102 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الذبح بمكان العيد|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
28:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان أدو هاي أتي كبار العلماء وعدو اللجنة الدائمة للإفتاء هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وباركة فيه بعدما تحدث المؤلف رحمه الله في
حديث من نذر عيذ بحائبلا ببوانا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من عيادهم أوثن من أوثانهم قال لا قال رحمه الله وهذا يدل على أن الضبح بمكان عيدهم ومحلي أوثانهم معصية
لله من وجوه أحاديها أن قوله فأوفق بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحر الفاء وذلك أدل على أن الوصف هو سبب الحكم الله عليه وسلم من قوم نذر أن يفعل طاعة في مكان معين فالسنبي صلى الله عليه
وسلم سألهم عن سبب تخصيص هذا المكان أن لا يكون من الأمكن التي تعظمها الجاهلية فيكون فيها صنم من أصنامهم أوعيد من عيادهم وحين إذن لا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه حين إذن يكون نذر
معصية لما فيه من المشابهة لهم وإحياء عيادهم وإحياء تعظيم الأوثان وهذا من سد الذراع المفضية إلى الشرك فلما تبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في هذا المكان أثر من أثار الجاهلية
أمر صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذا النذر والوفاء به لأنه حين إذن يكون نذر طاعة قال الشيخ رحمه الله فأوفي بنذرك جاء بالفاء التي هي فاء السببية فهذا من قرن الحكم بعلة لأن الحكم إذا
جاء بعد وصف مرتبا بالفاء فإنه يدل على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم أمر أشد وليس فيه عيد ومحل تجمع للمشركين أيضا في السابق ما أوضح بيانه عليه الصلاة والسلام وما أحرصه على الأمة أن
يجنبها مزالق الشرك والبدعه إذا كان في الذبح مشاركة لأعياد الجاهلية أو تعظيماً لأوثان الجاهلية فإن المسلمين ممنوعون من ذلك وعقب الحكم بالفاء وعقب السؤال بالفاء فأوفي بنذرك من ما يدل
على أن السبب في وفاء النذر خلو هذه المكان من الوصفين المانعين والواجه الثاني بينا أكثر عليه الصلاة والسلام فقال لا وفاء لنذر في معصية الله فهذا منطوق بالحكم المفهوم السابق وإذا كان
فيها وثان أو كان فيها عيد من عياد جاهلية لم يجز عمل تنفيذ النذر في هذا المكان هذا هو المفهوم صرح به ونطق به في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فدل على أن موافقة المشركين في
أعيادهم أنه معصية لله ولا يجوذ الوفاء بالنذر الذي نذر فيه وعقد الشيخ محمد من عبدالوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد فقال بابا لا يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله وقال وإلا لم
يكن في الكلام ارتباط ولمنذور في نفسه وإلا لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحديم الضبح
فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلوق من هذا ونهي عنه عند وجود هذا مع أن النذر طاعة وهو الزبح لله عز وجل الله لكن لا تفعل العبادة في مكان يعبد فيه أو كان يعبد
فيه غير الله سبحانه وتعالى هذا من باب سد الزراع المفضية إلى الشرك ولهذا لا تجوذ الصلاة عند القبور وأن يتعلق به فيما بعد فالعبادة لله لا تفعل في مكان يخشى أن يتطور ويكون عبادة لغير
الله عز وجل وكذلك نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لماذا لأن المشركين كانوا يستدون لها في هذه الوقتين المسلم لا يقصد هذا يقصد الطاعة لله لكن دما كان هذا الوقت مخصصا عند
المشركين منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم منع للتشبه من ناحية وسد للذريعة من ناحية أخرى من باب إبقاء الأمكنة والمباني والأشياء الأثرية القديمة من نجل الاعتبار بهذا يعتبر من التشبه
بالكفار لأنهم يعظمون آثارا سافقيهم ويعتفظون بها وإنفقون عليها الأموال الطائلة في غير ما فائدة انتعود على المجتمع أما إذا كان هذا من باب العبادة فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك فهو
ممنوع إحياء العثار ممنوع من ناحية من ناحية التشبه ومن ناحية أن هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك "الوفاء بالنذر الطاعح معلوم في الشرع ومأمور به" "إذا ورد اللفظ عامًا على سبب خاصًا فإن
السبب يكون من جملة أفراد ذلك العموم داخلًا فيه من باب أولى" "الوفاء بالنذر الذي نذر في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى" "الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواقن الشرك
له غير جائز" "الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواقن الشرك" "الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواقن الشرك"