70 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/تجويز الحيل/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاثة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله أدس 70 رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقذ صد الدرائع مناقظة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريقة إلى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن الهيال هي الأمور التي يتوسل بها إلى استحلال المحرمات احتاج على حكم الشريعة ويباطل الله سبحانه وتعالى أهلك بسبب الحيلة لماحتالوا على صيد السمد بنصب الشباك له يوم السبت وأخذوه يوم الاحت قال ماصد على كن أمسكته الشباك ونحن واخذناه بن الشباك والله جلو على عاقبها قال لهم فالحيل التي يتوسل بها إلى استحلال الحرام هي من هذا النوع الذي أهلك الله به صحاب السبت قال على محارم الله سبحانه وتعالى والله لا يخداع سبحانه وتعالى قال بعض السلف يخاديعون الله كما يخاديعون صبيا الله جلو على يقل يخاديعون الله وهو خاديعهم فلا يجوز النحتيال على محارم الله زوجل تحترم وتصان وتجتنب خوفا من الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الإسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقظ وسد الدرائع مناقظة ظاهرة فلا تسبوا آلهة المشركين فإن هذا يؤدي إلى أن يسبوا الله انتقاما منكم فلا تسبواها سدا لهذه الزريعة وإن كان سبوا آلهة المشركين أمر واجب لكن إذا كان يفغي إلى ما هو محرم فإنها لا تسد لا تسبوا المدعوين الذين يدعوهم هؤلاء ويشيكون بهم إذا كان هذا ليفضي إلى مسابة الله سبحانه وتعالى فهذا من سد الدرائع وقولوا أنظرنا كان اليهود يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له راعنا والمراعات أن يلقي لهم باله واستقبل ما يقولون ثم يجيبوا عنه ولكن له معنى آخر نعنى راعنا يريدون به الرعونة ويخفة العقل فيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا وهم يريدون المعنى السيء المعنى السيء وهو الرعونة الله جل وعلى سد هذا وقال لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لأن انظرنا ليس فيها ملفات ومعنى آخر انظرنا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا سد لذريعة على اليهود الذين يشبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وهي ظاهر راعنا يعني انتظرنا واستمع لك لا من هذا ظاهرها لكن لا يريدون هذا يريدون من الرعونه إنتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربا والزناء إنا م الله جل وعلى وضع ليالي العقود صيغاً وحتياطات لأن لا تتوصل بها ويحتال بها إلى محرم الله ويحتال بسم عقر النكاح إلى الزناء ويقول عقد عليها ويروح الزانية ويزني بها ويقول أنا عقد عليها عقر نو صحيح ليه يجوز التزوج الزانية حتى تتوب إلى الله الزواجل ينزيناها وحتى تعتد بعد التوبة ليه يجوز هذا بسم النكاح وحتيال عليها ويحتال عليه بسم البيع بسم البيع الله جل وعلى يقول حرم وعحل الله البيع ولي هذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربا والزناء الصرف هو صرف النقب نقد ناخر صرف الزهب بالزهب أو صرف الزهب بالفضل الله يعني الصرف بجنسة وبغير جنسة ولا يتفرقون وبينهم شيء سد لذريعة ربا النسية لا يتفرقون وبينهم شيء سد لذريعة ربا النسية ربا الجاهلية فأوجب التقابب قبل التفرق في بيع الزهب بالزهب أو بيع الزهب بالفضل أو بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها إن التهاد الجنس يحرم التفاضل ويحرم النسية وإن اختلف الجنس يحرم النسية ويباح التفاضل إذا اختلفت هذه الأجناس فبيع كيف أشيتم إذا كان يد بيد تقابب نعم شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربا والزناء وكمل بها مقصود العقود ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر نعم المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً فلا يجوز هنا قال وعتبر هذا بالشفعة فإن الشارع أباح انتزاع الشقس من مشتريه والشارع لا يخرج الملكة عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة الراجحة وكانت المصلحة هنا تكميل العقار للشرك كان نصيبه على أجنبي من الشركة فإن الشريك ينزع هذا الشخص من من يشتراه بثمنه دفعاً لضرق الدخول واحد عليهم أجنبي يضارهم أو ضائقهم فالشارع جعل الشفعة لدفع الضرق نعم وكانت المصلحة هنا تكميل العقار للشريك فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة نعم وليس في هذا التكميل ضرر على البائع لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكاً كان أو أجنبيا ليس في الشفعة ضرر على البائع لأن الثمن سيحصل له وإنما المراد في الضرر فالمحتال لإسقاطها مناقظ لمقصود الشارع كان يجعله بسم هبه بعض الناس يرادوا يستطعون الشفعة كلنا ما بعت ونواهبوا على فلان وواهبوا لفلان هل المشتري يقولنوا وواهبوا له وهو كجب ما وواهبه وإنما باعه ولكنه سمعه هباه لأجل أن تستطع الشفعة حيلا باطلة نعم فالمحتال لإسقاطها مناقظ لمقصود الشارع فالشارع يقول لأحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإن شاء أأخذ وإن شاء ترك والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه وتفويت نفسه ولمصيبة الكبرة يظهر المحتال أنه إنما فعل ما أدين له الشارع في فعله وأنه مكنه من المكر والخداع والتحيّل على إسقاط حق الشريك وهذا بيّن لمن تأمله يكذب على الشارع أن الشارع أباح له أن يتصرف في ملكه وفي سهمه أباحه لا نعم أباح له ذلك لكن لا يبرب الشريك أباح له وذلك على وجه لا يضرب الشريك فلا تدخل عليه شخصا أجنبي يختلف معه ويضاره نعم فلذلك جعل للشريك حق الشفعة وانتزاعها من من استراء أسهم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد هذا دفع هذا سد لدريعة نعم قال والمقصود بيان تحريم الحيّل وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه إنعم الحيّل التي يقصد بها التوصل إلى ما حرّم الله كرّب باسم البيع وإسقاط الشفعة باسم الهبه وما أشبه ذلك نعم قال والمقصود بيان تحريم الحيّل وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها لحسب الإمكان نعم القابي إذا فبت عنده الاحتيار فإنه يبطل هذه الحيّلة في البيع أو في الشراء أو في التأجيل ويضع الحق في نصابه نعم ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان وذلك في كل حيّلة بحسبها فلا يخلو الإحتيال إما أن يكون من واحد أو إثنين فأكثر فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيّل على الربا كما في العينة حكما بفساد العقدين ورد إلى الأول رأس ماله كما في العينة والشيخ لا يرى مسألة العينة الشيخ الإسلام لا يبيح العينة وهي أن المحتاج يشتري سلعة من التاجر بثمن وأجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه ويأخذ ثمنها وينتفع بجمهور على جواز ذلك على جواز العينة والشيخ لا يرى هذا الحرّم العينة لأن يقول لأنه وسيلة إلى الربا باسم البيع إذن من إثنين فأكثر فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيّل على الربا كما في العينة حكما بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به بل يجب رده إن كان باقي وبدله إن كان تالفاء بشيء من مال غيره باسم العقد هو البيع والتأجير وغير ذلك وغير صحيح وإنما سم بذلك لتستر على الواقع فالشارع يبطل هذا ويرد الحق إلى نصابه منع للحيا للباطلة وكذلك إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض حكما بفسادهما بل يكون كل عقد على حدة منع للحيل ومنع للتورر ومزارعة أن يدفع الأرض يملك أرضا زراعية يدفعها لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها لا باس بذلك إلا إلا يلتخذ هذا حيلة فإن أو لا يجبس نعم أو مضاربة أو شركة أو مساقات واربح بينهما بين العامل وبين رب المال هذا المضاربة لا باس بها إلا إذا كان وراءها احتيالها لا تجوس نعم إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض حكما بفسادهما فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعله وكذلك إن كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الأنكيحة الفاسدة ويدخل الاحتيال حتى عقد النكاح سمونه نكاح وهو ليس على ظاهره وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكات نعم أو على هبة لتصحيح نكاح فاسا الحيلة سوى أن كانت لإسقاط حق المخلوق أو لإسقاط حق الخالق كا إسقاط الزكات لا تجوس هذه الحيلة ولا يسقط الواجب نعم وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكات أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تريد مواقعة مملكها فتهبه لرجل فيزوجها به فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام نعم أنت تزوج مملكها لا يجوز للمرأة أنت تزوج مملكها قد يحتال بعض النساء بعض الناس على ذلك فيتزوجها مملكها بصورة ليست الصورة الممنوع في الظاهر وهذا باطل لأنه احتيا العلمة حرم الله نعم نعم مثل أن تريد مواقعة مملكها فتهبه لرجل فيزوجها به فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام لأنه محيل على ما حرم الله نعم وإن كان الاحتيال من واحد فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها لم يحصل بها غرضه فإن كانت عقدا كان فاسدا مثل أن يهب لإبنه هبة يريد أن يرجع فيها لأن لا يجب عليه الزكا فإن وجود هذه الهبة كعدمها فإن وجود هذه الهبة كعدمها وليست هبة في شيء من الأحكام لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنة وإلا كانت فاسدة في الباطن فقط وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة أو يرتجع المرأة إضرارا بها أو يهب ما له إضرارا لورتته ونحو ذلك كانت هذه وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة أو يرتجع المطلقته إذا طلق مرأة دون الثلاث له الرجع عليها مدامة في العدة إذا كان قصده مقصدا صحيحا أما إذا كان قصده الإضرار بالمرأة إطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها لشان يطول عليها الإنتظار والعدة من عدة أو يهب ما له إضرارا لورتته ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة إليه إذا كان المحلل لا يحل له وطأ المرأة إذا عرف الموهوب له النحيل عن الإرث أو الموصى له أنه أيضا لأجلي منع الورزة وإضرار بالورزة إذا علم ذلك لا يحل له لا يحل للموهوب له وإذا علم الموهوب له ولموصى له غرضه لم يحصل له الملكه الباطن فلا يحل له الإنتفاع بالباطن يعني فيما بينه وبين الله وإن كان في الظاهر إنه صحيح ولا باس لكن ما بينه وبين الله باطن ولا يجوز هذا فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة ولهذا نضائر كثيرة في الشريعة وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحيح الطلاق من جهة أنه أزال ملكة ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث وفي مرة الموته المخوف إذا متهن بحرمانيا لأنه ما له يطلق في هذه الحالة محجورا عنه لا يجوز له وإذا طلق في مرة الموته المخوف قاصدا حرمانا من الإرث لم يصطر إرثها وبالنسبة له تطلق بالنسبة له هو تطلق عليه لكن المرأة لا يتحرم من الميراث نعم معاملة له بنقيض قصده وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحيح الطلاق من جهة أنه أزال ملكة ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملكة البضع وإن كانت الحيلة فعلا يخضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر نعم إذا جار مضان إذا جار مضان يسافر وما لحاجر السفر لكن عشان يفتر عشان يفتر نقول لا هذا السفر ما يبيح لك الافطار لأنه حيلة لأنه حيلة على الافطار في رمضان ولما كان حيلة على الافطار في رمضان فإن الصيام آجب عليك في السفر في السفر لأن هذا السفر لا يستطع الصوم عنك نعم فالشرجاء بسد هذه الأمور نعم يخكي عن واحد أنه أو واحد من العراب قالوا جاكر مضان قال هين لو قطع عنه فلاسفار لا يقطع عنه فلاسفار هذا هذا باطل نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية أنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفاين قلت ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفاين إذا لبسه من المسح على الخفاين إذا كان لبسه للخفاين حيلة على إسقاط الغسل لبسهما حيلة لإسقاط الغسل لا لحاجة إلى لبس الخفاين وإنما من باب الحيلة لا يجوز هذا ولا يستطع عنه الغسل معاملة له منقير ما فعل قلت ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفاين إذا لبسهما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزع وعليه إعادة الصلاة أبدا وإنما تثبت الرخصة بحقما لبسهما لحاجة كالبردي والركوب ونحوهما فيمسح عليهما لمشقة النزع إذا لبس الخفاين لحاجة حاجة المشي أو حاجة الدفع فلو أن يمسح عليهم إذا لبسهما لأجل المسح فقط فهذا لا يجوز ويجب عليه الغسل وخالفهم باق الفقه في ذلك وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب قلت هذا كان قول الشيخ أولى ثم رجع إلى تحريم المصاهرة رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع إمرأته الكبيرة أو أمه إمرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها فإن فسخ النكاحها هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد فلو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم فهو بمنزلة أن يلقي فهو فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره مثل أن يقتل رجلا ليتزوج أمرأته أو يزوجها غيره فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به فإنها بالنسبة إليه كما مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة نعم نعم المقصود إن الحياة التي تفضي إلى محرم باطلة ولا يترتب عليها آثارها نعم من غير أن يطرح حدية حرام إلى أسكرت واشتدت ويحرام لكن لو تخللت بنفسها ورجعت خلن بنفسها دون تصرف من الشخص فإنها تحل تحل بتخل لها أما لو خللها هو إنها تحرم ولا ولا تحل بتخليله إياها نعم ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا والصحيح أنها لا تطهر وإن كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله تعالى وكذلك هذا الرجل لو ماته وكذلك هذا الرجل لو ماته بدون هذا القصد حلت المرأة فإذا قتله لهذا القصد ويقول تحرم عليه مع حل لها لغيره ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد ودبح هؤلاء حرام ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد ودبحه لحرام فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد ودبحه لحرام إذا قصد صيد ودبحه للمحرم فإنه لا يحل للمحرم لا يحل للمحرم لأن هذا من باب الحيلة نعم فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال نعم ومن ما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث ولا يمنعه غيره من الوراثة لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الوراثة فإنه من موانع الميراث ثلاثة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الوراثة كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة فإن ذلك لا يكاد يقصد فإن الاتفاة الرجل إلى مراءة غيره بالنسبة إلى الاتفاة الوارث إلى مال المورث قليل وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل فلذلك لن يقتله ليجل يتزوج مرأته هذا نادر لا يعلق به حكم أمان يقتله ليجل أن يريث ماله هذا كثير معه ولذلك جعل القاتل مانع من الإرث سدل الزريعة نعم وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه مرأته كما شرع أن من قتل مورث من عميرات نعم فإذا قتل له ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده إذا شبت هذا أنه قتله من اجل أن يتزوج بمرأته فإنه يُحرم من الزواج بها معاملة له بنقيض قصده وسدل الزريعة هيظن نعم وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه لا تفيد الحل أو يقال إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كذ ذكاته والقتل لم يشرع بحل المرأة وإنما انقض النكاحه بنقيض قصده ويمكن أن يقال في جواب هذا إن قتل الادمي حرام لحق الله تعالى وحق الادمي ولهذا لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحظ حق الادمي ولهذا لو أباحه حل فالمحرم هنا فالمحرم هنا إنما هو تفويت المالية على المالك لا إزهاق الروح وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة وفيه عن أحمد روايتان وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة وفيه عن أحمد روايتان واختلف العلماء في الذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذكي وفيه حديث رافع ابن خديج في ذبح الغنم المنهوبة والحديث الآخر في المرأة التي أضافة النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاتا أخذتها بدون إذن أهلها فقال أطعموها الأساراء نعم ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم تورعا نعم وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أتله المذبوح له فقال صيد إذا دبحه الحلال لحرام حرم على المحرم بدون المحلين الذين لم يحرموا يعني حرم على المذبوح من أجله دون غير من ما لم يذبح لأجله نعم وقد نقل صالح عن أبي صالح ابن أحمد لأن أحمد له ابن عبد الله هو الأكبر وصالح نعم نعم هو الذي دبحها وقد سرقها لا تحل له لأنه مقصوبة ولو ردها وهي مذبوها إلى صاحبية حلت لصاحبية لأنها مع له وقد ذكية فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقا لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذله في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل نعم لهذه المرأة على القاتل ليه تزوجها دون غيره بطريق الأولى هذا كله كلام شيخنا رحمه الله شيخنا سلام بن كيميا نعم وبعد فالتحريم مطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفارر وقاتل مورثه نعم منها مقابلة الفاعل وبعد فالتحريم مطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفارر يتعجل العت ومنها تحريم الحيل ومنها تخليل الخمر كما ذكر شيخنا رحمه الله والله أعلم فتلخص أن الحيل نوعاً أقوال وأفعال فالأقوال يشترط لدينا فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال وإما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم في طلاق الفارر وإن اقتلت فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال وإن اقتلت تحريم على الغير فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال وإن اقتلت حلاً عام ما إما بنفها أو بواسقة زوال الملك فهذه مسألة القتل ودبح الصيد للحلال ودبح المغصوب للغاصب وبالجملة فإذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له وإن قصد إزالة ملكي الغير ليحل له فالأقيس أنه لا يحل له أيضا وإن حل لغيره وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول الفرق تتنجز نعم نعم لأنها متهمة في ذلك ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام فصل شخص نعم شخص الساهم في العقار لأن الجار مال شفعة على ملكي جاري إذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا وضعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة شفعة في المال المشترك فاضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل العينة التي لا يراج وازها شيخ الإسلام رحمة الله عليه هي مسألة التورق التي يتعامل بها الآن؟ نعم هي مسألة التورق تمام الشيخ لا يراها ولأنها حيلة إلى الربة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل الجمع بين عقدين في البويوع هو أمر باطل مطلقة في جميع العقود؟ نعم بين الجمع بين عقدين في صفة واحدة ما يصلح كل عقد على حدا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم ليجل المسع عليهم أنية الثانية لا تجوز أما أنية الحاجة لا يصحيح نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يدخلوا ماله في تجاره بزعم أنها حتى لا تأكل المال الزكات ويرون في ذلك حديث مرفوعة فما صحة وجود مثل هذا الحديث مش الحديث المرفوعة فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وأخذتم أذناب البقر وعلم أنهم يتركون الخيل التي هي دواب الجهاد وياخذون بأذناب البقر الحرث وإن شغلون بالحرث والزراع عن الجهاد في سديل الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هناك أخت لي ترفض أن تتواصل مع والدها بحجة أنه لا يسأل عنها ولا يهتم بها وأنها تركها عند أخيها وهي بحاجة الله بعد وفاة أمهما يقول ما نصيحتكم لهذه الأخت تجاه والدها وتركها له صحةنا أن تتوبل الله وأن تبر بوالدها لأن هذا عقوك هذا عقوك للوالدها حقه لا يسقط عنها ولو أساء إليها تحقه لا يسقط عنها فعليها أن تبر به وتحسن إليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله القتل الذي يمنع الميراث هل هو القتل عمدًا أو جميع أنواع القتل جميع أنواع القتل حتى لو شهد عليه القصاص ما يرث لأنه تسبب في قتله نعم سدًا للذريعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مضابط في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزول المطر أو بسبب المطر؟ المضابط كان الناس يتأذون في المطر يبول الثياب أو تكون الأرض فيها مستنقعات وفيها وحل بينهم وبين المسجد نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول من العادات عندنا أنهم يضاعون الحنا على الأضاحي فهل يعد هذا أمر مشروع؟ لا بس هذا على ما على أنها أضاحي ما في بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول كنت أصلينا في له فدخل معي رجل يريد صلاة الظهر فأكملت نافلت أربع ركاعت فالفعل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح كان جلست وإذا السلامت يجوم هو يكمل صلاة أم أنك تزيد بالصلاة نافل علشان لدخل معك؟ لا ما يجوز فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل تحرك المني بشهوة وانتقالة؟ لا ما دام لم يخرج لا يترتب علي الشيخ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا لم يعقب الوالد عن ولده حتى بلغة 15 سنة هل يعقب عنه بعد ذلك؟ فأت وقتها فأت وقتها فضيلة الشيخ فقكم الله عند الجمع بين الصلاة صلاتي المغرب والعشاء هل يأتي بالأذكار؟ عند الجمع بين الصلاتي المغرب والعشاء هل يأتي بالأذكار بين الصلاتين أذكار المغرب ثم يقين ويصل لي ويأتي بالأذكار العشاء؟ لا يواصل الجمع ويأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية يأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية هل يدخل في ذلك الكفار إذا أسلموا أنه تبدى الأعمالهم حسنات؟ هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاحتفال بعيد مولد الطفل الجديد لأول سنة فقط لا يجوز الاحتفال بالموالد لأن هذا بدعه هذا بدعه وكل بدعه فلاله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول عند قول أهل العلم أن هذا الأمر حرام أو أنه لا يجوز هل بينهما فرق بالإثم؟ لا ليس بينهما فرق الحرام هو الذي لا يجوز والذي لا يجوز هو الحرام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع تسجيل المصحف تسجيل القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوار ثم إهداء ثوابه للميت ليكون صدقة جارية عن فقد كثور مثل هذا الأمر ليش؟ ليجوز تسجيل المصحف قراءة القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوال ثم إهداء ثوابه للميت حتى يكون صدقة جارية عن فقد كثور مثل هذا الأمر ونشره عن طريق مقاطع في الجوار فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم أن يحفظه عن ظهر قلب لا ما هو واجب ما هو واجب لكنه أفضل وأحسن نعم فضيلة الشيخ فقسم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل من علامات محبة الله عز وجل للشخص أنه يكون محبوبا وله قبول عند الناس وأن هذا من البشر المؤمن نعم ماذا وضع ورد بالحديث أن الله إذا أحب شخصا أمر الملائكها يخبوه في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا إمراءة تسأل فتقول إمراءة تكبر تكبيرة الإحرام وتركع وتسجد وتصلي أول ركعة ثم لا تستطيع القيامة في الركعة الأخرى فتكمل الصلاة وهي جالسة لأنها مريضة هل صلاتها على هذه الحال صحيحة نعم صلاتها صحيحة تقوم إذا قد ركع على القيام وتجلس إذا صلاة واحدة لا بأس نعم تقول الله ما استطعته نعم لا لزيادة من غير مقبولة لا يزاد على الحديث كما حديث يروا كما جاء ويعمل به كما جاء نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بزواج المسيار الذي مرت معنا في هذا الكتاب زواج المسيار يحتاج أن يكتب سؤال في السلل الإفتاء يمبر فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد في قوله الزواجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هل معنى ذلك أنه يباح له هذا الأمر لا معنىه النوم أو إذن الله بذلك مو بإذن الله بذلك ولكنه ذكر لواقعه وهذا تنباب التنفير لا منباب اللباحه النوم يباح له ينكح الزاني نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إذا جمع الإنسان بين صلاتي المغرب والعشاء لعدر فهل يصلي راتبة المغرب بعد العشاء لا بس صليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول إمرأة استخدمت حبوب منع الحمل فضربت عادتها تأتي أحيانا لمدة وسبوع فتنقطع ثم تأتي بعد أسبوعين فترى شيء أن يسيرى يقول ملحكم الشرعي في مثل هذا أنه إذا رأى تدم تجلس إذا قطع تغتشل وتصلي إذا يتبع نزول الدم وانقطاعه إذا نزل فإنها تجلس ولا تصلي وإذا قطع فإنها تغتشل وتصلي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن بأوصاف عديدة وذكر ما فيها من النعيم فيها ما يعرف وفيها ما لا يعرف أخبرنا عن أشياء في الجنة وأجمل أشياء أخرى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من زاد في الوضوع على ثلاث في غسل يدين أو القدمين هل يبطل وضوعه بهذه الزيادة؟ لا ما يبطل تبطل الزيادة ويبدعها زيادة بدعه وتبطل ويتبقى السنة باقي ثلاث نعم فضيلة الشيخ فقكم الله مريض نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول بعض الجزارين يخفض في أجرة الدبح دبح الأضحية مقابل أن يأخذ شيئا من اللحم هل يجوز مثل هذا الاتفاق؟ فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول نعيش في بريطانيا مع أمنا وهي مريضة مرضا شديدة والأطباء يقولون بأنها قريبة من الموت سؤاله الأم تطلب مننا أن ندفنها إذا ماتت في باكستان وأن نقولها إلى هناك إذا كان يسهل عليكم تنفذون وسيتها إذا كان تسهل عليكم أما إذا كان تسعب عليكم فجنوها مع المسلمين في أي مكان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول امرأة تقول إن عادتها خمسة أيام ولان أصبحت العادة منذ شهور أصبحت أسبوعا تقول هل تعتبر هذا الأمر حيض لأنه قد استمر عليها؟ إيه نعم تعتبر العادة تزيد ثان قصوة ها تعتبر الخير إلى خمسة عشر يوم كله حير نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز المسح على الشراب الخفيف أو الرقيق؟ الذي يرى اللون الجلد من ورائه لا ينسح عليه نعم أو فيه شقوق خروق كبيرة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول فقول الله عز وجل الذينا آتيناهم الكتابة من قبله هم به يؤمنون هل يدخل في ذلك الهندوسية؟ لأنه في كتبهم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نعم بها الكتابة الهندوسية ما هم بها الكتابة الله يقول لنا آتيناهم الكتابة اليهود والنصارة ولا يدخلوا فيه من الهندوس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول في بعض وكالات السيارات يضعون فتوى معلقه مكتوبة من بعض طلبة العلم بتحليل البيع المنتهي بالتمليك يقول ونعلم فتوى هنالك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول من أراد أن يصلي يا الوطر ثلاثة ركعات فهل يصليها بسلام واحد أو بسلامين نعم بسلامين الشيخ والوطن ياتي بالشيخ ثم ياتي بالوطن وإذا كان الوقت ضيقا فلا بس أن يجمعها بسلام واحد لكن لا يجعل جلوسا في وصطها لأنه بسلام سلام نهى عن تشبيهها بسلام العشاء لا يجلس في وصطها يسردها سردا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول نعم عموم الحديث يمنعه من الميرث وهو المزهب والعمل عليه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب معرفة جنس الجنين من الأطباء حال حملها هل هو ذكر أو أنثى؟ وشد داعي؟ ماله داعي؟ هل تعمل هذا؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وكذلك تسأل فيما يسمى بأطفال الأنابيب يعرض الأطباء هناك على المرأة وعلى الزوج هل يريدان أن يكون هذا الطفل وانتظروا بشكل جيد