123 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|هذا مما اجتمع على كراهته|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وضو هيئة كبار علماء وضو لجنة الدائمة للفتاء في مطلعي هذا اللقاء ان رحبوا بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله و بار كافيكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد و على آله و صحابه يجمعي سبق تحريم التشبه بالكفار و أيضا تحريم إعانتهم على بقلهم و من ذلك إعانتهم على إقامة أعيادهم الكفرية وتشتيعهم على ذلك و هل يدخلوا في ذلك البيع و الشراء منهم أو عليهم في أيام إعيادهم الذي سبق من كلام اللي ما محمد تعليق الشيخ رحمه الله عليه أنه يجيز ذلك و فيها لفرق بينه وبين الهديه إليهم أو قبول الهديه منهم بهذه المناسبة فإن الهديه و من نظر إلى أن هذا أيضا و يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعنا و شراء فإنه يمنع من ذلك و قد يكون هذا لكراهة التنزيه أو لكراهة التحريم كما سبق نعم أنه هذا فيه تعاون معهم على إظهار هذه المناسبة تعاموا معهم في وقتها يعطيهم دفعة في إقامتها والاستعداد لها فيتجنب هذا وهو الملحظ الذي رأىه مالك رحمه الله في تحريمه و قال عبد الملك بن حبيب الواضحة فهو مما أهل به لغير الله بخلاف ما زبحوه للأكل و ذكر اسم الله عليه فإنه يباح و هذا أشد ولا تأكلوا من ما لم ينكر اسم الله عليه و يكرى من المحرمات ما أهل به لغير الله يذكر عليه اسم غير الله كالمسيح والصليب و غير ذلك لأن هذا شرك بالله عز وجل فقد كان مالك و غيره من من يقتدى به يكره أكل هذا كله من دبائهم وبهي نأخذ هذا كلام عبد الملك نعم مالك يكره هذا و الكراهية عند السلف و راد به التحريم يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين هالكتاب والمشركين يقول ابن حبيب و نحن وبهي نأخذ يعني بقول مالك هذا فنحرم هذه الأشياء نعم و يضعه قول الله تعالى و ما أهل به لغير الله يعني يشبهه أما إذا صرح باسم المذبوح له يعني شرك نوابح لكن إذا لم يصرح لكنه ذو بحللك نائس و بالمناسبات الكفرية والدينية عندهم فإنه يشبه ما أهل به لغير الله فيحرم هنا و هذا شرك أكبر واضح و كذلك يشبه ما يذبح في أيام أعيادهم و في كنائسهم نعم و ما يتعلق بها و ما أهل به لغير الله و إن كان ذابحه كتابه أو ناخذ بعموم قوله و طعام الذين أوت الكتابة حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما يذبحه للمسيح و ما يذبحه للكنائس و غير ذلك الجمهور على الأول على أنه يمنع ما ذبح لغير الله إنه و حرام و ذهبت سطايفة إلى أخذ العموم و طعام الذين أوت الكتابة حل لكم و قالوا إن الله علم ما هم يعملون و مع ذلك قال و طعام الذين أوت الكتابة حل لكم فأخذوا بالعموم و نقول العموم يخصص بالآية الأخرى وهي المنعن ما أهل به لغير الله و تركوا ما ذبحوا لآيادهم و أقصستهم و موتاههم و كنائسهم أفضل و قالوا إن فيه عيبان آخر و معانه أبرى للذمه و أحوط فإن فيه تعظيما لشركهم و قالوا ينبغي لا يأخذهم منهم و قالوا إنه و يعملوا و تعظيما للشرك فهو كذبا أحل العياد وهو كنائس و يدبحونه تعظيما لهم و يتصدقون بالحميه و قال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف و يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها و ربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها و على إنه ولا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة و الأخر من جهة بيع الحبس بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين و لا يجوز للمسلمين أن يشتريها، قال لا يجوز من وجهين الوجه الأول أن هذا إعانة لهم على عمارة كنائسهم و الوجه الثاني أن هذا بيع وقف و خبس يعني أوقاف ولا يجوز بيع الوقف فكالها ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه و كالها بن القاسم لللمسلم يهدي لنا صار شيئا في عيدهم مكافئة لهم و رعاهم انتعظيم في عيدهم فكما لا يجوز له أن يقبل هدييتهم التي يعملونها للأعياد، مما يعملونه لأعيادهم، لأن ذيادة الشيعة لهم و يقرار لهم على ذاقله كل وأوجه التعاون على باطلهم لا يلل المسلمين أن يعينهم بها لا تأجير دابه ولا غير ذلك من ما يعينهم على تنفيذ شركهم وباطلهم فالمسلمون يتجنبون هذا وإن كانوا قد يقرونهم على ماهم عليه بحكم حكام الظمة و لا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك منتعظيم الشركهم و منعونهم على كفرهم يتركونهم مع المسلمين و بين اليهود والنصارة إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين لا يتركواهم يندميجون من دماجاً كلياً مع المسلمين بل يكون لهم ما يميزهم و يحرقهم عن المسلمين كما في الشرط العمرية التي سبقت وهذا فيه أنه لا بد أن يتميز المسلمين و أن يفارق الكفار في صفاتهم و مناسباتهم و عباداتهم وأعمالهم لأن لا يسر يا شيء من الباطل إلى الحق و يلتبس الحق بالباطل داخل في هذا الذي يجتمع على كراهياته بل هو عنده أشد و قد ذكر أنه قد يجتمع على كراهة مبايعتهم و مهاداتهم ما يستعينون به على عيادهم و أما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق ابن ابراهيم فقال إسحاق ابن ابراهيم كذلك إذا كان في المسلمين صحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم و مظاهر كفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع لأن هذا يعانت لهم على الباطل و قد نقال عنه محمد بن الحكم و سأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراه قال لا بأسبه نعم بالكراه لا بأسبه و لأن القبر ليس عبادها القبر هذا يكون للمسلم و للكاهر فحفره للقبر هذا ليس من عبادتهم و إنما هو شيء عام يجوزا يحفره بالأجرة قال لا بأسبه قال رحمه الله والفرق بينهما أن ناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم قال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه و ذكر عن المروزي أن أبا عبدالله سئل عن الرجل بعداره من ذمي و فيها محاريبه فقال نصراني و استعظم ذلك نعم المسلم هل يبيع داره للنصراني سؤل أحمد عن ذلك مسلم بعداره للنصراني و فيها محاريبه محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان يصلي فيها النافلة و قيام الليل و باعها لهذا النصراني ليحول محله و يقيم الكهر والشرك محل العبادة والتوحيد فاستعظم اللي ما محمد رحمه الله ذلك نعم فقالوا استعظم ذلك و قال لا تباع يضرب فيها بالناقوس و ينصب فيها الصلبان و قال لا تباع من الكفاة و الشيء يعني بدلاً كانت فيها محاريب المسلم و مصلياته و التهجده و تلاوته للقرآن يضع فيها الصليب والناقوس و مظاهر الكفر هذا استبدال ولا حول ولا قوت إلا بالله و قال لا تباع من الكفار شدده ذلك نعم كما سبق انه لا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العنب لمن اتخذه خمراً و كذلك لا تباع الدار لمن حولها إلى بيعها و كنيسة و فيها مظاهر الشرك نعم نعم أيضاً بيع الدار على وجه العموم على الكافر هل يجوز ولا ظاهر كلا محمد انه ولا يجوز لان هذا يمكن الكفار بين المسلمين و انتشرون بين المسلمين في مساكنهم و ثانياً انه يقيم فيها الكفر بدلاً ان المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة و ذكر الله هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز يباع هذه الدار يعبد الله فيها احب من انه يبيعها إلى الكافر يقيم فيها الكفر نعم هذا سبق في اول الكلام ان ابن عون كان يكري اهل الذمه و قصده من ذلك ارعابهم فلا يرعبهم من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو ان الكافر يكفر في هذا المكان و يستعمله للمعاصل و المسلم يعبد الله فيه فلا شك أن هذا الملحظ اول من الملحظ الاول الذي لحظه ابن عون نعم قال لا ولكنه اراد انه كريه ان يرعب المسلمين يقول اذا جيت اطلب الكراع من المسلم ارعبته فإذا كان ذمي كان اهوانا عنده يعني ابن عون يقول انه مطالبة بالاجراه انه يشق عليه انه يطالب المسلم بها لان هذا يحرج المسلم قد يكون ليس عنده شيء نقود فيحصل عنده رعب خلاف الكتاب فان ارعابه مطلوب هذا وجهة نظر ابن عون بينما هناك ما هو اولى من ذلك يعتبر وهو الاستعمال فالكافر يستعمل المكان للكفر و اما المسلم يستعمله للعباده والذكر و فرق بين هذا وهذا انا ان على هذا لا تؤجر ولا تباعد دار المسلم للكافر هنا قال اجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت يعني الارعاب يعجبه منها من ناحة انه استحسان يعني انه استحسان هذا نعم وهذا نقل الاثرم و سواء و لفظه قلت لابي عبد الله و مسأل الاثرم و ابن الحارد يشتري كان فيها نعم شكرا الله لشيخ انا متكرم به من الشرح والبيان و شكرا لكم حسن استماعكم و نفعان و اياكم بما نقول و نسمع هذه في الخطاب تحييطو مهندس الصوت زميل عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته و بركاته