن عباس وهو أنه إذا كان يوم
القيامة ناد مناد من قبل الله ثعالا ألا من كان اسمه محمدا فليقم فليدخل الجنة إكراما لمحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك حدث فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للزوج أن يمنع
زوجته من زيارة أهلها والإحسان إليهم وأهلها نصال من خارج هذا البلاد فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا أسلم الكافر هل تبدل سيئاته وحسنات فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل من خارج
هذه البلاد يقول أنا أعيش في بلدي والدولة هناك تعطيني هدية ومنحة بمناسبة عيد رأس السنة يقول إذا استلمت هذه الهدية فهل يجوزني أن أتمولها وأخذها لا تأخذها حتى الطعام اللي يصنع حتى
الطعام اللي يصنع للبدع لا تأكل منه فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هذه العبارة صحيحة وهي مله حيلة فليحتل وهل لها أصل في الشرق لا هذا من كلام العوام ما عرف الواصل مله حيلة
فليحتل يعني أي حيلة ولو كانت على ما حرم الله لا ما صحيحة فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الرجل أو المرأة في الوضوع يصعب عليهما الدلك الرجلين في الوضوع يقول هل يكتفى
بإمرار الماء وتعميمه على القدمين بدون دلك؟
نعم الدلك سبنا ما هو واجه المهم هو يجري الماء على العضو إذا حصل معود دلك أو أكمد نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أشتري بيتا لأسكن فيه بأن طريق قرض الربوي إذا
لم أجد قرضا شرعيا غير ذلك؟
لا استاجر يا أخي استاجر لما تجو على شراء البيت الحمد لله لا أجار في حل المسكلة نعم هذا سائل يقول بعض الناس عندما يريد النوم فإنه يقوم بتشغيل المسجل على القرآن يقول فالهذا الفعل
المشروع لا بأس بذلك لا بأس بذلك القرآن أحسن من ويره شغل على الغيناجه شغل على القرآن طيب نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل الحائظ أن تأتي بأذكار الصدر وزاح والمساء واذكار
النوم وما فيها من آيات وسور؟
نعم وتأتي بالآيات مهبت لا وتأتي بها على أن هذه الكر فقط نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل أتقب الصغير في الشراب يمنع من المسح عليه؟
فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ويقدمون الحلوى كهدايا للصغار هل يجوز أن يأكلوا منها؟
لا ولا يوكال من ما يبدل فيها نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استعمال ما يسمى بالقات والشمة؟
يقول هل هي تعد من الخمر؟
ليست من الخمر لكنها مفترة ألي من المفترات فهي مفتر قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من صلى على كرسي فهل يلزمه أن يقوم ويكبر
تكبيرة الإحرامة هو قائم ثم يجلس من صلى على كرسي فهل يجب عليه أن يقوم عند تكبيرة الإحرام ثم له أن يجيس بعد ذلك لا إذا كان يقدر على القيام لا بد أن يقوم بقدر قراءة الفاتهة
ثم يجلس هذا الركن ركن القيام يقادر قراءة سورة الفاتهة نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول واحدهما اللهم أعطمهم
في قنخلفة ويقول الآخر اللهم أعطمهم سكن طلفة يقول لو تصدقت قبل هل أدخل في هذا الحديث أم أنني أنتظر حتى يؤذن الفجر لأدخل فيه فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أعاني من مرض في ركبتي
وإذا سجدت على الأرض فإني أتألم كثيرا وضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يقوم بتدريس النساء الأجنبيات بدون حجاب لا بدون حجاب لا نعم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا
سائل يقول بدأت في طلب العلم على كبر من سنيه فيقول ما نصيحتكم لي حيث إنني أنوا الذهاب إلى بلاد من أجل الدعوة بعد طلب العلم طيب إذا حصلت علم تتأهلو به للدعوة جزيك الله خيره تدعو إلى
الله على قدر ما تعلم نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقول بأنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعمه فهل يصدق بهذا القول هل يعرف صفات الرسول صلى الله عليه
وسلم؟
لتما تشتبه بغيره إن كان يعرف صفات الرسول التي لا تشتبه بغيره فقد يكون هذا وأما إذا كان ما يعرف صفات الرسول فضينة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول قرأت أن مدارسة أهل السنة في الفقه
ثلاثة مدارس مدرسة الفقه ومدرسة الحديث ومدرسة الرأي يقول هل مدرسة الرأي هذه مدرسة المخالفة للدنيل؟
يعني مدرسة للرأي مستقلة ما تكون مستقلة؟
نعم الرأي لا يعادل الكتاب والسنة صده مدرسة خاصة نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما نصيحتكم لرجل دائما ما يردد هذه الكلمة وهي علي الطلاق علي الطلاق في أغلب كلامه لا يجوز له
هذا لا يجوز يستعمل الطلاق على لسانه هذا محرم عليه وقد تطلق أمرأة ويعاشرها وهي بانت منه عليه تجنب هذا الكلم نعم قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف من يسبوا
الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم هذا أولى رافضة لا تصلي ورى الرافضة قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل هناك مده محدد شرعا يجوز للزوج أن يسافر فيها ويفارق زوجته؟
ستة شهر قضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا إذا أقيمت الصلاة ولا صلاة إلا المكتوبة حريث صحيح ولا يجوز تدخل في صلاة غير التي أقيمت هل هو مبطل للعمل الذي يخالطه؟
نعم الشيخ الأكبر يبطل جميع الأعمال والشيخ الأسطر يبطل العمل الذي داخله نعم الرسول قال في الثالثة لمن أراد؟
صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن أراد؟
نعم إذا كان يصدق الكهان جرد الذهب الكهان حرام ولا يجوز إذا كان يصدقه هذا كهر لا تستاهل له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول سيد هيدة أخر المؤجل ما يؤجل الله بزيادة ما يأجلون
الله بزيادة أما إذا قال كلمة أخر تيزيد كهل لحرام ما يجوز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعطاس هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى نعم؟
بالنسبة للعطاس هل يجب على من عطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى؟
نعم يحمد الله يحمد الله سبحانه وتعالى هذا واجب عليه وتشميته مستحب نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول زوجتي أوقضها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لذلك وإنما تصلي بعد طلوع
الشمس دائما يقول ما الواجب عليه حين إذن نعم يقول زوجتي أوقضها كثيرا لصلاة الفجر لكنها لا تستجيب لي وإنما تصلي بعد طلوع الشمس دائما لا تصح صلاتها وإذا لم تستجيب تقوم لصلاة الفجر
ففارقها يا أخي ما تصبح مسلمة إذن ما هي مسلمة ليضيع صلاة الفجر ليست مسلمة انتابت تاب الله عليها أمسكها وإلا تبحث عن غيرها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للشعر الذي
يكون بين الحاجبين هل يدوز إزالته؟
فلا اجر على هذا وأيضا يدعون النبين الحاجبين أنا ما أدري هذا لا قد انها تراجع الأطباء ويشوفوا لها علاج لكان في بحواجبها خلال عالجون هنا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا يمرأة تسأل فتقول هل
يجوز للمرأة أن تأخذ من ما لزوجها خفية وهو لا يعلم بالرغم من أنه يعتني بها لا إذا كان يقوم بالواجب النفقة فلا تأخذ اللبئذنه أما إذا كان ينقصها شي من النفقة ولا يعطيها إذا طلبت فإنها
تأخذ قدر ما يكفي قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذ ما يكفيك يعني يعني من ما لبسخين خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف نا قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال صلى الله عليه
وسلم خذ ما يكفيك