68 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/السلف والبيع/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله الدشف ثام وستون وحرم الجمعة بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر من ما أعطى والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع وحرم الجمعة بين السلف والبيع لما فيه التي تستعمل فيها الحياة للمحرمة الجمعة بين السلم أو السلف والبيع والسلم أو السلف وتعجيل الثمن وتعجيل المثمن هذا هو السلم وهذا جاهز قره الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذ حيلة فحرم الجمعة بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر من ما أعطى والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ومنع البائع بأقل من مشتراها به وهي مسألة العينة وهي أن يبيع سلعة لثمن وأجل أكثر من ثمنها حالا فهذه المسألة فيها خلاف بين العلمة لكن تجوز بشرط الذين أجازوها بشرط أن لا يشتريها الدائن الذي باعها بثمن وأجل بل يشتريها غيره وينتفع المستدين بثمانية ثم إذا حل الأجل يسدد للبائع الذي دينها إياه سدد له الثمن فإذا اتخذ هذا حيلة ولا يجوز نعم لما كان هذا حيلة إلى أجب الفضل منعا مندينا السلعة بثمن المؤجل أن يشتريها من المدين بل يشتريها غيره ويرتفق بثمنها حالا فإذا حل الأجل سدد للبائع الدائن دينه وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك وهو منطبق على مسألة العينة وهذا ينطبق على مسألة العينة باعها بثمن المؤجل هذا شرط عليه الشمن مؤجل بزيادة ثم اشتراها منه هذا الشرط الشاني يعني باعها عليه بثمن المؤجل بشرط أن يشتريها منه بثمن محال ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله رباء قرض إرفاق وإحسان وهو أن يدفع للمحتاج مبلغا من النقود يقريب حاجته ثم يسدد له بدون زيادة بدون زيادة أو بدون نفع عام كأن يقرأ مبلغا وما يعطيه دابته ويركبها ويحمل عليها لينتفع من القرض أو يسكن داره مدة لاجل ينتفع بذلك من القرض بحيلة لا تجوز نعم فلا يستفيد المقرض لا يستفيد شيئا غير الأجر الذي في القرض لا يستفيد نفعا دنيوي لا نقودا ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض أهدا له هدية أهدا له هدية ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض إذا أهدا أهدا إليه إذا أهدا أهدا إليه إذا أهدا إليه أو حمله على الدابه فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك جرى بينه وبينه المقرض عادة النوم يتهدون الهداية أما إن كانت هذه الأدية سببها القرض فهذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفع وروا البخاري في تاريخه عن يزيد ابني أبي يحيا الهنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية وفي صحيح البخاري عن أبي بردتا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قادمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي إن كان فيها يهود السوطنون وكان رجل صالحا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما عن الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه جاء عبد الله ابن سلام فنظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذلك فآمن به وأسلم رضي الله عنه حسنا إسلامه هذا هو عبد الله ابن سلام نعم فإنه رباء أنعم إذا أفرضك أحد مبلغا ثم أهدا إليك هدية أي إن كانت فلا تقبلها لأنها بسبب القرد كل قرد جر نفع فهو رباء وإنما هذا قرد حسن القرد الحسن هو الذي لا يُقل عليه منفع نعم وواسعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمار نحوه نعم نحو ما جاء عن عبد الله بن سلام أن المقرب لا يأخذ هدية من المقترب أي إن كانت هذه الهدية لأنها نفع وكل قرد جر نفع فهو رباء نعم وكل ذلك سد لذريعة أخذ الزيادة في القرد الذي مجبه رد القرد نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان كل واحد له عليه دين كل واحد عليه دين للآخر نعم ونحو الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربنا بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم لأن ليعلم ما يخفين من زينتهم فلا يجوج هذا نعم ونحو الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربنا بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلقال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهم نهاه نعم وآمر الله سبحانه وتعالى فلما كان ذريعة إلى مواقعة المحظور الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمر بغض البصر ما قال غمع عينك قال غض غض البصر المطروب غض البصر ما هو المطروب تغميظ العينين يغضون من أبصارهم يغضوا من أبصارهم فلا يرسل البصره إلى النساء ولا ترسل المرأة بصرها إلى الرجال وآمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض يابصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبه التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور نعم لأن النظر قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظر سام سام مسموم من سهام إبليس فعلى الرجل أن يغضب بصره إلى جاء سواج النساء أو صار في المسجد وفي النساء المسجد الحرام أو غيره وفي النساء لا يرسل بصره إليهم مجرد أنه يقع نظره على المرأة وهي تمشي وهي جالسة وحرم الله سبحانه وتعانى التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها فإن التجارة فيها ذريعة وإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها نعم لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر على الكفار ويأكل ثمنها لأن الخمر محرمه وإلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا يقول هؤلاء كفار هم يشربونها ما بعت على مسلم نقول لا ولا على الكفار هذه خبيثة ولا تجعلها بلاعتك لا مع المسلمين ولا مع الكفار لأن ثمنها حرام نعم وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها وإن اقتنائها حرام لا يجوز أن تبقى الخمر بل يجب أن تهرأ لما نزل تحريمها على المسلمين في المدينة خرجوا إلى الأسواق فشقوا الدنان الخمر حتى سالت في الشوارع انتهالا لأمر الله سبحانه ولم يقول أمسكوها وبيعوها على الكفار بل شقوها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سالت في الشوارع نعم فراءها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارنا بها تحريم التجارة في الخمر فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلى إفساد العقول فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا تحريم التجارة في الربا وتحريم التجارة في الخمر كلها وما حرام ولا يقولنا أبيعها على الكفار لا ما يجوزه هذا ما يجوز للمسلم ونقل "ما يشربون الخمر ببيعها علي من قل لا حرام عليك" وهذا أيضا وسيله إلى إمساك الخمر والمقروض المبادرة بإراقتها ولا تبقى عند المسلم ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لأن لا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لا تستقل رمضان بيوم أو يومين لا يجوز الصيام حتى يرى الهلال وإذا رأىه واحد ولو امرأه هبت دخول الشهر أما يقولوا لا نبين احتاط نبين صوم يومين ولا انبغرت صوم انزيادة خير مع رمضان هذا حرام ولا يجوز لا يزاد على الواجب ما ليس بيواجب لان لا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعله لو قال الصلاة الزهرة اربعة او صلاة العاصل اربعة لا بزيد ركع خامس هذا زيادة خير هذا عبالة نقول لا هذا بدعه حرام الصلاة باطلة الصلاة باطلة يقول هو زيادة خير هذا ركع نقول لا هذا باطلة لان زيادة على مشارع الله ونهى عن السقبال رمضان بيوم او يومين لان لا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل اهل الكتاب اهل الكتاب تلاعبون بصيام اهل الكتاب فرض الله عليهم الصيام لهم صيام ولكنهم يتلاعبون به نهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة لان المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة من الوسائل المحرمة التشبه بالكفار في لباسهم في عاداتهم الخاصة بهم في كلامهم في جميع مظاهرهم لا يجوز بالمسلم ان يتشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فا هو منهم لوعيد شديد انتشبه بالنصار يصر نصراني انتشبه باليولي يصر يهودي فلا يجوز التشبه بالكفار أبدا ولا شبهة في ذلك واتشبه بالكفار الشيخ الاسلام بسطى الكلام في اقتصاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم كله في هذا الباب كله في تشبه بالكفار وأنواعه وأسبابه اقتصاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم نعم ونهن عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار بمواضيع كثيرة لان المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة انتشبه بقوم فا ومنهم يعني تشبه بهم ياخذ عاداتهم ياخذ التقاليدهم يكون منهم نعم فإنه إذا أشبه الهدي والهدية أشبه القلب القلب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار إيه نعم خالف هدينا ما نحن عليه من الدين والأخلاق هدي الكفار وما هم عليه الواجب المقاطع معهم في أخلاقهم في عاداتهم في تقاليدهم الله أغنى المسلمين الله أغنى المسلمين ما أحسن مظاهر المسلمين وما أقبح مظاهر الكفار فلماذا نتشبه بهم نعم المسند المسند المام محمد مرفوعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فا ومنهم هذا وعيد شديد لأنه إذا تشبه بهم في الضاهر أحبهم بالباطن ولو كان يبغضوا وما تشبه بهم نعم نعم حرم الله جل وعلى الجمع بين الاختيب وأن تجمعوا بين الاختيب وجاء في السنة زيادة هريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فالعلا في ذلك والسبب لأن هذا يوجب الغير بينهنا والقطيع بينهنا وسبب القطيعة الأرحام المرأة تقاطع عمتها إذا كانت جارة الله وضرت الله تقاطعه أو ابنة الله أو خالت الله يوجب قطيعة الرحمن فهي جوزها لما بين النساء من الغيره نعم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحمن وبهذه العلة بعينها عل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم إذا جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم بما بين النساء من الغيره نعم وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغ الشهادة عليه نعم عمر بنت رواحة ربي الله عنها زوجة النعمان بن بشير ربي الله عنه جاء النعمان بن بشير ربي الله عنه فأعطى بعض أولاده عطيه أعطى بعض أولاده عطيه ولم يعطي الآخرين فقالت لا حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بن بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشده على عطيه ابنه قال أكل ولدك عطيت مثل هذا؟ قال لا قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على جور اتقل الله وعدل بين أولادكم وهيرواية أتحب أن يكون في البر لك سوى؟ قال نعم قال فلا إذا نعم فلا يحيف مع بعض أولاده وامر بالتسوية بين الأولاد في العطية واخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغ الشهادة عليه فهذا غيري فإن لا أشهد على جور تقل الله وعدل بين أولادكم ولا تنبغ الشهادة عليه وامر فاعله برده ووعظه وامره بتقوى الله وامره بالعدل تقل الله وعدل بين أولادكم أدل على وجود العدل بين الأولاد في العطية والتمليك ما يجوز هذا ترقي واحد حاجة ما خال بشرط أنه إلى الثاني يحتاج مثل أتعطيه مثل أما أنك تخص بالعطية لنا إخواني هذه عطية ما يجوز أما أنك تعطيه سيارة يركبة تعطيه الثياب يلبسها لأنه يحتاجه لأنه يحتاجه والصغير ما بعد يحتاجه هذا لا بقى سبيل إذا كان ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحيم بينهم كما هو المشاهد عيانا فلو لم تأتي السنة الصريحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنتهم من المصالح وضع ومنع من نكاح الأما لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده نعم نها الله جل وعلا عن الحر نها الحر أن يتزوج أمة مملكة أن يتزوج أمة مملكة لغيره لأن هذا ذريعة إلى استرقاق أولاديها منه لأن الأولاد في الخرية والرق تبع أمهم أما في النسب فهم تبع أبيهم النسب تبع أبيهم وأما في الحرية والرق فهم تبع أمهم وفي الدين هم تبع خير الأبوين دينا نعم ومنع من نكاح الأما لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم جوز وطأها بملك لزوال هذه المفسده ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهم ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهم وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام ومنع من تجاوز أربع زوجات ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام وإن تأخر الدخول إلى ما بعد قضائها وحصول الحل لكون العقد ذريعة إلى الوطن والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي وشرط في النكاح شروط زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبها بعض أنواع السفاحبه كاشتراط إعلانه إما بالشهد يجب أن يكون الزواج سرية يشبه الزينة لا بد أن يعلن بضرب الدفع عليه أو أضرب عليه بالغربال مش هذا غالف الان تزوج فلانه سيرش مشهور والإشهد عليه على العقد ما يكون العقد سر بين المتعاقدين في النكاح لا نكاح إلا إلا بولي وشاهدي عاد لن كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما واشتراط الولي ومنع المرأة أنت له منع المرآن تزوج نفسها المرآن لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها الولي لازم يكون من الرجال لأن المرآة قد لا تتقييد بإلحكام السرعية والزواج واشتراط الولي ومنع المرآة أنت ليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدفع والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر فإن كان مسمى يدفع لها المسمى وإن لم يكن مسمى فلها معر مثلها من نسائها ولا تزوج بدون مهر وآت النساء صدقاته النحلة صدقات جمع صداق لا بد من المهر أيضا كل هذا إبعاد عن وسائل ومنع هبت المرآة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به دريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح نعم منع المرآة أنتهاب نفسها أنتهاب نفسها لرجل تزوج نفسها من رجل لا بد من ولي شاهدين إبعادا عن الزنا وعن الأمور المحرمة ولا بد يكون هذا مظبوطا بظوابق الشرع نعم ومنع هبت المرآة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم نبي يجوز المرآة أنتهاب نفسها له وإن مرآة وهابت نفسها للنبي والرسول لجوز المرآة أنتهاب نفسها له أما غيره فلا بد أن يخطبها الرجل ولا بد أن نوليها هو الذي يتولى العقد ولا بد من الوليمة كل هذه الأمور إجراءات لأجل إعلان النكاح وإبعاده عن مشابات الزنا نعم ومنع هبت المرآة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين نعم والسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السثاح بصورة النكاح نعم كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها نعم تزوج نفسها تعقد لنفسها لا يجوز هذا لا بد من ولي يعقدوا لها نعم إلا فعلت إلا فعلت إلا فعلت لو يطلق العنان للنسى ومعلومه قطعا أن نفسدت الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا إذا وطي يا فا يا زانية من غير ولي تكون زانية نعم لأن هذا ليس زواجا شرعيا نعم ومعلومه قطعا أن مفسدت الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا فلو انتفت مفسدت الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال نعم كل يقول هالي زوجتي وتولنام زوجتي ونفسي وانتشر الزنا بهذه الحيلة أرأى الشارع سده هذا الطريق لا نكاها إلا بولي وشاهد عدل نعم فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الزريعة إلى مشابهته للزنا بكل طريق ثم أكد ذلك بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء وأثبت له أحكام بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء الاستبراء حيضة واحدة للأمى حيضة واحدة للأمى المملكة إذا ملكة أمة فلا يطأها إتسرابها إلا بعد استبرائها بحيضة أما الحرّة فلا بد من العدة نعم وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت الحرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح نعم الزنا ما يثبت به النسب للزاني إنما يثبت النسب هو للأم التي ولدته يكون ابنى لها ابنى لها من الزنا وأما الزاني فلا ما ينسب إليه الولد ولا العدة على الصحيح وإنما تستبرأ بحيظة ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إله ولا يطأ زوجته مدة ثلاثة أشهر ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب وجمع بينهما في قوله فجعله نسبا وصهرا فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر وكننا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له وليس المقصود استفاء أدلة المسألة من الجانبين وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الزرائع ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في دار الحرب وأن تقطع الأيدي في الغزو لأن لا يكون ذلك ذريعة إلى الحاق المحدود بالكفار وأن تقطع الأيدي في الغزو لأن لا يكون ذريعة إلى الحاق المحدود بالكفار إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنى عزل عن امرأته نص عليه أحمد لأن لا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافراء نص عليه أحمد لأن لا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافراء إذا تقتل الجماعة بالواحد حماية للدماء لأن لا يكون هذا حيل إلى سفك الدماء فالقصاص يكتب المساوات واحد بواحد أقول لا تقتل الجماعة بالواحد سدى للذريعة وعوما رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد وقال لو تمال أعليه أهل صنعاء لقتلتهم كل هذا سدى للذريعة ما لا يجيب الواحد معها وثنين يقتلون الشخص تسفك الدمى بيالي الطريقة نعم ومن ذلك أن السكران لو قتل أقتص منه وإن كان في هذه الحال لا قصته لأن لا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوت القصاص السكران إذا جنى وهو سكران يقام عليه الحد يالله يتخذ ذريعة إلى اهدار الحدود إلى بغاية فاحشة يسكر ويباشرها نقول لا نسد عليها الطريق يقتل نعم ومن ذلك نهي وسبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهري بالقرآن بحضرة العدو لما كان ذريعة إلى سبه من القرآن ومن أنزله نعم قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ولا تخافت بها لما كان المشيكون في مكة يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثم يسخرون من ذلك نهاه الله فقال ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ولا تخافت بها يعني تسرها بحيث لا تسمع نفسك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتري بين ذلك سبيلة ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعات لأن لا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السبب وقال وراعنا بمعنى واحد ولكن راعنا قد يكون من الرعون فاليهود يقولون للرسول راعنا يعني بأنه فيه رعون فنهى الله عن هذه اللفظة وقال وراعنا بدل راعنا سدل للذريعة وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوًا بغير علم هذا من سدل ذريعة هيرا نعم يكفي فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك من بلد إلى آخر هل هذا يدخل في رب النسئة هذا يحتاج إلى نظر هذا مجمل يحتاج إلى نظر وش طريقة تحويلهم للأموال نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحداة الذي يصدر صوت عند المشي وتمشي به عند الرجال ما يجوز لهذا لأنه تلفت نظر الرجال إليها نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا أقرض رجل آخر ثم رد عليه القرض عند حلول الأجل وبعد مده من السداد أهداه المقترط هديه من باب رد المعروف هل يجوز له أن يأخذ فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول أنا موظف في إحدى المدارس الأهلية وأتي للتوقيع في دفتر الدوام ويقول أنا مدرس أو موظف في إحدى المدارس الأهلية وأتي للتوقيع في دفتر الدوام هذا النظام يمشي على النظام في التوقيع فضيلة الشيخ فقطكم الله كيف نوفق بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن القرغ وإعطاء الهديه وبين أنه عليه الصلاة والسلام لما سدد قرضا زاد المقرئ هذا من حسن القابع خيركم أحسنكم قابعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن القابع فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول يقول بأن زوجته تبيع سلعا عبر الانترنت واحيانا يتصل بها الرجال يريدون سلعا يقول السائل فهل فعل زوجتي هذا جائز ومخاطبتها للأجاني بجائز من أجل التجارة أنا لا أعرف الانترنت هذا وما يجري فيه فلا أفتهي نعم فإن شيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إن والده كافر يقول ويحدث أنني إذا ذهبت إليه فإنه يضع الخمر على الطاولة عند إرادتنا للطعام فإذا صرفت عن الطاولة فإنه يغضب يقول ما الحكم الشري في ذلك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض البنوك تبيع بضائع على الناس لكنها لا تملكها ثم تشتريها بعد ذلك فهل يجوز التعامل بهذه الطريقة بعض البنوك تبيع سلعا على الناس لكنها لا تملكها فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بعض شركات الطيران يبيعون الخمر داخل الطائرة وأحيانا يكون بجانب من يشرب الخمر ثم الحكم الشري في ذلك وكيف أتعامل في هذا شرعاء فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يكون أو هل يجوز بيع الكال بالكال في الشيء اليسير لا لا يجوز في الشيء الكثير ولا في القليل فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول رجل له خمسة من الذكور وبنت واحدة وليس له بيت خاص بل يسكن عند أحد أبنائه الذكور يقول توفي هذا الرجل في بيت أحد أبنائه فقالت ابنته أريد أن تعتد والدتي في بيتي حتى أقوم برعايتها أنا مع العلم بأن الأم تسكن الآن في بيت والدها وستضطر للسفر إلى بيت ابنتها هل يجوز هذا في العدة تأتي ابنتها وتجلس عندها تأتي ابنتها مهبرة المعتده هي اللي تذهب لا بنت تأتي سير عندها نا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للطواف إذا طاف المسلم شوطين ثم لم يكمل ثم لم يكمل وبعد حين أكمل هذه الأشواط فهل يجوز فعله هذا إذا كان باقي على طهارته فلا بس أما إذا كان تقض وضوء بطل بطل تشواطه الأولى فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى سرادق العزاء لتعزية أهل الميت سرادق لأكون سرادق للعزاء يجتمعون هذا لا يجوز لا يجد للرجل ولا للمراهن تذهب إلى هذا السرادق وهذا الاجتماع نا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول الشرائحه يقول هذا الصحابة كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول اشتريت سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في السيارة بسبب خوفه من شيء لأنه في بلاد الكفر فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول صليت الاستخارة لأستخير في أمر لكن لم يطمئن قلبي بعد فهل يشرع لي أن أعيدها مرة أول ثانية فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر عن طريق الطيران رحلة لا تتجاوز الثلاث ساعات بدون محرم فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز لا أن نصلي خلف رجل يلبس التميمة في يده لا لا يجوز هذا هذا حرام وهذا يبهر المعصيه يبهرها لا يجوز أن يصلي خلفه نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول في قريتنا يذهب الناس إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة فيذبحونها عند الجبل من أجل الله عز وجل فهل يجوز هذا الأمر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول متى يشرع للمأموم أن يقول آمين هل هو بعد انتهاء الإمام منها أو متى؟ نعم وقال إلى قال آمين فقول آمين بعد تأمين الإمام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق الصور الفتغرافي على الجدران كصورة الأب أو أو غير ذلك لا يجوز لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لا يجوز هذا الا الصورة المنتهنة التي تداس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد يقول في مدينتنا مقبرة وفيها ضريح يسمى بضريح السيد البدوي وفي نفس هذه المقبرة حجر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول لا يجوز لك أن تنهره ولا تنهرهما لكن ترشده تنصحه برفك تتلطف معه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في قول الله عز وجل تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوني على يونس ابن متع يقول كيف الجمع بين هذا وهذا إذا كانت تغييل من باب المفاخرة هذا لا يجوز أما إن كانت تغييل من باب الاعتراف بفضل الله هلا بأسبه النبيون هو أفضل الانبيا والمرسلين عليه الصلاة والسلاة والرسول بعضهم أفضل منبع فضيلة الشيخ فقكم الله المسفوق في صلاةه هل يجوز الإيتمام به؟ إذا كان المقصود الإفتخار بهذا وتنقص المفضول هذا لا يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله المسفوق في صلاةه هل يجوز الإيتمام به؟ لا لأنه معموم والمعموم لا يتحول إمام إلا باستخلاف الإمام له فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا جاءه مجرد المجي والزهاب إليه لا تقبل صلاته 40 يوم واما إذا صدقه فإنه يكون أشد قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تأخرا صلاة العشاء إلى منتصف الليل بدون عدر إذا كانت تفق من نفسها أن تصليها قبل خروج وقتها أباس بذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تكرار الفاتحة بالصلاة الجهرية والصلاة السرية كان يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ويكرر هذه الآية مرارا لا براءة الفاتحة ركن الصلاة والركن لا يكرر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للداعي أن يدعو بهذه الصيغة يا رحمة الله أدركيني ورحمة ما يقول يا الله رحمني يا الله أدركني أن الصفة لا تنادى ولا تدعى الذي يدعى هو الموصوف والمسمى وهو الله سبحانه وتعالى ويتوسى للي باسمائه ولله الأسماو الحسنة فدعوه بها هذا سائل يقول هل يجوز مصافحتها والخلوة بها والسفار معها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هذا من الخرافات الباطلة ولا يجوز هذا أو من أمور الجاهلية فهل من نصيحة في ذلك وهل هذا ظلم هل الرسول يحثنا على المعاصي في هذا الحديث؟ إشعى الكلام هذا هذا كلام ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على المعاصي وما ذنبت إجيب الله غيركم يذنبون كلام من بعض الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما هي السنة في الصلاة في السفر؟ هل هي الإطالة أو التقصير والتخفيذ؟ إيش؟ يقول ما هي السنة في الصلاة في السفر؟ هل السنة أن يطين في صلاته أو يخفف فيها؟ أي صلاة فريضة ولا نابل فريضة ما هي قيل فيها؟