[370 -521] فهمتُ من فضيلتكم أنه لا زكاة على من يملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب نقود، فهل فهمي صحيح؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول أحسن الله إليكم أرجو من فضيلاتكم تأكيد هذا الفهم لديا لكي أنقل عنكم الفتوة حين فهمت من الأسلات الماضية أنه لا زكاة علاما يملك نصفة نصاب ذهب ونصفة نصاب نقود يعني لا يكمل بعضها
بعضها فهل فهم صحيح؟
ما قلت هذا أنا يا أخي بقى يقولون يضم بعض النقدين إلى بعض في تكميل النصار يتكمل النصار ولن بعضهم إلى بعضهم يتكمل النصار لأنهما مال واحد هذا اللي نصو عليه نعم فإن كنت غير هذا فهو خطأ
نعم