72 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/بيع فضل الماء/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب إغافة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم التوزية رحم الله فدل على أن الشيء الذي هو
في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرم وحتجى نعم فضل الماء يعني زايد عن حاجة الإنسان وهو لم يحزه في أوانيها أوعيتي إلى يترك للناس وليس يطر عليه واحد وهي بيع على الناس أن
الماء مسترك أما ما حازه في وعائه أو كان داخل ملكه فلهو أن يمنع منه وأما ما كان في الفلات ولا أحد السيطر على الماء نعم وحتجى أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه صلى الله
عليه وسلم للمحل نعم من الحيل المحرمان أنه إذا طلق أمرأته ثلاثا هارومت عليه فلا يتزوجها إلا من بعد أن تنكح زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل وإنما زواج رغبة فإذا طلقها الآخر جازل
الأول أن إعقد عليها عقدا جديدا إذا قوله تعال فإن طلقها عن الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح أي تتزوج زوجا غيره وليس المقصود العقج فقط بل لا ودا أن يطأها الزوج الثاني قوله صلى الله
عليه وسلم لما جاءت أمرأه طلقها زوجها تتزوجت من رجل ليس معه آلة يجامع بها وعيفة قالت إنما معه كهدبة الثوب قالت ردين أن ترجع إلى فلان لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني بالجماعة
فلا يكفي العقد تحيها لم باب التحي ولي هذا لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحل لله نعم وسماه بالتيس المستعار تنفيرا منه نعم وبيقوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل
محارم الله بأدن الحياة يجل استباحتها كما تفعل اليهود كما ذكر الله عنهم أنه لما حرم عليهم صيد الشمك يوم السبت هفروا له الحفر ووضعوا فيها الشباك وتأتي الحيتان فتسخط فيالي الحفر
وتمسكوا الشباك يوم السبت يوم الأحد احتالوا على صيدها يوم السبت قال تعالوا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا
تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فالسبحانه وتعالى أون العنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان عمر الله مفعولا وحتجة أحمد على تحريم الحية لإسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى
يؤذن شريكه ولا يبيعه على أجنبي من الشركاء فإن تحيّل لإسقاط الشفعة فإن هذا من التحيّ العالمة حرّم الله عز وجل لأن الشفعة الحق ولا يجوزاً يتحيّل لإسقاطه كأن يظهرها بأنه هبأ يقول أنا
ما بعت عليه أنا واهبه له وهو كذب ما واهبه إنما باعه عليه وحتجة إبن عباس رضي الله عنهما وبعضه السختياني وبعضه أيوب السختياني وبعضه أيوب السختياني وغيره من الساف بأن الحيل مخادعة لله
تعالى وقد قال تعالى نعم جزا من جنس العمل فمن يخادع الله بالحيلة فإن الله خادعه جزاء له وعقوبة له الله جل وعلى لا يخدع لكن هذا من باب المقابله والعقوبة فهو عدل منه سبحانه وتعالى
الله يعني المنافقين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنخسهم وما يشعرون أيوز الخداع لا يجوز الخداع من المسلم فأيكون واضحاً سريحاً في تصرفاته ومعاملاته لا يخدع ولا يخون ولا
يغش نعم لا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها لا ريب أن من تدبر القرآن بآياته وأحكامه وتدبر الأحاديث الصحيحة الوالدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها ذهن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرت في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القروبات والعبادات فتجعل
الفعل حلالاً أو حراماً وصحيحاً أو فاسدة وصحيحاً من وجه وفاسداً من وجه نعم الانيه قال صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل امر إنما نوع هذا في العبادات ومثلها أيضاً
المعاملات فلا يتخذ الإنسان المعاملات حيلةً يخدع بها الناس ويصدق حقوقهم الشفعة ونحوية وشواهد هذه القاعدة كثيرة جداً في الكتاب والسنة فمنها قوله تعال في آية الرجعة ولا تمسكوه النضرار
اللي تعتدو وذلك نصم في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاحة دون الضرار فإذا قصد الضرار لم يملك الله الرجعة فللمطلق الرجعة على زوجته المطلقة وإمساكها له إمساكها على ما بقي من الطلاق
وبعولتهم أزواجهم مطلقات وبعولتهم أحق بردهن في ذلك يعني في العدة وعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا يصلاحها أما الذي يراء طلقة ثم يراجعها ثم يطلقة ثم يراجعها إلى أجلان يطول عليها
المدة فهذا حرام ولا يجوث نعم ومنها قوله تعال في آية الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدته وهذا الخلع هو أن تفتد
المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له فيخلعها إذا كانت لا تريده ولا تريد البقاء معه وتتلرر بالبقاء معه فلها أن تدفع له مالا مقابل أن يطلقها هذا هو الخلع فلا يجوث للزوجا يستغل هذا
ويأخذ الخلع من المرأة ثم يرجع عليها ويعكس عليها مرادة نعم فلا جناح عليهما في مفتدته يعني من الخلع إنا أي يقيم حدود الله فإنه شرط في الخلع خوفا عدم إقامة حدوده وشرط في العود ظن
إقامة حدوده نعم ومنها قوله تعالى في آية الفرائض من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإنه آية الفرائض لما ذكر الله الفرائض في آية النشاء وبينها سبحانه وتعالى فإنه نه عن المضار رح
فيها نعم قوله تعالى في آية الفرائض من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعني الفرائض المواريف إنه ما تأتي بعد الدين سدد الدين أولا إذا بقي شيء يقسم على المواريف هذا إذا كان الدين
ماشيا على المنهج الصحيح أما إذا كان الدين احتيالا فإنه لا يجوز تمكينه نعم فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصيتها مل لم يضار الورث تذهب فإذا كانت الوصية وصيت ضرار كانت حراما
وكذلك الوصية إذا أوسى إخدود الشرع بالثلث فاقل إذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للوارث إبطالها حراما وحراما على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة وأكد سبحانه ذلك بقول تلك
حدود الله فلا تعتدوها تلك أي المواريف التي فصلها الله سبحانه وتعالى حدود الله فلا تعتدوها فإنها لا يضار الورثة إذا كان إختال على مضارة الورثة بالدين أو بالوصية إنها لحراما وباطا
مرعاة لحقوق الآخرين فالشرع يأمر بالعدل والإحسان وإبطال وإتائذ القربة فهذا هو المجرى الصحيح للوصايا وللمواريف ولديون نعم نعم وهو الجنف الجنف وصية الجنف نعم أو وقف الجنف نعم فمتى
أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فلوارث رد هذه الوصية نعم الوصية لا تزيد عن الثلث لأننا شاعدنا بوقاس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض إنه لا يريثني
اللبنة اللي أفأوصي بمالي قال لا قال أوصي بكذا وكذا أكثر من الثلث قال لا قال أوصي بالثلث قال الثلث هو الثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس نعم هذا أفضل
نعم وإن أوصى بالثلث فما دونه ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاءها فإن علم الوصي أن الموسي إنما أوصى ذرارا لم يحل له الأخذ لم يحل له الأخذ الأخذ الموسى له إذا قصى علم أن الموسي الذي
أوصى له يقصد المضار بالورثة فلا يحل له أن ياخذ ما ولو اعترف الموسي أنه إنما أوصى ذرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية وقد جوز سبحانه وتعالى وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة
والموسى له أي يصلح بينهما فالموسى إذا علم أو ظهر له الجنف في الوصية أو في الوقف لا ينفذه وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموسى له
فقال تعالى وأن الله قال جل وعلا فمن بدله بعد ما سامعه هذا هو الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه وقال وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرثه أو بعض شروطه
فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسداء وليس له أن يعين الوقف على إمضاء الجنف والإثم ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمة فإن ذلك مضادة
له ومناقظه ومن ذلك قوله تعالى "جيج لا تعظلها إذا كنت ما تريدها" وطلقها ساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان أما أن تمسكها من أجلي أن تفتدي منك هذا حرام يتذهب ببعض ما هتيتمه هذا حرام
يمسكها وهو ما له رغب فيه لعلشان أن تتأذى وتفتدي منه هذا حرام عليه وما يأخذه هو حرام ومن ذلك قوله تعالى "ولا تعظلوهن لتذهبه ببعض ما أتيتمه إلا إياتين بفاحجة مبينة" فهذا دليل على أنه
إذا عظلها لتفتدي نفسها منه تأتي بفاحجة مبينة يعني أن تسيئ لها تسيئ الكلام في بيته تسيئ لها بفاحجة مبينة ما هو بزينة لا فاحجة مبينة يعني في الكلام أو في تصرفات منها فهذا دليل على
أنه إذا عظلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بدلته ولا يملكه بذلك ومن ذلك قوله تعالى يعني إذا كان ما يريدها وإنما يمسكها انتظاراً لميراثها إذا ما تتش يجوز له
ذلك رام عليهم يمسك كان يريدها ويرقب فيها هذا حق له أما إذا كان يريد الإبرار بها من أجل أن تفتدي منه أو من أجل أن يريثها إذا ما تتش فلا يجوز له ذلك وقيل المراد ولا يحل لك من تريث
النساء كرى أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء من بعده وألقى ثوبه على المرأة حتى يريثها يريث المرأة نفسها هذا كان في الجاهلية فأبطله الإسلام ولا هذا ولا النساء ما تورث من بعد
يا زوجهن الميتين نعم هي أحق منفسياً نعم ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تريث النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهب بالبعض ما آتيتموهن ولا تعظلوهن تمسكوهن من غير رغبة
وإنما من أجل أن تفتد يمنك ما يجوز هذا نعم ولا تعظلوهن لتذهب ببعض ما آتيتموهن فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئاً من ما آتها إذا كان قد توسلا إليه بالعظل نعم ومن ذلك ذكورته وقوته
على الزائ المرأة الضعيفة ونتعسف معها يقول هذه زوجتي ونحرم فيها ما يجوز هذا الظلم لا يجوز نعم ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح ومن ذلك يعني سد الحيل مباح واجب سد الحيل واجب جداد النخل
يعني جداد الذي سمونا الناس الجداد هذا طيب لا بس أباح الله ذلك لكن إذا كان القصد منهم يجدون بالليل من أجل أن لا يحضر الفقراء ولا يأكلوا منه إن الله حرم ذلك في قضية صحاب البستان أقسم
لا يصمنا مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصحتك الصريم لما جاءوا يريدونها إذا هي فحم قالوا ما يبهذه ما يبهذه حديقتنا حين الله يعين ما يبهذه ثم تبيل لهم أنها أنه
عارفوا أن الله عاقبهم لا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين يعني يجدونها بالليل أقسموا لا يصر منها مصبحين يعني بالليل قبل أن يستيقظ الناس من أجل أن لا يأتي الفقراء ويحضرونها هذا بركة
حضورهم وأكلهم منها بركة حين للبركة فيه أما منعوا الفقراء هذا يسبب التلفة تلفت بالليل أرسل الله عليها نارا فاحترقت لما جاءوا يريدونها حريق قالوا لا ما يبهذه حديقتنا رحوا يدورونها
ثم بعد ذلك أعرفوا أنها هي حديقتهم فعرفوا ظلمهم سبحان ربنا إن كنا طاقين أسى ربنا يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر مو كانوا يعلمون ولا يجوز
الاحتيال بيسقاط حقوق الناس ومن ذلك لما هم حق في هذه الشمرة لا هم حق صدق عليهم يأكلون منها لا هم حق فيها والبركة تنزل في ذلك يسبب ذلك أما إذا منعوا سبب هذا التلفاء أو ضعاع البركة
منها نعم ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن لما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه إن أبلوناهم كما بلونا أصحاب أصحاب الجنة أصحاب الجنة
والجنة هي البستان ما هي الجنة المقابل النار لا الجنة هي البستان من الاجتنان لأنها تغطي ما تحتها أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصر منها مصبحين قبل أن يستيقظ الفقراء الذين كانوا ياتون في
عهد أبيهم يأكلون ويعطيهم يحملون معهم وكان أنزل الله فيها البركة فلما جاء هؤلاء الذرية تفقوا على أن يجدواها مبكرين إذا جاء الفقراء ما وجدوا شيئا لما علم الله نيتهم أحراقها لكن لما
قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالى بإهلاكه ثم قال نعم جذاب لا يجوز في الليل لأن هذا يمنع الفقراء من أن يحضروا وأن يأكلوا وأن يتصدق عليهم لهم حق في هذا إذا حضروا
القسمة أول القربة واليتامة والمساكين الله جل وعلا سهل لهم حق إن إذا حضرواها نعم فصل قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها أصحاب الحيل يقصد لهم الحنفية في العالم نعم
قال أصحاب الحيل قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحريمها ما فيه كفاية فاسمع الآن على جوازها واستحبابها ما يقيموا عدرنا قال الله تعالى إن الذين توفهوا إحنا يحتجوا به أصحاب الحيل نعم
قال تعالى إن الذين توفاههم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءة مصيرة إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلة فأولئك عسى الله أن يعفوا عنه قال له الآية في من ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو يقدر على الهجرة
إن الله توعده بهذا الوعيد السديد إلا المستضعفين من الرجال إلا المستضعفين لما يقدر على الهجرة هذا يؤذن له بشرطة نتمسك بدينه أتى يستطيع الهجرة فيهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون يعفوا عنهم يترك الهجرة لمنهم معدورون ووجه الاستدلال ووجه الاستدلال أنه سبحانه وتعالى إنما عدرهم بتخلفهم وعزهم إذ لم يستطيعوا حيلة نعم يقولون الإقامة للمستضعفين
في بلاد الكفر تركهم الهجرة لا يدل على الحيلة فعلم أن الحيلة التي تخلص من الحرام مستحبة ماذون فيها وعامة الحيل التي تنكرونها علينا هي من هذا الباب فإنها حيل تخلص من الحرام ولهذا سما
بعض من صنف في ذلك كتابه المخرج من الحرام والتخلص من الأثام وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام ويشتريها منه بثمان حال أقل من المؤجل هذا
حرام ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز أما إذا باعها على غيره لا بأس إذا باعها على غيره وقضبها حاجة فلا بأس بذلك إما يبيعها على من استدانها منه بأقل من ثمانية هذه عينة محرمة نعم لأن سميت
عينة وكذلك الجمع بين الإجارة والمساقات يخلص من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو حرام ويدخل كذعا للأصل نعم ما هو بهذا حيلة نعم وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو
مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام نعم وكذلك خلع اليمين يخلص من وقوع الطلاق الذي هو حرام أو مكروه أو من مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام نعم وكذلك هبت الرجل ماله قبل
الحول لولده أو امرأته يخلص من إثم منع الزكات كما يتخلص من إثم المنع بإخراجها هذه هي خجج الذي يجوزون الحيل نعم وكذلك هبت الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته يخلص من إثم منع الزكات
كما يتخلص هذا هو الحرك الحيل المحرنة هي الحرك نعم وفتح طريقه هذا كلام الحيث هذه الحيل نعم وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صبر له عن امرأته ويرتصالها بغيره أشد من موته فحتلنا له
بأن زوجناها بعبد فوطئها ثم وهابناها ثم وهابناه منها أيوب عليه السلام ابتله الله بالمرض واشتدى عليه المرض حتى دعى ربه أني مستن يضر وانتها رحم الراحمه فشفاه الله من المرض وجعل بجانبه
نهرا يمشي وأمره أن يسبح فيه سبح فيه وجاءه جراد من الذهب وهو يسبح في هذا الماء فصار يجمع الجراد فالنسان متعلق بالمال صار يجمع الجراد عليه السلام فالله جل وعال قال ألم أغنك عن هذا
قال يا ربي ليس أن فضلك غنى فيجمع الجراد في ثوبه هذا ما وقع له لكن هو حالف أن يغرب امرأته أن يجلدها مائة جلده لأنها أساءت إليه في وقت تبتلائه فضربها الله هفتاه بفتوى خلصه بها فقال
خد بيدك ضغثا عزق ضغث هو العزق عزق النخلة فيه مائة شمراخ فضربها بهذا العزق يكون هذا المثابة أنه جلدها مائة جلده كل شمراخ عن جلده وخد بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنف قالوا وقد قال الله
تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وقد حالف ليجلدن مرأته مئة وخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنف قال سعيد عن قتاده كانت مرأته قد عرضت له بأمر وأرادها إبليس على شيء فقال لها لو تكلمت
بكذا وكذا وإنما حملها عليه الجوع فحلف نبي الله لإن شفاه الله تعالى ليجلده شمراخ يعنه فأبر الله تعالى نبيه وخثف عن أمته وقال عبد الرحمن ابن جوبير لقيها إبليس فقال لها والله لو تكلم
صاحبك بكلمة واحدة لكشف عنه كل ظر ولا رجع إليه ماله وولده فأخبرت أيوب عليه السلام فقال لها ويلك ذاك عدو الله إنما مثلك مثل المرأة الزانية إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته وإن لم
يأتيها بشيء طردته وأغلقت بابها عنه لما أعطان الله تعالى المالة والولد آمننا به وإذا قبض الذي له مننا نكفر به إن أقام لله تعالى من مرض لأجلدا كمئة فأفتاه الله سبحانه بما أخبر به أن
يأخذ ضغثا وهو الحزمة من الشيء مثل الشماريخ الرطبة والعيدان ونحوها مما هو قائم على ساق فيضربها ضربة واحدة وهذا تعليم منه سبحانه لعباده التخلص من الآثام والمخرج من الحرج بأي شيء وهذا
أصلنا في باب الحيل فإننا قصنا على هذا وجعلناه أصل قالوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الرباء لا تفعل ولكن إذا أردت أن
تشتري فبعد تمرى ببيع آخر ثم اشتري به متفقنا هذا فيه تجنب المحرم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمر جيد فقد أمره أن يبيع التمرى بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرى
وهذا ضرب من الحيلة ولم يفرق بين بيعه من من يشتري منه التمر أو من غيره لا تباعتهم لا تباعتهم ولا يبارك يتبن ولا شهيد لا تكتبوها نعم وقد قالت على إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها
بينكم وهذا إرشاد إلى حيلة العينة وما شابهاها فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الرباء قالوا وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف
بالمعارير نعم لما جاء واحد إلى الإمام محمد يسأله عن حد يصحابه قال له ليس هنا أموجود ليس هنا يمسك ليس في يده في راحته لما محمد يقصد هذا وذك فهموا على أنه ليس هنا يعني ليس في هذا
المكان نعم قالوا هذا الدليل على استعمال المعارض والحيل نعم وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يسرني بمعارض الكلام يعني إنها فيها فاعدة حبي لي من الابل النفيسة وقال
الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أمه يستعمل الكذب للصلاح بين الناس ولكذب في الحرب ولكذب في الحرب الحرب خدعه ولكذب في الحرب ومعنى الكذب في ذلك هو المعارض لا صريح الكذب وقال
منصور كان لهم كلام يدرأون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه فقال المشركون من من أنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
نحن مما فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا أحياء اليمن كثير لعلهم منهم وانصرفوا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نحن مما قوله نعم فقالت فقالت آمنت بكتاب الله وكذبت بصري فقال ابن عبد
البر ثبت ذلك عن عبد الله ابن رواحة ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عجبت لمن يعرف المعارض كيف يكذب ودعي أبوه ريره رضي الله عنه إلى طعام فقال ألم تقول إني صائم فقال ألم
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وكان محمد ابن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه قال أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله فيظن أنه أراد يومه والذي
يليه وإنما أراد يومي الدنيا والآخرة وذكر الأعمش عن إبراهيم أنه قال له رجل إن فلانا أمرني أن آتي مكان كذا وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان فكيف الحيلة فقال له قل وقال حماد عن
إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال إن لي معك حقه فقال لا فقال أحلف بالمشي إلى بيت الله وقال أحلف بالمشي إلى بيت الله وأعني مسجد حيك بيت الله يعني المسجد الغريب وذكره شام ابن حسان عن ابن
سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين رأى بغلة شريح فأراد أن يعينها ففطين له شريح فقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام فقال الرجل أف أف وسلمت بغلةه وإنما أراد أن الله سبحانه وتعاله والذي
يقيمها وقال الأعمش عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشي يقوله فيه فيسأله عنه فقال قل والله إن الله ليعلم ما من ذلك شي يعني بما الذي وقال عقبة ابن المغيرة كنا نأتي
إبراهيم وهو خائف من الحجاج فكننا إذا خرجنا وقال عقبة ابن المغيرة كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحجاج فكننا إذا خرجنا من عنده يقول وقال إن اعترضت على دابه فنفقت فأخذت غيرها وقال أبو
عوانا عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم ومرأته تعاتبه في جارية الله وبيده من الوحة فقال أشهدكم أنها لها فلما خرجنا قال على ما شهدتم قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها قال أمار أيتموني أشير
إلى المروحة إنما قلت لكم تشهدوا أنها لها أنا أعني المروحة مروحة يدول يعني وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبي من حلف على يمين لا يستثني فالبر والإثم فيها على علمه قلت ما تقول
في الحيل قال لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز إنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأسبه وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى
يبطله أو يحتال في باطل حتى يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأسب ذلك رحمه الله إذا جاءه ملا يريد الإجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال
ضرسي ضرسي ووجه الرشيد إلى شريك رجل ليحضرة فسأله شريك أن ينصرف ويدافع بحضوره ففعل فحبسه الرشيد ثم أرسل إليه رسول آخر فأحضره وسأله عن تخلوفه لما جاءه رسوله فحلف بالله أنه يعود فترك
نعله وخرج ثم رجع فلا بسهى ولم يعود فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود فقالوا إنه قد عاد فأخذ نعله قالوا وليس مذهب من مذهب الأئمة المتوعين فأبعد الناس عن القول بها مالك وأحمد وقد سؤل
أحمد عن المروذ وهو عنده ولم يريد أن يخرج إلى السائل فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال ليس المروذها هنا وماذا يصنع المروذها هنا؟
يعني كفه وليس في كفه ولمخاطب يقول إنه ليس في المكان نعم فقد سؤل أحمد الرجل حلف بالطلاق ليطأ النمرأته في نهار رمضان فقال يسافر بها ويطأوها في السفر وقال صاحب المستوعد يكفي مستوعب
وقال صاحب المستوعب يكفي نقفه فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان قبل أن يموت أن يبيع بيته لزوجته أو ابنته بيعا صورية لأجل أن يحصل لهم الميرات كله؟
لا يجوز هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمرأة التي طلقها زوجها طلاق الرجعية ثم أراد أن يرتجعها في العدة هل يجوز لها أن تمتنع من الرجع إلى زوجها؟
لا فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا أطلع النخل وبدأ صلاح الثمر فإن بعض المزارعين يقومون بوضع أكياس على الثمر لكي لا تأكله العصافير فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل
يجوز للمسلم أن يتحيل على المنكرات والمحرمات يقول إن هذا من باب الترفيه وأن هذه أمور مباحة يحتاجها الناس؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله وما المقصود بالاستخناه في قوله تعالى فهل إذا أتت بفاحشة بالسانها معنا ذلك أنه يجوز له أن يعظلها أو أنه يأخذ منها مالة؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول إذا كان المسلم متلبسا بالدم ومصروا عليه ومع ذلك يستغفر الله هل يعد هذا من باب المخادع؟
فضيلة الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يؤخذ المسلم على نيته السيئة حتى وإن لم يفعلها مثل قصة جداد النخل؟
إيه نعم قد عاقب على نيته السيئة ولو لم يفعلها قاله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا الشأن القاتل فكيف بالمقتول؟
قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب على نيته نعم إذا شيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل هناك حد معين لنقول عن الرجل إنه قادر على الهجرة من بلاد الكفار أو غير قادر كأن يكون الرجل ليس
له عمل في بلاد الإسلام فلا يستطيع الهجرة إلى أن يجد عمل هناك إذا كان التتراهه ولا تطيق الوقى معه فلها أن تفتد منه بناتها معها مدهما صغيرات فيها معها إلى أن تتجود جوجه ناخر هبانتهن
لها مدهما لم تتجود نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن البقاء في بلاد الكفار حرام إلا إذا كان سيستطيع إظهار شعائر دينه يقول ملمقصود بشعائر
الدين التي يجب على المسلمين أن يظهروها هناك و يدعونهم إلى الله و إلى التوعيد والإسلام نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل يجوز استعمال التورية كما مر معنا من فعل الإمامي
أحمد رحمه الله إذا كانت بحق إذا كانت تورية بحق هل بناس إذا كانت لباطل من أجلان تخلص من حق أو يأخذ حق آخيف أتجوز نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول كيف يمكن معرفة أن الوصية
قصد بها المضارة أو لم يقصد بها ذلك لا يعلموا إلا الله حسابه على الله سبحانه وتعاله نعم قضينات الشيخ فقطكم الله وهذا سائل يقول هل تابى أصحاب الجنة التي أحرقها الله تعالى ليلا بقولهم
سبحان ربنا إننا كنا ظالمين هو الظاهر نعم هو الظاهر وانشفت كلام للشيخ بن شعري في كفسيره يقول إن هذا يعتبر توبة منه نعم ثم يقول حفظك الله وما معنا قوله تعالى والعذاب الآخرة أكبر لو
كانوا يعلمون العذاب الآخرة أكبر من هلاك البستان وإحتراق البستان نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل من كندا يقول هناك مسلم في بلدنا كان يتناول المخدرات وقدتى يقول من كندا يقول في
بلدنا رجل مسلم كان يتناول المخدرات وقد تابى ورجع إلى الإستقامة ولكنه أصبح مدينا للمروجين هذا غارم هذا من الغارمين إذا ألزمته المحكمة بالدهل وهو غارم شعر من الزفات نعم قضينات الشيخ
فقطكم الله هذا سائل يقول لا أعرف طريق الوصول إليهم يقول كيف الطريق الشرعي للتخلص من ذلك تعلن تعلن عن من كان له حق عودين على فلان فالياتي لما هالك نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا
سائل يقول إذا كان في المطاف على الكعبة إذا كان النساء كثير فهل الأولى أن يترك الرجل الطواف من أجل النساء أم أنه يطوفه ما ذلك يطوف في آخر المطاف ما يجي عند النساء النطاف واسع و
الحمد لله يطوف في آخر المطاف نعم قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حفم جمع صلاة الظهر والعصر وقصرها قبل الخروج من المنزل وقبل البدء في السفر لا يجوز ولا يجي ما زال مقيما حتى
يخرج من البلد إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد يتمها يصليها في وقتها ولا يجمع معها العصر لأنه ما بعد بدأ السفر ما يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامل البلد نعم قضينات الشيخ فقطكم الله
هذا سائل يقول بعد صلاة الجمعة يمنعا توجي إنه يمنعا ويذهب إلى رئيس الهيئة أو إلى مركز الهيئة إيه تلامر بالمعروف أنها منكر تمنع النساء من دخول المقابر نعم أدسائل يقول إذا كان القرآن
مجزاً كجزء عما أو جزء ياسين فهل يجوز للمسلم أن يمس هذا الجزء بدون وضوء لا ما يمس القرآن سواء أن كانك مصحفاً كاملاً أو جزءاً من المصحف إلا وهو طاهر يعني ما يمسه باشرة أما إذا كان من
ورائح هائل قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ما حكم التزام الشخص بإرسال رسائل جوال كل جمعة فيها دعاء لوالديه وليما مات من أقاربه بشكل دائم ومستمر فيرسلها إلى جميع الأرقام عنده
هل يجوز هذا إلى جميع قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول هل كثرة المعاصي في هذا الزمان هي علامة من علامات الساعة قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حبيظكم الله حديث
النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء أو أن المسلمين شركاء في ثلاثة الماء والكل والنار يقول قضينات الشيخ فقطكم الله هذا سائل يقول وشروق الشمس فإنني أصلي ركعته يقول بعد أو عند
جلوسي بعد صلاة الفجر وشروق الشمس