69 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/راعنا/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللفان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحم الله ومن ذلك انه سبحانه وتعالى نها الصحابة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعن الصحيح وهو المراعات لأن لا يتفذ اليهود هذه اللغضة ذريعة إلى السب بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سد الزراع التي تهب إلى ما لا يجوز كلمة راعنا كلمة راعنا من المراعات وهي معروفة في اللغة العربية وعند الناس أنها من المراعات ولكن لما كان لها معنى آخر صار اليهود يستغلونه للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن راعنا أصلها من المراعات وهي الملاحظة والمتابعة والعناية ولكن لها معنى آخر وهو الرعونة الرعونة ويخفة العقن اليهود يقصدون هذا المعنى الثاني وهو الرعونة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة أي أنه أرعا عليه الصلاة والسلام ويقول هذه الكلمة لا تقول راعنا ولا تنقول انظرنا لأن ننظرنا ما فيها معنى آخر يستغل له اليهود لا تقول راعنا وقول وقول انظرنا وهذا ليس له معنى غير النظر وانتظار النظر بالبسر وانتظار ليس له معنى سيئة أمر الله بأن يقال بدل راعنا انظرنا وقول انظرنا لا تقول راعنا وقول انظرنا نعم هنا تقول انظرنا بدل راعنا نعم ولما كان المشيكون يستدون للأشجار والأحجار والجوامد ويصمدون إليها في قيامهم عندها عنابي صلى الله عليه وسلم آمرى آمرى بالانحراف عنها شيئا يسيرا فإذا وقفت إلى عمود تصلي وهو أمامك فلا تصمد أمامه ولكن انحرف عنه يسيرا اجعله أمامك لكن انحرف عنه يسيرا خالفة لمن يعبدون الأحجار والأشجار نعم ومن ذلك أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود نعم إمام المسجد الراتب الذي يصابته إلا هتاج إلى الجلوس في الصلاة لمدة مواقطة ثم يعود إلى القيام إذا صلى قاعدا نصلون خلفه قعودا ولا يصلون خلفه قياما وهو قاعد لأن لا يتشبه بفارس والمشركين الذين يقومون على الجبابرة تعظيما لهم ويقومون حوله من باب التعظيم له أما إذا قاموا حوله من باب الحراسة لا بأس بذلك لكن إذا قاموا حوله تعظيما له ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لمرضنا صابه صلى الصحابة خلفه قياما فالفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فأمرهم قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبروا وكبروا إلى قولي وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ولا يقومون وهو قاعد وهو قاعد أمامهم لأن هذا يتشبه بالجبابرة الذين يقوموا الناس وعليهم تعظيما لهم سدل لذريعة ذريعة التشبه بهم نعم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة واجهد حقه وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك أد الأمانة إلى من اهتمنك ولا تخم منخانك نعم إذا اعتدى رجل على رجل واخذ ماله أو شيئا من ماله ثم قدر هذا المأخوذ منه على مال الآخذ نعم وعليه سلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة من منخانا وجهد حقه وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك أد الأمانة إلى من اهتمنك ولا تخم منخانك ولا تخم منخانك ولكن نطلب المقاضات عند الحاكم ولأحكم لك بحقك لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الضنبه ونسبته إلى الخيانة ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ويقيم عدرة مع النذالك أيضا ذريعة إلا أن لا يقتصر على قدر الحق وصفته فإن النفوس لا تقتصر في الاستيثاء غالبا على قدر الحق ومن ذلك أنه سلط الشريك على انتزاع الشخص المشخوع من يد المشتري سد لذريعة المفسدة الناشئة من الشريكة والمخالطة بحسب الإمكان وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر فإذا رغب عنه وعرضه إذا كان عقاراً مشتركاً أو بيتاً أو أرضاً بين شركاء أو حائطاً وربما لا يكون في أخلاق الشريك الأول وما يكون عنده أخلاق سيئة وربما أحصل منه عتدى فلذلك أثبت الشارع الشفعة من الشريك الجديد الذي قد يختلف عن الأول ويضار بالشركة الثابتين ففيها في الشفعة فيها قطع لهذا النمط من التعامل السيئ ولهذا كان الحق أنه لا يحل الإحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسفط بالاحتيان فيما لم يقسم شفاه ثابت فيما لم يقسم من العقارات والبساتين ونحوها إزالة للضرر من دخول شريك جديدًا اختلف عن الأول وايضاً قد يكون الشريك الشلابت محتاجاً إلى هذا النصيب يتوسع به فهو أحق أن يأخذه بثمانه ولهذا كان الحق أنه لا يحل الإحتيان لإسقاط الشفعة ولا تسفط بالاحتيان فإن الإحتيان على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطان ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه قد يتيد له بالشهادة ولا الظنين اللي يظن به المضارة بمسلم لا تقبل شهادةه نعم يظن به أنه يريد أن يضر المشهود عليه نعم ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة أو قرادة ولا الشريك فيما هو شريك ولا الوصي فيما هو وصي فيه ولا الولد على ضرة أمه على ضرة أمه يعني زوجة أبيه الثانية لا يشهد مع أمه يفزع مع أمه يشهد على زوجة أبيه لأن هذا وإن كانت الشهادة مطلوبة لكن هذا مظنة المضارة نعم ومن ذلك أن القابي لا يحكم بعلمه إذا كان يعلم أن القصم هذا لمستحق ولكن ما يحكم بعلمه ويعطيه مدعاه وإن كان يعلم أنه له لأنه مظنة للاتهام ولا بد أن يحكم بالشهادة بينا على المدعي واليمين على من أنكر إذا كان القابي يعلم ويدري ما يحكم بعلمه كل ذلك سد لدريعة التهمة والغرض الفاسد ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجبة بالصون وإفراد يوم الجمعة لأن لا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشهادة فالعب العبادة؟ نعم إنها الشارع عن إفراد شهر رجب بالصوم لأن هذا ذريعة إلى البدعة إلى البدعة يعني يدعى أن في شهر رجب فاضلا على غيره من الشهور فلا يُفرد شهر رجب أما إذا صامه تبعا بغيره فلا مانع وإفراد يوم الجمعة ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعه نعم من هذا من سد الزراع أن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة البيعه بيعة الرغوان أيعة الرغوان في الحديب لما رأى الناس يذهبون إلى شهادة الشجرة سأل لماذا يذهبون لي؟ قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة وأمر بإخفاء قبر دانيال سد لذريعة الشرك والفتنة وعند رأسه لوح مكتوب فيه أخبار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أخبار هذه الأمة وفضل هذه الأمة فلما سأل عنه له قبر النبي دانيال فعمر ربي الله عنه أمر بحفر ثلاثة قبور في المقبرة ودفن في واحد منها ونهى رضي الله عنه عن تعمد الصلاة بالأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره وقال هنا رسول صلى الله عليه وسلم يسفاره كان إذا أدركته الصلاة صلى في المكان المتيشر له ولا يعين مكانا خاصا إنما يصل فيما المكان الذي يتيشر له كان بن عمر رضي الله عنه من حرصه على الاتباع يتحرى هذه الأماكن ويصل فيها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال المسلمون لم يعملوا هذا ولم يتتبعوا الأمكنة التي صلى فيها من غير قصد لها خاصة وإنما من باب المصادفة صلى فيها من باب المصادفة فهذه لا تتخل بعد الرسول مصليات أما الأمكنة التي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها مثل مسفد قبا الأمكنة التي شرع الله أن تقصد ويصل فيها مثل المساجد الثلاثة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه يصل فيها تعبدا وطلبا للفويلة نعم ومن ذلك جمعوا عثمانا إبن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة لأن لا يكون اختلافهم فيها دريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنه نعم عثمان رضي الله عنه في وقته كان الناس يقرأون بقراءات متعددة متعددة وانتشر هذا في الأمصار فجاء أخذيفة ابن اليمن رضي الله عنه لعثمان الخليفة رضي الله عنه قال له أدرك الناس يا لا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارة وذكر له أنهم تختلفوا في القراءات فعثمان رضي الله عنه أمر بكتب المسحف العثمان على حرف واحد وهو الحرف الذي كانت تقرأ به قريش لأن القرآن نجل بلغة قريش التي منها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم آمر زيد ابن ثابت رضي الله عنه فكتب المسحف على الحرف الذي كانت تقرأ به قريش وجمع المساحفة الأخرى فأحرقها ثم نسخ نسخ من هذا المسحف العثمان ووزعه على الأمصار ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب منه شيء دون المحل أن ينحره نعله الذي قلده به بدمه ويخلي بينه وبين المساكين ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي إلى مكه وهو بالمدينة فإذا عطب منه شيء فإنهم ينحرونه ويضعون علامة عليها أنه هدي فياكله الناس والمساكين وأما ألابين يسوقون الهدي فلا يأكلون ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن الدرائع التي توجب الإختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء تخطبت الرجل على خطبت أخيه فإذا علمت أنه قبل أو رد فإذا علمت أنه رد فإنك تخطبها أما ما لم تعلم والسومه على سومه إذا كان مثلني حرج على سلعة بالمزاد العلني ثم أراد صاحبها أن يقطع الحراج وأن يبيعها على آخر سائم لا يجي واحد يقول صبر صبر إذا أنتها السوم ما تجي وتقول صبر لا تبيعون أنا عندي زوت خلوا يرزق الله يا أخلا وبيعه على بيعه مثل إذا باع السلعة بذمن تروح للمشتر وأقول له الخيار يعني المسألة فيها خيار شرط تروح للمشتري وتقول أنت وأن تلك الخيار إفسخ البيع ونعطيك أحسن منها ما يجوزلك هذا إن هذا يضر أخاك المسلم الذي باع قبلك أنتظر حتى ترى ماذا ينتهي عليه الأمر ودخل على بصيرة نعم لا تسأل المرأة إذا كان لو زوجتان فلا تسأل إحداهما وقال صلى الله عليه وسلم نعم البيع لواحد من المسلمين إذا اختار المسلمون واحد وبيعوه فلو جاءوا ناس وبيعوا آخر بعده يقتل الأخير درأل للفتنة لأنه دخل على دخل على ولي الأمر ليزرع الفتنة ويفرق الكلمة فلا يجوز هذا إذا بوي عالي إمام وإنه يلزم السمع والطاعة له على الجميع ونها صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة وإن ظلم ما لم يخرج من الإسلام وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة صدًا لدريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع؟ نعم كما هو الواقع في اللي نخرجوا على آئمة البيعه ونقض البيعه ما لحصل من الفتن ومن سفك الدمة ومن الشرور نعم وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة صدًا لدريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعافوا أضعافوا ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور ما خرجت أمة على إمامها إلا كان حالها بعد الخروج أسوأ من حالها قبل الخروج عليه يكون حالها بعد الخروج عليه أسوأ من حالها يوم أن كان على الإمامة وكانوا صابرين ومطيعين له نعم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعافوا أضعافوا ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن نعم السورات التي تحتاجها تحصل على أولات الأمور ما تأتي إلا بشرور وفتاً وسفك بما ألا يجوز هذا ما يجوز الثورات على أولات الأمور الذين تمت لهم البيعة ونعقدت لهم البيعة هاجت تجوز الثورات عليه نعم ما جاءت الثورات إلا بشرور وفتاً وسفك بما وضاع الأمن نعم أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تميزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لألا تفضي مشابهاتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والإحترام أن يصانوا وأن يؤمنوا وأن تحترم حقوقهم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين ولا يقال هؤلاء يكفى لأنهم دخلوا تحت ذمة المسلمين وهذا سب لذريعة الفوضى وسفك الدمة وضاع الأموال وضاع الأمن نعم لأن الذمة تضمنت تميزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لألا تفضي مشابهةهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والإحترام ففي إلزامهم بتميزهم عنهم سد لهذه الزريعة ويجعل لهم علامة يفتريقون بها عن المسلمين في لباسهم في رقوبهم على الدواب لأن لا يشتبهوا بالمسلمين ولا يتميزون لازم كلهم علامات يضعها ولي الأمر يلتزمون بها حتى لا يضن أنهم من المسلمين ويعرف أنهم هالذمة نعم ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب لأن لا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحده ما خرز أو نحوه نعم القلادة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذهب وفيها خرز ويريد أن يبيعها بذهب فيها ذهب وفيها خرز يريد أن يبيعها بذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل يعني يفصل الخرز عن الذهب ويباع كل واحد منفردا عن الآخر لأن لا يحصل الربا في بيع الذهب بالذهب لأن الخرز اعتبر زيادة لقيمة نعم ولو لم يكن فيها حتى تفصل ويباع الذهب على أحده ويباع الخرز على أحده نعم نعم من ذلك قامت الحدود والحد هو عقوبه مقدرة شرعا مثل قاطع يد السارق مثل قاطع يد قاطع الطريق يده اليمنة وليسر من خلاف سائل الحدود حد زينا لأجل صيانة الأعراض بالجلد وفي الرجم كل الحدود من هذا البارو حد المرتد حماية للدين من التلاعب الحدود هي حماية لهذا الدين وضعها الشرع حماية لهذا الدين حماية للأعراض حماية للأموال ندماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فالشرع وضع حدودا على الجرائم تقام على المجرمين لتمنعهم من انتهاك الحرومات ففيها رحمة بالأمة ولها لقاصر الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 خريفة حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر الأرض 40 خريفة لأن الحدود لها أثر عظيم إذا وقيمت يحصل الأمن يحصل حفظ الأعراض حفظ الأموال حفظ الأمن يحصل فيها رحمة للخلق حدود الله عز وجل التي رتبها على الجرائم نعم نعم فالشارع حرم الجرائم والحرم الوسائل التي تهضي لها وضع عليها العقوبة نعم والطاعت يقربات عن الطاعت نوعا نعم فالزريعة التي تهضي إلى الحلال وتهضي إلى الخير مفتوحة لا يجوز فالزرائع تنقسم إلى قسمين ذرائع تفضي إلى الخير وإلى الصلاح لما فتوحة ذرائع تفضي إلى الشر وإلى الفساد هذه مسدودة نعم ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني وكلاهما مناقظ لما جاءت به الشريعة فبين باب الحيل وباب سد الذرائع نعم فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقظ وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاصد وسد يابوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على اسقاط واجباتها والستباحة محرماتها والتذرع إلى حصول المفاصد والذرائع التي قصد الدفعها فيه الآن ناس من الجهال أو من أصحاب الزيغ والظلال ينكرون سد الذرائع لجهلهم أول فساد عقيدتهم سد الذرائع له فائدة عظيمة الذرائع التي تفضي إلى الفساد وإلى الشر سدها فيه مصلحة عظيمة ولو فتحت لفسد الكون وفسد الناس وفسدت وإذا كان الشي الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة الراجحة تقتضيح له فاتذرع إلى المحرمات بالإحتيال عليها أول أن يكون حراما وأولا بالإبطال والإهدار إذا عرف قصده فاعله وأولا أن لا يعان فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده ومكره كما يجب سد الذرائع التي تخضي إلى الفساد فالحيل التي تخضي إلى الفساد فالحيل مثل الذرائع يجب منع ما يخضي منها إلى الفساد وإلى شر نعم وهذا بحمد الله تعالى بي لما له فقه وفهم في الشرع ومقاصده نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقظ سد الذرائع مناقظة ظاهرة فإن الشارع قال شيخ إسلام يعني شيخ الشيخ المؤلف اللي هو بنقيم نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقظ سد الذرائع مناقظة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريقة إلى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن نعم والهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها وليهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وليهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربة والزناع نعم فالبيع هذا البيع الحلال هذا يسد الربة يسد الربة أحل الله البيع وحرم الربة بابزينا سد الله به بابزينا لأن الله جعل الغريزة في بني آدم أمول ميل اللكر إلى الأنتة وميل الأنتة إلى اللكر بالشهوة المركبة فيه مصلحة لكن الشارع نظمها بالزواج الشرعي وفيصرف هذه الشاوة في المصرف الشرعي الذي يثمر يعف الفرج ويحصل الذرية ويحصل كفالة الرجل للمرأة وقيامه عليها بالمصالح الزواج يكفوا شرور كثيرة وينتج عنه خيرات كثيرة خلاف الزنا والسفاح فإنه ينتج عنه شرور كثيرة وفساد عريض وأولاد ليس لهم آباء والعياذ بالله يحصل الفشاك في المجكمة فلم يبقى لتلك الشروط التي يأتي بها فا إذا تنولى حقيقة نعم يكفي هذا الله وعلى نعم لا كراها التنزيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله ما نقول إنه تبطل صلاة وإلى سمد إلى العمود تبطل صلاة ونقول تكرى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول كيف الجمع بين قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبين قوله عليه الصلاة والسلام فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول هناك مسألة معروفة عند الفقها ويمسألة الضفر يقول مراجح في هذه المسألة مراجح أن مسألة الضفر ثابتها إذا كان لك حقا على شخص وليس عليه بينا وهو أنكر حقك فوجدت له مالا فإنك تأخذ القدرة حقك منه فضيلة الشيخ فقكم الله لأنها جاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ فقكم الله فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول ما يسمى ببيع المزاد أو البيع تحت المكروفون يقول هل هو يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم في السوم على السوم لا يدخل في السوم على السوم إذا أنهى إذا أنهى المزاد وأراد أن يبيع على على أحد الحابرين يجي واحد يقول لا يصبر نا عندي زوت ما يجوز له هذا خلاص انتها المزاد تتقدم وتكطع الطريق على أخيك الذي توجه البيع إليه نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع هل يدخل في ذلك التأجير على التأجير نعم التأجير بيع بيع منفع فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول ما يسمى بالمساجد السبع هل يشرع وتتبعها والصلاة فيها فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول عندنا إمام المسجد في الحي يصل الآن على كرسي لكبره يصل إماما والمأمومون يصلون خلفه قياما وهذا الإمام هذا جاهل كيف الصليب الناس وهو على كرسي وايضا زائلته دائما ما يرجى زوالوه إنما إمام الحي إنتبه إمام الحي الراتب إذا كان يرجى زوالو علته وصل جالسا يصلون خلفه جلوسا إذا كان إماما للحي مرتب وكان يرجى زوالو وصل جالسا يصلون جلوسا أما إنه يصلبهم على كرسي ويستمر على هذا وما يرجى زوال علته ما يجوز هذا إنه ليفتاح في هذا الواجب على شئون المساجد أنهم يمنعون من الإمامة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول ذهب لها لمن يريد النظر فيها فقط ولا يسافر من أجلها بدون سفر ما في بس لذا الطلاع فقط وبدون سفر لا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يشرع إفراده بالصيام؟ إيه نعم إنه ينوي يوم عرفة ما نول جمعة ينوي يوم عرفة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سال يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا خطب رجل مرأة فقال أهل المرأة سنسأل عنك فهل يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبته؟ فضيلة الشيخ فقكم الله مر معنى أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما أقام الصلاة هل معنى ذلك أنه إذا كان كافراً كفراً بواحاً أنه يجوز الخروج عليه مهما كان؟ إذا خروج على بدون فتنة ودول سفك دمه إذا أمكن تنهيته واختيار مسلم بدون سفك دمه وبدون فتنة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة لقباء والتي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد كل سبت يقول هل يخصص السبت بهذه الزيارة أو يجوز في بقية الأيام؟ يجوز في بقية الأيام لكن كون يقتل بالرسول صلى الله عليه وسلم يخصص يوم السبت أحسن لكن بعض الناس مسافر ما بزاعد من اليوم السبت يذهب وصلي في قبا في أي يوم؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول خطب أخي فتاة لكن أهلها رد عليه بالرفض ولينيه في خطبتها فقال لي بعض الإخوة لا تخطبها سد لذريعة أن يكون أخاك يحمل ضغينة أو حقدة أو حسداً فالذلك صحيح؟ نعم ربما يجد عليك أحسنت جنبة يزك الله غيرها نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لو كنت شريكاً مع آخر في أرض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع فهل أن أطالب بالشفعة في هذا الأمر؟ إيش؟ لو كان شريكي لو كنت شريكاً مع آخر في أرض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع فهل أن أطالب بالشفعة في هذا الأمر؟ حتى ولو كان صنياً إذا كان الشريك صنياً ولك أن تشفع عليه ولك أن تشفع عليه ولو كان منها الصنيا هذا حق للك الشفعة حق نعم حق للشريك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمسلم أن يسمي إبنه باسم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للقيام إلى كبير السن إذا قدم القيام للسلام لا رأس به تقوم السلم عليه سقبله ما في بأس أما تقوم تعظيم الله ولا تسلم عليه وإنما تعظيم الله فإذا جلس جلس هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هناك عادة لبعض الناس إذا كان الضيف على المائدة فإنهم يقومون عند رأسه لخدمته فهل يجوز هذا الأمر؟ نعم لخدمة هل يجد ملو هل ما يجد ملو الحاجه؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بالنسبة للخطبة ورؤية المختوبة هل يجوز للمرأة المختوبة أن تضع ما يسمى بالمساحيق على وجهة عند الرؤية؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فهل يجوز للناس في هذا الزمن أن يقول بعضهم لبعض هذه الكلمة بقصة المراعات؟ نعم لا نزال المحظور وهي كلمة عربية لا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فهل يحاسب من حين موته؟ أم أنه لا بدا أن يقبر لي وحاسب؟ الله وعلم هذا العلم هو عند الله ولكن يقولون إن الملكين يأتيانه ولو كان في بطن سبوع أو في بحر أو في بر أو في أي مكان يأتيانه ويسألانه وأيضا عذاب القبر يصل إليه أي مكان ولو كان في بطن طير أو في بطن سبوع أو في أي مكان يصل إليه عذاب القبر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز لعن المبتدعة ولعن الخوارج؟ أكشف ثمر من هذا؟ ما هي ثمر؟ لكن النكتنها عن ماذا بالخوارج يتبين فساده ولواجد أما لعنها لم يأتي بشيء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا كانت محتاجة لذلك؟ ما يجوز لها ذلك اللي بمحرم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم قال إلا الجئ إلا الهجرة إذا احتاجت إلى الهجرة تسافر ولو بدون محرم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول عند فهل هذا الأمر صحيح؟ لا ما يجوز هذا الكلام هذا المنكر يمنكره يبين للناس ولا يجال دعى الخلق يعني يفعلون ما يشاءون خل الله هو اللي حاسبه لا انت مواجب عليك النكتة أثى أمر بالمعروف تنع عن المنكر تدعو إلى الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول عندنا في العزاء عندما يموت ميت فإنه يقدم الناس من بعيد فهل يجوز لنا أن نصنع لهم الطعام هؤلاء القادمون وإذا لم نفعل فإنهم يصفوننا بالبخل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا حصل للصائم القيئ ودرعه القيئ فهل يكون مفتراً بذلك؟ لا إذا درعه القيئ غلبه فلا يؤثر على صيامه فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم حل السحر بسحر مثله وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ما ورد أنه لا يحل السحر إلا ساحر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان والد الإنسان إذا كان والده كافراً فهل يجب عليه أن يضره مع كفره؟ وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وإذا كان كافراً فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان يستقيح بدنه أن يأتي ويعتمر أن تظر لما يقدر ويأتي ويعتمر إلا إذا عجز في بدنه عجزاً مستمر ولا يقدر فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل من بلجيكيا يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول وإذا قرىها فليس عليها شد فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ما حكم دراسة المرأة في الجامعات المختلطة خارج هذه البنان لا يجز له ذلك إذا كان الرجال يجلسون إلى جانب النساء على الكراسي أو على المنصات لا يجز له ذلك ما تدرس الله في جامعة الرجال علىحدة والنساء علىحدة جامعة النساء خاصة بالنساء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان هناك مجلس فيه ذكر فإذا دخل شخص على هذا المجلس فهل يشرع له أن يلقي السلام على الجالسين وأن يصافحهم أم يجلس مباشرة ؟ يجلس مباشرة فإذا انت ذكر يقوم يسلم عليهم صافحهم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله بالنسبة لسفر المرأة بدون محرم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها لا تسافر مسيرة يوم وليلة وفي أحاديث يومين وفي أحاديث ثلاثة يقول والسفر في الوقت الحاضر يكون وقته قصيرا فهل يستثنان ذلك العبرة نهب بالزمن العبرة بالمسافة العبرة بالمسافة ليست في الزمن ولو قطعها في ساعه نهب عبرة هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع الطيور وشرائها أي طيور طيور المباحة ليباحك لها إذا بس بيئه وشرائها أما الطيور التي تتخذ للصير مثل الصقور والبازيات هذا ما تباع بيع لكن إذا أخذ إذا بذل له شيء في مقابلها بذل بدون بيع بدون لبس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول يقول ذكر بعض أهل العلم أن المداهب الأربعة قد ذهبت إلى جواز بيع الهر ونحن نعلم فتوى العلم في الوقت المعاصر أن ذلك حرام يقول مصحيح في هذه المسألة صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهر عن ثمن السنور فلا يجوز بعض الهر وبعض السنور وبعض ما يجوز هذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول أنا مدير لإحدى الدوائر الحكومية الخدمية وقد أعطتني شركة تقويما للمكتب الذي أعمل فيه فهل يجوز لي أن أقبله لا يجوز لك أن تقبله الحكومة الحمد لله غانية تأثر في المكتب نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع البكاء عند سماع الآيات القرآنية في الصلاة والبكاء باب الخشوع والشيء طيب لكن لا ترفع صوتك تشوش على المصلي يبكي بدون رغسات نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن عن طريق المدياء أو التلفاز هل يجوز لي أن أقفله ولا أن تظر إلى أن تكمل إلى أن تكمل الآية أو لا يجوز إلا بعد إكمالها أحسن إكمال الآية أحسن نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم زيارة النساء للقبور وما الجواب عن ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها جوارات القبر في رواية اللعنة زائرات القبور فلا يجوز لأحد لا عائشة ولا غيره لا تنرب ما أن الحديث لم يبلغها ربي الله عنها حديث لم يبلغها نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أزمزم لما شربنا هل هو خاص بشربه في مك طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا وجدت كتبا لأهل البدع فما الواجب علي أن أصنع بها ترفع لشانها لنا سؤالهم لتولون تلافها أو إبعادها نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز هجرو الظالم الرجول الظالم وإن كان أخا شقيقة مش نوع الظلم مش نوع الظلم نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لإطالة الشعر للرجل هل هو أمر يعد من السنة وأنه مستحب إذا كان على صفت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة أما إذا كان ما هو على صفت ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بسنة نعم طضيلة الشيخ فقكم الله فإنه يقضيها من النهار هل يقضيها على صفتها ويترا أو يقضيها شفعا شفعا يقضيها شفعا إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع بسلامين وهكذا كوتر بخمس يجعلها ست في ثلاث تسليمات وهكذا نعم طضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول السنة الرواهت فإنه يحافظ عليها بالسفر؟ لا إلا راتبت الفجر راتبت الفجر لا تترك لا حظرا ولا سفر أما غير الرواهت فإذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بها قال ابن عمر ربي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت نعم إذا سأل يقول لبستو الخفى وأنا على طهاره ثم أردت أن أستفدله فهل تجب علي الطهاره من جديد؟ إذا كان لم ينتقذ الوضع فإذا كان تستفدله تمسح على البديل أما إذا كان بعد ان تقاض الوضع فإنه لا تمسح على الجديد إلا إذا توضيت غوءا جديد هنا و هل يجوز لها أن تكشف عن شعر رأسها عند الرؤية؟ يا أخي ترصد لها و إما تدري و تراها ترصد له و تراها على طبيعتها و إما تدري نعم إذا صل المسافر فهل يجوز لهذا المسافر أن يقصر؟ هل يجوز أكلها على كل حال؟ كتمساح مثلاً يقول وأفعى التي تكون في البحر؟