101 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|نذر أن ينحر إبلا ببوانة|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
24:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم
لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضوا هاي آتي كبال العلماء وعضوا اللجنة
الدائمة للإفتاء حياكم الله وبركة فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنحمد الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يجمعين أن مما
نهينا عن التشبه بالكفار في أعيادهم وشابهتهم في أعيادهم والعيد اسم للاحتفال الذي يتكرر سنوياً أو اسبوعياً أو ما بين ذلك في أوقات محددة احتفل فيه بمناسبة ذكرة من الذكريات وكان هذا
موجوداً في الجاهلية وعند آهل الكتاب والأعاجم أن لهم أياماً سمونها بأعياد احتفلون فيها ويلعبون فيها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً وجده لأهلها يومين يلعبون فيهما
فقال صلى الله عليه وسلم للمسلمين إن الله قد ابدلكم بهما يومان عيد الفطر وعيد الأضحة وذكر الشيخ رحمه الله أن التشبه بهم في أعيادهم ومشاركتهم فيها يحرم من وجهين الوجه الأول ما في ذلك
من المشابحة لهم قد قال صلى الله عليه وسلم فمن تشبها بقوم فهو منهم وهذه قائدة عامة تمنع التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم ومن أهم ذلك أعيادهم الوجه الثاني من ناحية الدليل وذكر
حديثين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نشاركهم في أعيادهم الحديث الأول هو ما ذكرنا معناه ومظموناه أنه أخبر أن الله جل وعلى أبدلنا من عياد الجاهلية بعيدين كريمين عيد الفطر وعيد
الأضحة والحديث الثاني هو هذا الحديث الذي معنا حديث ثابت بن الضحاك وعن ندن صحيح وأصله في الصحيحين كما قال الشيخ رحمه الله أعوى حديث ثابت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه
أنه نذر أن ينحرائي بلم ببوانه والنذر معلوم وهو أن يلتزم الإنسان بشيء لا يلزمه بأصل الشرع ومن أنواع العبادات والتقربات لله عز وجل والنذر منهي عنه لما فيه من إلزام الإنسان نفسه بشيء
لا يلزمه في الشرع ولكنه إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن يوفون بالنذر واليوفون ذورهم فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة فإنه واجب أما إذا كان نذر
معصية فإنه لا يجز الوفاء به وهذا ما لكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي نذر أن ينحرائي بلا يعني يذبح الإذل ببوانه على وجه التقرب
إلى الله سبحانه وتعالى لأن الزبح بقصل التقرب إلى الله عباده وهو النسك أن ينحرائي بلا ببوانه وبوانه السموضع بين مكة والمدينة قريب من الأبواء أو هو أكامة قريبة من الأبواء المهم أنه
اسم موضع أن ينحرى فيه الإبل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتيه استبان منه ما هو الدافع لهذا النظر هل هذا المكان معتاد للمشركين أنهم يتعبدون فيه قال
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعني فا يكون النظر لأجل هذا الوثن الذي كان يعبد وإلا بعد قيام الدعوة بعد قيام الدعوة والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأوثان وأزالها لكن قال
هل كان في الماضي فا يكون هذا المكان يعظم من أجل هذا الوثن الذي كان فيه قالوا لا ليس فيه وثن من دون الله قال هل كان فيها "عيد من عيادهم" هذا السؤال ثاني يعني هل كان المشركون يجتمعون
في هذا المكان اجتمع عيد يتكرر كل سنة قال لا لأن مشابهتهم في عيد فهذا كبير من كبائل الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم انتشبها بقوم فهو منهم فهذا فيه مشاركة لهم في عيدهم واحياء لعيد
الجاهلية قال لا فلما تبين له صلى الله عليه وسلم يجب عليه قبل أن يصدر الفتوى أن يتبين ما هي الأسباب والدوافع حتى يصدر الحكم مستوفي اللي شروطه منتفية موانعه قالوا لا قال صلى الله
عليه وسلم للرجل أو في بنذرك أو في بنذرك ولأنه نذر طاعة قد قال صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطيعه ولهذا بينا صلى الله عليه وسلم لماذا سأل هذا الرجل هذه الأسئلة فقال فإنه
لا وفاء لنذر في معصية الله ومن معصية الله التشبه بالمشركين في عيادهم أو الذبح في مكان كان فيه وثن يعظم في الجاهلية فهذا هو السبب في كونه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل هذه الأسئلة لا
وفاء لنذر في معصية الله وهذه قائدة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا فيما لا يملكه ابن آدم وهذه زيادة في الجواب للفائدة وليه تبقىه كفارة؟
نعم صحيح أنه لا كفارة عليه لأن النذر غير منعقت فما لا يملكه ابن آدم ولا فيما كان فيه معصية الله فالنذر لا ينعقت شرعا فلا يلزم به شيء لا وفاء ولا كفارة نخلص من هذا الحديث إلى ما
قصده المؤلف وهو النهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم النهي عن مشابهات الكفار في أعيادهم نعم بعض الناس يريد أن يترك الشيء لا سيما إذا كان هذا الشيء محرما ومعصية يريد أن يتوب منه ثم
ينظر أنه الرجع إليه أنه يفعل كذا وكذا من الطاعات فهذا له حكم اليمين لأنه ليس القصد من هذا النذر التقرب إلى الله وإنما القصد منه منع النفس من هذا الشيء فهو يجري مجرى اليمين تحله
الكفارة وأنه لا يفعل شيء أو أن يفعله ولم يوفي بنذره فإنه تلزموا كفارة يمين إذا خالف هذا الشيء الذي التزم به فإنه تلزموا كفارة يمين لأنه ليس القصد من العبادة وإنما القصد منه منع
نفسها وإزام نفسه بشيء وقال أبو داودة في سنانه حدثنا الحسن ابن علي حدثنا يزيد ابن هارون أم بأنا عبد الله ابن مقسم الثقافي من هل الطائف حدثتني سعرة بنت مقسم الثقافي من هل الطائف
فجعلت أبوده بصري ولا أقطعه عنه فدنا إليه أبي وهو على ناقة له ومعه درة كدرة الكتاب الكتاب فسمعت العراب والناس يقولون التبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف واستمع منه
فقال يا رسول الله إن نذرت إن وولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها
من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوفي بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يثبحها فنفلتت منه شاعة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فضفر بها فذبحها نعم وهلك الحديث السابق حديث ثابت بن قيس
في أن هذا الرجل نذر أن ينحرغانما الحديث الأول ينحرائبنا وهذا فيه نذر أن ينحرغانما وغير الراو الأول السؤال سؤال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفت هذه المرأة ما لرسول الله صلى
الله عليه وسلم من المكانة والإجلال في نفوس المؤمنين وأنها كانت تنظر إليه تبده ببصرها يعني لا توضي ولا تترك النظر إليه جلال له صلى الله عليه وسلم وأن أباها قرب من الرسول صلى الله
عليه وسلم حتى سمع صوته وسأله وأصغى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه فهذا من مكارم يا خلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه فسأله فاستوضح منه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان
لا يكن فيه محذور شركي يعني هو يقصد من أجل ذلك فلما استوضح صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يذبح غنمه في المكان الذي نذر فيه فدل على وجوب الوفاء على وجوب الوفاء بالنظر وأنه إذا عين له
مكان فإنه ينفذ ذلك في هذا المكان الذي عينه ربما يكون فيه محتاجون وفقرة فيكون هذا النظر لهم فينفذ في المكان الذي عينه نا لم يكن هناك مانع شرع محمد بن بشار حدثنا أبو بكل الحنفي
وحدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عملة بن شعيب عن ميمولة بن تكردم بن سفيا عن أبيها نحوه مختصرا شيء أم منه قال هل بها وثن أوعيد من عياد الجاهلية قال لا قال قلت إن أم هذه عليها نذر نذر
مشي أفأقضيه عنها وربما قال بن بشار أناقضيه عنها قال نعم أنه صلى الله عليه وسلم استوضح من السعل أن لا يكون هذا المكان يقصد لمقصد جاهلي فلما تبين له صلى الله عليه وسلم براءة هذا
المكان وبراءة نية النظر أمره بالوفاء بنذره وأما نذر المشي فهذا من نذر المباح إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين إذا نذر مباحا أن يفعل مباحا فإنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين إن
نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أو فيه بنذرك قالت إن نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أو فيه بنذرك وهذا كلا حديث
السابقة في أنه إذا كان المكان الذي نذر أن يذبح فيه خالياً من مقاصد الجاهلية الشركية فإنه يوفي بنذره لأنه يكون نذر طاعة خالياً من المحذور فتضافرت الأحاديث في هذا المعنى مما يؤكد على
أن المفتية يجب عليه أن يستوضح من السائلين مقاصدهم قبل أن يفتيةهم لأن لا تقع الفتوى على مقصد خاطئ وأن الذي نذرت أن تضرب الدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفه معروف وهو نوع من
أنواع الأدوات له إن الدفه يكون مسدوداً من جهة ومفتوحاً من الجهة وهو ما من أدوات الله ويحرم استعمال أدوات الله إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات خاصة مثل ضرب النساء
على الدفه في مناسبة الزواج من اجليع الان النكاح ومثل قدوم الغائب وهذا هو الذي قصدته هذه المرأة أن تضرب الدفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر فيباح ضرب الدفه
لقدوم الغائب أخذن من هذا الحديث وأمثاله نعم وهو من نظر المباح إن شاء فعله وإن شاء كفرة كفرة يمين نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فوجه الدلالة أن هذا النظر نعم الشيخ رحمه الله
يريد أن يوفق بين الروايات الواردة في هذا الموضوع وأن هذه القضية وردت بيا الفا من كثيرة قال فلعل هذا أنه من تعدد القضايا وأن كل شخص سأله عن مسأله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم
أجوبة متوافقة للأشخاص والغرض من هذه الروايات جميعا أنه لا تجوز موافقة الكفار في أعيادهم لأنه قال هل كان فيها عيد من عيادهم فدل على أنه لو كان في هذا المكان عيد من عيادهم وهو العيد
المكاني الذي يجتمعون فيه لفرحهم ولههم فإن المسلم لا يشاركهم في ذلك ولو كان هذا في زمان المظى وانقظى فإنه إذا فعله بعدهم يكون إحياءاً إحياءاً له فلا يجوز هذا العمل فكيف إذا كان
العيد حياً ويقام فعلاً فهذا أشد أنه يشاركهم فيه شكر الله لشيخ ناما تكرم به من الشرحي والبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم أنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميل
يا عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته