[335 /1350] قال المقترض للذي أقرضه: لا تزكي على المال الذي عندي فأنا سأزكي عنه هل هذا الفعل صحيح؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نقل فضيلة الشيخ ففقكم الله إذا أقرض شخصاً شخصاً مالاً ليتاجر فيه وبعد مرورياً عام على ذلك المبلغ قال المقترب الذي أقرضه لا تزكي على المال الذي عندي فانسأوزكي عنه هل هذا الفعل صحيح؟ نعم إيجوز أن تدفع الزكاة نيابة عن ريرك إما من مالك وإما من مالك ماله هو لا مان من ذلك إيجوز الإنابه لأن هذا تدخله النيابة خراج الزكاة تدخله النيابة لكن لا بد من النية من نصاح بالمال لا بد من النية أما لو خراجته بدون أنه يدري ولا ينوي ما تجيهاله أوليه صلى الله عليه وسلم إنما لعمال من نيات وإنما لكل مرء ما نوع