71 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/بطلان الحيل/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله الداس الواحد والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من الحيل التي أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث إذا كان لإنسان غنم في مكان غنم في مكان آخر لا يأتي هذا الرجل ويجمع بين الغنمين في مكان واحد خشية الصادقة لأجل أن يكون الواجب عليه أقل إذا جمعها صار الواجب أقل إذا فرقها صار لكل حكمه إذا جمعها لمصلحتها أو لغربنا آخر فلا باس لكن إن يجمعها خشية الصدقة حتى يكون الواجب عليه أقل أو يفرقها حتى يكون الواجب عليه أقل إنه لا يجوز هذا من الحيل التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وهذا من دقة فقه رضي الله عنه فإنه إذا كان قدناها صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد رضم بقضاء الله تعالى وتسليماً لحكمه وكيف بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ نعم قال صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا وقع في بلد فلا تقدموا عليه ومن كان في البلد الذي وقع فيه الطاعون فلا يخرج منه وهو كما استدل به الإمام البخاري بأن هذا نوع من الحيلة يخروجه أو دخوله وبيأنه صلى الله عليه وسلم نها عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاب فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماء فنسان قد نزل على ما إن كالماء المجتمع من السيول في الغدران أو في مجامع المياه يأخذ حاجته منه ولا يمنع الباقين من أن يأخذوا من هذا الماء لأن الماء مسترك بين الناس فلا تتاش يا مستركة بين الناس الماء والكلا يعني العوشب والنر فهذه مستركة بين الناس لا يحجزها أحد عن الآخرين والشاهد من هذا أنه نها صلى الله عليه وسلم وبيأنه صلى الله عليه وسلم نها عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلا فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرماء وحتجه نعم فضل الماء يعني الزايد عن حاجة الإنسان وهو لم يحزه في أوانيه أو في أوعيتي إلا يترك للناس ولا يسيطر عليه واحد ويبيع على الناس أن الماء مسترك وما ما حازه في وعائه أو كان داخل ملكه فله أن يمنع منه وما ما كان في الفلات ولا أحد سيطر على الماء نعم وحتجه أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله عليه وسلم نعم من الحيل المحرمان أنه إلى طلقه أمرأته ثلاثاً فإن طلقه الآخر جاز للأول أن يعقد عليها عقجاً جديداً وليس المقصود العقج فقط بل لا وداً يطأها الزوج الثاني قولي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أمرأه طلقها زوجه تتزوجت من رجل ليس معه آلة يجامع بها ضعيفة قالت إنما معه كهدبة الثوب قال تريدين أن ترجع إلى فلان لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني بالجماعة فلا يكفي العقد تحيها لم باب التحيل ولهذا لعنه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لله نعم وسماه بالتيس المستعار تنفيراً منه نعم وبيقوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدن الحيل إنها صلى الله عليه وسلم عن التحي العلم حارم الله لياجل استباحتها كما تفعلوا اليهود كما ذكر الله عنهم أنه لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت هفروا له الحفر ووضعوا فيها الشباك وتأتي الحيتان فتسقط فيهالي الحفر وتمسكوا الشباك يوم السبت فيأتون ويأخذونها يوم الأحد اختالوا على صيدها يوم السبت قال تعالوا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال سبحانه وتعالى أون العنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان عمر الله مفعولا فقلنا لهم كون قردة خاسئين مسخهم الله قردة بدلا هم آدميون تحولوا إلى قردة وانعيذ بالله رقوبة لهم لما احتالوا على ما حرم الله ولا يجوز إن الإنسان يعمل الحياة للسباحة المحرم ومن هو أن يتزوج أمرأة لا رغبة فيها وإنما يريد أن يخللها لمن طلقها ثلاثا إذا باعى آحد الشركة نصيبه فلبقية الشركة أو الشريك الأخر أن ياخذ هذا الشيقص بثمنه ولا يبيعه على أجنبي من الشركة إن تحيل لإسطاط الشفعة فإن هذا من التحيل على ما حرم الله عز وجل وله يجوز أن يتحيل ليس قاطئة كأن يغهرها بأن نهبه فقل أنا ما بعت عليه أنا واهبه له وهو كذب ما واهبه إنما باعه عليه لو كتبوا قل هبه ما يصلح هذه الحيلة ليس قاطئة الشفعة ليس قاطئة حق أخيه وشريكه هذا بحقه نعم على إبطال الحيل وحتجى على تحريم وحتجى أحمد على تحريم الحيل ليس قاطئة الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه وحتجى ابن عباس رضي الله عنهما وبعده أيوب السختياني وحتجى ابن عباس رضي الله عنهما وبعده أيوب السختياني وغير السختياني وبعده أيوب السختياني وغيره من الساف بأن الحيلة مخادعة لله تعالى فقد قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم قال ابن عباس ومن يخادع الله يخدعه نعم الجزا من جنس العمل فمن يخادع الله بالحيلة فإن الله خادعه جزاء له وعقوبة له الله جل وعلى لا يخدع لكن هذا من باب المقابله والعقوبة فهو عدل منه سبحانه وتعالى خادعون الله وعن المنافقين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أيوز الخداع لا يجيوز الخداع من المسلم فأيكون واضحاً سريحاً في تصرفاته ومعاملاته لا يخدع ولا يخون ولا يغش نعم ولا ريبة أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها يقول ابن القيم رحمه الله لا ريبة أن أن تدبر القرآن بآياته وأحكامه والسنة وتدبر الأحاديث الصحيحة الوالدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشرع ولا ريبة أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها وأنها إذا تحققت الحيل فإن القابي يبطلها ويعكس المراد على المحتال نعم أن نية قال صلى الله عليه وسلم إن ملعمال بالنيات وإنما لكل امر إن ما نوع وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة فمنها قوله تعال في آية الرجعة إذا كان الطلاق دون الثلاث فللمطلق الرجعة على زوجته المطلقة وإمساقها له إمساقها على ما بقي من الطلاق وبعولته هنا أزواجه هنا متلقات وبعولته هنا أحق بردهن في ذلك يعني في العدة أما الذي يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها إلى أجلان يطول عليها المدة هذا حرام ولا يجوث نعم ومنها قوله تعال في آية الخلع فلا يجوث للزوجا استغل هذا وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله يعني من الخلع أما من كان يمشكها ليجل أن تختلع وياخذ منها مال فهذا لا يجوث نعم وإن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أي يقيم حدود الله فإنه شرط في الخلع فإنه شرط في الخلع خوفا عدم إقامة حدوده وشرط في العود ظنا إقامة حدوده إيه نعم الذي يريد أن يراجع زوجته لا بد أن يرائع خدود الله فلا يضارها إراجعها ليجل المضارة يطول عليها العدة ليجوث له ذلك نعم ومنها قوله تعال في آية الفرائظ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإنه آية الفرائظ فهو الفرائظ في آية النشاء وبينها سبحانه وتعالى فإنه نه عن المضار فيها نعم قوله تعال في آية الفرائظ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعني الفرائظ المواريف إنما تأتي بعد الدين شدد الدين أولا إذا بقي شيء يقسم على المواريف هذا إذا كان الدين ماشيا على المنهج الصحيح أما إذا كان الدين احتيالا على فرائظ الله فإنه لا يجوز تمكينه نعم وكذلك الوصية إذا أوصى إخدود الشرع بالثلث فأقل لغير الوارث أوصى لغير الوارث فإنها وصية نافظة تصدق الله بها على عباده فإن الوصية باطلة ولا تجوز نعم فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حرامة وكان الوارث إبطالها وحرم على الموصالة أخذ ذلك بدون رض الورثة وأكد سبحانه ذلك بقوله فلا تعتدوها تلك أي المواريف التي فصلها الله سبحانه وتعالى حدود الله فلا تعتدوها لا تضار في المواريف بلجروها على ما شرع الله سبحانه وتعالى فالوصية ما تضار الورثة الدين لا يضار الورثة إذا كان اختال على مضارة الورثة بدين أو بالوصية إنها لحرام وباطر مرعاة لحقوق الآخرين فالشرع يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربة فهذا هو المجر الصحيح للوصايا واللمواريف والديون نعم كيف ذكر سبحانه وتعالى الزرار في هذه الآية دون التي قبلها لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة والعادة أن الميت قد يضار زوجه وإخوته قد يضار زوجه وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده نعم والذرار نوعا جنف وإثم فإنه قد يقصد الزرار وهو الإثم وقد يضار من غير قصد وهو الجنف الجنف وسيئة الجنف نعم أو وقف الجنف نعم فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد نعم وصية لا تزيد عن الثلث لأن شاعد ابنى بوقاصر يالله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض إنه لا يريخني اللبنة الدي أفعوصي بمالي وقال لا قال أوصي بكذا وكذا هكشر من الثلث "الأوسي بالثلث" قال الثلث والثلث كهير "إنك أنتذر ورفتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس" وإن أوسى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاءها فإن علم الوصي أن الموسي إنما أوصى ذرارا لم يحل له الأخذ الموسى له إذا قصى علم أن الموسي الذي أوصى له يقصد المضار بالورد فلا يحل له أن يأخذ ما أوصى له به نعم "إبطالى وصية الجنف والإثم" "وأن يصلح الوسي أو غيره بين الورثة والموسى له" فقالت أهل من موس جنفا أو إثمن لا جناح عليه أي يصلح بينهما فالموسى إذا علم أو ظهر له الجنف في الوصية أو في الوقت لا ينفذه "إبطالى وصية الجنف والإثم" "وأن يصلح الوسي أو غيره بين الورثة والموسى له" فقالت أهل فمن خاف من موس جنفا أو إثمن فأصلح بينهم فلا إثم عليه وكذلك إذا ظهر للحاكم وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوسي الجنف أو الإثم في الوقت ومصرثه إنا ملوقاف التي يقصد به الجنف للقاوى إذا ظهر له ذلك أن يبطلها أن يبطل الوقف وأن يبطل الوسية فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه فإن ذلك مضادة له ومناقظه نعم القاضي عليه مسؤولي في هذه الأمور ما يمضي ولا يمشي الأشياء التي تخالف الشرع في الوصايا وفي الوقات وفي الديون وإنما يمشي على مقتض الشرع في ذلك نعم ومن ذلك قولوه تعالى "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة موبينا" لا تعضلوهن يعني أن نسى نقول للزوج لا تعضلها إذا كنت ما تريدها وطلقها ساكم بمعروف أو تسريح بيحسان أما أن تمسكها من أجلي أن تفتدي منك الهرام لتذهبوا ببعض ما هتيتموهن هذا حرام يمسكها وهما الهرغب بيه لعلشان أن تتأذى وتفتدي منه الحرام عليه وما يأخذه خرام نعم فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بدلته ولا يملكه بذلك ولا تعضلوهن يعني تمتنعوا من طلاقينا إتذهبوا ببعض من أجلي أن تفتدي منك لبعض ما أمهرتها إياه ووحقها عليك فلا يجوز هذا هذا العدل في الإسلام وهذه الظوادق الشرعية في الإسلام دفع الظلم دفع الظرر دفع الحيل الباطلة نعم ومن ذلك أو له تعالى يا أيها الذين آمنوا لا حل لكم أنترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لا حل لكم أنترث النساء كرها يعني إذا كان ما يريدها وإنما يمسكها انتظارا لاميراثها إذا ماتت يجوز له ذلك حرام عليه ويرغب فيها هذا حق له أما إذا كان يريد الإرار بها من أجلي أن تفتدي منه أو من أجلي أن يريثها إذا ماتت فلا يجوز له ذلك وقيل المراد ولا يحل لكم أنترث النساء كرها أنهم كانوا في الجاهلية إذا ماتى الرجل جاء من بعده وألقى ثوبه على المرأة حتى يريثها يريث المرأة نفسها هذا كان في الجاهلية فأبطله الإسلام أبطل هذا ولا النساء ما تورث من بعد يا زواجهن الميتين نعم هي أحق بنفسيا نعم ولا تعظلوهن تمسكوهن من غير رغبة وإنما من أجلي أن تفتد يمنك ما يجوز هذا نعم إسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الإنصاف ما ترك شيئاً إلا واضحه وبينه ومن ذلك ما بين الزوجين ولا يستغل الزوج ذكورته وقوته على المرأة الضعيفة ويتعسف معها يقول هذه زوجتي ونحرم فيها ما يجوز هذا الظلم لا يجوز نعم ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح ومن ذلك يعني سد الحيل مباح واجب جداد النخل يعني جداد الذي سمونا الناس الجداد هذا الطيب لا بس أباح الله ذلك لكن إذا كان القصد منهم يجدون بالليل من أجلي إلا يحضر الفقرة ولا يأكلوا منه إن الله حرم ذلك في قضية صحاب البستان أقسم لا يصرمنا المصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحتك الصريم تبين لهم أنهم عارفوا أن الله عاقبهم لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يعني يجدونها بالليل أقسموا لا يصرمونها مصبحين يعني بالليل قبل أن يستيقظ الناس من أجلي لا ياتي الفقرة ويحضرونها هذا بركة حضورهم وأكلهم منها بركة سبب التلف تلفت بالليل أرسل الله عليها نارا فاحترقت لما جاءوا يريدونها حريق يقول لا ما يبهد حديقتنا رحوا يدورونها ثم بعد ذلك عارفوا أنها هي حديقتهم فعرفوا ظلمهم سبحان ربنا إن كنا طاغين أسا ربنا يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون ومن ذلك الفقرة لهم حق في هذه السمرة لهم حق صدق عليهم يأكلون منها لهم حق فيها والبركة تنزل في ذلك لسبب ذلك ومن ذلك أن جدادا نخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه والجنة هي البستان ما هي الجنة المقابل النار لا الجنة هي البستان من الاجتنان لأنها تغطي ما تحتها أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصر منها مصبحين قبل أن يستيقظ الفقراء الذين كانوا ياتون في عهد أبيهم يأكلون ويعطيهم يحملون معهم وكان أنزل الله فيها البركة ولما جاء هؤلاء الذرية تفقوا على أن يجدوها مبكرين إذا جاء الفقراء ما وجدوا شيئا لما علم الله نيتهم أحراقها بليل هجاءوا وجدوها صريم كالصريم مختارقة عقوبة اللام شوف النيات هقبهم الله بالنية قبل أن ينفذوا نعم لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عقبهم الله تعالى بإهلاكه ثم قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل لكونه ذريعة لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة ونص عليه غير واحد من الأئمة جداد لا يجوز في الليل لأن هذا يمنع الفقراء أن يحضروا وأن يأكلوا وأن يتصدق عليهم لهم حق في هذا إذا حضر القسمة أول القربة واليتام والمساكين الله جل وعلى جهل لهم حق إذا حضرواها نعم فصل قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها صحاب الحيل يقصد لهم الحنفية في وقالب فاسمع الآن على جوازها واستحبابها ما يقيم عذرنا قال الله تعالى أصحاب الحيل نعم قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءة مصيرة إلا المستضعافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سذين فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم هذه الآية في من ترك الهجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو يقدر على الهجرة إن الله توعده بهذا الوعيد الشديد نعم إلا المستضعافين لما يقدر على الهجرة هذا يؤذن له بشرطة نتمسك بدينه حتى يستطيع الهجرة فيهاجر إلا المستضعافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيل فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم يعفوا عنهم يترك الهجرة لأنهم معذورون وجه الاستدلال إذا قال الله عسى الله فهي واجبه نعم نعم يقول أن الإقامة للمستضعافين في بلاد الكفر تركهم الهجرة هذا يدل على الحيلة هنا الحيلة من هذا هذا عجز معذورون ما هي الحيلة نعم فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة ما أذون فيها وعما تلحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن يبيع سلعة بثمان مؤجل ثم يعود ويشتريها منه بثمان حال أقل من المؤجل هذا حرام ولا يجوز وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام وكذلك الثمرة لا يجوز بيعها حتى تحمار وتصفار يبدو صلاحها لكن إذا باعها مع أرضها مع نخلها فلا بس يدخل الثمر تبع ولو لم يبدو صلاحها يدخل تبعا للأصل نعم ما هو بهذا حيلة نعم وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام وكذلك هبة الرجل ما له قبل الحول لولده أو امرأته يخلص من إثم منع الزكات كما يتخلص من إثم المنعب إخراجها هالي هجج اللي يجوزون الحيل نعم وكذلك هبة الرجل ما له قبل الحول لولده أو امرأته يخلص من إثم منع الزكات كما يتخلص من إثم المنعب إخراجها فهما طريقان للتخلص فالحيل تخلص من الحرج وتخلص من الإثم والله تعالى قد نفى الحرج عنا وعن ديننا وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام فمن أفضل الأشياء معرفة ما يخلصنا من هذا وهذا وتعليمه وفتح طريقه هذا كلام الحيأس هذا الحيأل نعم وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صدر له عن امرأته ويرتصالها بغيره أشد من موته فحتلنا له بأن زوجناها بعبد فوطئها ثم وهابناها ثم وهابناه منها فنفسخ نكاحه وحلت لزوجها المطلق بعد قضاء العدة قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وقد حلفا ليجلدنا أيوب عليه الصلاة والسلام فتله الله بالمرض واشتدع عليه المرض حتى دعى ربه أني مستني الغر وانتى أرحم الراحمه فشفاه الله من المرض وجعل بجانبه نهراً يمشي وأمره أن يسبح فيه سبح به واجاءه جراد من الذهب وهو يسبح في هذا النار فصار يجمع الجراد جنب الإنسان متعلق بالمال صار يجمع الجراد عليه الصلاة فالله جل وعال قال ألم أغنك عن هذا قال يا ربي ليس أنفضلك غنى فيجمع الجراد في ثوبه هذا ما وقع لي لكن هو حالف أن يضرب مراءته أن يجلدها مئة جلده لأنها أساءت إليه في وقت ابتلائه يريد يعاقبها الله هفتاه بفتوى خلصه بها فقال خد بيدك ضغثاً الغيئ الضغث هو العزق عزق النخل فيه مئة شمراخ فضربها بهذا العزق يكون هذا المثابة أنه جلدها مئة جلده كل شمراخ عن جلده وخد بيدك ضغثاً فضرب به ولا تحنف نعم قالوا وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وقد حالف لا يجلدن مراءته مئة وخد بيدك ضغثاً فضرب به ولا تحنف قال سعيد عن قتاده كانت مراءته شمراخ يعني الله تعالى نبيه وخفف عن أمته وقال عبد الرحمن ابن جوبير لقيها إبليس فقال لها لو تكلم صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل عرق ولا رجع إليه ماله وولده فأخبرت أيوب عليه السلام إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلت وإن لم يأتيها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه هذا كلامها للحيلة قالوا هذا الله علمى نبيه أيوب بهذه الحيلة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي هذا قال كان عندنا تمر الرديث فبعت منه صاعين بصاعٍ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوّ عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري بيع التمر ببيعٍ آخر ثم اشتري به متفق عليه فقد أمره أن يقولون هذا حيلة صحاب الحياء اللي قالون هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحيلة نعم بيع الجمع بالدران ثم اشتري بالدران نعم فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرى وهذا ضرب من الحيلة ولم يفرق بين بيعه من من يشتري منه التمر أو من غيره وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهاها إلا أن تكون تجارة واشدوا إلا تباعتهم ولا يبارك يتبون ولا ولا شهيد إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحٌ ألا تكتبوها نعم وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهاها فإن السلعة تدور بين المثال وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعارض وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال فروا قيس ابن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمرى ابن الخطاب رضي الله عنه قال نعم لما جاء واحد إلى اللي ما محمد يسأله عن أحد يصحابه قال له ليس ها هنا ليس ها أموجود ليس ها هنا ليس في يده إذا في راحته لما محمد يقصد هذا قال له ليس ها هنا ليس في هذا المكان قال له هذا الدليل على استعمال المعارض والحيل نعم وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يسرني بمعارض الكلام حمر النعم وقال الزهري عنهما وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يسرني بمعارض الكلام حمر النعم وقال الزهري عن حمايد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أمه قلثوم بانتعقبة ابن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول قالت لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب يستعمل الكذب للصلاح بين الناس لابس والرجل يكذبه لمرأاته لأجل الصلاحة العشر هبا جيب لسوبة حطة لسوبة زين لا جل الناس هي تطمن والكذب في الحرب كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ورى بغيرها يظهر إنه ما يريد الجاهدين وهو يريدها لما أراد الهجرة الهجرة شمال مكة هو راح جنوب صار غار ثور ولا لا صار غار ثور هو جنوب مكة يريد بذلك يعني تغرير المشركين لأن لا يلحقوبه والكذب في الحرب ومعنى الكذب في ذلك هو المعارض لا صريح الكذب وقال منصور كان لهم كلام يدرأون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه فقال المشركون ممن أنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مما ولما وطئ عبد الله ابن رواحه جاريته أبصرته مرأته فأخذت السكين وجاءت فوجدته قد قضى حاجة فقالت لو رأيتك حيث كنت لو جأت بها في عنقك فقال ما فعلت فقالت إن كنت صادقا فقرى القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثول كافرين وأن العرش فوق الماء طافن وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسويمين فقالت فقالت آمنت بكتاب الله وكذبت بصري فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده ويذكر عن عمر بالخطاب رضي الله عنه أنه قال عجبت لمن يعرف المعارض كيف يكذب ودعية أبوه ريره رضي الله عنه إلى طعام فقال إن صائم ثم رأوه يأكل فقالوا ألم تقول إن صائم فقال ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيه يعني إن صائم ثلاثة أيام من الشهر فكان صائم من الشهر كله وكان محمد ابن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء أمعه قال أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله فيظن أنه أراد يومه والذي يليه وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل إن فلانا أمار فقال إحلف بالمشي إلى بيت الله بيت الله يعني النسد القرير وذكره شام ابن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين رأى بغلة شريح فأراد أن يعينها ففطين له شريح فقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام فقال الرجل وقال الأعمش عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشي يقوله فيه فيه سأله عنه فقال قل والله إن الله ليعلم ما من ذلك شي يعني بما الذي وقال عقبة ابن المغيرة فقال عقبة ابن المغيرة وقال إن إعترضت على دابه فنفقت فأخذت غيرها ويريدون أن يحلفون أنها هي الدابه التي اعترضت عليها فقال ركبها واعترض عليها على بطنك راكبة ثم حلف أنها الدابه التي اعترضت عليها فقال وشهدكم أنها لها فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها قال أما رأيتموني أشير إلى المروحة إنما قلت لكم اشهدوا أنها لها أنا أعن المروحة فالبر والإثم فيها على علمه قلتوا ما تقول في الحيل قال لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز إنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حلاله وإنما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس به ذلك وكان حماد رحمه الله إذا جاءه ملا يريد الإجتماع به وضع يده على ظرسه ثم قال ظرسي ظرسي هو وجه الرشيد إلى شريك رجل اللي يحضره فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد ثم أرسل إليه رسول آخر فأحضره وسأله عن تخلوفه لما جاءه رسوله فحلف له بالأيمان المغلضة أنه مارأ الرسول في اليوم الذي أرسله فيه وعنا بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل وأحضر الثوري فأراد أن يقوم تمنع فحلف بالله أنه يعود فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعود فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود فقالوا إنه قد عاد فأخذ نعله قالوا يعني كفا ليس في كفه ومخاطب أنه ليس في المكان فقد سؤل لأحمد الرجل الحلف بالطلاق ليطاء النمرأته في نهار رمضان فقال " يسافروا بها ويطأواها في السفر " وقال صاحب المستوعب يكفي نقفه فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان قبل أن يموت لأن يبيع بيته لزوجته أو ابنته بيعا صورية لأجل أن يحصل لهم الميرات كله وفضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها طلاق الرجعية ثم أراد أن يرتجعها في العدة هل يجوز لها أن تمتنع من الرجع إلى زوجها لا وعولت أن حق بردهن في ذلك هذا حق له نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز يحفظ ما يجوز أنه يحفظ ما له يبع على القنوان شيء يحفظها نا والعساغير تلجى غيره تروح ترزيج الله نا فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يتحيل على المنكرات والمحرمات وأن يقول إن هذا من باب الترفيح وأن هذه أمور مباحة يحتاجها الناس؟ وأن يجوز الاحتيال على محارم الله الله هلك الطائف من اليهود محتال فلقد علمتم اللذي نعتدوا منكم في السبت قلنا لهم "كون قردة خاسئة" أونا العنهم كما لعننا أصحاب السبت وهم الذين احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت بالحفر التي حفاروها لها والشباب ثم آخذوها يوم الأحد لعنهم الله وأهلكهم نا فاحج آهنا مهي بالزن يا أخوان فاحج آهنا بالسانها بالسانها كلام فاحش سباب وشتم أو غير ذلك نعم ثم يقول حبيضك الله وهل إذا أتت بفاحشة بالسانها معنى ذلك أنه إذا كان المسلم متلبسا بالدم ومصير عليه ومع ذلك يستغفر الله فهل يعد هذا من باب المخادع هذا الاستغفار ما هو صحيح الاستغفار من شرطه أن يقلع عن الزنب توبة لها شروط والاستغفار توبة لها شروط أن يقلع منها أن يقلع عن الزنب ويتركه أما أن يستغفر وهو مقيم على الزنب لا ينفعه الاستغفار أذا سأل يقول هل يؤخذ المسلم على نيته السيئة حتى وإن لم يفعلها مثل قصة جداد النخل فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل هناك حد معين لنقول عن الرجل إنه قادر على الهجرة من بلاد الكفار أو غير قادر العمال كثيرة ومن يتقل الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب العمال كثيرة والحمد لله نعم فضينة الشيخ فقكم الله إذا كرهة المرأة الزوجها فهل يجوز لها أن تطلب الخلع حتى وإن كان زوجها لا يريد ذلك إذا كان التتراهه ولا تطيق الزقاء معه فلها أن تفتد منه نعم فضينة الشيخ فقكم الله فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل يجوز استعمال التأريه هل يجوز استعمال التورية كما مر معنا من فعل الإمامي أحمد رحمه الله؟ إذا كانت بحق إذا كان التورية بحق هل بس أما إذا كانت لباطل من أجلان تخلص من حق أو يأخذ حق آخيف أتجوز نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول كيف يمكن معرفة أن الوصية قصد بها المضارة أو لم يقصد بها ذلك لا يعلموا إلا الله حسابه على الله سبحانه وتعالى نعم فضينة الشيخ فقكم الله وهذا سأل يقول هل تابى أصحاب الجنة التي أحرقها الله تعالى ليلا بقولهم سبحان ربنا إننا كنا ظالمين هو الظاهر نعم هو الظاهر وانشفت كلام للشيخ بانسعلي في كفسيرة يقول إنها لا يعتبر توبة منه نعم ويقول حفظك الله وما معنى قبله تعالى ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون العذاب الآخرة أكبر من هلاك البستان وا احتراق البستان نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل من كندا يقول هناك مسلم في بلدنا كان يتناول المخدرات يقول من كندا يقول في بلدنا رجل مسلم كان يتناول المخدرات وقد تابى ورجع إلى الاستقامة ولكنه أصبح مدينا للمروجين سؤاله هل يجوز لنا أن ندفع له الصدقة ليدفعها لأولئك أم أن هذا لا يجوز هذا غارم هذا من الغارمين إذا ألزمته المحكمة بالدهل وغارم شاعد من الزكاة نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فليأتي إلى محلكة نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول إذا كان في المطاف على الكعبة إذا كان النساء كثير فهل الأولى أن يترك الرجل الطواف من أجل النساء أم أنه يطوفه مع ذلك يطوف يا آخر المطاف ما يجي عند النساء النطاف هو أسع و الحمد لله يطوف يا آخر المطاف نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول لأنه ما بعد بدا السغر ما يبدأ السغر إلا إذا خرج من عامل البلد نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعد صلاة الجمعة قبل يومين دخلت نسوة إلى مقبرة النسيم في مدينة الرياض لحضور دفن أحد أقاربه وقد أنكر بعض الحاضرين ذلك يقول فهل يجوز للمسلم أن يمس هذا الجزء بدون وضوء فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول فيرسال رساء الجوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه ولما مات من أقاربه بشكل دائم ومستمر فيرسلها إلى جميع الأرقام عنده هل يجوز هذا إلى جميع من عنده في الجوال أتركوا الجوالات وما ينشر فيها من هذه الأمور قولوا كده سوا كده اعملوا كده اتركواها لا تعملوا بها وحضروا منها أيضا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول هل كثرة المعاصي في هذا الزمان هي علامة من علامات الساعه أي نعم علامة الساع كثرة الفتن في آخر الزمان تكثر الفتن في آخر الزمان عند قرب قيام الساعه سلو الله العافيه نعم فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول ذكرتم حبيظكم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء أو أن المسلمين شركاء في ثلاثة الماء والكل والنار يقول ملمقصود بقوله النار الشجر الذي يستخرج منه النار الكبريه تمام هنا فضينة الشيخ فقكم الله هذا سأل يقول بعد جلوسه بعد صلاة الفجر وشروق الشمس فإني أصلي ركعته يقول بعد جلوسه بعد صلاة الفجر